منهاج الصالحين المجلد 2

اشارة

سرشناسه : روحاني، سيدمحمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پديدآور : منهاج الصالحين/تاليف محمدصادق الروحاني ؛ اعداد محمد مصري العاملي.

مشخصات نشر : قم: اجتهاد ، 1386 -

مشخصات ظاهري : 3ج.

شابك : دوره : 987-964-2941-26-1

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : ج.2 و 3 (چاپ اول: 1429ق.= 2008م.= 1387).

مندرجات : ج.3. الملحقات

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : عاملي، محمدمصري، مصحح

رده بندي كنگره : BP183/9 /ر93م8 1386

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 1033595

تقديم

الحمد لله الذي هدانا لدينه، و يَسَّر لنا بَيانَ أحكامه، و جَعَلنا من خِيَرة الأمم في بريّته، بأن وفّقَنا لأن نكون علي شُرعةِ سيّد رسُله، محمد (ص) الصادقِ الامين، الذي كَمُلت برسالته الأديان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأكوان، و علي آله الغرِّ الكرام.

و بعد.. فإن رسالة منهاج الصَّالحين و التي كان قد ألّفَها آية الله العُظمي السّيد محسن الحكيم (ره) منذ ما يزيدُ علي نصفِ قرن، و التي تَحتوي علي مُعظَم المسائل الشرعية التي يُبْتَلي بها المكلفون، كانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غيرهم من عامّة المؤمنين لما تحتويه من تصنيف و تبويب و تفصيل.

و كان زعيمُ الحوزة العلمية آية الله العُظمي المغفور له السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ره) أوَّل من اعتمدها بعد السيد الحكيم (ره) فزادَ فيها بعض الفروع و أعاد ترتيب بعض المسائل، و أدرجَ عليها تعليقة، ثمّ دمجها في الاصل فخرجت مطابقة لفتاواه (ره) («1»).

______________________________

(1) و قد ورد في نص التقديم الذي كتبه آية الله العظمي السيد الخوئي+ لمنهاج الصالحين ما يلي:

و بعد: يقول العبد المفتقر إلي رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده أبو القاسم خلف العلامة الجليل المغفور له السيد علي أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج

الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم+ لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته (ره) بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة تعليقاته الي مَتن المسائل و دمجها لتُصبحَ مطابقةً لفتاويه حفظه

الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة، و عدد الهوامش 10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ

الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية و حفيده صادق أهل البيت (عليهم السلام) في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الثاني و الذي يبدأ من

المسألة 1586 و ينتهي بالمسألة 3450.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 9

كتاب التجارة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: شروط العقد- ص 34

الفصل الثاني: شروط المتعاقدين- ص 38

الفصل الثالث: شروط العوضين- ص 49

الفصل الرابع: الخيارات- ص 59

الفصل الخامس: أحكام الخيار- ص 85

الفصل السادس: ما يدخل في المبيع- ص 87

الفصل السابع: التسليم و القبض- ص 89

الفصل الثامن: النقد و النسية- ص 92

الفصل التاسع: الربا- ص 96

الفصل العاشر: بيع الصرف- ص 102

الفصل الحادي عشر: في بيع السَّلَف- ص 109

الفصل الثاني عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع- ص 114

الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان- ص 121

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 11

و فيه مقدمة و فصول:

مقدمة

اشارة

م 1586: التجارة في الجملة («1») من المستحبات الاكيدة في نفسها، و قد تستحب لغيرها («2»)، و قد تجب- كذلك- إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، و قد تكره لنفسها أو لغيرها، و قد تحرم كذلك، و المحرم منها أصناف.

مسائل التجارة

م 1587: تحرم («3») و لا تصح («4») التجارة بالخمر، و باقي المسكرات التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة، و الميتة («5»)، و الكلب غير الصيود («6»)، و ان كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل («7»)، و الخنزير، و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها («8»)، و جعلها أجرة في الاجارة («9»)، و عوضا عن العمل في الجعالة («10»)، و مهرا في النكاح، و عوضا

______________________________

(1) أي بشكل عام.

(2) أي قد تكون التجارة مستحبة لسبب آخر، أو محرمة.

(3) يقصد بالحرمة هنا الحرمة التكليفية، و سيرد بيانها في هامش المسألة 1588.

(4) يقصد بها الحرمة الوضعية و هي عدم صحة هذا البيع و عدم ترتيب أي أثر عليه.

(5) يقصد بالميتة الحيوان الذي لم يذبح علي طبق الشريعة الاسلامية و يحرم حينئذ أكله.

(6) الصيود: هو كلب الصيد، فيحرم بيع كلاب غير الصيد.

(7) أي ليس الحكم بالحرمة التكليفية لبيع الكلب قطعياً، و بالتالي فهناك وجه للحكم بعدم صحته دون الحكم بحرمته.

(8) أي أن الحرمة في هذه المسائل تشمل موارد البيع و الشراء بلا فرق بينهما.

(9) أي أن تدفع هذه الاشياء أجرة علي عمل، فيكون لها نفس حكم الحرمة.

(10) الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة كأن يقول: من يعثر علي ضالتي أعطيه عشرة دنانير. و هي تختلف عن الإجارة بعدم اشتراط تعيين المدة و لا تعيين العامل و لا

تعيين المبلغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 12

في الطلاق الخلعي («1»).

م 1588: يجوز بيع سائر الاعيان النجسة («2») إذا كانت لها منافع محللة مقصودة («3»)، كبيع العذرة للتسميد («4»)، و الدم للتزريق («5»)، و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

و كذلك المسكرات المستحدثة («6») التي لها منافع أخر غير الشرب كتطهير العذرات العرفية، و قتل الجراثيم الخارجية، و ما شاكل، فلا يحرم بيعها لا وضعا («7») و لا تكليفا («8»).

م 1589: الاعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها يثبت حق الاختصاص («9») لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا («10»)، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا

______________________________

(1) الطلاق الخلعي: هو طلاق ناتج عن فدية مالية أو شي ء ذي قيمة تدفعه الزوجة الكارهة لزوجها.

(2) أي الاعيان النجسة من غير الخمر و الميتة، و الكلب و الخنزير.

(3) أي لها استخدامات محلّلة بين الناس.

(4) التسْميد: هو وضع العذرة في الأرض لتغذية الزرع.

(5) ما يعطي للانسان علي نحو مَصْل في بعض الحالات المرضية كالعمليات الجراحية.

(6) أي يجوز بيعها نظراً لاستعمالها في غير الشرب المحرم كالمطهرات الكحولية من الجراثيم.

(7) الحرمة الوضعية تعني فساد المعاملة و بطلانها بحيث لا يترتب عليها أي أثر من الآثار.

(8) الحرمة التكليفية هي ما يترتب عليها الاثم الشرعي و العقاب من الله تعالي.

(9) حق الاختصاص: هو جواز الاستفادة من الشي ء في الموارد المحللة كيفما شاء ما دامت تحت سلطته، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و حق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، بمعني أنه لا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلي شخص

آخر.

(10) أي لو كان عند شخص خلّ ثمّ تحول الخلّ الي خمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 13

غير كلب الصيد، لا يجوز أخذ شي ء من ذلك قهرا عليه («1»)، و كذا الحكم في بقية الموارد.

و تجوز المعاوضة («2») علي الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، و يحل ذلك المال له، بمعني أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا- مالا ليرفع يده عنها، و يوكل أمرها إلي الباذل («3»). و يصح جعله بنفسه عوضا («4»)، او جعل سقوطه كذلك.

م 1590: الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها، و إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها («5»). نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها («6») كالاعيان النجسة.

م 1591: يجوز بيع ما لا تحله الحياة («7») من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.

______________________________

(1) أي لا يجوز أخذ هذه الاشياء ممن هي عنده بذريعة أنه يحرُم بيعها و شراؤها.

(2) هو المال الذي يُدفع نتيجةَ عقد او اتفاق أو مبادلة.

(3) أي ينتقل حق الاختصاص الي من دفع مالًا لصاحب هذا الحق.

(4) أي يصح جعل حق الاختصاص عوضاً في معاملة أخري، كأن يكون أجرة لعمل معين أو ثمنا لشي ء يشتريه صاحب حق الاختصاص، أو يجوز إسقاط هذا الحق مقابل تعويض مالي.

(5) أي أن العرف (اي المجتمع) يري جواز بذل المال مقابل تلك المنفعة.

(6) أي مقابل رفع اليد كما مرّ في حكم حق الاختصاص في الاعيان النجسة.

(7) الاجزاء التي لا تحلها الحياة: هي التي ليس فيها دم، كالظفر، و الشعر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 14

م 1592: يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة

المحرمة مثل التسميد بالعذرات («1»)، و الاشعال، و الطلي («2») بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم، و غير ذلك.

م 1593: يجوز بيع الارواث الطاهرة («3») إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها- كما هي كذلك اليوم («4»)- و كذلك الابوال الطاهرة.

م 1594: الاعيان المتنجسة («5») كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين («6») و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، و لا يجب اعلام المشتري بنجاستها الا مع التسبيب بالحرام الواقعي («7»)، فان الاحوط وجوبا الاعلام حينئذ.

و أما لو لم تكن لها منفعة محللة، و لو نادرة، و لم يكن هناك غرض عقلائي، او شخصي لا يجوز بيعها، و لا المعاوضة عليها، علي الاحوط و تبقي علي ملكية مالكها («8»)، و يجوز أخذ شي ء بإزاء رفع اليد عنها («9»).

م 1595: تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام («10»)، و بحيث يكون

______________________________

(1) أي جعلها سوادا في الارض لتغذية الزرع.

(2) الطلي: أي الدهن.

(3) كبعر الماعز و ما يخرج من البقر او الفرس او الابل.

(4) حيث تستعمل للزرع من أجل تنشيطها لما تحتويه من مواد كيماوية.

(5) ما كان طاهرا في أصله ثمّ اكتسب النجاسة من غيره.

(6) السكنجبين: شراب مركب من خل و عسل أو سكر.

(7) أي إذا كان بيع هذه الاشياء المتنجسة سيتسبب بوقوع المشتري في الحرام.

(8) أي فيما لو حصل البيع فلا تنتقل ملكيتها الشرعية الي المشتري.

(9) مقابل حق الاختصاص كما مر في الاعيان النجسة في المسألة 1589.

(10) أي ما يصنف بأنه آلة من آلات الحرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 15

المقصود منه غالبا الحرام («1»: كالمزامير («2») و الاصنام، و الصلبان، و الطبول،

و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه («3»)، و لا إشكال في أن منها الاسطوانات الغنائية («4»)، و كذلك الاشرطة المسجل عليها الغناء («5»)، و أما آلة التسجيل فهي كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما («6») كما يجوز أن يستمع منهما الاخبار، و القرآن، و التعزية، و نحوها، مما يباح استماعه، أما التلفزيون فلا بأس بمشاهدة أفلامه إذا لم تكن مثيرة للشهوة («7»)، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، و بما أنه لم يعد من آلات اللهو عرفا («8») فيجوز بيعه و استعماله، و يكون كالراديو، و تختص الحرمة باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، و أما أجهزة الكومبيوتر فلا بأس ببيعها و استعمالها.

م 1596: ما يحرم بيعه من الآلات المذكورة يحرم عمله، و أخذ الاجرة عليه، بل يجب اتلافه و لو بتغيير هيئته، و يجوز بيع مادته من الخشب و النحاس و الحديد سواء بعد تغيير هيئته أو قبلها («9»)، أما إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.

______________________________

(1) أي ما يكون استعماله غالبا في الامور المحرمة.

(2) المزمار: هو آلة موسيقية تستعمل بواسطة النفخ.

(3) كورق اللعب المعروف بورق الشدة، و الطاولة.

(4) كأقراص الكومبيوتر CD- DVD.

(5) كأشرطة الكاسيت أو الفيديو.

(6) أي لجهاز التسجيل و جهاز الراديو.

(7) أي ما لا يكون مسبباً للاثارة الجنسية سواء للرجل او للمرأة.

(8) أي أن التلفزيون لم يعد يصدق عليه أنه من آلات اللهو بل صار وسيلة اعلامية.

(9) أي قبل تغيير هيئته فيكون البيع للمادة التي صُنع منها لا للصفة التي صُنع بها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 16

م 1597: تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة («1») مع الخيار («2») في بعض الفروض («3»)، و تحرم في

مورد غش الناس، و لا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه («4») في المعاملة مع علم الدافع و جهل من تدفع إليه، و أما دفعها للظالم («5») من دون إعلامه بأنها مغشوشة فهو جائز، و لا يجب كسرها.

م 1598: يجوز بيع السباع، كالهر و الاسد و الذئب و نحوها، و الحشرات كالعلق الذي يمص الدم ودود القز و نحل العسل، و الفيل و المسوخات («6») و ذلك فيما لو كانت له منفعة محللة و لو نادرة، او كان له غرض عقلائي او شخصي، و الا («7») فلا يجوز و لا يصح («8»).

م 1599: المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع، الفائدة المحللة، المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا، الباعثة علي تنافس العقلاء علي اقتناء العين («9»)، سواء أ كانت

______________________________

(1) أي الدراهم التي تم إسقاطها عن التداول الرسمي بين الناس.

(2) أي يثبت للطرف الآخر حق ارجاعها و لا تكون المعاملة ملزمة له.

(3) فتصح هذه المعاملة فيما لو كانت لها قيمة و لو أثرية، و يرضي بها من أعطيت له.

(4) أي ثمناً او أجرة مع علم الدافع سقوطها عن الاعتبار و جهل المستلم لها بذلك.

(5) الظالم هو من يريد المال بالاكراه علي غير وجه حق.

(6) المسُوخات: المخلوقات التي مسخت صورتها الأصلية كما ورد في بعض الروايات و منها ما ورد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ* قَالَ الْمُسُوخُ مِنْ بَنِي آدَمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ صِنْفاً مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ وَ الْخُفَّاشُ وَ الضَّبُّ وَ الْفِيلُ وَ الدُّبُّ وَ الدُّعْمُوصُ وَ الْجِرِّيثُ وَ الْعَقْرَبُ وَ سُهَيْلٌ وَ الْقُنْفُذُ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْعَنْكَبُوتُ ثُمَّ ذَكَرَ سَبَبَ مَسْخِهِم. وسائل الشيعة ج 24 ص 109.

(7) أي إذا لم تكن له منفعة محللة و

لو نادرة أو ليس فيه غرض شخصي فلا يجوز.

(8) و لا تصح المعاملة و بالتالي فيبقي المال علي ملك صاحبه.

(9) أي أن هذا الشي ء يرغب الناس في اقتناءه و يكون مرغوبا به عندهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 17

الحاجة إليها في حال الاختيار («1») أم في حال الاضطرار كالادوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.

م 1600: يجوز بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، و إنما يحرم استعمالها كما مر («2»).

م 1601: يجوز بيع المصحف الشريف للكافر و ان كان الاحوط استحباباً عدم بيعه، و كذا تمكينه منه («3»)، إلا إذا كان تمكينه لارشاده و هدايته فلا بأس به حينئذ («4»)، و الاحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه للمسلم، فإذا أريدت المعاوضة عليه («5») فلتجعل المعاوضة علي الغلاف، و نحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض («6»)، و أما الكتب المشتملة علي الآيات و الادعية و أسماء الله تعالي، فلا إشكال في جواز بيعها علي الكافر، فضلا عن المسلم، و كذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.

م 1602: يحرم بيع الخشب ليُعمل صنماً أو صليباً، أو لمن يعمله كذلك («7»)، و لا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً. و إذا باع و اشترط الحرام صح البيع و فسد الشرط («8»).

______________________________

(1) أي أنها أشياء يرغب بها الانسان من دون ضرورة لذلك.

(2) في الجزء الاول في المسألة 542.

(3) أي الاحوط استحباباً عدم مساعدته في وصول القرآن الكريم إليه.

(4) فترتفع الكراهة.

(5) بأن يحصل شخص علي نسخة من القرآن الكريم مقابل شي ء لصاحب النسخة.

(6) بمعني أن لا تحصل عملية بيع للمصحف بل يتم إهداؤه بشرط دفع بدل عن الهدية.

(7) أي يحرم بيع الخشب أيضا بقصد

أن يُعمل صنماً أو لمن يَعمل منه صنماً أو صليباً.

(8) أي إذا باع شيئا مباحاً و اشترط في عقد البيع عملًا محرماً يصح البيع و يفسد الشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 18

م 1603: يحرم تصوير («1») ذوات الارواح، من الانسان و الحيوان، اذا كانت مجسمة، و يحرم أخذ الاجرة عليه، أما تصوير غير ذوات الارواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله («2») تصوير ذوات الارواح اذا لم تكن مجسمة و تصوير بعض البدن، كالرأس و الرجل و نحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا، اما اذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال، و أما لو كان تصويرا له علي هيئة خاصة كتصويره جالسا مما يعد تصويرا تاما فهو كالتصوير التام («3»). بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز- علي كراهة- اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة و ذوات أرواح.

م 1604: الغناء حرام إذا وقع علي وجه اللهو و الباطل («4»)، بمعني أن تكون الكيفية كيفية لهوية («5»)، و العبرة في ذلك بالصدق العرفي و كذا («6») استماعه، و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة، و دعاء، و رثاء، و غيرها، و يستثني منه («7») غناء النساء

______________________________

(1) يقصد بالتصوير المحرم النحت و التجسيم و ليس التصوير العادي في زماننا.

(2) أي يجوز.

(3) فيحكم بحرمته.

(4) اللهو: هو التسلية و اللعب من كلام أو فعل يتلذذ به الانسان فيلهيه و يشغله عن ذكر الله أو عبادته. و الباطل هو الكذب و ما لا يكون مشروعاً لا

بأصله، و لا بوصفه.

(5) ضمن حالة من الخفّة و الطرب.

(6) أي أن حكم الحرمة ينطبق أيضا علي استماع الغناء علي نحو الاصغاء و التفاعل و الانسجام.

(7) أي يستثني من الحكم بحرمة الغناء و الاستماع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 19

في الاعراس، إذا لم يضم إليه محرم آخر («1») من الضرب بالطبل، و التكلم بالباطل («2»)، و دخول الرجال علي النساء («3») و سماع أصواتهن علي نحو يوجب تهييج الشهوة («4»)، و إلا («5») حرم ذلك.

م 1605: معونة الظالمين في ظلمهم («6»)، بل في كل محرم حرام أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلا أن يعد الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم («7»).

م 1606: اللعب بآلات القمار كالشطرنج («8»)، و الدوملة («9»)، و الطاولي («10») و غيرها

______________________________

(1) أي أن عدم الحرمة مشروط بعدم حصول عمل محرم مع غناء النساء في الاعراس.

(2) فلا يجوز التكلم بالكذب، و بالامور الزائفة.

(3) و لا يجوز دخول الرجال علي النساء أثناء غنائهن في الاعراس.

(4) أي لا يجوز لهن أن يُسْمعنَ الرجالَ أصواتهن، و لا أن يستمعَ الرجالُ الي أصواتهن فيما لو كانت تؤدي الي اثارة الشهوة عند الرجال.

(5) أي إذا حصل شي ء من هذه مع غناء النساء في الاعراس فإنه يحرم حينئذ الغناء.

(6) أي من المحرّمات معاونة الظالم في ظلمه للآخرين سواء كان هذا الظلم بمصادرة اموالهم او هدم دورهم أو سجنهم، أو أي عمل فيه ظلم للآخرين و هكذا.

(7) أي أن معونة الظلمة في الامور المباحة جائزة إلا ان يصير الشخص محسوباً أنه من أعوانهم، و أزلامهم و بالتالي لا تنحصر إعانته لهم في أنها في المباحات فقط.

(8) الشطرنج: بكسر الشين و سكون الطاء.

لفظ معرَّب، لعبة تلعب علي رقعة ذات أربعة و ستين مربعا، تمثل دولتين متحاربتين باثنتين و ثلاثين قطعة تمثل الملكين و الوزيرين و الخيَّالة و القلاع و الفيلة و الجنود، و قد وردت النصوص القطعية في حرمتها و لعن لاعبها، و قد ورد عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ* قَالَ نَهَي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَي أَرْبَعَةٍ عَلَي السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ وَ عَلَي مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ وَ عَلَي مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَي مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَي أَصْحَابِ الشِّطْرَنْج وسائل الشيعة ج 12 ص 49. و ورد عَنِ النَّبِيّ أنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ جَرَّ اللَّعْبَ بالإِسْتِرِيقِ يَعْنِي الشِّطْرَنْج. مستدرك الوسائل ج 13 ص 223.

(9) الدوملة: من آلات القمار لها رقعة كرقع الشطرنج مؤلّفة من مربعات و القطع التي يلعب بها دائرية الشكل. في لبنان و في بعض البلدان تسمّي (الداما).

(10) آلة معروفة يلعبها اثنان بواسطة الزهر و مجموعة من القطع لكل لاعب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 20

مما أعد لذلك («1») حرام مع الرهن («2»)، و يحرم أخذ الرهن أيضا، و لا يملكه («3») الغالب.

و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، و يحرم اللعب بغيرها («4») مع الرهن، كالمراهنة علي حمل الوزن الثقيل، أو علي المصارعة أو علي القفز أو نحو ذلك، و يحرم أخذ الرهن، و أما اللعب بغير آلات القمار بدون رهن فهو جائز.

م 1607: عمل السحر («5») حرام، و كذا تعليمه، و تعمله، و التكسب به («6»)، و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم («7») بالغلبة علي البصر أو السمع أو غيرهما، و أما تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان فيحرم ما كان مضرا بمن

يحرم الاضرار به («8») دون غيره («9»).

م 1608: القيافة حرام. و هي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلي علامات

______________________________

(1) أي مما أعد للقمار.

(2) الرهن هو الشي ء الذي يأخذه الرابح نتيجة فوزه باللعب.

(3) أي أن الذي ربح باللعب لا يملك ما يُعطي له نتيجة الرهان علي الفوز.

(4) أي يحرم اللعب بغير آلات القمار إن كانت عن رهن.

(5) أي أن تنفيذ أعمال سحرية، أو الاتيان بأي عمل يستند الي السحر حرام.

(6) أي أخذ الاموال نتيجة للقيام بأعمال السحر.

(7) فيتوهم الانسان حصول أشياء ليس لها وجود حقيقي، سواء بالسمع او البصر.

(8) كالانسان المؤمن، و كل من احترمت الشريعة خصوصياته.

(9) أي من ليس له احترام في الشريعة فلا يحرم الاضرار به من تسخير الجن و غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 21

خاصة («1») علي خلاف الموازين الشرعية في الالحاق.

م 1609: الشعبذة حرام، و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن و نحوه («2»).

م 1610: الكهانة حرام. و هي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان («3»)، أما إذا كان اعتمادا علي بعض الامارات («4») الخفية فلا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.

م 1611: لا يحرم النجش («5») من حيث هو، بل بلحاظ ما يترتب عليه من محرمات أخري («6»). و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة («7») مع البائع أم لا.

م 1612: التنجيم («8») حرام. و هو: الاخبار عن الحوادث، مثل الرخص، و الغلاء، و الحر، و البرد، و نحوها، استنادا إلي الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة

علي الكواكب، من الاتصال بينها («9»)، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك باعتقاد

______________________________

(1) كالشكل و الهيئة و الصفات.

(2) و أما إذا لم يترتب عليها أي نوع من الاضرار بالمؤمنين فلا تحرم.

(3) أي من الجن.

(4) أي العلامات.

(5) و يحصل ذلك عادة في مورد البيع بواسطة المزاد العلني.

(6) كخديعة المشتري بإظهار ان هذه السلعة مرغوبة بسعر مرتفع.

(7) أي الاتفاق مع البائع.

(8) و قد اشتهرت العبارة: كذب المنجمون و لو صدقوا، مع أننا لم نعثر علي نص حرفي لها.

(9) كحركة القمر و الابراج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 22

تأثيرها («1») في الحادث، علي وجه ينافي الاعتقاد بالدين.

م 1613: الغش («2») حرام. قال رسول الله: مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَكَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ وَكَلَهُ إِلَي نَفْسِهِ («3») و يكون الغش بإخفاء الادني في الاعلي («4»)، كمزج الجيد بالردي ء و بإخفاء غير المراد في المراد («5»)، كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء علي بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و بإظهار الشي ء علي خلاف جنسه («6»)، مثل طلي الحديد بماء الفضة، أو الذهب، ليتوهم أنه فضة أو ذهب، و قد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه («7»)، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح («8») و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب- مع اعتماد المشتري عليه- غش له.

______________________________

(1) أي الاعتقاد بأن هذه الحركة الفلكية هي التي تسبب هذه الاشياء، و هي التي تؤثر في وجودها، و هو ما يتعارض مع الاعتقاد بأن الله تعالي هو خالق الاسباب، و أما إذا لم تؤدي

الي الاعتقاد المحرم فتكون من باب الاحتمالات أو العلامات فتخرج عن عنوان التنجيم المحرم.

(2) الغش هو الخداع و الخيانة و التدليس و هو إخفاء الردي ء في الجيد أو خلط شي ء قليل الثمن بشي ء كثير الثمن، أو الخسيس في النفيس، و هكذا

(3) وسائل الشيعة ج 17 ص 283 ح 22529.

(4) أي أن إحدي صور الغش هي إخفاء الادني قيمة ضمن الاعلي قيمة.

(5) أي من صور الغش أيضا إخفاء أمر غير مطلوب مع أمر مطلوب.

(6) أي من صور الغش ايضا تمويه الاشياء كي تظهر علي غير حقيقتها.

(7) أي يكون العيب ظاهراً و ليس مخفياً و مع ذلك فيعتبر غشاً حسب التفصيل الوارد.

(8) أي اعتقد المشتري خلو ما اشتراه من العيب مع كونه ظاهرا اعتمادا علي ثقته بالبائع

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 23

م 1614: الغش («1») و إن حرم، لا تفسد المعاملة به («2»)، لكن يثبت الخيار («3») للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع، و يحرم الثمن علي البائع، و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس («4»).

م 1615: لا تصح الاجارة («5») علي العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الاجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية («6») كانت أو كفائية («7»)، فلو استأجر شخصا علي فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الاسلام، أو تغسيل الاموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الاجير عن نفسه («8»).

نعم لو استأجره علي أن ينوب عن غيره («9») في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع

فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره علي الواجب- غير العبادي- كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة

______________________________

(1) بأحد الامور التي وردت في المسألة السابقة.

(2) أي لا يحكم ببطلان البيع في حال الغش بل يثبت الخيار كما سيأتي توضيحه.

(3) أي يحق للمشتري الذي انغش بالمعاملة أن يتراجع عن الشراء فلا يكون ملزما له.

(4) أي في صورة كون الغش من خلال جنس آخر لما تم شراؤه يبطل البيع.

(5) أي دفع الاجرة للشخص مقابل اتيانه بالعمل العبادي المذكور.

(6) الواجب العيني هو ما يجب علي المكلف امتثاله دون ان تكون له علاقة بتكاليف الآخرين.

(7) الواجب الكفائي هو الذي يجب علي المكلف الاتيان به و لكنه يسقط إذا اتي به شخص آخر.

(8) كما لو كان الصوم واجبا علي شاب و جاءه من يدفع له اجرة صومه.

(9) فمن يتم استئجاره للصوم عليه ان يصوم عمن استؤجر عنه لا عن نفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 24

و الطب، و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام يحكم بالصحة و الجواز.

م 1616: يحرم النوح بالباطل («1»)، يعني الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق، كما لا بأس بكسب النائحة («2») اذا لم تشارط و قبلت ما اعطيت («3»).

م 1617: يحرم هجاء («4») المؤمن، و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ («5») ببدعته.

م 1618: يحرم الفحش من القول («6»)، و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس («7»)، غير الزوجة و الامة، أما معهما («8») فلا بأس به.

م 1619: تحرم الرشوة («9») علي القضاء بالباطل. و لا يحرم الجعل

(«10») علي القضاء بالحق لعدم كونه رشوة، و كذا الجعل علي استنقاذ الحق من الظالم («11») فجائز، و إن حرم علي الظالم أخذه.

______________________________

(1) هو البكاء علي الميت بصياح و عويل و يشتمل علي المدح و الإطراء الكاذبين.

(2) هي المرأة التي تندب و تثير اشجان الحضور ببكائها و كلامها.

(3) أي أنها لا تشترط علي أصحاب العزاء مبلغا كأجرة معينة بل تقبل بما تعطي.

(4) الهجاء هو ذكر عيوب الانسان من خلال أبيات الشعر.

(5) أي لئلا يتأثر عوام الناس ببدعته، و البدعة هي ما يكون باطلا بحكم الشرع.

(6) هو القول البذي ء الذي ينفر منه الذوق السليم في تخاطب الناس مع بعضهم.

(7) كالتلفظ بأسماء العورة و شبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم.

(8) أي أن التكلم بهذه الالفاظ ليس مستقبحاً بين الزوج و زوجته لذا ليس محرماً بينهما.

(9) الرشوة هي ما يُعطي للقاضي لابطال حق، أو لإحقاق باطل.

(10) أي جعل بدل و إعطاء مقابل علي العمل و يشمل الاجرة و غير الاجرة.

(11) أي يكون اعطاء البدل من أجل الحصول علي الحق من الظالم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 25

م 1620: يحرم حفظ («1») كتب الضلال («2») مع العلم بترتب الضلال لنفسه أو لغيره. فلو لم يعلم به («3») و لم يقم عليه امارة («4») أو كانت هناك مصلحة أهم («5»)، جاز.

و كذا يحرم بيعها و نشرها إلا مع وجود المنفعة المحللة.

و منها («6») الكتب الرائجة من التوراة و الانجيل و غيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.

م 1621: يحرم علي الرجل لبس الذهب حتي التختم به و نحوه («7»)، و أما التزين به («8») من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فهو جائز.

م 1622: يحرم الكذب: و هو: الاخبار بما

ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل («9»)، نعم إذا تكلم بصورة الخبر- هزلا- بلا قصد الحكاية و الاخبار، و كان ظاهرا («10») و لو بواسطة القرائن في كونه في مقام الانشاء («11») فلا بأس به، و مثله («12») التورية («13») بأن يقصد من الكلام معني له واقع

______________________________

(1) ابقاؤها و الاحتفاظ بها.

(2) و هي التي تؤدي الي الانحراف العقائدي او التربوي او الديني.

(3) أي إذا لم يعلم بترتب الانحراف علي هذه الكتب.

(4) و لم يكن هناك دليل علي حصول الانحراف من هذه الكتب.

(5) في الاحتفاظ بهذه الكتب.

(6) أي من كتب الضلال التي يحرم بيعها و اقتناؤها.

(7) كالسوار و السلسال و الحزام.

(8) أي التزين بالذهب، كالازرار و الاوسمة التي تعلق علي الثياب.

(9) أي في حالة المزاح، فكله ينطبق عليه أنه كذب محرم.

(10) أي كان واضحا من خلال الكلام أن المتكلم لا يخبر عن شي ء.

(11) أي أنه ينشئ كلاما و موضوعا، لا أنه يخبر عن حصول شي ء.

(12) أي يجوز أيضاً، و له حكم ما لو كان يتحدث مازحاً و لا يقصد الاخبار.

(13) أن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع، كأن يقول ليس عندي درهم في جيبي، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا، و لكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم، أي عنده أكثر من درهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 26

، و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للاصلاح بين المؤمنين، و الاحوط- استحبابا- الاقتصار فيهما («1») علي صورة عدم

إمكان التورية، و أما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده («2») فالاحوط وجوبا عدم الخلف، الا اذا علق وعده علي مشية الله تعالي («3»)، فانه حينئذ لا اشكال في جواز الخلف («4»).

و لو كان حال الوعد بانيا علي الخلف فهو حرام، نعم يجوز في وعد اهله («5») بشي ء و هو لا يريد ان يفي به.

م 1623: تحرم الولاية («6») من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين («7»)، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين («8»)، و يجوز- ايضا- مع

______________________________

(1) علي الكذب لرفع الضرر، و للإصلاح بين المؤمنين.

(2) بأن يعدَ شخصاً بشي ء ثمّ لا يفي بوعده.

(3) فلا يكون وعده قطعياً حتي ينطبق عليه أنه أخلفَ بوعده.

(4) أي إذا ربط وعده بمشيئة الله او بشي ء آخر فيصح الاخلاف بالوعد.

(5) أي يستثني من حكم الحرمة بقصد مخالفة الوعد عند اعطاءه ما لو كان الوعد لعائلته.

(6) أي تولي مسئوليات السلطة و الحكم.

(7) أي إذا كان الهدف من تحمل مسئوليات السلطة هو خدمة المؤمنين فترتفع الحرمة.

(8) أي أن خدمة المؤمنين من خلال تولي السلطة يجب أن لا تؤدي الي مخالفة الشرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 27

الاكراه («1») من الجائر بأن يأمره بالولاية، و يتوعده علي تركها، بما يوجب الضرر بدنيا («2») أو ماليا عليه، أو علي من يتعلق به («3»)، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكرَه عرفا، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.

م 1624: ما يأخذه السلطان المخالف («4») المدعي للخلافة العامة («5») من الضرائب المجعولة علي الاراضي و الاشجار و النخيل يجوز شراؤه («6») و أخذه منه مجانا («7»)، بلا فرق بين الخراج («8») و هو ضريبة النقد، و المقاسمة

(«9»). و هي: ضريبة السهم من النصف و العشر («10») و نحوهما.

و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة («11»). فتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه («12»)، بل حتي لو لم تأخذه الحكومة («13») و حولت شخصا علي المالك في أخذه منه، جاز للمُحَوَّل

______________________________

(1) يجوز تحمل المسئوليات من قبل الظالم في مورد الاكراه حسب التفصيل المذكور.

(2) بأن يتم تهديده بالضرب او السجن أو مصادرة الاملاك و الاموال.

(3) بأن يتعرض أقرباؤه للعقاب من الحاكم انتقاماً منه لرفضه تولي المسئولية.

(4) أي الذي لا يتبع مذهب أهل البيت.

(5) أي من يدعي شرعية الخلافة و الحكم لنفسه، كالكثير من اصحاب السلطات.

(6) أي يجوز شراء هذه الأشياء من الحاكم الذي يأخذ هذه الاشياء بعنوانه حاكماً شرعياً.

(7) فيما لو وزعه الحاكم بدون مقابل فيجوز أخذه منه.

(8) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الضريبة المفروضة نقدا يجوز شراؤه منه و أخذه.

(9) هي الضريبة التي يفرضها الحاكم بلحاظ النسبة المئوية لا بلحاظ مبلغ محدد.

(10) أي ما نسبته 50% او 10% أو غير ذلك من النسب المفروضة.

(11) أي ما يأخذه الحاكم بعنوان الزكاة المفروضة علي المسلمين.

(12) أي يسقط التكليف الواجب بدفع الزكاة علي المكلف بإعطائه للحاكم الظالم.

(13) أي إذا طلبت الحكومة تسليم الزكاة الي شخص ليس موظفاً عندها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 28

أخذه، و برئت ذمة المحول عليه («1»).

و لا يجري الحكم المذكور («2») فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف («3») أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة («4»)، أو الكافر.

م 1625: إذا دفع إنسان مالا له إلي آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، و كان المدفوع إليه منهم («5»)، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر علي حسب الاذن («6»)، و ان دفع له شيئا مما له

مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، و لا يتوقف الجواز فيه علي إحراز الاذن من الدافع.

م 1626: جوائز الظالم حلال، و إن علم اجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده («7») يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يُعلَمَ أنه غصب، فلو أخذ منه («8»)- حينئذ- وجب رده إلي مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة («9»)، فإن أمكن استرضاؤهم («10») وجب، و إلا رجع في تعيين

______________________________

(1) أي يسقط وجوب الزكاة عن المكلف و يجوز أخذه.

(2) أي فراغ ذمة المكلف بما يدفع زكاة او جواز شراءه و أخذه مجانا.

(3) أي إذا كان الحاكم شيعياً و أخذ هذه الضرائب أو الزكاة فلا تسقط ذمة المكلف و لا يجوز الشراء.

(4) أي كذلك لا تبرأ الذمة و لا يجوز البيع فيما لو كان الحاكم علي غير مذهب أهل البيت و لكنه لا يدعي لنفسه الحق الشرعي في الخلافة العامة للمسلمين.

(5) كما لو دفع شخصٌ مالا الي طالب علم ليوزعه علي طلبة العلم.

(6) سواء فُهم ذلك من الاذن أو لم يفهم.

(7) أي في يد الحاكم الظالم.

(8) أي مما يعلم أنه مغصوب.

(9) أي يعلم بأن صاحب الحق هو فلان او فلان او فلان مثلا.

(10) بأن يطلب السماح من هؤلاء الاشخاص، و التي يعلم بأنها لواحد منهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 29

مالكه إلي القرعة («1»)، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الاذن من الحاكم الشرعي علي الاحوط استحبابا إن كان يائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه

و إيصاله إليه.

م 1627: يكره بيع الصرف («2»)، و بيع الاكفان، و بيع الطعام («3») و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الانسان جزارا («4») أو حجاما («5») مع اشتراط الأجرة («6»)، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل («7»)، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض («8»)، أما لو كان بقصد المجانية («9») فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.

م 1628: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الاعطاء («10») بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة («11») فالمعاملة باطلة، و اذا ارتكب محرما («12») و ربح الجائزة فلا يجوز

______________________________

(1) أي أنه يتم تعيين المالك الحقيقي من خلال القرعة و يتم استرضاؤه. و يأتي بيان القرعة في هامش المسألة 2172.

(2) أي ما يعرف في زماننا بالصرَّاف و هو محل بيع و تبديل أنواع العملة.

(3) كما يعرف بزماننا بالمطاعم.

(4) الجزَّار: هو من يذبح المواشي من بقر و غنم و غيرها مما يؤكل.

(5) الحَجَّام: هو انسان مختص بإخراج الدم بكيفية خاصة من جسد الانسان للتداوي.

(6) أما مع عدم اشتراط الاجرة علي الحجامة فترتفع الكراهة.

(7) و هي أجرة نزو فحل الحيوان علي الأنثي، كالثور علي البقرة.

(8) أي بأن يتكسب صاحب الفحل من خلال ما يعطيه له الناس علي عمله.

(9) أي كان قصده من عمل الفحل هو تقديم خدمة مجانية لأصحاب المواشي.

(10) أي إعطاء المال ثمناً لأوراق اليانصيب.

(11) أي مقابل احتمال حصول الربح لحامل هذه البطاقة.

(12) بشرائه ورقة اليانصيب بقصد الحصول علي الربح فيما لو أصابته القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 30

له أخذها إلا إذا علم ان المال المعطي له هو من أموال الشركة و ليس من أموال المشترين («1»).

و أما إذا كان الاعطاء («2») مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع

خيري فلا بأس به، و يجوز له أخذ الجائزة.

م 1629: يجوز إعطاء الدم إلي المرضي المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض («3») في مقابله علي ما تقدم.

م 1630: يحرم حلق اللحية («4») و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك.

آداب التجارة

م 1631: يستحب التفقه فيها («5») ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم («6») من الربا، و مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط («7»)، و يستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس («8») و غيره

______________________________

(1) أي أن الجائزة التي أعطيت له هي من أموال الشركة و ليست من أموال المشترين.

(2) أي إعطاء المبلغ المالي المحدد مقابل بطاقة السحب.

(3) أي يجوز أخذ مقابل مادي علي تبرعه بالدم.

(4) و من مصاديق حلق اللحية عند سماحة السيد حلق جانبي اللحية و إبقاء ما يطلق عليه (السكسوكة) علما أن بعض الفقهاء يري أن (السكسوكة) هي لحية شرعية.

(5) أي يستحب معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة.

(6) أي لكي لا يقع المكلف في معاملات تجارية محكومة بأنها ربا محرم.

(7) أي إن كان شاكاً بصحة المعاملة فيجب عليه الاحتياط و عدم الاقدام الي أن يتأكد.

(8) الممَاكس: هو من يناقش البائع عند الشراء بهدف تخفيض السعر له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 31

بزيادة السعر في الاول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم («1») لمرجحات شرعية كالعلم و التقوي و نحوهما، فلا بأس به. و يستحب أن يقيل النادم («2») و يشهد الشهادتين عند العقد («3»)، و يكبر الله تعالي عنده، و يأخذ الناقص و يعطي الراجح («4»).

م 1632: يكره مدح البائع سلعته («5»)، و ذم المشتري لها («6»)، و كتمان العيب إذا لم يؤد إلي

غش، و إلا («7») حرم كما تقدم («8»)، و الحلف علي البيع، و البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك («9»)، و الربح علي المؤمن زائدا علي مقدار الحاجة، و علي الموعود بالاحسان («10») و السوم («11») ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن يدخل السوق قبل غيره و مبايعة الأدنين («12») و ذوي العاهات («13»)

______________________________

(1) أي فرَّق في البيع بين الزبائن لهذه الخصوصيات.

(2) و هو من اشتري شيئاً و أراد ارجاعه مع عدم وجود حق شرعي له بالارجاع.

(3) أي يستحب قول الشهادتين لله بالوحدانية و للنبي بالرسالة عند عقد البيع.

(4) أي يستحب له أن يأخذ أقل من حقه و يعطي أكثر مما يجب عليه.

(5) أي بضاعته التي يريد أن يبيعها، كي تزداد رغبة المشتري فيها.

(6) للبضاعة التي يريد ان يشتريها، كي ينقص له البائع في السعر.

(7) أي إذا أدي كتمان العيب في البضاعة الي الغش فيصير حراماً.

(8) مر بيان حرمة الغش في المسألة 1613.

(9) أي يكره البيع في كل مورد يمكن ان يتم فيه خفاء العيوب عن المشتري.

(10) أي يكره الربح من الموعود بالإحسان، و هو الذي قال له البائع: اشتر مني لأحسن إليك، أو أتوصي بك، أو غير ذلك من العبارات.

(11) هو المناقشة في تحديد السعر.

(12) أي يكره مبايعة الأدنين و هم الذين لا يُبالون بما قالوا و ما قيلَ لهم و لا يسرّهم الاحسان و لا تسؤهم الإساءة، و الذين يحاسِبون علي الشي ء الدني.

(13) ذوي العاهات: من لديهم عجز دائم في بعض أعضاء بدنهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 32

و النقص في أبدانهم («1»)، و المحارفين («2»)، و طلب تنقيص الثمن بعد العقد («3»)، و

الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة («4»)، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، و التعرض («5») للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول في سوم («6») المؤمن، بل الاحوط تركه.

و المراد به («7») الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري («8»)، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع («9»)، مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، فلو انصرف أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة («10»)، و كذا لو كان البيع مبنيا علي المزايدة («11»)، و أن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، بل الاحوط استحبابا تركه.

______________________________

(1) من يوجد نقص في عضو من أعضاء بدنه.

(2) هم المحرومون و ناقصوا الحظ الذين لم يُبَارك لهم في كسبهم.

(3) أي بعد الاتفاق علي السعر و إجراء عقد البيع.

(4) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي علي السلعة في المزاد العلني، بل يصبر حتي يسكت ثمّ يزيد إن أراد.

(5) أي أن يقوم الشخص الذي لا يحسن الكيل أو العد أو الوزن بذلك.

(6) أي مما يكره في البيع هو الدخول في سَوم المؤمن كما سيأتي توضيحه.

(7) أي المراد من سَوم المؤمن.

(8) كما لو أراد شخص أن يشتري شيئاً بمبلغ معين فيزيد في سعره كي يشتريه لنفسه.

(9) كما لو شاهد شخصاً يريد أن يشتري شيئاً من البائع فيقول له: عندي ما هو أفضل.

(10) أي لو لم يتفق البائع و المشتري فعندها يمكنه زيادة السعر او عرض بضاعته.

(11) أي لا كراهة فيما لو كان البيع يتم من خلال المزاد العلني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 33

م 1633: يحرم تلقي الركبان («1») الذين يجلبون السلعة، و حدّه («2») إلي ما دون أربعة فراسخ،

فلو بلغ أربعة فراسخ («3») فلا حرمة و لا كراهة، و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد («4»)، و كذا لو تلقي الركب في أول وصوله الي البلد.

م 1634: يحرم الاحتكار («5») و هو: حبس السلعة («6») و الامتناع من بيعها، لانتظار زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، و عدم وجود الباذل لها («7»)، و يختص الحكم («8») بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير، و إن كان الاحوط- استحبابا- إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين («9») من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها، و يجبر المحتكر («10») علي البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا («11») بالعامة أجبر («12») علي الاقل منه.

______________________________

(1) تلقِّي الركبان هو الذهاب إلي خارج البلدة للشراء من الذين يحملون الأمتعة إلي البلدة أو للبيع للذين يريدون الدخول الي البلدة و الشراء منها.

(2) أي حدّ المسافة التي يحرم قصد القادمين للشراء منهم او بيعهم.

(3) أي اثنان و عشرون كيلومتر و ربع باعتبار ان الفرسخ 5544 مترا.

(4) أي لا يحرم و لا يكره.

(5) هو إخفاء بعض المواد من السوق التي سيرد ذكرها في المسألة.

(6) و هو ما يفعله كبار التجار المحتكرين من تخزين للبضائع بهدف التحكم بأسعارها.

(7) أي مع عدم وجود مصدر آخر لهذه البضاعة في الاسواق.

(8) أي أن حكم حرمة الاحتكار منحصر بالمواد المذكورة في هذه المسألة.

(9) فتلحق هذه الأشياء بحكم الاحتكار و لكن علي نحو الاستحباب.

(10) المحْتَكِر: هو التاجر الذي يحتفظ بهذه السلع بهدف بيعها بأسعار أغلي من سعرها الحالي.

(11) أي إذا أراد أن يبيع بسعر مرتفع جداً بما

يضرّ بعامة الناس.

(12) يتم إجبار هذا التاجر في هذه الصورة علي البيع بسعر مقبول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 34

الفصل الاول: شروط العقد

م 1635: البيع هو: نقل المال أو شي ء آخر بعوض («1»)، و الاشتراء هو إعطاء الثمن بازاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة، فمن يبيع السكر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن و المشتري يطلب السكر لحاجته فيه، و كذلك إذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا («2») كمبادلة كتاب بكتاب مثلا، فيكون المعطي كتابه بازاء كتاب صاحبه بايعا، و الآخر شاريا.

م 1636: يعتبر في البيع الايجاب («3») و القبول («4»)، و يقع («5») بكل لفظ دال علي المقصود، و إن لم يكن صريحا فيه مثل: بعت و ملكت، و بادلت و نحوها في الايجاب، و مثل: قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول، و لا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن («6») في المادة أو الهيئة و يجوز إنشاء الايجاب بمثل: اشتريت، و ابتعت، و تملكت و إنشاء القبول بمثل: شريت و بعت و ملكت.

م 1637: إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار صح البيع اذا كان الامر بقصد القبول («7»).

______________________________

(1) و بتعريف أدق اعتمده سماحة السيد في منهاج الفقاهة: إعطاء شي ء بإزاء (مقابل) شي ء.

(2) بعض الفقهاء لم يطلق علي هذا النمط من المعاملة أنه بيع.

(3) الايجاب هو إنشاء طلب العقد، كقول بِعْتُ، في عقد البيع أو بعتكَ، أو أبيعك.

(4) ما يصدر من المشتري من كلام بقصد الانشاء، مثل قبلتُ، اشتريت، و به يتم العقد.

(5) أي يتحقق كل من الايجاب و القبول.

(6) أي لا يؤثر عدم التلفظ الصحيح في صحة الايجاب

و القبول.

(7) فيكون الكلام الاول قبولا بالبيع و الكلام الثاني انشاءً للبيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 35

م 1638: يعتبر في تحقق العقد («1») الموالاة («2») بين الايجاب و القبول فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلي القبول حتي انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، و لم يترتب عليه الاثر.

أما إذا لم ينصرف («3») و كان ينتظر القبول، حتي قبل («4») صح («5»)، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب و قبل الآخر صح.

و أما المعاملة بالمكاتبة فهي صحيحة أيضا.

م 1639: يعتبر التطابق بين الايجاب و القبول («6») في الثمن و المثمن، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم او هذا الفرس بدينار لم يصح العقد («7»)، و لا يعتبر التطابق في الشروط الاخري، فلو قال بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط ان تخيط قميصي. فقال المشتري: اشتريت هذا الفرس بدرهم بشرط ان أخيط عباءتك، او بلا شرط، او بشرط ان تخيط ثوبي صح العقد («8»).

و كذلك لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، و كذا في غيره («9») مما كان الاختلاف فيه بالاجمال و التفصيل («10»).

______________________________

(1) أي عقد البيع.

(2) أي عدم حصول فاصل كبير بين كلمة بعتُ مثلا و كلمة قبلت.

(3) أي أن البائع لم يغير رأيه في رغبته إكمال عملية البيع.

(4) و بقي منتظراً موافقة المشتري.

(5) أي صحت عملية البيع رغم وجود فاصل زمني بين الايجاب و القبول.

(6) أي تكون الموافقة علي شراء نفس ما تم عرضه في البيع نوعا و قيمة.

(7) لأن التطابق لم يحصل بين ما قصده البائع و ما قصده المشتري من عملية

البيع.

(8) لأن الاختلاف في الشرط لا يضر بصحة العقد.

(9) أي يصح البيع في هذه الحالة أيضا.

(10) فالاختلاف في العناوين الخارجية بين الاجمال و التفصيل لا يؤثر في صحة البيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 36

م 1640: إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشارة («1») مقامه حتي لو تمكن من التوكيل، و كذا الكتابة («2») مع العجز عن الاشارة أو مع القدرة عليها («3») فتصح بدل اللفظ.

م 1641: يقع البيع بالمعاطاة («4»)، بالاخذ و العطاء («5») من دون صيغة أصلا، و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير («6»).

م 1642: يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي («7») من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين، كما تثبت الخيارات («8»)- الآتية إن شاء الله تعالي- علي نحو ثبوتها في البيع العقدي.

م 1643: تجري المعاطاة («9») في غير البيع من سائر المعاملات («10») بل

______________________________

(1) فتكفي الاشارة في تحقق البيع بدل اللفظ حتي و لو كان متمكناً من توكيل غيره.

(2) أي تحلّ الكتابة محل اللفظ.

(3) أي مع القدرة علي الاشارة.

(4) و هي تسليم المبيع بقصد كونه ملكاً للمشتري و دفع المشتري الثمن بقصد الشراء.

(5) فإعطاء الثمن يكون وفاءً للعقد، و بالأخذ من المشتري يحصل القبول.

(6) أي الكثير او القليل.

(7) مر بيان شروط العقد في المسألة 1635 و ما بعدها.

(8) و هي خيارات البيع و سيأتي تفصيلها في المسألة 1702.

(9) أي تصح المعاطاة و يكون لها الاثر الشرعي في المعاملات الشرعية عامة.

(10) أي أن المعاطاة كما تصح و يكون لها الاثر في البيع يكون لها نفس الاثر في غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 37

الايقاعات («1») إلا في موارد خاصة، كالنكاح علي الاحوط («2») و

الطلاق و العتق و التحليل («3»)، و تجري في الرهن و الوقف أيضا.

م 1644: يقبل البيع المعاطاتي الشرط («4») سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة، أم شرط فعل، أم غيرهما، فلو أعطي كل منهما ماله إلي الآخر قاصدين البيع، و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلي سنة- مثلا- و قبل الآخر صح شرط الخيار، و كان البيع خياريا.

م 1645: لا يجوز تعليق البيع («5») علي أمر غير حاصل حين العقد إلا إذا علم حصوله بعد ذلك، فإذا قال بعتك اذا ولد لي ولد ذكر («6»)، لم يصح، و أما لو قال: بعتك إذا هلَّ الهلال، او اذا طلعت الشمس جاز ذلك («7»).

م 1646: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد («8»)، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتي مع فساد العقد جاز له التصرف فيه، و إلا («9») وجب عليه رده إلي

______________________________

(1) الايقاعات جمع إيقاع و عددها أحد عشر، يأتي الحديث عنها و هو لفظ دال علي إنشاء خاص من طرف واحد فهو قرار يتم من طرف واحد و لا يحتاج للقبول من الطرف الثاني مثل الطلاق.

(2) فلا تجري المعاطاة في عقد الزواج علي الاحوط وجوباً و في الطلاق و التحليل و العتق.

(3) تحليل السيد أمَته لشخص، و هذه ليس لها وجود في زماننا، لانتهاء عصر الرق.

(4) أي يمكن شرعاً إضافة شرط في حالة البيع المعاطاتي، مهما كان نوع هذا الشرط.

(5) فينعقد البيع بالانشاء و القبول و لكن مع عدم ترتب أي أثر عليهما لحين تحقق الشرط.

(6) فهذا أمر غير حاصل و لا يُعلم حصوله و أما القول بأنه صار من الممكن معرفته استنادا الي الكشف الطبي فهو غير تام

لأن معرفة نوع الجنين لا تؤدي الي معرفة كونه سيولد حيّاً.

(7) فهنا علق البيع علي أمر يعلم أنه سيحصل فيصح هذا الشرط.

(8) العقد الفاسد هو العقد الذي لم تراعَ فيه شرائط صحة عقد البيع.

(9) أي إذا لم يعلم برضا البائع بتصرفه لكونه استلم البضاعة بعقد فاسد فلا يجوز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 38

البائع، و إذا تلف- و لو من دون تفريط- وجب عليه رد مثله إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا، و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد.

و إذا كان المالك مجهولا جري عليه حكم المال المجهول مالكه («1»)، و لا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم («2») و الجهل به، و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا («3») و توقفت صحته علي إجازة المالك و سيأتي الكلام فيه («4») إن شاء الله تعالي.

الفصل الثاني: شروط المتعاقدين

اشارة

م 1647: يشترط في كل من المتعاقدين («5») أربع أمور: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القدرة علي التصرف شرعا.

البلوغ

م 1648: الشرط الاول من شرائط المتعاقدين هو البلوغ («6»)، فلا يصح عقد الصبي («7») في ماله، و إن كان مميزا («8»)، إذا لم يكن بإذن الولي («9»)، و كذلك («10») إن كان

______________________________

(1) أي ما استلمه بالعقد الفاسد يبقي علي ملك صاحبه و يطبق عليه حكم مجهول المالك.

(2) أي بين العلم بعدم جواز التصرف في ما اشتراه أو عدم العلم.

(3) البيع الفضولي هو البيع الذي يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما ليس له القدرة علي التصرف، أي ليس هو مالك العين أو المال، و لا وكيل عن المالك، و لا مأذون له من المالك، و لا ولي علي المالك أو العين أو المال.

(4) أحكام البيع الفضولي من المسألة 1656 و ما بعدها.

(5) أي البائع و الشاري.

(6) أي أن يكون البائع و المشتري قد بلغا سن التكليف الشرعي.

(7) الصبي يقصد به من لم يبلغ سن التكليف الشرعي حتي و لو كان انثي.

(8) هو القادر علي التمييز بين الامور الحسنة و القبيحة و لكنه لم يصل سن التكليف.

(9) أي إذا كان تصرف الصبي او المميز بدون اذن وليه الشرعي، فلا تصح معاملته.

(10) أي لا يصح البيع أيضا حتي و إن كان البيع بإذن الولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 39

باذنه إلا ان كان الصبي مستقلا في التصرف («1»).

و أما ان كانت المعاملة من الولي و كان الصبي وكيلا عنه («2») في انشاء الصيغة فلا اشكال في الصحة، و كذا اذا كان تصرفه في غير ماله («3») باذن المالك و ان لم يكن باذن الولي.

العقل

م 1649: الشرط الثاني من شرائط المتعاقدين هو العقل، فلا يصح عقد المجنون حتي مع قصده البيع.

الاختيار

م 1650: الشرط الثالث من شرائط المتعاقدين هو الاختيار، فلا يصح بيع المكرَه، و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له، علي نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين («4»)، و لو لم يكن البيع مكروها و قد أمره الظالم بالبيع فباع صح، و كذا لو أمره بشي ء غير البيع و كان ذلك الشي ء موقوفا علي البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال و لم يمكنه إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها.

______________________________

(1) فيصح البيع حينئذ.

(2) أي كان الصبي وكيلا عن وليه في إنشاء صيغة البيع.

(3) أي إن كان تصرف الصبي بالمال بإذن صاحب المال يصح البيع حتي بدون إذن وليه.

(4) أي فيما لو باع شخص ما يملك نتيجة الاكراه و التهديد أو الخوف مع عدم رغبته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 40

م 1651: لو أكره أحد الشخصين علي بيع داره، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع، إلا إذا علم إقدام الآخر علي البيع («1»).

م 1652: لو أكره علي بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، و لو باع الآخر بعد ذلك صح، و لو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا («2»).

م 1653: لو أكرهه علي بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، و صح بيع الولد.

م 1654: يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التفصي («3») بالتورية («4»)، فلو أكرهه علي بيع داره فباعها- مع قدرته علي التورية- لم يصح البيع.

م 1655: المراد من الضرر

الذي يخافه، علي تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع علي نفسه و ماله و شأنه، و علي بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك («5») فلا إكراه، فلو باع حينئذ- صح البيع.

البيع الفضولي

م 1656: الشرط الرابع من شرائط المتعاقدين هو القدرة علي التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا علي التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته علي إجازة القادر علي ذلك التصرف،

______________________________

(1) فبيع الشخص الاول بيته باطل لأنه بالاكراه و أما الثاني فيصح لأنه بالاختيار.

(2) لما تم توضيحه في هامش المسألة السابقة.

(3) أي عدم إمكانه من التخلص و الخروج من حالة الاكراه هذه.

(4) التورية هي إرادة المتكلم بكلامه أمرا خفياً غير الظاهر منه.

(5) أي إذا لم يكن الضرر الذي هُدّد به يناله أو ينال أحداً من أهل بيته فيصح البيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 41

مالكا كان، أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، و إن رد بطل و هذا هو المسمي بعقد الفضولي («1»). و أما الاجازة بعد الرد فهي نافذة («2»). و أما الرد بعد الاجازة فلا أثر له («3»).

م 1657: لو مَنَعَ المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح («4»)، و لا أثر للمنع السابق في البطلان.

م 1658: إذا علم من حال المالك أنه يرضي بالبيع فباعه («5») صح.

م 1659: إذا باع الفضولي مال غيره من نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه علي ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صح البيع و يرجع («6») الثمن إلي المالك.

م 1660: يكفي في تحقق الاجازة الرضا الباطني الفعلي («7»)،

و لا يشترط الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الاذن في بيعه، أو اجازة العقد الواقع عليه، أو نحو ذلك.

م 1661: الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فنماء الثمن من حين العقد إلي حين الاجازة ملك البائع، و نماء المبيع ملك للمشتري («8»).

______________________________

(1) مر بيان المقصود من البيع الفضولي في هامش المسألة 1646.

(2) أي أن موافقة المالك علي البيع الفضولي بعد الرفض تصحح البيع.

(3) أي أن تراجع المالك عن الاذن بعد موافقته ليس له أثر.

(4) أي إن أجاز المالك البيع الذي أجراه الفضولي صح البيع.

(5) أي ان الفضولي هو الذي باع مع وجود الرضا الفعلي للمالك.

(6) أي يعطي الثمن للمالك الاصلي.

(7) فنفس قبول المالك بالبيع كاف للحكم بصحته حتي و لو لم يعبر عنه بكلام او فعل.

(8) فلو باع الفضولي بقرة لشخص بعشر رءوس من الغنم و في اليوم الثاني وضعت البقرة عجلا، و حُلب من الغنم عدة أرطال من الحليب، ثمّ أجاز صاحب البقرة البيع في اليوم الثالث، فيعطي العجل للمشتري، و يعطي الحليب للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 42

م 1662: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل.

و لو باع للمالك («1») باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلي الاجازة، و لو تبين كونه مالكا صح البيع أيضا.

م 1663: لو باع مال غيره فضولا، ثمّ ملكه قبل إجازة المالك، احتاج في صحة البيع إلي الاجازة منه. («2»).

م 1664: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك، و يصح بيع الفضولي-

أيضا- إن أجازه المشتري («3»).

م 1665: إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الاجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال («4»)، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه («5»)، و إن كان البائع قد دفعها إلي المشتري جاز له («6») الرجوع علي كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع علي البائع إن لم يدفعها إلي المشتري («7»)، أو علي

______________________________

(1) أي لو باع شيئا لحساب مالكه مع اعتقاده أنه ليس مخولا بالبيع.

(2) أي أن صحة البيع تتوقف علي إجازته هو بعد أن صار مالكا للمبيع.

(3) أي لو أجاز المشتري من المالك البيع الفضولي باعتباره المالك الجديد صح هذا البيع.

(4) فلا أثر لهذا البيع لأن المبيع لا يزال تحت سلطة مالكه الحقيقي.

(5) فيطالبه بإرجاع متاعه الذي باعه علي نحو الفضول.

(6) أي جاز للمالك مطالبة البائع بيعا فضوليا أو المشتري بالبيع الفضولي.

(7) أي إن استعملت أو تلفت فله حق مطالبة البائع إن لم يكن قد سلمها الي المشتري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 43

أحدهما («1») إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيمية («2»).

م 1666: المنافع المستوفاة («3») مضمونة، و للمالك الرجوع بها علي من استوفاها، و كذا الزيادات العينية، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السَّرْجين («4») و نحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة علي من استولي عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة («5») ففي ضمانها إشكال، و الضمان أظهر.

م 1667: المثلي («6») ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، و القيمي («7») ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الاقمشة المعمولة في المعامل في هذا

الزمان من المثلي، و الجواهر الاصلية من الياقوت و الزمرد («8») و الالماس و الفيروزج («9») و نحوها من القيمي.

م 1668: الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان الاداء لا

______________________________

(1) أي للمالك حق مطالبة البائع او المشتري بالتعويض عن ماله بمثله إن كان مثليا و بقيمته إن كان قيما.

(2) سيأتي بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(3) المنافع المستوفاة هي المنافع المستخدمة، و هي التي أستفيد منها و لم تذهب هدرا.

(4) السَّرْجين: أي الزبل، و هي لفظة أعجمية.

(5) هي المنافع المعطلة، و هي التي لم يستفاد منها، و ذهبت هدرا، كترك الثمر علي الشجر حتي فسد.

(6) و هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان.

(7) القيمي هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده.

(8) الزمرد: حجر يصاغ حوله الذهب، شديد الخضرة شفاف و يقال له زبرجد.

(9) الفيروزج: حجر أزرق له قيمة حسب جودته و يعبر عنه بالفيروز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 44

زمان التلف، و لا زمان القبض («1»).

م 1669: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية («2») فعلي البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمي («3») إلي المشتري، فإذا رجع المالك علي المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة («4») فليس للمشتري الرجوع علي البائع («5») في أكثر من مقدار الثمن المسمي («6»)، و يرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا («7»).

و إذا رجع المالك علي البائع، رجع البائع علي المشتري بمقدار الثمن المسمي («8»)، إذا لم يكن قد قبض الثمن، و لا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا («9»).

و إذا رجع المالك («10») علي المشتري ببدل

نماء العين من الصوف و اللبن

______________________________

(1) أي أن القيمة التي تلحظ في التعويض عما تلف هي في قيمته عند الدفع.

(2) أي إذا لم يوافق المالك علي البيع الذي قام به شخص آخر فضولا.

(3) أي المبلغ الذي قبضه ثمنا لما باعه فضولا و هو المتفق عليه بينهما.

(4) أي إذا كانت البضاعة قد استهلكت او تلفت بيد المشتري و أخذ المالك من المشتري مثلها أو قيمتها.

(5) أي ليس للمشتري حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان هناك تفاوت بالسعر بين الثمن المتفق عليه مع البائع و بين كلفة تأمين البدل للمالك إذا لم يكن المشتري مغرورا من البائع، و سيأتي بيان الغرر.

(6) الثمن المسمي: الثمن الذي يسميه و يعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي بغض النظر عما إذا كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها.

(7) أي للمشتري حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان جاهلا بأن البيع فضولي.

(8) أي إذا طالب المالك البائع بحقه، فللبائع مطالبة المشتري بالثمن المتفق عليه بينهما.

(9) أي ليس له حق المطالبة بأزيد مما اتفق عليه

(10) أي إذا طالب المالك المشتري ببدل عن هذه الامور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 45

و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة («1») أو غير ذلك، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، و كان البائع عالما، فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري علي البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك («2»)، و إن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال («3»)، أو كان البائع أيضا جاهلا («4»)، لم يرجع عليه بشي ء من الخسارات المذكورة.

و إذا رجع المالك علي البائع ببدل النماءات («5»)، فإن

كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع علي المشتري، و إن يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك.

و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الايدي العادية («6») علي مال المالك، فإنه إن رجع المالك علي السابق رجع السابق علي اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، و إلا لم يرجع علي اللاحق، و إن رجع المالك علي اللاحق لم يرجع إلي السابق، إلا مع كونه مغرورا منه.

و كذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة، و مال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع علي ذي اليد عليه («7»)، مع وجوده، و كذا مع تلفه علي النهج

______________________________

(1) أي بدل استعماله لما اشتراه فضوليا.

(2) أي في هذه الصور يحق للمشتري مطالبة البائع بالخسارة التي دفعها للمالك.

(3) أي عالما بأن البائع يبيعه بيعا فضوليا و ليس مالكا أو وكيلا.

(4) بأن كان يظن نفسه مالكا أو وكيلا في البيع.

(5) أي بقيمة ما استفاد به.

(6) الايدي العادية: هي اليد التي ليس لها حق شرعي في التصرف بالممتلكات.

(7) أي من كانت العين تحت تصرفه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 46

المذكور.

م 1670: لو باع إنسان ملكه، و ملك غيره صفقة واحدة، صح البيع فيما يملك، و توقفت صحة بيع غيره علي إجازة المالك، فإن أجازه صح، و إلا فلا («1»)، و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة («2»)، فله فسخ البيع بالاضافة إلي ما يملكه البائع ان كان جاهلا.

م 1671: طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن («3»: أن يقوم كل من المالين («4») بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصة من

الثمن نسبتها إلي الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلي مجموع القيمتين («5»)، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة و نقصها.

أما لو كان الامر كذلك («6») وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلي الآخر («7») ثمّ تنسب قيمة كل واحد منهما إلي مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن

______________________________

(1) أي إن قبل الشريك بالبيع صحت المعاملة و إن لم يقبل لم يصح بيع حصته.

(2) أي يختار بين فسخ البيع مطلقا إن كان جاهلا بأن البائع لا يملك الجميع، و بين شراء حصة البائع فقط.

(3) أي فيما لو اختار المشتري القبول بشراء حصة البائع فقط.

(4) أي حصة البائع، و حصة الشريك الذي رفض القبول ببيع حصته.

(5) أي يسترجع المشتري من البائع قيمة الحصة التي لم يوافق صاحبها علي بيعها و تحدد نسبتها بحسب نسبة الحصة، فلو كان ما اشتراه هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف متر بثلاثة آلاف دينار و كانت حصة البائع منها الفا متر و حصة من رفض البيع الف متر فيتم ارجاع الف دينار للمشتري.

(6) أي كان هناك فرق في القيمة بين جمعهم و تفريقهم.

(7) أي يلحظ سعر كل منهما في حال كان مع الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 47

بتلك النسبة.

م 1672: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين علي السوية فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة علي أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في النصفين عمل علي القرينة، و إن لم تقم القرينة علي شي ء من ذلك حمل علي نصف نفسه لا غير.

م 1673: يجوز للاب و الجد للاب («1») التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الاجارة و غيرها، و كل منهما («2»)

مستقل في الولاية فلا يعتبر الاذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، و لا أن تكون مصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير («3»)، كما لو اضطر الولي إلي بيع مال الصغير، و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، و كذا لو دار الامر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، و زيادة درهمين، لاختلاف الاماكن («4») أو الدلالين («5»)، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالاقل، و إن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير.

و المدار في كون التصرف مشتملا علي المصلحة أو عدم المفسدة علي كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلي علم الغيب («6»)، فلو تصرف الولي باعتقاد

______________________________

(1) أي والد والده، و ليس والد أمه، و لا جد والده.

(2) أي الاب و الجد.

(3) أي لا بد من مراعاة مصلحة الصغير في البيع و لا يحق لهما التساهل في ذلك.

(4) أي إن كان له أكثر من سعر في أكثر من فعليه ان يبيعه بالاغلي.

(5) الدلال هو الوسيط في البيع، و هو ما يعبر عنه بالسمسار.

(6) أي أن العقلاء يعتبرون هذا العمل فيه مصلحة او ليس فيه مصلحة و ليس بلحاظ ما يمكن ان يحصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 48

المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف، و لو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلي علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.

م 1674: يجوز للاب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، و كذلك في سائر شئونه مثل تزويجه، نعم

ليس لهما طلاق زوجته، و لا فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، و لا هبة المدة في عقد المتعة.

م 1675: إذا أوصي الاب أو الجد إلي شخص بالولاية بعد موته علي القاصرين نفذت الوصية، و صار الموصي إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته. و يشترط فيه الرشد و الامانة («1»)، و لا تشترط فيه العدالة. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الاب بالولاية علي الطفل مع وجود الجد، و لا وصية الجد بالولاية علي حفيده مع وجود الاب، و لو أوصي أحدهما بالولاية علي الطفل، بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها إشكال («2»).

م 1676: ليس لغير الاب و الجد للأب و الوصي لأحدهما («3») ولاية علي الصغير، و لو كان عمّاً أو أما أو جدا للام أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير، أو في نفسه، أو سائر شئونه لم يصح، و توقف علي إجازة الولي.

م 1677: تكون الولاية علي الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الاب و الجد و الوصي لاحدهما، و مع تعذر الرجوع إلي الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين («4»)، لكن الاحوط الاقتصار علي صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، كما لو خيف

______________________________

(1) أي يشترط في الوصي الاستقامة و الصلاح في حفظ أموال القاصرين.

(2) أي لا تنفذ هذه الوصية لأنها بعد وفاة الاول تصبح حقا للثاني.

(3) أي الوصي المعين من قبل الاب أو من قبل الجد للأب.

(4) فيتولي أي شخص عادل مؤمن اثني عشري الولاية علي الصغار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 49

علي ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل، لئلا يتلف، و لا يعتبر- حينئذ- أن تكون في التصرف فيه غبطة و فائدة («1»)، بل

لو تعذر وجود العادل- حينئذ- لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين («2»)، و لو اتفق احتياج المكلف إلي دخول دار الايتام و الجلوس علي فراشهم، و الاكل من طعامهم، و تعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، و لم يكن فيه ضرر عليهم و إن كان الاحوط تركه («3»)، و إذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلي عوض و الله سبحانه العالم.

الفصل الثالث: شروط العوضين

اشارة

م 1678: يشترط («4») في المبيع («5») أن يكون عينا («6»)، سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة، و سواء أ كانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث («7»)، فلا يجوز بيع المنفعة، كمنفعة الدار، و لا بيع العمل كخياطة الثوب («8»)، و أما الثمن («9») فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.

______________________________

(1) بل يكفي حصول المصلحة بعدم تلف أموال القاصرين.

(2) و يقصد بالمؤمن الشيعي الاثني عشري حتي و لو لم يكن عادلا.

(3) أي ترك التصرف بأموال الايتام مع عدم التمكن من الاذن.

(4) يقصد من ذلك ما يدفعه البائع للمشتري، و المشتري للبائع.

(5) هو السلعة المباعة.

(6) أي شيئا ماديا له وجود سواء كان وجودا خارجيا فعليا، أم لم يكن فعليا.

(7) كما لو كان لشخص دين علي شخص آخر سواء كان مستحقا او مؤجلا فيمكنه ان يبيع هذا الدين بغير قيمته الأصلية الي شخص ثالث و يتولي الثالث استيفاء هذا الدين.

(8) بل ينطبق علي هذه المعاملات عناوين أخري غير البيع كالاجارة مثلا.

(9) هو قيمة الشي ء الذي يتم بيعه و هذه القيمة يمكن ان تكون مادية أو تكون عملا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص:

50

م 1679: الظاهر اعتبار أن يكون المبيع و الثمن مالا («1») يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه، و لا جعله ثمنا.

م 1680: الحقوق علي أقسام:

القسم الاول: ما يقبل النقل و الاسقاط («2») كحق التحجير («3»).

القسم الثاني: ما لا يقبل النقل و يقبل الاسقاط («4») كحق الشفعة («5») و الخيار («6»)

القسم الثالث: ما لا يقبل النقل و لا الاسقاط («7») كحق الولاية («8»)، و الاخير من قبيل الاحكام فلا يصح بيعه و لا جعله ثمنا، و أما الاول فيصح جعله عوضا («9»)، و كذلك جعل سقوطه ثمنا، و الثاني يصح جعل سقوطه عوضا («10») و في كلا القسمين يصح

______________________________

(1) أي مما له قيمة مالية عند العقلاء.

(2) فيمكن لمن له حق التحجير أن ينقل هذا الحق لغيره، و يمكنه أن يتخلي عن هذا الحق.

(3) التحجير: يعني إحاطة الشي ء كقطعة أرض مثلا، بحجر أو وضع علامات خاصة، كالحجر و نحوه، تكشف عن قصد استعمال هذه الارض التي لا يملكها أحد.

(4) فحق الشفعة لا يمكن نقله الي شخص آخر و يمكن التنازل عنه و إسقاطه.

(5) حق الشفعة: معناه أن الشريك أولي و أحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما. لهذا يقال للشريك شفيع.

(6) حق الخيار: يعني حق فسخ العقد و إبطال المعاملة.

(7) فهذا الحق لا يمكن نقله لشخص آخر و لا يمكن التنازل عنه.

(8) كحق الاشراف و الرعاية علي الاطفال الصغار من قبيل أبيهم مثلا.

(9) أي يصح أن يكون نقل حق التحجير أو التنازل عنه ثمنا لشي ء آخر، كما لو كان شخص قد وضع علامات علي قطعة أرض غير مملوكة و يريد استصلاحها

فيتنازل عن هذا الحق لشخص آخر مقابل عوض مالي، أو أنه يتخلي عن حقه بها فيعيدها مشاعا.

(10) فيتنازل عن حقه بالشفعة مثلا مقابل مبلغ مالي معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 51

جعل الاسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع («1»).

م 1681: يشترط في البيع أن لا يكون غرريا («2») و تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة («3»)، و لا تكفي («4») في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، و لا يكفي تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع («5»)، كبيع المكيل بالوزن، و بالعكس، و إذا كان الشي ء مما يباع في حال بالمشاهدة، و في حال أخري بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع علي الشجر بالمشاهدة و في المخازن بالوزن، و الحطب محمولا علي الدابة بالمشاهدة و في المخزن بالوزن، و اللبن المخيض («6») يباع في السقاء («7») بالمشاهدة و في المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف («8»).

م 1682: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا، أو عدا، إن

______________________________

(1) فيشتري من البائع شيئا و يجعل ثمنه اسقاط حقه بالحجر او بالشفعة مثلا.

(2) البيع الغرري هو بيع شي ء فيه جهالة، فإما أن يكون الشي ء المباع مجهولا، او قيمته مجهولة أو موعد تسليمه أو القدرة علي تسليمة.

(3) كالمنزل او السيارة و ما شابه ذلك، إذ يكفي في هذه مجرد مشاهدتها في عملية الشراء.

(4) أي لا يكفي مجرد المشاهدة في الامور التي تحتاج الي تحديد الوزن مثلا او العدد مثلا.

(5) فلا بد من تحديده بحسب الطريقة العرفية التي يباع فيها من

كيل او وزن أو عد الخ

(6) اللبن المخيض هو اللبن الذي تم استخراج الزبدة منه.

(7) السقاء هو جلد الغنمة الصغيرة او الماعز الذي يوضع فيه الماء أو اللبن للخض.

(8) و الخلاصة أنه لا بد من مراعاة عرف الناس عند شراء الاشياء فما يكتفي الناس فيه بالمشاهدة عند الشراء يكفي و ما يحتاج الي تحديده بشي ء آخر فيجب تحديده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 52

كان مؤتمنا أو حصل الاطمئنان بإخباره («1»)، و لو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ و الامضاء بتمام الثمن («2»)، و لو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ و الامضاء بتمام المبيع («3»).

م 1683: لا بد في مثل القماش و الارض و نحوهما- مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة- معرفة مقداره، و لا يكتفي في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب.

م 1684: إذا اختلفت البلدان في تقدير شي ء، بأن كان موزونا في بلد، و معدودا في آخر، و مكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة. و لكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر.

م 1685: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس، بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة، لعدم إحكام النسج، أو أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه و نحو ذلك، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما

له، و الحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة («4») يكون الخيار للمشتري، لتخلف الوصف، فإن

______________________________

(1) و أما بخلاف ذلك فلا بد من التأكد.

(2) فلو اشتري ثلاث كيلوات من الارز بمبلغ و تبين انهم أقل من ذلك فالمشتري مخير بين الرد و القبول و ليس له المطالبة بفارق السعر.

(3) و في نفس المثال لو تبين انهم أكثر من ثلاث كيلوات فالبائع مخير بين القبول و الرد.

(4) أي مع عدم تطابق ما تم شراؤه مع الوصف المتفق عليه يتخير المشتري بين القبول و الرد، و ليس للبائع حق المطالبة بفرق ما يكون زيادة في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 53

أمضي العقد كان عليه تمام الثمن، و الزيادة للمشتري علي كل حال.

م 1686: يشترط معرفة جنس العوضين و صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها، كالالوان و الطعوم («1») و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك، مما يوجب اختلاف القيمة، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته، و إن كان مرغوبا عند قوم، و غيره مرغوب عند آخرين، و المعرفة («2») إما بالمشاهدة، أو بتوصيف البائع، أو بالرؤية السابقة.

م 1687: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا («3»)، مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس، أو ما هو بمنزلته، كبيع الكلي في الذمة («4») أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات («5») مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة و شرائه العلف لها، و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك («6»: مثل بيع السمك في الماء، و الطير في الهواء قبل أن يُصطاد، أو شجر البيداء قبل أن يحاز («7»).

______________________________

(1) كأن يكون الرمان مثلا حامضا

أو حلوا.

(2) أي أن معرفة أوصاف ما سيتم شراؤه او اوصاف الثمن.

(3) أي المبيع و الثمن ملكا فعليا واقعيا او هو بحكم الملك الفعلي كمن له دين علي شخص آخر.

(4) كبيع شي ء ليس موجودا عند البائع فتصير ذمة البائع مشغولة للمشتري بهذا الشي ء و عليه أن يحضره له كما لو ذهب شخص الي الدكان و اشتري كيسا من الطحين و لم يكن الطحين موجودا لدي البائع.

(5) فالملك حاصل في المثال و لكنه ليس ملكا مطلقا بل مختص بما يجوز التصرف فيه.

(6) أي لا يجوز ما لا تتحقق فيه ملكية فعلية أو بحكم الفعلية.

(7) أي لا يجوز بيع الاشجار البرية قبل تملكها، فإذا تملكها جاز بيعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 54

في بيع الرهن و الوقف

م 1688: يصح للراهن («1») بيع العين المرهونة («2») بإذن المرتهن («3»)، و كذلك لو أجازه بعد وقوعه، و يصح البيع مع عدم إجازته («4») أيضا إلا أنه يثبت الخيار («5»)- حينئذ- للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.

م 1689: لا يجوز بيع الوقف («6») إلا في موارد («7»)

المورد الاول: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح، و الجذع البالي، و الحصير المخرق.

المورد الثاني: أن يخرب علي نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا.

المورد الثالث: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج، أو كون بيعه أنفع، أو احتياجهم إلي عوضه، أو نحو ذلك.

المورد الرابع: ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا

______________________________

(1) الراهن هو الشخص المديون الذي رهن بعض ما يملكه للمرتهن.

(2) هي الشي ء الذي دفعه الراهن الي المرتهن لضمان تسديد الدين.

(3) المرتهن هو

الشخص الدائن الذي استلم الرهن ضمانا لتسديد دينه علي الراهن.

(4) أي يصح للراهن بيع ماله المرهون بدون اجازة المرتهن و هو الدائن و يبقي الرهن عنده.

(5) أي لمشتري العين المرهونة حق التراجع في البيع إن كان جاهلا بأن ما اشتراه مرهون لشخص آخر.

(6) هو المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية.

(7) و لا تشمل هذه الموارد المساجد فتلك لها حكم خاص سيرد في المسألة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 55

يؤمن معه من تلف النفوس و الاموال («1»).

المورد الخامس: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا، أو حماما، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع- حينئذ- و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.

المورد السادس: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلي الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، و اللازم حينئذ تأخير البيع إلي آخر أزمنة إمكان البقاء.

م 1690: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها علي كل حال.

نعم يجزي في مثل الخانات («2») الموقوفة للمسافرين، و كتب العلم و المدارس و الرباطات («3») الموقوفة علي الجهات الخاصة.

م 1691: إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الاوقاف غير المحتاجة إلي المتولي («4») كالوقف علي الاشخاص المعينين، لم تحتج إلي إجازة غيرهم، و إلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، و يكون البيع بإذنه، و إلا فتتم مراجعة الحاكم الشرعي، و الاستئذان منه في البيع، كما أن الاحوط أن يشتري بثمنه ملكا، و يوقف علي النهج الذي كان عليه الوقف الاول، و ان لم يمكن («5») صرف

في مطلق وجوه

______________________________

(1) كما لو كان الوقف خاصا علي جماعة و اختلفوا علي استعماله فيتم بيعه حسما للنزاع بينهم.

(2) هي مكان نزول المسافرين و ما يطلق عليه في زماننا باسم الفنادق.

(3) هي المساكن المعدة لسكني الفقراء و الغرباء، كالمياتم و دور العجزة مثلا.

(4) المتولي هو من يتولي الاشراف علي الوقف و إدارة شئونه.

(5) أي إذا لم يكن ممكنا شراء ملك ليوقف علي ما كان يستعمل عليه بالثمن الذي بيع فيه فيصرف هذا الثمن في وجوه الخير عن روح الواقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 56

البر.

نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا علي نهج وقف الخراب.

و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه فالاحوط- وجوبا- الاقتصار علي بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه.

م 1692: لا يجوز بيع الامة («1») إذا كانت ذات ولد لسيدها، و لو كان حملا غير مولود، و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بيعها، و في هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها.

بيع الارض الخراجية

م 1693: لا يجوز بيع الارض الخراجية، و هي: الارض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح («2»)، فإنها ملك للمسلمين من وُجد و من يوجد («3»)، و لا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، و أن لا تكون.

بل لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة، فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي- حينئذ- إشكال («4»).

______________________________

(1) الأمة هي

المرأة المملوكة (العبدة) و لا وجود للرق الخارجي في زماننا.

(2) أي التي استولي عليها المسلمون بالحرب و كانت عامرة.

(3) أي أنها ملك عام لعموم المسلمين.

(4) أي إن كانت هذه الارض تحت سلطة الحاكم فلا يكفي الاستئذان من الحاكم الشرعي بل لا بد من اذن الحاكم الذي يعتبر نفسه أن له الحق في حكم المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 57

و لو ماتت الارض العامرة- حين الفتح فإنها تملك بالاحياء («1»).

م 1694: الارض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للامام (ع)، و يملكها من يحييها إذا كان شيعياً، و ليس عليه دفع العوض («2»)، و إذا تركها حتي ماتت فهي علي ملكه، و لكنه إذا ترك زرعها و أهملها و لم ينتفع بها بوجه، جاز لغيره زرعها، و هو أحق بها منه («3») و إن كان الاحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه («4») إذا عرف مالكها، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها.

و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة علي أن تكون للمسلمين لحقها حكم الارض الخراجية.

م 1695: في تعيين أرض الخراج إشكال، و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها. و إذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة- حين الفتح- تحمل علي أنها كانت ميتة («5»)، فيجوز إحياؤها و تملكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها و غيره من التصرفات الموقوفة علي الملك.

م 1696: يشترط في كل من العوضين («6») أن يكون مقدورا علي تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد («7»)، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها.

______________________________

(1) أي أن الارض التي خربت بعد الفتح يملكها الذي يستصلحها و يحييها.

(2) أي ليس عليه

أن يدفع عوضا عنها بعد أن يستصلحها و يستثمرها و يتملكها.

(3) أي الشخص الذي استصلحها و زرعها بعد أن أهملها الاول و هو أحق من السابق.

(4) أي من مالكها الاول الذي كان قد استصلحها و تملكها ثمّ أهملها.

(5) فالارض التي لا تعرف حقيقتها التاريخية عند الفتح تعتبر غير عامرة.

(6) ما يتم شراؤه و ما يدفع ثمنا له.

(7) أي التائه عن صاحبه سواء كان جملا أو غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 58

م 1697: لو باع («1») العين المغصوبة، و كان المشتري قادرا علي أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها علي الغاصب أيضا، و إن كان البائع لا يقدر علي أخذها منه («2»)، ثمّ دفعها إليه، و إذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق علي المشتري صح، و إن لم يقدر علي تسليمه.

م 1698: لو علم بالقدرة علي التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل («3»)، و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف صح («4»).

م 1699: لو انتفت القدرة علي التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر صح البيع مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري («5»)، و إن كانت غير مضبوطة بطل البيع، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.

م 1700: إذا كان العاقد («6») هو المالك فالاعتبار بقدرته، و إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما علي التسليم في صحة المعاملة،

فإذا لم يقدرا («7») بطل البيع.

______________________________

(1) أي لو باع المالك الحقيقي شيئا له و لكنه تحت سلطة الغاصب.

(2) فلو غصب شخص مال شخص آخر فيصح للمالك أن يبيعه للغاصب.

(3) أي البيع لانتفاء أحد شروط صحة البيع و هو القدرة علي تسليم المبيع الي المشتري.

(4) أي لو باع مع اعتقاده أنه لن يتمكن من التسليم فتبين أنه متمكن صح البيع.

(5) أي فيما لو كانت مدة التأخير محددة فللمشتري حق قبول البيع و حق الرد.

(6) أي البائع.

(7) أي لم يتمكن كل من الوكيل و المالك علي تسليم البضاعة فالبيع باطل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 59

م 1701: يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة («1»)، إذا كانت ذات قيمة معتد بها.

الفصل الرابع: الخيارات

اشارة

م 1702: الخيار حق يقتضي السلطنة علي فسخ العقد برفع مضمونه («2») و هو علي سبعة أقسام: خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التأخير، خيار الرؤية.

الاول: خيار المجلس

م 1703: و يقصد به مجلس البيع («3»)، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا- عرفا- لزم البيع و انتفي الخيار، و لو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، و ليس له الفسخ عن المالك، و لو كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ عن المالك، و المدار علي اجتماع المباشرين («4») و افتراقهما لا المالكين، و لو فارقا المجلس مصطحبين («5») بقي الخيار لهما حتي يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحدا («6») وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، يثبت الخيار، و يبقي

______________________________

(1) أي العبد الهارب من سيده مع شي ء آخر معه.

(2) أي حق التراجع عن البيع و هو تارة يكون للبائع و المشتري و تارة لأحدهما كما سيأتي

(3) أي المكان الذي اجتمع به البائع و المشتري و اجريا عقد البيع بينهما.

(4) أي الذين أجريا صيغة البيع و الشراء.

(5) أي أن البيع تم في مكان ثمّ انتقل كل من البائع و المشتري معا من نفس المكان.

(6) أي أن البائع و المشتري هو شخص واحد كما لو كان وكيلا عن المالك و المشتري في نفس الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 60

الي ان يتحقق احد المسقطات («1»).

م 1704: هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجري في غيره من المعاوضات.

م 1705: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.

الثاني: خيار الحيوان

م 1706: كل من اشتري حيوانا («2»)، ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر («3») من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان

داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتي مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.

م 1707: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده («4»)، و يسقط بكل تصرف في الحيوان ليس جائزا قبل الشراء («5»).

م 1708: يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.

م 1709: يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

______________________________

(1) أي يبقي الشخص مخيرا بفسخ المعاملة الي أن يحصل احد مسقطات الخيار التي سيأتي توضيحها.

(2) و هو خيار خاص بمن يشتري حيوانا و لا يشمل البائع إلا إذا كان الثمن حيوانا.

(3) فلو حصل البيع مثلا ظهر يوم الاحد يبقي الخيار الي ظهر يوم الاربعاء.

(4) فلو اتفقا مثلا بعد ساعة من الشراء علي إسقاط هذا الحق فإنه يسقط.

(5) باعتبار كون التصرف خاصا لمالكه كما لو قص صوفه او قص جناح الطائر و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 61

م 1710: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال من انتقل عنه الحيوان («1») و هو في الغالب البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

م 1711: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري («2») لم يمنع من الفسخ و الرد، و إن كان بتفريط منه سقط خياره («3»).

الثالث: خيار الشرط

م 1712: و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد («4»)، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.

م 1713: لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد،

نعم لا بد من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين، و لو ما دام العمر («5»)، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، و لا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة و موجبة للغرر («6»)، و إلا بطل العقد.

م 1714: إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد و كذا الحكم

______________________________

(1) فمن اشتري بقرة مثلا و ماتت خلال الايام الثلاثة من تاريخ الشراء سواء استلمها المشتري في هذه المدة او لم يستلمها فإنها تحسب علي البائع و ليس علي المشتري شي ء و علي البائع ارجاع الثمن للمشتري إن كان قد استلمه منه.

(2) أي من غير ان يكون المشتري مهملا أو مسببا في حدوث العيب.

(3) أي إن كان سبب العيب هو الاهمال من المشتري فيسقط حقه بالارجاع.

(4) فيتفقان حين عقد البيع علي هذا الحق لمن سيكون؟ و مدته و كيفيته.

(5) أي يصح ان تكون مدة هذا الخيار مدة عمر من سيكون له الخيار.

(6) مر بيان معني البيع الغرري في هامش المسألة 1681.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 62

في غير الشهر من السنة أو الاسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور اعتبر الخيار في تمام تلك الشهور.

م 1715: يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات («1»)، عدا الطلاق و العتق، و في العقود الجائزة («2»)، كالوديعة («3»)، و العارية («4»)، و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة («5») عدا النكاح و الصدقة («6»)، و يجوز اشتراطه أيضا في الهبة اللازمة («7») و في الضمان.

م 1716: يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، علي نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و يسمي

بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه.

ثمّ إن الفسخ («8») إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو يكون بنفس الرد، علي أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله:

______________________________

(1) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(2) العقود الجائزة هي العقود التي يجوز التراجع عنها دون حاجة الي موافقة الطرف آخر.

(3) الوديعة تعني أن يجعل الشخص مالا عند آخر بلا عوض و يسترده فيما بعد.

(4) تعني الاعارة و هي تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك.

(5) العقد اللازم هو ما لا يجوز الرجوع فيه، بإبطاله أو فسخه، إلا وفق شروط و صفات محددة حسب نوع العقد. كعقد الصلح، الإجارة، الجعالة، المساقاة، و القرض و المضاربة و غير ذلك.

(6) الصدقة: هي إعطاء مال أو شي ء بنية التقرب الي الله تعالي.

(7) الهبة اللازمة: هي الهبة التي لا يحق فيها للواهب الرجوع عن هبته.

(8) أي التراجع عن البيع يمكن ان يتم باللفظ أو يتم من ناحية عملية بنفس الارجاع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 63

فسخت، و نحوه.

م 1717: المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، و تمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.

م 1718: يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن («1»)، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

م 1719: إذا تعذر

تمكين المشتري من الثمن لغيبة («2»)، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع إلي قصور فيه فيكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.

م 1720: نماء المبيع («3») من زمان العقد إلي زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.

م 1721: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلي انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما («4»)، و لو تلف المبيع كان ضمانه علي المشتري، و لا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلي البائع، لكن الغالب الاول.

م 1722: إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان

______________________________

(1) أي يمكن ان يشترط المشتري انه إن رد بعض الثمن فإن البيع يسقط ثمّ يحضر باقي الثمن لاحقا.

(2) بأن كان مسافرا.

(3) أي الزيادة التي تحصل في المبيع، كحليب البقرة، او بيض الدجاج و غير ذلك.

(4) في حال بقاء الخيار للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 64

للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، و اشترط الخيار مشروطا برده، كفي في رده إعطاء فرد منه («1»).

و إذا كان الثمن عينا في يد البائع («2») فيثبت الخيار في حال دفعها للمشتري.

و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلي البائع بعد وقوع البيع («3») فلا يكفي رد فرد آخر في صحة الفسخ.

م 1723: لو اشتري الولي شيئا للمُوَلّي عليه ببيع الخيار و كان الشرط هو الرد الي طرف المعاملة و ليس لخصوص الولي فارتفع حجره قبل انقضاء المدة («4»)- كان الفسخ مشروطا

برد الثمن إليه («5»)، و لا يكفي الرد إلي وليه.

و لو اشتري أحد الوليين كالأب ببيع الخيار لم يجز الفسخ بالرد إلي الولي الآخر كالجد.

م 1724: إذا مات البائع- قبل إعمال الخيار- انتقل الخيار إلي ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلي المشتري، و يشتركون في المبيع علي حساب سهامهم، و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ في تمام المبيع بل في حصته

______________________________

(1) فلو كان للمشتري دين الف دينار عند البائع و اشتري بهذا الدين شيئا و اشترط البائع خيار الرد إن أرجع الثمن فيتحقق الرد فيما لو أرجع جزءا من الثمن كما لو أرجع مائة دينار مثلا.

(2) فإذا أرجع البائع الثمن الذي قبضه عينا بضاعة- الي المشتري فيتحقق به الرد.

(3) بأن كان الثمن دينا علي المشتري و هو خمس أكياس من الطحين مثلا ثمّ دفع المشتري كيسا منها للبائع فلا يكفي في صحة فسخ البيع ان يرد البائع كيسا غيره من الطحين بل لا بد من رد نفس الكيس.

(4) أي ارتفعت الولاية بالبلوغ مثلا و لم يكن وقت الخيار قد انتهي بعد.

(5) أي لصاحب المال و ليس لمن كان وليا و قام بعملية الشراء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 65

من المال («1»)، و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلي ورثته.

م 1725: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلي البائع، و يرد نفس العين («2»)، فلا يكفي رد البدل حتي مع تلفها، إلا أن تقوم قرينة علي إرادة ما يعم رد البدل عند التلف («3»)، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.

م 1726: لا يجوز اشتراط الخيار في

الفسخ برد البدل مع وجود العين اذا كان الشرط هو حصول الفسخ بالرد.

و أما ان كان الشرط بأن يكون الرد مقدمة للفسخ («4»)، او كان الخيار معلق عليه («5»)، فيجوز رد البدل و يكون المردود في يد البائع بمنزلة المقبوض بالسوم («6»)، فإن فسخ البائع بعد ذلك، يُرجع الثمن الي المشتري و يبقي المردود باق في ملك البائع، و لهما التراضي علي كون كل منهما بدل الآخر («7»).

و يمكن ان يقال بوقوع المعاملة بينهما بشرط حصولها في ضمن العقد بلا

______________________________

(1) أي إذا أراد بعض الورثة فسخ المعاملة و البعض الآخر لم يقبل بذلك فيصح الفسخ في حصة من يريد الفسخ منهم فقط دون بقية الحصص.

(2) أي يرد المشتري للبائع نفس ما اشتراه منه لا أنه يرد له البدل.

(3) أي إن كان هناك ما يدل علي كفاية رد البدل يصح رده كما لو قال البائع مثلا عند الشراء للمشتري إذا لم يعجبك هذا فارجعه او ارجع بدلا عنه و انا أعيد لك الثمن.

(4) أي أنه خطوة أولي لتنفيذ فسخ المعاملة.

(5) أي أن خيار فسخ المعاملة لا يتحقق إلا بالرد.

(6) هو ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضعه عنده ليطلع علي خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره.

(7) فيكون ما رده للبائع بدلا عما استلمه منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 66

حاجة الي معاملة أخري («1»).

م 1727: يسقط هذا الخيار («2»)، بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، و بإسقاطه بعد العقد («3»).

الرابع: خيار الغبن

اشارة

م 1728: إذا باع بأقل من قيمة المثل («4»)، ثبت له الخيار، و كذا إذا اشتري بأكثر من قيمة المثل، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال («5»).

م 1729: يشترط في ثبوت الخيار

للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار.

و حَدَّهُ («6») بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس («7»)، و لا يبعد اختلاف

______________________________

(1) كما ورد مثاله في هامش المسألة السابقة.

(2) و هو خيار الشرط بانتهاء المدة المتفق عليها بين البائع و المشتري.

(3) أي لمن يملك هذا الحق سواء كان البائع أو المشتري أو كلاهما فله اسقاط هذا الشرط قبل انتهاء مدته.

(4) خيار الغبن: أي يثبت حق التراجع عن البيع فيما لو باع البائع بأقل من قيمة المثل و هي القيمة الطبيعية، و يثبت هذا الحق للمشتري أيضا فيما لو دفع أكثر من قيمة المثل، دون أن يعلما بالغبن.

(5) أي لا يثبت هذا الخيار للبائع إذا كان عالما بأنه يبيع بأقل من القيمة العادية، و لا للمشتري إذا كان يعلم بانه يشتري بأكثر من القيمة العادية.

(6) أي حدد مقدار التفاوت بين السعر الواقعي و السعر الذي تمت علي اساسه المعاملة.

(7) أي أن بعض العلماء اعتبر الحد 33%، و البعض 25% و البعض 20%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 67

المعاملات في ذلك («1»)، فالمعاملات التجارية المبنية علي المماكسة الشديدة («2») يكفي في صدق الغبن فيها العشر («3») بل نصف العشر («4») و أما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك («5»)، و المدار علي ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.

م 1730: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن («6»)، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.

م 1731: ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ («7»)، و لو بذل له الغابن

التفاوت لم يجب عليه القبول («8»)، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله، و امضائه بتمام الثمن المسمي («9»)، نعم لو تصالحا علي إسقاط الخيار بمال صح الصلح، و سقط الخيار، و وجب علي الغابن دفع عوض المصالحة («10»).

______________________________

(1) أي أن سماحة السيد اعتبر أن الحد يختلف باختلاف أهمية المشتري و قيمته.

(2) هو النقاش الذي يحصل بين البائع و المشتري للاتفاق علي القيمة.

(3) أي نسبة 10%،

(4) أي نسبة 5%.

(5) أي لا يكفي ان يكون التفاوت بنسبة 10% او 5% بل لا بد من ملاحظة العرف.

(6) فحق التراجع في البيع يثبت من حين العقد لا من حين انكشاف الغبن في المعاملة.

(7) أي أن للمغبون حق الارجاع، و ليس له حق المطالبة بفرق السعر.

(8) أي لو أراد الغابن سواء كان البائع او المشتري ارجاع الفرق فلا يجب علي الطرف الآخر القبول.

(9) فإما أن يتراجع عن المعاملة و يلغيها أو يقبلها بالسعر الذي اتفق عليه اساسا.

(10) فيكون ما قبضه المغبون من الغابن هو مقابل اسقاط حقه بفسخ المعاملة و ليس باعتبار كونه الفرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 68

مسقطات خيار الغبن

م 1732: يسقط خيار الغبن بأحد ثلاث أمور:

الاول: إسقاطه بعد العقد و إن كان قبل ظهور الغبن («1»)، و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة، صح («2»)، و كذا الحال لو صالحه عليه بمال.

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.

الثالث: تصرف المغبون- بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه- تصرفا يدل علي الالتزام بالعقد، سواء كان بعد العلم بالغبن أو قبله.

نعم إذا لم يدل التصرف قبل العلم بالغبن علي ذلك («3») كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به حتي و لو كان متلفا

للعين («4»)، أو مخرجا لها عن الملك («5»)، أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد («6»).

م 1733: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله، إن كان مثليا، و بقيمته إن كان قيمياً («7»)، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع ارش العيب («8»)،

______________________________

(1) أي بعد حصول البيع و قبل انكشاف حالة الغبن.

(2) أي صح فسخ المعاملة لأن الغبن الواقعي هو أكثر مما يتوقع.

(3) أي أن التصرف قبل العلم بالغبن لم يكن علي نحو القبول بالعقد حتي مع الغبن.

(4) كما لو كان قد استعملها و لم يعد لها وجود كالمأكول مثلا أو الشاة التي ذبحت.

(5) بأن باعها مثلا بيعا ملزما لا يمكنه الرجوع فيه.

(6) بأن كانت أمة (عبدة) و حملت منه، فتكون قد حملت بحر و لا يمكن استرقاقها بعد ذلك.

(7) أي أرجع بدلا عنه مثله، أو قيمته حسب تصنيفه و قد مر معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(8) هو ما يسترد من قيمة الشي ء الصحيح عند ظهور العيب و هو مقدار التفاوت في القيمة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 69

و أن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلي غيره بعقد لازم كالبيع و الهبة المعوضة أو لذي الرحم، أو بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار، فهو بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة («1») و ليس له إلزام المشتري بارجاع العين بشرائها أو استيهابها. و لا يجب عليه الفسخ و ارجاع العين، بل لو اتفق («2») رجوع العين إليه بإقالة («3») أو شراء، أو ميراث، أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل

أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلي المغبون.

نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه و أولي منه في ذلك («4») لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و أن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلي الفاسخ المغبون و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة.

و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلي غيره بعقد لازم («5») كالاجارة اللازمة («6») أو جائز («7») كالمشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين و أرش النقصان

______________________________

(1) أي يرجع له مثله أو قيمته حسب تصنيفه.

(2) أي لو صادف رجوع العين اليه لسبب من الاسباب كالاسباب التالية.

(3) الاقالة هي طلب فسخ العقد من الطرف الآخر.

(4) أي و أحق من ذلك بإرجاع العين الي صاحبها الاصلي لو كان رجوعها الي الغابن.

(5) فتكون ملكيتها باقية له و لكن لغيره حق استثمارها او استعمالها بعقد ملزم.

(6) الاجارة اللازمة التي لا يحق فيها للمؤجر فسخ عقد الاجارة.

(7) أي أنه أجرها مثلا و لكن له حق الاسترجاع و فسخ عقد الاجارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 70

الحاصل («1») بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة.

م 1734: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيِّرا له، فللمسألة ثلاث صور («2»): أن يكون بالنقيصة، أو بالزيادة، أو بالامتزاج بغيره، و لهذه الصور تفاصيل و أحكام.

الصورة الاولي: إن كان بالنقيصة، فحكمه أن يأخذ البائع من المشتري المبيعَ، مع أرش النقيصة («3»).

الصورة الثانية: إن كان بالزيادة، فهذه لها حالات و هي:

أن تكون الزيادة

صفة محضة كطحن الحنطة، و صياغة الفضة، و تقصير الثوب، أو أن تكون صفة مشوبة («4») بالعين كصبغ الثوب، أو أن تكون عينا غير قابلة للفصل («5»)، كسُمن الحيوان («6»)، و نمو الشجرة، أو تكون قابلة للفصل كالثمرة، و البناء، و الغرس، و الزرع.

فإن كانت صفة محضة، أو مشوبة بالعين («7»)، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع و لا شي ء للمشتري («8»).

______________________________

(1) أي يدفع لمالكها العين مع الفرق الحاصل نتيجة تأجيرها و هو قيمة الاجار.

(2) أن يكون التصرف المغير قد أدي الي النقيصة او الزيادة او الامتزاج مع غيره.

(3) أي يتم ارجاع العين الي البائع مع قيمة النقص الحاصل فيها.

(4) أي صفة متعلقة بالعين.

(5) أي لا يمكن فصل الزيادة عن الغرض الذي تم شراؤه.

(6) أي كان وزنه عشر كيلوات مثلا فصار ثلاثة عشر كيلو.

(7) كما لو قصر الثوب أو صبغه مثلا.

(8) لعدم حصول أي فرق في سعرها و قيمتها و لكون هذه الزيادة ليست مؤثرة في زيادة السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 71

و كذا («1») إن كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري كما إذا اشتري منه عصي عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته.

و اذا كانت لها مالية («2») و كانت بفعل المشتري فتكون الزيادة مشتركة للبائع و المشتري.

و كذلك («3») إن كانت الزيادة عينا و كانت غير قابلة للانفصال، كسُمن الحيوان، و نمو الشجرة.

و أما إن كانت قابلة للانفصال («4») كالصوف، و اللبن، و الشعر، و الثمر، و البناء، و الزرع، كانت الزيادة للمشتري.

و حينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر علي المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن و الثمر، بل

له ذلك و إن لزم الضرر علي المشتري من فصلها.

و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه («5»)، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص علي الارض، لا يجب تداركه («6»)، و ليس عليه طم الحفر، و تسوية الارض، و نحو ذلك.

______________________________

(1) أي يكون المبيع للبائع و ليس للمشتري الحق بأية زيادة نتيجة الزيادة الحاصلة في قيمة السلعة.

(2) أي إن كان للزيادة المالية قيمة مالية نتيجة ما ما عمله المشتري فيها.

(3) أي تكون قيمة الزيادة مشتركة بين البائع و المشتري لأن العين لاحدهما و العمل من الآخر فهما شريكان.

(4) أي كانت الزيادة قابلة للانفصال عن العين، فتكون الزيادة للمشتري.

(5) أي ليس للبائع منع المشتري من فصل الزيادة و التي هي حق له.

(6) أي أن المشتري لا يتحمل نتائج ما يحصل في ملك البائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 72

الصورة الثالثة: أن يكون بالامتزاج، و هذه ايضا لها حالات:

الحالة الاولي: أن يكون الامتزاج بغير الجنس («1») فحكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله، من المثل، أو القيمة، سواء عد المبيع مستهلكا عرفا، كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا علي نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا.

و المفروض أنه لا وجود له («2») و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص أنه من الضمان بالمثل أو القيمة.

الحالة الثانية: في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن فان كان الخلط بمثله فالشركة في الكمية («3») و ان كان بالأجود فالشركة في الثمن («4»)، و ان كان بالأردإ فالشركة في قيمة العين («5»).

م 1735: إذا فسخ المشتري

المغبون و كان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين و أخري يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج.

______________________________

(1) أي أن تحصل الزيادة في قيمة المبيع نتيجة خلطه مع مواد أخري من غير جنسه.

(2) أي لم يعد هناك وجود حقيقي للخل في المثال نتيجة مزجه بشي ء آخر و هو العسل.

(3) أي لكل منهما كمية مساوية لكميته الاصلية، فلو كانت حصة البائع قبل الخلط 5 كيلو و حصة المشتري 3 كيلو، فتبقي لكل منهما نفس الكمية.

(4) الشركة في الثمن يقصد به مقدار ثمن البضاعة الجيدة الممزوجة فإن كان ثمن السمن الجيد مثلا عشرة دنانير فيكون صاحب السمن شريكا بنسبة عشرة دنانير الي البضاعة.

(5) كما لو كانت قيمة حصة البائع عشرة دنانير و قيمة حصة المشتري خمسة دنانير فيكون للبائع ثلثا قيمة البضاعة المخلوطة و للمشتري ثلث القيمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 73

و تأتي فيه الصور المتقدمة («1») و تجري عليه أحكامها، و هكذا لو فسخ المشتري المغبون و كان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون، و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين، و نقل المنفعة، و نقص العين، و زيادتها، و مزجها بغيرها، و حكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا علي نهج واحد.

م 1736: ليس الخيار في الغبن علي الفور («2») فلو أخر الفسخ عالما، عامدا، لانتظار حضور الغابن، أو حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه، و نحو ذلك من الاغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن، أو بثبوت الخيار للمغبون، أو غافلا عنه، أو ناسيا له،

فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.

م 1737: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية علي المماكسة («3») صلحا كانت أو إجازة أو غيرهما.

م 1738: إذا اشتري شيئين صفقة («4»)، بثمنين كعبد بعشرة، و فرس بعشرة، و كان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ («5») و يكون للبائع الخيار في بيع العبد.

م 1739: إذا تلف ما في يد الغابن بفعله («6»)، أو بأمر سماوي («7»)، و كان قيميا

______________________________

(1) في المسألة السابقة.

(2) أي لا يشترط أن يفسخ المعاملة بمجرد علمه بالغبن.

(3) المناقشة في تحديد السعر حيث يسعي المشتري الي الاتفاق علي سعر أقل مما يطلبه البائع.

(4) صفقة واحدة، أي عملية شراء واحدة لشيئين و لكل منهما سعر محدد.

(5) أي ليس ملزما بشراء احدهما فله رد الجميع، و كذلك البائع ليس ملزما ببيع أحدهما.

(6) كما لو اشتري شيئا بأقل من قيمته و استعمله و لم يبق له وجود كما لو كان مما يؤكل مثلا.

(7) كما لو تلف نتيجة حصول امطار و سيول أو زلازل و هزات أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 74

ففسخ المغبون، رجع عليه بقيمة التالف زمان الاداء («1»)، و لو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشي ء («2»).

و لو كان باتلاف أجنبي يتخير المغبون بعد الفسخ في الرجوع علي أحدهما («3»)، و يرجع الغابن علي الاجنبي («4»).

و كذا الحكم («5») لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع علي المغبون بشي ء، و إن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي إن رجع علي المغبون بقيمة يوم الاداء، و رجع المغبون علي الأجنبي إن كان هو المتلف.

و حكم تلف الوصف

الموجب للارش حكم تلف العين («6»).

الخامس: خيار التأخير

م 1740: إطلاق العقد («7») يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا («8») فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد، بل لا

______________________________

(1) أي للمغبون سواء كان بائعا او مشتريا مطالبة المغبون بقيمة التالف وقت دفع القيمة.

(2) أي إن كان المغبون هو من استعمل الشي ء المشتري و صار تالفا أو بحكم التالف فليس له المطالبة.

(3) أي لو كان التلف بسبب شخص ثالث فالمغبون مخير بمطالبة الغابن أو الشخص الثالث.

(4) أي للغابن مطالبة الشخص الثالث بمثل ما أتلف أو بقيمته حسب تصنيفه مثليا او قيميا.

(5) أي نفس الحكم الوارد في بداية المسألة عن التلف في يد الغابن ينطبق علي التلف بيد المغبون.

(6) أي لو لم تتلف العين بل تلفت بعض اوصافها التي لها قيمة و توجب التعويض.

(7) سواء كان العقد عقد بيع أو عقد معاملة أخري بين طرفين يدفع أحدهما شيئا و يقبض الآخر.

(8) أي أن علي كل طرف أن يسلم الطرف الآخر ما تم الاتفاق عليه بعد العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 75

يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا («1»)، و لا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة.

و يختص البيع بخيار و هو المسمي بخيار التأخير، و يتحقق فيما إذا باع سلعة و لم يقبض الثمن فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام («2») فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة و إلا فللبائع فسخ البيع، و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أ كان التلف في الثلاثة أم بعدها («3»)، حال ثبوت الخيار و بعد سقوطه.

م 1741: إن قبض بعض الثمن كلا قبض، و كذا قبض بعض

المبيع («4»).

م 1742: المراد بالثلاثة أيام، الايام البيض، و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما («5»)، و يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان («6»).

م 1743: يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، و إلا فلا خيار («7»).

م 1744: لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا، أو

______________________________

(1) فإذا رفض أحد الطرفين تسليم ما عليه الي الطرف الآخر فللطرف الآخر فسخ العقد.

(2) أي يبقي أثر عقد البيع نافذا لثلاثة أيام حتي يتم تثبيته.

(3) أي أن التلف الذي يحصل قبل تسليم الثمن هو علي حساب البائع و ليس علي حساب المشتري.

(4) أي ان دفع جزء من الثمن او جزء من البضاعة لا تترتب عليه آثار الدفع الكامل.

(5) أي ثلاث نهارات و ليلتان.

(6) في المسألة 1706.

(7) أي إذا اتفقا علي تأجيل تسليم الثمن او البضاعة فيكون اتفاقهما ملزما و يسقط خيار التأخير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 76

في الذمة («1»).

م 1745: في ثبوت الخيار لما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الاوقات عند دخول الليل، تأمل و نظر («2»).

م 1746: لا يسقط هذا الخيار («3») باسقاطه بعد الثلاثة او قبلها، و لا باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و لا يسقط ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن.

نعم يسقط بأخذه الثمن منه بعنوان الجري علي المعاملة، لا بعنوان العارية، أو الوديعة، و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن («4»).

م 1747: خيار التأخير علي التراخي («5»).

السادس: خيار الرؤية

م 1748: و يتحقق فيما لو رأي شيئا، ثمّ اشتراه فوجده علي خلاف ما رآه، أو اشتري موصوفا

غير مشاهد، فوجده علي خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ و الامضاء.

م 1749: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه («6») موجبا للخيار بين وصف

______________________________

(1) أي أن خيار التأخير يثبت سواء كان المبيع معينا و موجودا او غير موجود.

(2) أي أن الاشياء التي تفسد إذا تأخرت لا يمكن الجزم بثبوت الخيار فيها اذا تأخرت لليل، خلافا لمن قال بثبوت هذا الخيار عند دخول الليل.

(3) أي أن خيار التأخير لا يسقط في هذه الصور إلا في مورد دفع الثمن.

(4) أي إذا دفع المشتري الثمن دون أن يكون بعنوان الوديعة او شبهها فبهذا يسقط خيار التأخير.

(5) أي أنه مسهل و ليس من الواجب المبادرة فورا للتراجع عن المعاملة.

(6) أي عدم وجوده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 77

الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه، و غيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أ كان علي خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود («1»).

م 1750: الخيار هنا بين الفسخ و الرد، و بين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا («2»)، و ليس لذي الخيار المطالبة بالارش («3») لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش، و لا بإبدال العين بعين أخري واجدة للوصف («4»).

م 1751: كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأي المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه علي ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

م 1752: الظاهر أن هذا الخيار علي الفور («5»).

م 1753: يسقط هذا الخيار باسقاطه

بعد الرؤية أو قبلها، و بالتصرف الدال علي الالتزام بالعقد سواء كان قبل الرؤية أو بعدها، و باشتراط سقوطه في ضمن العقد.

______________________________

(1) بمعني أن الوصف يجب ان يكون مطابقا لرغبة المشتري فإن لم يطابق الواقع الذي وصف له فله خيار الارجاع بغض النظر عن كون مرغوبا عند غيره او لا.

(2) أي ليس له حق المطالبة بشي ء آخر، فهو إما أن يقبل او يرد.

(3) أي الفرق في السعر و القيمة.

(4) أي لا يسقط حق المشتري بالارجاع حتي لو دفع البائع فرقا أو بدله بما يتفق مع الوصف المطلوب.

(5) فإذا رأي صاحب الحق بالرد الفرق، فعليه ان يرد فورا و لا ينتظر الي وقت آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 78

م 1754: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية («1») و لا يجري في بيع الكلي («2»)، فلو باع كليا موصوفا، و دفع إلي المشتري فردا فاقدا للوصف («3»)، لم يكن للمشتري الخيار، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف («4»)، نعم لو كان المبيع كليا في المعين («5») كما لو باعه صاعا («6») من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار. و كذلك في الكسر المشاع («7»).

السابع: خيار العيب

اشارة

م 1755: و هو («8») فيما لو اشتري شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد

______________________________

(1) أي أن مورد خيار الرؤيا هو فيما لو كان المبيع معينا في الخارج كأن يقول المشتري للبائع: بعني الكتاب الفلاني، أو الجهاز الفلاني، أو الآلة الفلانية.

(2) و معناه بيع شي ء ليس محددا بالخارج كأن يقول بعني كيلو من الطحين فهو بيع كلي.

(3) كما لو اشتري كيلو من الطحين الابيض فأعطاه البائع كيلو من الطحين الاصفر، أو اشتري خبزا طازجا فأعطاه خبزا باردا،

أو اشتري لبنا حلوا فأعطاه اياه حامضا.

(4) أي للمشتري مطالبة البائع بالسلعة المطابقة للوصف فيطلب منه الطحين الابيض … و هكذا.

(5) الكلي في المعين: كأن يقول بعني كيلو حنطة من هذا الكيس، فالكيس معين و الكيلو من حنطة كلي، فإذا أعطاه طحينا من غير هذا الكيس كان له الخيار.

(6) الصاع هو مكيال تكال به الحبوب و قد اختلف فقهاء المذاهب في تحديد مقداره و ما عليه فقهاؤنا انه حوالي ثلاث كيلوات.

(7) أي أن حكم البيع للكسر المشاع نفس حكم بيع الكلي في المعين من ناحية ثبوت خيار الرؤيا، و المقصود من مصطلح الكسر المشاع هو ما لو كان المالك يملك حصة في أكثر من فرد بنسبة معينة كما لو كان يملك الربع مثلا أو النصف في خمس أكياس من الحنطة فيشتري منه كيلو من حصته التي هي الربع في عدد من الاكياس.

(8) و هو حق للمشتري و البائع، فإن كان العيب في السلعة فهو للمشتري و ان كان في الثمن فهو للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 79

المعيب، و إمضاء البيع («1»)، و يجوز له الامساك و المطالبة بالارش خاصة إذا لم يمكن الرد، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.

م 1756: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعني اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل علي اختيار عدم الفسخ.

موارد جواز طلب الارش

م 1757: لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد و إنما يتعين جواز المطالبة بالارش («2») فيها:

الاول: تلف العين («3»).

الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك («4»).

الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب

و صبغه و خياطته و نحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع.

______________________________

(1) أي يجوز للمشتري رد المعيوب، أو القبول به، أو أخذ فرق السعر بين المعيوب و غيره خاصة إن لم يمكنه الرد.

(2) الارش كما مر بيانه هو الفرق في السعر و القيمة بين المتفق عليه و بين ما استلمه المشتري.

(3) و يقصد بالتلف عدم بقاءها سواء باستهلاكها أم بفقدانها.

(4) أي خروج العين المعيوبة عن ملك من أعطيت له بأن يكون قد باعها أو أهداها أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 80

ففي جميع هذه الموارد ليس له («1») فسخ العقد برده، بل يثبت له الارش إن طالبه («2»).

نعم اذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده («3»).

موارد سقوط الارش دون الرد

م 1758: يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية («4») كالخصاء في العبيد، إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و إذا اشتري ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الاقوي جواز أخذ الارش.

موارد سقوط الرد و الارش

م 1759: يسقط الرد و الأرش بأمرين.

الاول: العلم بالعيب («5») قبل العقد.

______________________________

(1) أي لمن انتقلت اليه العين المعيوبة مشتريا كان أو بائعا.

(2) أي يثبت له الفرق في القيمة إن طالب به.

(3) أي إن حصل العيب في السلعة بعد استلامها و لكن كان ذلك ضمن زمان خيار آخر كما لو كانت السلعة حيوانا و حصل العيب في أيام خيار الحيوان و هو ثلاثة أيام فيجوز الرد حينئذ.

(4) فيبقي هنا حق الرد و لكن ليس له الحق بالمطالبة بفرق السعر لأنه ليس معتبرا في قيمة السلعة، و مثاله غير ما ذكر فيما لو اشتري ثوبا ابيضا فأعطاه ثوبا أزرقا فليس له حق المطالبة بالفرق لانهما بسعر واحد و لكن له حق الرد لانه يختلف عما اشتراه.

(5) أي علم المشتري بعيب السلعة، او علم البائع بالعيب في الثمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 81

الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعني اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش («1»).

في أحكام خيار العيب

م 1760: هذا الخيار أيضا ليس علي الفور («2»).

م 1761: المراد من العيب، ما كان علي خلاف مقتضي الخلقة الاصلية، سواء أ كان نقصا، مثل العور و العمي و الصمم و الخرس و العرج و نحوها، أم زيادة مثل الاصبع الزائد و اليد الزائدة، أو كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر.

م 1762: إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة («3») في الاماء («4»)، فلا يجري حكم العيب عليه.

م 1763: لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الارش إذا لم يكن كذلك («5») كما تقدم.

م 1764: يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد و لا يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض.

______________________________

(1)

كما يحصل في بعض المحلات حيث يكتب البائع اعلانا: البضاعة المباعة لا ترد و لا تبدل، أو افحص بضاعتك قبل استلامها و هكذا.

(2) أي لا يجب علي من رأي العين أن يبادر فورا للرد فلو تأخر لم يسقط حقه في الرد.

(3) الثيب هي التي لا تكون عذراء.

(4) الاماء هن النساء من العبيد، و لا وجود لهن في زماننا.

(5) أي إذا لم يكن العيب موجبا لنقص المالية فلا يثبت الارش و هو الفرق في السعر ايضا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 82

م 1765: يثبت خيار العيب («1») في الجنون و الجذام («2»)، و البرص («3»)، و القرن («4»)، إذا حدث بعد العقد، إلي السنة من تاريخ الشراء.

م 1766: كيفية أخذ الارش أن يُقَوَّم المبيع صحيحا، ثمّ يُقَوَّم معيبا («5»)، و تلاحظ النسبة بينهما («6») ثمّ يُنقص من الثمن المسمي («7») بتلك النسبة.

فإذا قوِّمَ صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة، ينقص من الثمن النصف («8»)، و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلي أهل الخبرة و تعتبر فيهم الامانة و الوثاقة.

م 1767: إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب علي تقويم بعضهم مع قيمتهما علي تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح

______________________________

(1) فيما يختص بشراء العبيد، و هو لا وجود له في زماننا.

(2) الجذام: مرض جلدي كريه يؤدي الي تقطع اللحم و تناثره.

(3) البرص: مرض يصيب الجلد، و هو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا و ألما.

(4) القرن: و هو لحمة أو عظمة كالسن تنبت في العضو التناسلي للمرأة يمنع معاشرتها.

(5) دون ملاحظة المبلغ

الذي تم التوافق عليه في عملية البيع لأنه قد يكون مطابقا للقيمة الفعلية و قد يكون أكثر أو أقل، لذا فلا بد من ملاحظة القيمة الفعلية للصحيح، و القيمة الفعلية للمعيب.

(6) أي النسبة المئوية بين الصحيح و المعيب، فإن كانت نسبة الفرق بينهما 10% فيتم حسم 10% من قيمة المبلغ المتفق عليه، و إن كانت نسبة التفاوت 30% تحسم نفس النسبة و هكذا.

(7) هو الثمن الذي تم الاتفاق عليه و حصل الشراء علي طبقه.

(8) و هو نسبة التفاوت بين قيمة الصحيح و قيمة المعيب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 83

بثمانية و المعيب بأربعة، و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة، فإن التفاوت علي كل من التقويمين يكون بالنصف، فيكون الارش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية، و المعيب بأربعة («1»)، و بعضهم الصحيح بثمانية، و المعيب بستة («2»)، فتشتغل الذمة بالأقل و هو الربع.

م 1768: إذا اشتري شيئين بثمنين صفقة («3»)، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشتري شيئين بثمن واحد («4») فله رد المعيب وحده.

م 1769: إذا اشترك شخصان في شراء شي ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته، و يثبت الخيار للبائع («5») حينئذ علي تقدير فسخه.

م 1770: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري («6») فلا يسقط الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، و إلا طالب بالأرش.

تذنيب في أحكام الشرط

م 1771: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق علي المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة

ثوب البائع.

م 1772: يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور.

______________________________

(1) فتكون نسبة التفاوت عنده 50% و حسب رأيه لا بد من ارجاع نصف الثمن.

(2) فتكون نسبة التفاوت حسب رأي المقوم الثاني هي 25% و بالتالي فعليه رد الربع.

(3) كما لو اشتري كتابا بعشرة دنانير و دفترا بخمسة دنانير بمعاملة واحدة.

(4) أي اشتري الكتاب و الدفتر بخمسة عشر دينار.

(5) بين فسخ كامل المعاملة و بين الفسخ بحصة أحدهما.

(6) كما لو اشتري طيرا و كان العيب نتف ريش جناحه ثمّ نبت له ريش جديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 84

الامر الاول: أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب («1») و السنة («2») و يتحقق هذا في موردين:

الاول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية («3»).

الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا («4»)، أو باعه، أو وهبه مالا، بشرط لا يرثه منه ورثته، أو بعضهم، و أمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.

الامر الثاني: أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضي العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن («5») أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.

الامر الثالث: أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد، صريحا، أو ضمنا، كما إذا قامت القرينة علي كون العقد مبنيا عليه، و مقيدا به، إما لذكره قبل العقد، أو لاجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.

م 1773: لا يجوز

ان يبيع ماله و يشترط علي المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين لأن البيع في هذا الفرض محكوم بالبطلان.

______________________________

(1) يقصد بالكتاب: القرآن الكريم.

(2) السنة: هي الاحاديث الواردة عن النبي و الائمة المعصومين.

(3) فالافطار في شهر رمضان او عمل محرم آخر هو مخالف للأحكام الشرعية.

(4) الرق هو العبد و في هذه الحالة لا يمكن ان يكون الولد عبدا لأن والده حر رغم كون أمه عبدة.

(5) لأن الثمن من مقومات البيع، و هكذا في بقية الامثلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 85

م 1774: لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا («1») بل يجوز فيه التعليق («2») كما إذا باع داره و شرط علي المشتري أن يكون له السكني فيها شهرا إذا لم يسافر.

م 1775: فساد الشرط لا يسري إلي العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط («3»).

م 1776: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه، و خياره غير مشروط بتعذر إجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم اتيانه بما اشترط عليه حتي مع التمكن من الاجبار.

م 1777: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له المطالبة بقيمة الشرط، سواء كان عدم التمكن لقصوره فيه، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو كان لقصوره في موضوع الشرط، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب و في الجميع له الخيار لا غير.

الفصل الخامس: أحكام الخيار

م 1778: الخيار حق («4») فإذا مات من له الخيار انتقل إلي وارثه، و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل («5»)، أو الكفر، أو الرق، و يحجب عنه ما يحجب عن

______________________________

(1) أي نافذا و

مستحقا.

(2) أي يكون الشرط معلقا علي احتمال حصول شي ء فإن حصل ينفذ الشرط و إن لم يحصل فيسقط.

(3) فلو اشترط شرطا فاسدا لسبب شرعي فيحكم بصحة العقد و عدم اعتبار الشرط الفاسد.

(4) و معني ذلك انه ليس مختصا بصاحب العلاقة بل يمكن أن ينتقل هذا الحق الي غيره منه لا من سواه فلو كان حق الخيار لشخص ثالث غير المتعاقدين فلا ينتقل بالارث منه الي ورثته.

(5) باعتبار ان القتل يمنع من الارث فلو قتل شخص قريبا له فليس للقاتل حق في تركة المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 86

إرث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يُحرَم منه الوارث كالحبوة («1») المختصة بالذكر الاكبر، و الارض التي لا ترث منها الزوجة («2»)، فلا يحرم الوارث من إرث الخيار بل يبقي لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار أو كان قد اشتري أرضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة («3») كغيرها من الورثة.

م 1779: إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه، إلا في مقدار حصة الفاسخ، دون تحقق الفسخ في كامل المعاملة.

م 1780: إذا فسخ الورثة بيعَ مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلي المشتري و إن كان تالفا أو بحكمه («4») أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

م 1781: لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلي وارثه.

م 1782: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان («5») فهو من مال البائع، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط، إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع («6») أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض

فالتلف يكون من مال المشتري.

______________________________

(1) تعني تخصيص الولد الأكبر بثياب أبيه الميت و ملابسه و مصحفه و خاتمه زائدا علي حصته من الميراث.

(2) باعتبار ان الزوجة لا ترث من من الارض التي يتركها الزوج حسب تفصيل في كتاب الارث.

(3) أي أن الزوجة ترث في حق خيار الرد حتي لو كان هذا الحق مرتبطا ببيع أرض او شراؤها رغم أنها لا ترث من الارض.

(4) أي بحكم التالف كما لو كان قد استعمل و حصل فيه تغيير مثلا.

(5) و هو ثلاثة أيام.

(6) أي إذا كان الخيار للبائع في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 87

الفصل السادس: ما يدخل في المبيع

م 1783: من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا («1») أو بالقرينة العامة أو الخاصة («2»)، فمن باع بستانا دخل فيه الارض و الشجر و النخل، و البئر و الناعور («3») و الحضيرة («4») و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها («5»)، أما من باع أرضا («6») فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان، و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام، و لا الثمرة في بيع الشجرة،، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا («7») فالتمر للبائع، و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري، و يختص هذا الحكم ببيع النخل، أما في نقل النخل بغير البيع («8»)، أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا، و إن لم يكن مؤبرا («9»)، هذا إذا لم تكن قرينة («10») علي دخول الثمر في بيع الشجر، أو الشجر في بيع

______________________________

(1) أي من خلال الاتفاق الصريح بينهما علي تحديد ما يدخل في معاملة الشراء بينهما.

(2)

أي أن قصدهما يعرف من خلال علامات عامة او خاصة دون ان يكون هناك تصريح لفظي.

(3) الناعورة: آلة لرفع الماء من الآبار و الأنهار تسيرها الدواب أو قوة الماء الدافعة، قوامها دولاب كبير

فيه دلاء (جمع دلو) تحمل الماء إلي أعلي و تفرغه ثمّ تعود و هكذا.

(4) الحضيرة: تطلق علي ما أحاط بالشي ء، و هي تكون من قصب و خشب و كذلك علي موضع حفظ التمر.

(5) أي كل ما يعتبر انه من توابع البستان فيدخل فيه في معاملة البيع دون ان تتم تسميته.

(6) و التي لا ينطبق عليها انها بستان و لكن يوجد فيها بضع الاشجار.

(7) التمر المؤبر: أي الملقح، إذ ان التمر بدون تلقيح لا يكون قابلا للاكل.

(8) كما لو حصلت مبادلة علي النخل، او تم دفعه من باب الغرامة و ما أشبه ذلك.

(9) تأبير غير النخل يحصل بإزهار ثمره.

(10) علامة دالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 88

الارض، أو الحمل في بيع الدابة.

أما إذا قامت القرينة علي ذلك، و إن كانت هي التعارف الخارجي («1») عُمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.

م 1784: إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه، و احتاج الشجر إلي السقي، جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه، و إذا لم يحتج إلي السقي لم يجب علي البائع سقيه، و إن أمره المشتري بذلك.

و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه قدم من كان ضرره أعظم، و الا («2») فلمن يتضرر بترك السقي السقي («3»)، و ليس للآخر منعه.

م 1785: إذا باع بستانا و استثني نخلة مثلا، فله الممر إليها و المخرج منها، و مدي جرائدها («4») و عروقها من الارض، و ليس للمشتري منع شي ء من ذلك.

م 1786:

إذا باع دارا دخل فيها الارض، و البناء الاعلي، و الاسفل، إلا أن يكون الاعلي مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة علي عدم دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السراديب («5») و البئر و الابواب و الاخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتي مفتاح الغلق فإن ذلك كله

______________________________

(1) أي أن العرف يري انه إن باع بقرة حاملا مثلا فولدها للمشتري و ليس للبائع، و إن باع أرضا فيها شجر فالشجر هو للمشتري، فيكفي هذا الاعتبار العرفي لجعلها للمشتري و ليس للبائع.

(2) أي إن لم يكن ضرر أحدهما أعظم من ضرر الآخر.

(3) أي يحق للمتضرر بترك السقي أن يسقي الشجر و لا يحق لمن يتضرر من السقي منعه.

(4) أي مدي أغصان شجرة النخل.

(5) السرداب: هو البناء تحت الارض و يعبر عنه بالملجإ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 89

داخل في المبيع إلا مع الشرط.

م 1787: الاحجار المخلوقة في الارض و المعادن المتكونة فيها («1») تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للارض عرفا، و أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة («2»)، في جوف الارض فليست مملوكة لأحد، و يملكها من يخرجها، و كذلك لا تدخل في بيع الارض الاحجار المدفونة فيها، و الكنوز المودعة فيها و نحوها («3»).

الفصل السابع: التسليم و القبض

م 1788: يجب علي المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان («4») إلا برضي الآخر فإن امتنعا أجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع، و

لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلي مدة معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.

م 1789: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكني الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.

م 1790: التسليم الواجب علي المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية برفع المانع عنه («5») و الاذن لصاحبه في التصرف.

______________________________

(1) كالفيروز و النحاس و ما شابه ذلك.

(2) المكنونة: أي المستودعة، كالبترول مثلا.

(3) أي ما لا يكون من أصل الارض.

(4) أي مع إمكانه التسليم للطرف الآخر.

(5) أي برفع اليد عنه و السماح للطرف الآخر بوضع يده عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 90

م 1791: إذا تلف المبيع بآفة سماوية («1») أو أرضية («2») قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلي المشتري.

م 1792: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان («3») التخلية بالمعني المتقدم، في غير المنقولات («4») كالاراضي، و أما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها («5») خارجا مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.

م 1793: في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سُرق أو غرق أو نُهب أو أبق («6») العبد، أو أفك الطائر («7») أو نحو ذلك.

م 1794: لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلي شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، و كذا لو أمره بإرساله إلي بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.

م 1795: إذا أتلف المبيعَ البائعُ أو الاجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته («8»)، صح العقد و للمشتري الرجوع علي المُتلِف بالبدل من

مثل أو قيمة، و له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم.

______________________________

(1) كالصواعق و الزلازل و الهزات.

(2) كالفيضانات أو الحرائق.

(3) أي الموجب لرفع المسئولية بحيث تنتقل الي القابض.

(4) غير المنقولات: هي الامور و الاشياء الثابتة.

(5) أي لا بد من تسليمها.

(6) أبق العبد: أي هرب.

(7) هو الطائر الذي لا يعود الي صاحبه بل يلتحق بطيور أخري لغير صاحبه.

(8) أي الذي يمكن مطالبته بالخسارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 91

م 1796: إذا حصل للبيع نماء («1») فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.

م 1797: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض لم يكن للمشتري الرد، كما تقدم («2»).

م 1798: لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلي التالف و رجع إليه ما يخصه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.

م 1799: يجب علي البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتي انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده فتجب إزالته منه إلا مع علم المشتري باشتغاله به و رضاه بذلك.

و كذلك اذا اشترط بقاؤه («3») جار لمالكه إبقاؤه إلي وقت الحصاد لكن عليه الاجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا، و لو أزال المالك الزرع و بقيت له عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت في الارض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسوية الارض، و لو كان شي ء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شي ء من الابنية وجب إصلاحه و تعمير البناء («4»).

م 1800: من اشتري شيئا و لم يقبضه، فإن كان مما لا يكال و لا يوزن («5») جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال، أما لو كان

______________________________

(1) كما

لو كان دجاجة فباضت، أو بقرة فوضعت.

(2) أي حصل العيب بعد العقد و قبل القبض و قد مر بيانه في المسألة 1764.

(3) أي بقاء ما هو موجود في المبيع.

(4) كما لو اضطر لهدم جدار او سور لاخراج متاعه فعليه اصلاحه بعد ذلك.

(5) كما لو اشتري ارضا أو سيارة أو آلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 92

بربح فالبيع مكروه.

الفصل الثامن: النقد و النسية

اشارة

م 1801: من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا («1») فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.

م 1802: إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة («2») فلا يجب علي المشتري دفعه قبل الاجل، و إن طالبه به البائع، و لا يجب علي البائع أخذه («3») إذا دفعه إليه المشتري قبله.

م 1803: يجب أن يكن الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس («4») أو الحصّاد، أو جذاذ الثمر («5»)، أو نحو ذلك بطل العقد.

م 1804: لو كانت معرفة الاجل محتاجة إلي الحساب مثل أول الحمل أو الميزان («6») يحكم البطلان، نعم لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر

______________________________

(1) أي يجب دفعه فورا.

(2) بيع النسيئة هو البيع الذي يتأخر فيه تسديد الثمن الي مدة معينة.

(3) أي لا يجب علي البائع قبض الثمن قبل الموعد المتفق عليه.

(4) يقصد به الشخص الذي يقوم بفصل الحبوب عن القشور بواسطة الدوس عليها، و يعبر عنه الدرَّاس.

(5) أي وقت قطف الثمر.

(6) تتعلق بالابراج و حركة القمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 93

الحالي بين الكمال و النقصان («1») يحكم بالصحة.

م 1805: لو باع شيئا بثمن نقدا، و بأكثر منه مؤجلا

بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلي سنة فقبل المشتري فالبيع باطل («2»).

نعم لو باع بالأقل حالا، و اشترط زيادة مقدار الي اجل («3»)، صح البيع و بطل الشرط فلا يجوز تأخير الثمن، و لو أخر لا يستحق البائع أزيد من الاقل.

م 1806: لا يجوز تأجيل الثمن الحال («4») بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلي أجل، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل («5»)، و يجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه («6») علي وجه الابراء، في غير المكيل و الموزون.

م 1807: يجوز بيع الاكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لانه ربا، و يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل علي أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل («7»).

م 1808: إذا اشتري شيئا نسيئة («8») جاز شراؤه منه قبل حلول الاجل بجنس

______________________________

(1) أي لا يعرف إن كان الشهر القمري الحالي سيكون 29 يوما أو ثلاثين يوما.

(2) للتردد الحاصل في قيمة المبيع و عدم تحديده.

(3) بأن قال بعتك الفرس بعشرة دنانير نقدا و إذا أخرت الدفع فعليك أن تدفع خمسة دنانير اضافية.

(4) المستحق.

(5) فلو كان موعد تسديد الثمن بعد شهر فلا يجوز زيادة السعر لتأجيله شهرا آخر مثلا.

(6) فلو كان الثمن المستحق بعد شهر مائة دينار فله أن يتفق و اياه علي دفعه فورا بتسعين مثلا.

(7) فيسدد بعض ما عليه قبل وقته مقابل تأخير القسم الآخر الي ما بعد وقته.

(8) أي بتأجيل دفع الثمن، و هو الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 94

الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه،

حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. أما لو كان بعد حلول الاجل («1») فالاحوط وجوبا عدم بيعه بنقصان من الثمن.

نعم إذا اشترط البائع علي المشتري في البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به، أو شرط المشتري علي البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فالبيع باطل في كلتا الحالتين.

إلحاق

في المساومة («2») و المرابحة («3») و المواضعة («4») و التولية («5»)

م 1809: التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشتري به البائع السلعة، و أخري لا يكون كذلك («6»)، و الثاني يسمي مساومة، و هذا هو الغالب المتعارف، و الاول تارة يكون بزيادة علي رأس المال، و الاخري بنقيصة عنه، و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة، و الاول يسمي مرابحة، و الثاني مواضعة، و الثالث يسمي تولية.

م 1810: لا بد في جميع الاقسام الثلاثة غير المساومة، من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا

______________________________

(1) أي لو استحق وقت تسديد الثمن علي المشتري الاول و لم يكن قد دفعه فلا يجوز شراءه منه بأقل من قيمته علي الاحوط وجوبا.

(2) بيع المساومة: هو البيع حسب ما يتفق عليه المتبايعان.

(3) المرابحة: هي البيع بثمن أكثر من ثمن الشراء، أي البيع بربح.

(4) المواضعة: هي البيع بثمن أقل من ثمن الشراء، أي البيع بخسارة.

(5) بيع التولية: هو البيع بسعر الكلفة أي بدون ربح و لا خسارة.

(6) أي لا يلحظ المشتري القيمة التي اشتري بها البائع هذه السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 95

نقيصة لم يصح حتي يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به

و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة.

م 1811: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري («1») أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع، و أما إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب بطل البيع، و كذلك الحكم («2») في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.

م 1812: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب علي البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفي تخير المشتري بين الرد و الامساك بالثمن.

م 1813: إذا اشتري جملة صفقة («3») بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الاعلام («4»).

م 1814: إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.

م 1815: إذا اشتري سلعة بثمن معين مثل مائة درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا («5») فإن كان بأجرة جاز ضم الاجرة إلي رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول

______________________________

(1) أي إن فهم المشتري من هذا الكلام أن الثمن سيكون مائة و عشرة قبل قبوله بالبيع صح البيع.

(2) أي يحكم بالصحة إن علم المقدار و بالبطلان إن جهله قبل الموافقة.

(3) أي اذا اشتري مجموعة أشياء من أصناف متعددة او من صنف واحد بثمن واحد للمجموع.

(4) أي

بعد اعلام المشتري بالقيمة الاصلية بما يريد بيعه اياه.

(5) كما لو كانت السلعة سيارة مثلا فأخذها الي الكاراج و جدد صباغتها او ما اشبه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 96

بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا («1»).

م 1816: إن باشر العمل بنفسه («2») و كانت له أجرة لم يجز له أن يضم الاجرة إلي رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا.

م 1817: إذا اشتري معيبا فرجع علي البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الارش («3») و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة علي الاحسان («4») لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.

الفصل التاسع: الربا

م 1818: ينقسم الربا الي قسمين:

الاول: ما يكون في المعاملة.

الثاني: ما يكون في القرض، و يأتي حكمه في كتاب القرض («5») إن شاء الله تعالي.

أما الاول: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو

______________________________

(1) و لا يعد في هذه الحالة كاذبا لإضافته الاجرة علي قيمتها الاساسية.

(2) كما لو أصلح السيارة بنفسه او ما شابه ذلك.

(3) كما لو اشتري شيئا بمائة ثمّ ارجع له البائع عشرة نتيجة العيب فالقيمة هي تسعون.

(4) كما لو كان البيع بمائة ثمّ حسم له البائع من قيمة السلعة 10% فتحسب بقيمتها الحقيقية و هي مائة.

(5) ترد مسائل كتاب القرض و الدين ابتداء من المسألة 2404.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 97

حنطة و دينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة («1») و

يختص تحريمه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين («2»)، سواء أ كانت بعنوان البيع أو الصلح («3») مثل أن يقول صالحتك علي أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي.

أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول صالحتك علي أن تهب لي تلك العشرة و أهب لك هذه الخمسة، أو يقول أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي و نحوهما («4») صح ذلك.

م 1819: يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

الشرط الاول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلو من الرديئة و لا بيع عشرين كيلو من الارز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه، أو من الردي ء كالحويزاوي («5»)، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الارز.

الشرط الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزه بجوزتين في المعاملة النقدية، و أما في النسيئة فجريان حكم الربا فيها له وجه قوي («6»).

______________________________

(1) أي دينا، بلحاظ أن قيمة البيع النقدي تختلف عن قيمة البيع دينا.

(2) أي شيئان موجودان معينان بالخارج، كالسعة و الثمن أو غير ذلك.

(3) الصلح هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

(4) و ذلك لعدم كونهما موجودين و معينين في الخارج.

(5) نوع من الارز ينسب الي منطقة الحويزة في العراق و هي منطقة قريبة من البصرة لناحية الاهواز.

(6) إذا كانت المعاملة بيعا

بالدين لما يباع بالعد فلها حكم الربا بخلاف ما لو كانت نقدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 98

م 1820: المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم («1») أم كان جهلا بالموضوع («2») و عليه فيجب علي كل من المتعاملين رد ما أخذه إلي مالكه علي ما تقدم في المسألة 1646.

م 1821: الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلي الآخر في تكميل النصاب («3»)، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.

م 1822: الظاهر أن العلس («4») ليس من جنس الحنطة، و السلت («5») ليس من جنس الشعير.

م 1823: اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.

م 1824: التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منهما جنس، فالحنطة، و الارز، و الماش، و الذرة، و العدس، و غيرها كل واحد جنس. و الفلزات («6») من الذهب و الفضة و الصفر («7») و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس

______________________________

(1) أي الجهل بحرمة الربا.

(2) أي الجهل بأن هذه المعاملة هي معاملة ربوية.

(3) ففي باب الزكاة هما جنسان، و في المعاملات التجارية يعتبران جنسا واحدا.

(4) العلس نوع من أنواع الحبوب يكون في القشرة منه حبتان أو ثلاث، و يشبه الحنطة.

(5) نوع من الحبوب ليس له قشر، و يشبه الشعير في شكله و الحنطة في ملمسه.

(6)

الفلزات: هي المعادن كالذهب و الفضة و غيرها.

(7) الصفر: من أنواع النحاس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 99

برأسه.

م 1825: الضأن («1») و المعز جنس واحد، و البقر و الجاموس («2») جنس واحد و الابل العراب («3») و البخاتي («4») جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد، في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس واحد في مقابل غيره فالفاختة («5») و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد علي قول و أجناس علي قول آخر.

م 1826: الوحشي («6») من كل حيوان مخالف للاهلي («7»)، فالبقر الاهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الاهلي و الوحشي، و الغنم الاهلي و الوحشي.

م 1827: كل أصلي مع ما يتفرع عنه جنس واحد و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز، و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر («8») و الرطب و التمر و الدبس.

م 1828: إذا كان الشي ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز

______________________________

(1) الضأن: أي الغنم ذو الصوف.

(2) الجاموس: من أنواع البقر.

(3) أي الابل العربية الاصيلة.

(4) البخاتي: هي الابل غير العربية ذات السنامين، و السنام هي حدبة الجمل.

(5) الفاختة: هي ما يعرف باسم اليمامة.

(6) الوحشي: هو الحيوان البري الذي لا يألف الناس و يعيش في البرية.

(7) الاهلي: هو الحيوان الذي يألف الانسان و لا ينفر منه و يعيش في منازل الناس.

(8) البسر: ثمر النخل قبل ان يكون رطبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 100

بيعه مع أصله بالتفاضل («1») كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه

يجوز بيعها به من التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.

م 1829: إذا كان الشي ء في حال موزونا أو مكيلا و في حال أخري ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولي و جاز في الحال الثانية («2»).

م 1830: لا يجوز بيع لحم حيوان حيّ بحيوان حيّ من غير جنسه أو من جنسه كبيع لحم الغنم بلحم البقر، أو بيع لحم الغنم بالغنم.

م 1831: إذا كان للشي ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يصير يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه، و رطبا برطب منه، متماثلا و لا يجوز متفاضلا («3»).

و كذلك لا يجوز بيع الرطب منه بالجاف متماثلا («4») و لا بيعه متفاضلا حتي بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف («5»).

م 1832: إذا كان الشي ء يباع جزافا («6») في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر («7»)

______________________________

(1) بأن يكون احدهما اكثر من الآخر و لا يتحقق الربا في ذلك.

(2) فالميزان في المسألة هو معرفة ما إذا كان يباع بالوزن او الكيل او العد.

(3) أي أن الكيلو مثلا مقابل الكيلو و لا يجوز الزيادة.

(4) أي لا يجوز بيع كيلو من العنب بكيلو من الزبيب مثلا.

(5) فلا يصح مثلا بيع كيلو من الزبيب بكيلو و نصف من العنب و الذي يخف وزنه الي الكيلو بعد الجفاف.

(6) سواء بالعد أو بالكوم و ما أشبه ذلك.

(7) كالبيض مثلا حيث يباع في بالعدد في لبنان أو العراق و بالوزن في ايران.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 101

فلكل بلد حكمه و جاز بيعه متفاضلا في الاول («1») و لا يجوز في الثاني («2»).

م 1833: يتخلص من

الربا بضم غير الجنس إلي الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلي كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها («3»).

م 1834: لا ربا بين الوالد و ولده، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته («4»).

م 1835: يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي و الذمي («5»).

م 1836: الاوراق النقدية لمَّا لم تكن من المكيل و الموزون، لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها اذا كانت المعاملة نقدية («6») أما لو كانت دينا فالاحوط وجوبا عدم التفاضل.

______________________________

(1) أي في البلد الذي يباع فيها بالعد مثلا فيمكن بيع عشرة بخمسة، أو كومة كبيرة بصغيرة.

(2) أي في البلد الذي يباع فيها عن طريق الوزن أو الكيل.

(3) بمعني أن اضافة شي ء من غير جنسهما الي احدهما او كليهما يخرج المعاملة عن الربا.

(4) ففي جميع هذه الصور لا تنطبق أحكام الربا علي الزيادة.

(5) الحربي: من لا كتاب له، و لا شبهة كتاب من أصناف الكفار. و الحربي لا تقبل منه الجزية، بخلاف الذمي. فليس معني الحربي في اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب علي المسلمين، و الذمي هو من يؤمن بأحد الاديان السماوية.

(6) و من نفس العملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 102

أما تنزيل الاوراق («1») بلا بأس به مطلقا.

م 1837: ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدية من دون أن يكون في ذمته شي ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه («2»)، غير جائز.

الفصل العاشر: بيع الصرف

م 1838: بيع

الصرف («3») هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك («4») منهما و غيره.

م 1839: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتي افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.

م 1840: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة («5») و لم يتقابضا حتي افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.

م 1841: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع.

______________________________

(1) تنزيل الأوراق: معناه أن يأخذ الدائن من شخص مبلغا أقل من دينه علي أن يستوفي هذا الشخص من المدين دين الأول كاملا، كأن يكون لعمرو 400 دينار عند زيد، فيأخذ عمرو من خالد 350 دينار علي أن يأخذ خالد من زيد 400 دينار، و هو ما يسمي بيع الدين.

(2) و هو يعني عملية بيع سندات وهمية.

(3) هو بيع الذهب بذهب أو بفضة، أو بيع فضة بفضة أو بذهب.

(4) المسكوك هنا هو النقد المعدني من الذهب او الفضة.

(5) أي باع النقد مع شي ء آخر معه بمعاملة بيع واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 103

م 1842: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري («1») في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.

م 1843: لا يجري حكم الصرف علي الاوراق النقدية كالدينار العراقي، و النوط الهندي، و التومان الايراني، و الدولار («2»)، و الباوند («3»)، و نحوها من الاوراق المستعملة في هذه الازمنة بدل النقدين («4») فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها («5»).

م 1844: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن

قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلي قبض المشتري ما في ذمته.

م 1845: لو كان له دين («6») علي زيد، فباعه («7») علي عمرو بنقد و قبضه من عمرو، و وكل عمرو زيدا علي قبض ما في ذمته («8») ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل لا يبعد عدم الصحة حتي يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه («9»).

م 1846: إذا اشتري منه دراهم معينة بنقد ثمّ باعها عليه أو علي غيره قبل

______________________________

(1) أي أن شرط التقابض مختص بالبيع و لا يشمل معاملة الصلح.

(2) الدولار: العملة الامريكية، و الكندية، و الاسترالية.

(3) الباوند: هو العملة الانكليزية.

(4) مرت الاشارة الي ان المقصود من عبارة النقدين هي الذهب و الفضة الذي كان يستعمل سابقا.

(5) مر بيان ما تجب فيه الزكاة في الجزء الاول في المسألة 1246.

(6) و يقصد به ما ينطبق عليه بيع الصرف من الذهب و الفضة.

(7) فباع الدينَ لعمرو و قبض منه الثمن نقدا و صار الدين حقا لعمرو.

(8) أي أن عمرا الذي اشتري الدين قد أوكل المديون و هو زيد بقبض الدين المطلوب منه، فلا بد لتصحيح المعاملة من أن يقوم زيد بتعيين الدين و تحديده و يقبضه من نفسه بوكالته عن عمرو.

(9) كي يحصل التقابض المصحح لبيع الصرف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 104

قبضها، لم يصح البيع الثاني («1»)، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الاول، فإن أجاز البيع الثاني و أقبضه، صح البيع الثاني أيضا، و إذا لم يقبضها حتي افترقا بطل البيع الاول و الثاني (5).

م 1847: إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك و تحول ما في الذمة إلي

دنانير، و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحول الدنانير إلي دراهم، و كذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلي آخر («2»).

م 1848: لا يجب علي المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتي لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، و لو كان للمبيع أو الثمن نماء («3») قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.

م 1849: الدراهم و الدنانير المغشوشة («4») إن كانت رائجة («5») في المعاملة بها، يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أو معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.

______________________________

(1) لعدم حصول التقابض في البيع الاول باعتباره شرطا في صحة بيعة الصرف.

(2) كما لو طلب منه تحويلها من العملة المحلية الي عملة أجنبية.

(3) كما لو باضت الدجاجة فالبيض لصاحب الدجاجة الاول.

(4) يقصد بها العملة من الذهب و الفضة و التي تكون مخلوطة بمعادن أخري.

(5) أي أن استعمالها علي ما هي عليه أمر متعارف و مقبول و ليس أمرا مستنكرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 105

م 1850: يجوز صرف المسكوكات («1») من النحاس و أمثاله («2») إلي أبعاضها و لو مع التفاضل بين الاصل و أبعاضه كما هو الغالب («3»)، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلي أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة («4»).

م 1851: يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا، الغش

الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين، إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا («5»)، و لا يكفي أن تكون له قيمة علي تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان («6») مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.

م 1852: الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلا («7») لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما

______________________________

(1) المسكوكات: هي العملة النقدية المعدنية.

(2) من الرصاص او الحديد مثلا.

(3) كصرف الدرهم الي نصفين مع كون وزن الدرهم مختلفا عن وزن النصفين معا.

(4) أي إن كان صرف الدرهم من الذهب أو الفضة مختلفا مع النصفين مثلا فلا يجوز إلا إذا أضيف شي ء معه ليكون مقابل الزيادة في احدهما فيضم اليه قلما مثلا أو أي شي ء آخر ليتم تصحيح المعاملة.

(5) بأن يكون النحاس المضاف الي الذهب مثلا لا يزال مميزا عن الذهب و تكون له قيمة ذاتية بدون اضافته الي الذهب.

(6) أي ما يدفعه البائع و كذلك المشتري.

(7) أي إذا لم يكن الثمن من الذهب أكثر من الذهب الذي حليت به الآلة فلا يجوز كما لو كانت الساعة مثلا محلاة بخمس غرامات من الذهب فلا بد من أن يكون ثمن الساعة ذهبا اكثر من خمس غرامات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 106

محلي جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.

م 1853: الكلبتون («1») المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز

بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له.

م 1854: إذا اشتري فضة معينة («2») بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال، و لو وجد بعضها كذلك («3») بطل البيع فيه و صح في الباقي، و له حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة، و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالارش («4») مع عدم التمكن من الرد و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره، و كون أخذ الارش قبل التفرق و بعده.

م 1855: إذا اشتري فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع، و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع، و لا يكفي الابدال في صحته، و إذا وجدها فضة معيبة فالمشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش، و له فسخ العقد من أصله، و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده.

م 1856: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات

______________________________

(1) الكلبتون: ما يزين به طرف العباءة من ناحية الصدر او أطراف السجادة.

(2) كما لو اشتري سبيكة معينة باعتبارها فضة صافية.

(3) أي وجد قسما مما اشتراه فضة و قسما معدنا آخر.

(4) الارش: أي الفرق بين قيمة الصحيح و قيمة المعيوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 107

من الفضة أو الذهب بجنسه («1») مع زيادة بملاحظة

أجرة الصياغة، بل اما أن يشتريه بغير جنسه («2») أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.

م 1857: لو كان له علي زيد نقود كالليرات الذهبية، و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية، كالروبيات («3») فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء («4») ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الاول عشر روبيات و في الثاني عشرا، و في الثالث عشرا، و كان سعر الليرة في الشهر الاول خمس عشرة روبية، و في الثاني اثنتي عشرة روبية، و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الاول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث («5»)، و إن كان الاخذ بعنوان القرض («6») كان ما أخذه دينا عليه لزيد و بقي دين زيد عليه، و يجوز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر («7»).

و تجوز المصالحة بينهما («8») علي إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.

م 1858: إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا

______________________________

(1) أي يشتري خاتم الذهب بذهب أو خاتم الفضة بفضة.

(2) فيشتري خاتم الذهب بالفضة أو بالعكس أو يشتريه بغير الذهب و الفضة.

(3) الروبية: عملة تستعمل في بعض البلدان.

(4) أي بعنوان تحصيل الدين و لكن بعملة اخري بدل الليرات الذهبية.

(5) بمعني أنه يحسم من الدين بقيمة ما يستوفيه حسب سعرها يوم الاستيفاء.

(6) أي لم تكن النية فيما يأخذه بأنه تحصيل لدينه بل دينا عليه، فيبقي لكل واحد دينه.

(7) فيقصد ان ما دفعه هو من قيمة الدين، أو أن ما استلمه الآخر كذلك.

(8) أي التصالح، و

هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 108

كذلك («1»)، أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا، أو حالا، فتغير السعر لزمه النقد المعين، و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.

م 1859: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم («2»)، و يجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم علي أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم («3»)، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ («4»).

م 1860: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلي الليرة.

م 1861: المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما («5») بلا زيادة، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.

م 1862: ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة («6») و يجتمع فيه عند الصائغ- و قد جرت العادة علي عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و الاحوط- استحبابا- أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع معرفته، و يطرد («7») الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم

______________________________

(1) أي إن عين مهرا لزوجته من نقد الذهب او الفضة.

(2) لأنه يصير ربا باعتبار انه باع درهما من الفضة بدرهم مضاف اليه قيمة أجرة الصياغة.

(3) فينتفي حكم الربا لأن أجرة الصياغة كانت بيع الدرهمين بالمثل و هو جائز.

(4) فلا يتحقق الربا لان الثمن و المثمن كان درهما فقط، دون ملاحظة خصوصية الصياغة.

(5) فلو كانت القلادة مصنوعة من

خمسين غراما ذهبا و خمسين غراما فضة فلا يجوز بيعها بخمسين غراما ذهبا فقط، بل يمكن بيعها بستين غراما ذهبا أو خمسين غراما ذهبا و خمسين غراما فضة.

(6) أي ما يعبر عنه بالنحاتة، و هي الاجزاء التي تسقط اثناء العمل مما لا يعتني به.

(7) أي و ينطبق نفس الحكم في الامثلة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 109

فيما يجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد.

و لا يضمنون شيئا من ذلك («1»)، و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء.

الفصل الحادي عشر: في بيع السَّلَف

م 1863: و يقال له السَّلَم («2») أيضا و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة («3») و يقال للمشتري المسلٖم و للبائع المسلَّم إليه و للثمن المسلَّم و للمبيع المسلَّم فيه.

م 1864: يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين، مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما، أو أحدهما من المكيل و الموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين، و الآخر من غيرهما، ثمنا كان أو مثمنا، و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا («4»).

م 1865: يشترط في السلف أمور:

الاول: أن يكون المبيع مضبوط الاوصاف («5») التي تختلف القيمة باختلافها

______________________________

(1) أي أن الصائغ و النجار و غيره لا يلزمون بدفع البدل عن هذه الاشياء أو بدفع قيمتها إن كانت عادة الناس عدم المطالبة بها حتي و لو كان لها قيمة مالية.

(2) أي أن يدفع الثمن مقدما علي أن يستلم البضاعة- كما لو كانت كيس طحين- في وقت لاحق.

(3) بيع النسيئة بأن يستلم البضاعة فورا و يدفع الثمن في وقت لاحق.

(4)

و معني ذلك أنه لا يجوز أن يكون الثمن و المشترَي في البيع المؤجل من نقود الذهب أو الفضة.

(5) فإذا دفع ثمنا لكيس من الارز أو ثمنا لقطعة كهربائية أو سيارة مثلا علي أن يستلمها في وقت لاحق فلا بد من أن تكون المواصفات الدقيقة محددة عند البيع نظرا لاختلاف القيمة في مثل هذه الامور تبعا لاختلاف صفاتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 110

كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، كالخضار و الفواكه، و الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الاشربة و الادوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة، و الخياطة، و غيرها من الاعمال، و الحيوان و الانسان («1») و غير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه. كالجواهر و اللآلي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر («2») فيها إلا بالمشاهدة («3»).

الثاني: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

الثالث: قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي («4»)، و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع صح البيع إذا كان الدين حالا، و يحتاط في المؤجل («5»).

الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.

الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين أو نحوها، و لو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس («6») أو الحضيرة («7») بطل البيع،

______________________________

(1) يقصد به بيع العبيد الذي تختلف قيمته باختلاف أوصافه، و هو مما لا وجود له في زماننا.

(2) بيع الغرر: هو بيع ما دخلته الجهالة بحيث تكون بعض جوانب المعاملة مجهولة سواء للبائع او للمشتري و سواء أ كانت في الثمن أم في المبيع،

أم في الاجل، أم في القدرة علي التسليم.

(3) ففي مثل هذه الاشياء التي لا يمكن تحديد الوصف الدقيق لها لا يصح بيع السلف.

(4) فلو اشتري مائة كيلو من الطحين بمائة دينار علي ان يستلمها بعد اسبوع مثلا و دفع سلفا خمسين دينار صح بيع خمسين كيلو و ليس مائة كيلو.

(5) أي إن كان الثمن الذي يريد ان يدفعه المشتري دينا مطلوبا من البائع فتصح المعاملة إن كان الدين مستحقا، أما لو لم يكن موعد سداد الدين مستحقا فالمسألة مورد احتياط و لا فتوي فيها.

(6) الدياس: يقصد به زمن ما بعد الحصاد عند ما يتم فصل الحبوب و المعروف (أيام الدراسة).

(7) الحضيرة: يقصد بها المكان الذي يجمع فيه التمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 111

و يجوز فيه («1») أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة.

السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول، و في البلد الذي شرط التسليم فيه، إذا كان قد شرط ذلك، سواء أ كان عام الوجود، أم نادره («2»).

فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيبا لعجزه عنه، و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلي البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل.

م 1866: إطلاق العقد («3») يقتضي وجوب تسليم المُسَّلم فيه في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة علي الاطلاق («4»)، أو علي تعيين غيره، فيعمل علي طبقها («5»)، و لا يجب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الامكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ («6»).

______________________________

(1) أي أن الشرط في صحة بيع السلف هو تحديد الوقت سواء كان قصيرا أو طويلا، و لا

يصح إن كان مبهما أو مجملا و غير محدد.

(2) أي من شرائط صحة بيع السلف قدرة البائع علي تسليم المبيع المتفق عليه في الزمان و المكان المحدد سواء متوفرا بكثرة أو كان نادرا في تلك الفترة.

(3) أي أن عدم تحديد مكان لتسليم البضاعة في العقد يوجب أن يكون التسليم في البلد الذي جرت فيه المعاملة.

(4) أي أن يكون هناك ما يدل علي عدم اشتراط المكان في التسليم فيمكن حينئذ تسليم البضاعة في أي مكان.

(5) أي إن كان هناك ما يدل علي اشتراط التسليم في مكان معين كما لو جرت العادة مثلا علي أن يوصل البائع البضاعة الي المكان الذي يحدده المشتري، فعلي البائع ايصاله.

(6) أي أنه لا يجب تعيين مكان التسليم اثناء العقد إلا اذا كان الاختلاف في مكان التسليم يؤدي الي خسارة مالية لأحد الطرفين ففي هذه الحالة لا بد من تعيين مكان التسليم، كما يحصل في زماننا في المعاملات التجارية التي تحتاج الي استيراد البضاعة من بلد الي بلد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 112

م 1867: إذا جعل الاجل شهرا قمريا («1») أو شمسيا («2») أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الاول و هكذا.

م 1868: إذا جعل الاجل جمادي أو ربيعا («3») حمل علي أولهما من تلك السنة، وحل («4») بأول جزء من ليلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل علي الاول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.

م 1869: إذا اشتري شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول

الأجل («5») سواء لمن بايعه، أو لغيره، و يجوز بعده بجنس آخر مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي، أو بجنس الثمن بشرط عدم استلزام الربا.

هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فيجوز بيعهما قبل القبض علي كراهة.

______________________________

(1) الشهر القمري: الشهر الذي يتكون تارة من تسعة و عشرين يوما و أخري من ثلاثين يوما حسب طول الدورة الاقترانية للقمر و قصرها، و هي دورة القمر حول الأرض.

(2) الشهر الشمسي: الشهر الذي يكون أقله ثمانية و عشرين يوما و هو شهر شباط في بعض السنين و تسع و عشرون يوما في سنين أخري و أكثره واحد و ثلاثين يوما و هي سبع شهور، و هناك اربع شهور ايامها ثلاثون يوما، و هذا حسب التقويم الميلادي، أما حسب التقويم الهجري الشمسي فأشهر السنة الستة الاولي هي 31 يوما و خمسة اشهر 30 يوما اما الشهر الاخير فهو 29 يوما.

(3) دون أن يحدد إن كان جمادي الاولي او الثانية او ربيع الاول او ربيع الثاني و كذلك فيما لو كان تشرين فيعتبر تشرين الاول.

(4) أي حل موعد التسليم.

(5) أي قبل حلول موعد التسليم حتي للبائع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 113

م 1870: إذا دفع البائع المسلَّم فيه دون الصفة («1») لم يجب علي المشتري القبول، و لو رضي بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار («2»)، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي، و إذا دفعه علي الصفة و المقدار وجب عليه القبول، و إذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلي استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا («3»)، و إن كان راجعا إلي استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب

القبول («4»)، و لو دفع إليه زائدا علي المقدار لم يجب القبول.

م 1871: إذا حل الاجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلَّم فيه تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة، و بين أن ينتظر إلي أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه («5») و الانتظار، و يجوز فسخه في الكل، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.

م 1872: لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلي بلد التسليم وجب علي البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم («6») من الخيار بين الفسخ و الانتظار.

______________________________

(1) أي البضاعة التي تم دفع ثمنها سلفا و حان موعد تسليمها، و لم تكن حسب الوصف المتفق عليه.

(2) أي إذا كانت البضاعة أقل من المتفق عليه فلا يجب علي المشتري القبول و إذا رضي صح البيع.

(3) أي أنه اشترط بأن لا يكون أقل من هذه الصفات، و لم يشترط أن لا يكون أفضل.

(4) أي إن كان الشرط بأن تكون البضاعة بالشكل المحدد دون نقصان في الصفات و لا زيادة.

(5) أي فسخ المعاملة بالمقدار الباقي من البضاعة التي لم يتمكن البائع من تسليمه في الموعد.

(6) في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 114

الفصل الثاني عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع

م 1873: يكره بيع ثمرة النخل، و الشجر، قبل ظهورها («1») عاما واحدا بلا ضميمة («2»)، و يجوز بلا كراهة بيعها عامين فما زاد، و عاما واحدا مع الضميمة («3»)، و

أما بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا كراهة، أما مع انتفاء الثلاثة («4») فيجوز علي كراهة.

م 1874: بدو الصلاح («5») في التمر هو احمراره، او اصفراره، و في غيره من الثمر انعقاد حبه بعد تناثر ورده.

م 1875: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه علي نحو الاشاعة («6»)، و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة فيجوز كونها تابعة.

م 1876: يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف («7») و الكرب («8») و الشجر اليابس الذي في البستان.

______________________________

(1) أي قبل ظهور الثمر علي النخيل او علي الشجر.

(2) أي أن الكراهة المذكورة فيما كان البيع للثمر لمدة سنة واحدة و لم يكن مع الثمر شي ء آخر.

(3) أي يجوز بيع الثمر بلا كراهة لأكثر من سنة، أو لسنة مع ضم شي ء مع الثمر في معاملة البيع.

(4) أي ظهر الثمر و لكن لم يتضح مدي سلامته، و لم يكن أكثر من سنة، و لم يضم معه في البيع شي ء.

(5) أي الوقت الذي يعتبر فيه موسم الثمر ناجحا.

(6) فلو كانت قيمة الثمر مع ما أضيف اليه تساوي الف دينار فلا يصح ان تكون محددة علي نحو سبعمائة مثلا للثمر و ثلاثمائة لما اضيف الي الثمر، بل لا بد من أن يكون ثمن الثمر و ما اضيف اليه هو الف دينار من دون تفصيل.

(7) السعف: أي سعف النخل، و هو أغصانها و عليها الورق.

(8) الكرب: أصل سعفة النخل، و التي تبقي بعد قطعها في جذع النخلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 115

م

1877: لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال.

م 1878: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر («1»)، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر.

م 1879: إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين فيجري حكم العامين عليها («2»).

م 1880: إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ باع أصولها («3») علي شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة («4»)، بل تنتقل الاصول إلي المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة («5»)، و له الخيار في الفسخ مع الجهل («6»).

م 1881: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الاصول إلي ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلي ورثته («7»).

م 1882: إذا اشتري ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض («8»)، و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها

______________________________

(1) أي يجوز بيع الثمر الذي لم يظهر مع الثمر الذي ظهر.

(2) و بالتالي يجوز بيع الثمر بلا كراهة من دون ضميمة شي ء آخر معها.

(3) أي باع الثمر لشخص ثمّ باع الشجر لشخص آخر.

(4) فيبقي لمشتري الثمر الحق في ثمره رغم انتقال ملكية الشجرة الي المشتري.

(5) فيتملك المشتري الشجرة دون الثمر الذي يبقي حقا لمن اشتراه طوال المدة المتفق عليها.

(6) أي لمشتري الشجر الحق في فسخ معاملة شراءه للشجر إن كان جاهلا بأن الثمر مباع لشخص آخر.

(7) أي تنتقل الملكية للورثة في كلتا الحالتين دون أن يكون لهم الحق في فسخ البيع.

(8) في المسألة 1788 و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 116

بالتلف (1)، و حكم ما

لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي.

م 1883: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، و أن يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس («1») و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو، لكن في هاتين الصورتين («2») لو خاست («3») الثمرة وزع النقص علي المستثني و المستثني منه علي النسبة، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة، و أما إذا كان المستثني مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا، فيسقط من المقدار المستثني بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا («4»).

م 1884: يجوز بيع ثمرة النخل و غيره («5») في أصولها («6») بالنقود و بغيرها كالامتعة و الحيوان و الطعام، و بالمنافع و الاعمال و غيرها، كغيره من أفراد البيع.

م 1885: لا تجوز المزابنة، و هي بيع ثمرة النخل («7») تمراً كانت أو رطبا او بسرا- أو غيرها بالتمر من ذلك النخل («8»)، و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة، أم كان معينا في الخارج، فيجوز و لكن علي كراهة.

______________________________

(1) أي أبقي المالك لنفسه نسبة 20% أو 25% من الثمر.

(2) و هما فيما لو استثني نسبة مئوية من الثمر أو مقدارا محددا دون ما لو استثني ثمر شجر معين.

(3) أي تغيرت و فسدت بحيث يصيبها التلف بشكل جزئي.

(4) بمعني أن التلف لا يتحمله في هاتين الصورتين احدهما بل يتوزع علي الاثنين كل حسب حصته.

(5) من الثمر كالبرتقال، و الموز، و التفاح و غير ذلك.

(6) أي مع الشجر.

(7) يمر ثمر النخل بمراحل و لكل منها اسم خاص و هي: طلع ثمّ الخلال ثمّ البلح

ثمّ البسر ثمّ الرطب ثمّ التمر.

(8) أما من نخل آخر فيجوز و لكن علي كراهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 117

م 1886: الظاهر أن الحكم المزبور («1») لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره، أيضا و أما بيعه بغير ثمره («2») فلا إشكال فيه أصلا.

م 1887: يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله («3») بثمن زائد علي ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

م 1888: لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره («4»)، و يجوز بيعه تبعا للارض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعني بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة («5») فإن شاء المشتري قصله («6») و إن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء، أو بإذن من صاحب الارض، فإن أبقاه حتي يسنبل كان له السنبل («7»)، و عليه أجرة الارض إذا لم يشترط الابقاء مجانا («8»)، و إن قصله، قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الارض حتي سنبلت، كان له أيضا و لا تجب عليه أجرة الارض و إن كان الوجوب أحوط («9»).

م 1889: يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا («10»)، إذا كان قد بلغ أوان قصله،

______________________________

(1) أي المذكور في المسألة السابقة من عدم جواز بيع ثمر النخلة بثمر آخر من نفس النخلة.

(2) فيجوز ان يبيع برتقال هذه الشجرة ببرتقال شجرة أخري.

(3) أي اشتراه مع الشجر.

(4) أي قبل أن يظهر ثمره، إذا كان المقصود هو الاستفادة من ثمره.

(5) كما لو كانت قطعة ارض مزروعة قمحا، و ظهر شي ء من سنابل القمح.

(6) قصله: أي قطعه، و القصيل ما يقطع من الزرع و هو رطب (أخضر) و يجعل علفا

للحيوانات.

(7) أي كانت سنابل القمح التي نمت و ظهرت للمشتري.

(8) فعلي المشتري ان يدفع أجرة الارض لصاحبها إذا لم يكن قد اشترط ابقاءها مجانا.

(9) أي يستحب له أن يدفع في هذه الحالة اجرة الارض.

(10) فيشتري شخص ما يقطعه من الزرع كي يطعمه للحيوانات و يبقي اصل الزرع للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 118

أو قبل ذلك علي أن يبقي حتي يصير قصيلا، أو قبل ذلك («1»).

فإن قطعه و نمت الاصول حتي صارت سنبلا كان السنبل للبائع، و إن لم يقطعه كان لصاحب الارض إلزامه بقطعه، و له («2») إبقاؤه و المطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنما حتي سنبل كان السنبل لهما («3»)، و يحتمل كونه للبائع («4»)، و كذا الحال لو اشتري نخلا.

م 1890: لو اشتري الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نما كان النماء للمشتري.

م 1891: يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.

م 1892: لا تجوز المحاقلة، و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه («5») و كذا بيع سنبل الشعير منه («6»).

م 1893: الخضر («7») كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.

______________________________

(1) أي يجوز بيع الزرع قبل أن يحين وقت قطعه علي أن يتم قطعه حينما يحين الوقت و يصير قصيلا أو حتي قبل أن يحين الوقت.

(2) أي لصاحب الارض.

(3) بدل المطالبة بأجرة الارض.

(4) بلحاظ أن المشتري لم يقطعه في وقته بل تخلي عنه.

(5) فلو حصد قسما من الحقل فلا يجوز ان يبيع ما حصده منه بسنابل لم يتم حصادها من نفس الحقل.

(6) و لا

يجري هذا الحكم في غير سنابل الحنطة و الشعير.

(7) أي الخضار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 119

م 1894: لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم («1») و الجزر و نحوهما («2») ففي جواز بيعها قبل قلعها اشكال («3»).

م 1895: إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت («4») و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها، و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق.

و كذا الحكم فيما يخرط («5») كورق الحناء و التوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.

م 1896: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها («6») بمقدار معين فيتقبلها («7») بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا («8») جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

______________________________

(1) الشلغم: أي اللفت.

(2) كالبطاطا و الفجل.

(3) لذا لا بد من قلعها قبل بيعها.

(4) ليس اللفت مما يجز بل مما يقلع و زرعه يشبه الفجل او الجزر، نعم ان يقصد منه ما لو كان قد نما فوق التراب و ليس في باطن الارض.

(5) الخرط: الجذب و النتر، الجذب بالكف لقشر الورق عن الشجر، كورق العريش مثلا.

(6) الخرص: التخمين، و هو التقدير الظني بأن يخمن أحد الشريكين حصة كل واحد.

(7) أي يقبل بذلك التخمين الذي حدده شريكه.

(8) أي بمقدار معين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 120

م 1897: لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها («1») و في الذمة («2»)، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علي المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة

فإنه باق علي ضمانه.

و هذه معاملة مستقلة يترتب عليها تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة علي أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل («3») و يكفي فيها كل لفظ دال علي المقصود بل تجري فيها المعاطاة («4») كما في غيرها من العقود.

م 1898: إذا مر الانسان بشي ء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها.

م 1899: الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الامر، و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل، و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك جاز الأكل أيضا.

م 1900: لا بأس ببيع العرية، و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها («5») تمرا.

______________________________

(1) أي من الزرع المشترك بينهما او بينهم.

(2) أي أن تكون حصة البعض في ذمة الآخر، و ليست من نفس الزرع.

(3) و هو الذي قبل تخمين شريكه.

(4) مر بيان معني المعاطاة في هامش المسألة 1641.

(5) بتخمينها تمراً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 121

الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان

م 1901: يجوز شراء بعض الحيوان («1») مشاعا كنصفه و ربعه («2»)، و لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده إذا لم يكن مما يقبل التذكية («3»)، و أما إذا كان مما يقبل التذكية فلا بأس ببيع بعضه الذي ينتفع به كجلده.

م 1902: لو كان الحيوان مما يطلب لحمه («4») جاز شراء بعض معين منه، لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة ماله («5»)،

و كذا لو باع الحيوان و استثني الرأس و الجلد، و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.

م 1903: لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح و يثبت البيع لهما علي السوية مع الاطلاق و يكون علي كل واحد منهما نصف الثمن، و لو قامت القرينة علي كون المراد الاشتراك علي التفاضل («6») كان العمل عليها.

______________________________

(1) إن المسائل التي ترد في هذا العنوان و هو بيع الحيوان تشمل المسائل المتعلقة ببيع العبيد و الاماء و بما أنه لا موضوع لهذه المسائل في زماننا و ليس مورد ابتلاء فقد ارتأي سماحة السيد حفظه المولي إغماض النظر عن البحث في هذه المسائل و لذا سيتم الاكتفاء ببعض المسائل التي تنطبق علي الحيوانات التي يمكن الاستفادة منها.

(2) أي شراء سهم في الحيوان.

(3) التذكية: هي الذبح أو النحر حسب الطريقة الشرعية التي حددتها الشريعة الاسلامية.

(4) كالغنم و البقر و الماعز.

(5) فلو كان ثمن البقرة مائة دينار و اشترك احدهم في شراء الرأس بخمس و عشرين دينارا و لم يتم ذبح البقرة فهو شريك في ربع البقرة.

(6) أي كان هناك ما يدل علي أن حصة احدهما اكثر من الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 122

م 1904: لو دفع المأمور بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء علي وجه الشركة قرينة علي الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه («1») و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به («2»).

خاتمة: في الإقالة

م 1905: الاقالة هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و تجري في عامة العقود

اللازمة («3») حتي الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان («4»)، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل علي المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا و إقالة، و وجب علي الطالب إرجاع ما في يده إلي صاحبه.

م 1906: لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين علي ملك مالكه («5»).

م 1907: إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا- نظير الجعالة صح ذلك.

______________________________

(1) أي إن كان هناك ما يدل من سياق الكلام علي أن الآمر بالشراء كان يطلب من المشتري ان يدفع عنه حصته، فللمشتري حينئذ ان يطالبَ الآمر بما يدفعه عنه.

(2) أي إن لم يكن هناك ما يدل علي ذلك فليس له حق المطالبة.

(3) العقد اللازم: ما لا يجوز الرجوع فيه، بإبطاله أو فسخه، إلا وفق شروط محددة.

(4) أي أن عقد الزواج و عقد الضمان لا تصح فيهما الاقالة.

(5) فلو اشتري شخص شيئا و طلب ارجاعه بدون مسوغ شرعي فوافق البائع علي الارجاع مقابل حسومات، فالاقالة باطلة، لأن جواز الاقالة مشروط بعدم الزيادة او النقصان في العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 123

م 1908: لو أقال بشرط مال عين («1») أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.

م 1909: لا يجري في الاقالة فسخ أو إقالة («2»).

م 1910: في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الاقالة إشكال و الظاهر العدم

(«3»)، نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الاقالة من الطرف الآخر.

م 1911: تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه، و يتقسط الثمن حينئذ علي النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بين أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلي حصته و لا يشترط رضي الآخر.

م 1912: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة، فإذا تقايلا («4») رجع كل عوض إلي صاحبه الاول، فإن كان موجودا أخذه، و إن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا («5») و بقيمته يوم الاداء إن كان قيميا («6»).

م 1913: الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.

م 1914: العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالارش («7») مع الاقالة.

______________________________

(1) أي مال معين و ليس ما كان داخلا في المعاملة.

(2) بمعني أنه لا يمكن التراجع عن الاقالة.

(3) أي ليس للوارث حق الاقالة بل له حق طلب الاقالة من الطرف الآخر.

(4) فإن تراجعا عن المعاملة الحاصلة فعلي كل واحد منهما إرجاع ما أخذه الي الآخر.

(5) مرّ بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(6) مرّ بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(7) الارش: هو التفاوت بين قيمة الصحيح، و المعيب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 125

كتاب الشفعة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: ما تثبت فيه الشفعة- ص 127

الفصل الثاني: في الشفيع- ص 129

الفصل الثالث: في الاخذ بالشفعة- ص 131

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 127

و فيه فصول:

م 1915: إذا باع أحد الشريكين حصته علي ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمي هذا الحق بالشفعة («1»).

الفصل الاول: ما تثبت فيه الشفعة

م 1916: تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالارضين («2») و الدور («3»)، و البساتين، بلا إشكال.

و تثبت الشفعة أيضا فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان، و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة فيما عدا السفينة، و النهر، و الطريق، و الحمام («4») و الرحي («5») فإنه لا تثبت فيها الشفعة علي الاحوط.

م 1917: لا تثبت الشفعة بالجوار فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

م 1918: إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدي الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخري، أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا، أم لم تكونا كذلك.

______________________________

(1) الشفعة هي حق للشريك بشراء ما باعه شريكه لطرف ثالث.

(2) أي الاراضي.

(3) أي المنازل و الشقق السكنية.

(4) يقصد بها الحمامات العامة التي يتم الدخول اليها مقابل بدل مالي.

(5) الطاحونة، او الجاروشة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 128

و أما اذا كانت الداران غير مشتركتين من اول الامر («1») فثبوت الشفعة محل تأمل و اشكال.

م 1919: يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.

م 1920: إذا بيعت إحدي الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك

في الطريق.

م 1921: إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك («2»).

م 1922: يختص الحكم المذكور («3») بالدار علي الاحوط- و لا يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق.

م 1923: يلحق بالطريق النهر، و الساقية، و البئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر، أو ساقية، أو بئر، فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر، أو الساقية، أو البئر، كان لصاحب الدار الاخري الشفعة في الدار أيضا.

م 1924: إذا بيع المقسوم منضما إلي حصة من المشاع («4») صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الاخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.

م 1925: تختص الشفعة في المساكن و الارضين أو في غيرها بالبيع فإذا انتقل

______________________________

(1) بل أن الشريكين حولاهما الي دار مشتركة.

(2) فيما لو كانت طريقا للدار كما سيأتي توضيحه في المسألة التالية.

(3) في المسألة السابقة.

(4) أي كان لشخص قطعة أرض خاصة و قطعة مشتركة و باعهما معا في صفقة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 129

الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك.

م 1926: إذا كانت العين بعضها ملكا، و بعضها وقفا، فبِيعَ الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة، و إن كان الموقوف عليه واحدا.

م 1927: إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك. الا اذا كان الوقف علي اشخاص باعيانهم و كانوا متعددين.

م 1928: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة حتي و لو باعوا جميعا إلا واحدا فلا تثبت له الشفعة.

م 1929: إذا كانت العين بين شريكين فباع

أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.

الفصل الثاني: في الشفيع

م 1930: يعتبر في الشفيع («1») الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر علي المسلم، و إن اشتري من كافر، و تثبت («2») للمسلم علي الكافر، و للكافر علي مثله.

م 1931: يشترط في الشفيع أن يكون قادرا علي أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه («3»)، و إن بذل الرهن، أو وجد له ضامن، إلا أن يرضي المشتري بذلك.

______________________________

(1) الشفيع: هو صاحب حق الشفعة، أي الشريك الذي له الحق بأخذ حصة شريكه بالشفعة.

(2) أي يثبت حق الشفعة للمسلم علي المسلم و الكافر. و للكافر علي الكافر فقط.

(3) أي إذا لم يكن مع الشفيع ثمن ما يريد أخذه بالشفعة فليس له حق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 130

نعم إذا ادعي غيبة الثمن أجل أيام («1»)، و إذا ادعي أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام، فإن انتهي الاجل فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق («2»)، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

م 1932: إذا كان التأجيل إلي زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائدا علي المقدار المتعارف («3») فلا تسقط الشفعة.

م 1933: إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.

م 1934: إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة («4») جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه.

م 1935: تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها، أو صبيا، أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي («5»).

م 1936:

تثبت الشفعة للمفلس («6») إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو استدان الثمن من غيره، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

م 1937: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل.

______________________________

(1) فإن قال الشفيع أن لديه مالا و لكن يحتاج الي أن يحضره يعطي مهلة من أجل ذلك.

(2) التلفيق: بأن يحسب مثلا نصف اليوم الاول و اليومين الثاني و الثالث و نصف اليوم الرابع.

(3) كما لو تأخرت الحوالة البنكية عن موعدها العادي.

(4) أي وكيل خاص لاجراء معاملة الشفعة.

(5) أي تصح الشفعة حتي لو كانت من الصبي إن كان صاحب حق.

(6) المفلس: هو الممنوع عن التصرف في أمواله نتيجة كثرة الديون المستحقة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 131

و كذا إذا لم يكن الاخذ بها مصلحة فلم يطالب («1»).

أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه («2») في حقهم فلهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

م 1938: إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولي عليه («3»)، فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة.

م 1939: إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولي عليه («4»)، و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.

الفصل الثالث: في الاخذ بالشفعة

م 1940: الاخذ بالشفعة من الانشائيات («5») المعتبر فيها الايقاع («6») و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.

م 1941: لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

______________________________

(1) أي أن الولي لم يستعمل حق الشفعة لاعتقاده عدم وجود مصلحة فيها.

(2) أي أن الولي لم

يعمل حق الشفعة اهمالا و تقصيرا فيبقي هذا الحق للاولاد بعد بلوغهم.

(3) كما لو كان العقار شراكة بين الولي الذي هو العم و أولاد أخيه مثلا، و هو ولي عليهم.

(4) فيبيع حصته و يأخذها بالشفعة لأولاد أخيه بعكس المسألة السابقة.

(5) الانشاء: هو الذي يترتب عليه عقد أو إيقاع سواء باللفظ أو بالفعل.

(6) الايقاع هو اللفظ الذي يترتب عليه أثر و لا يحتاج الي موافقة طرف آخر، مثل الطلاق و الخلع.. الخ

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 132

م 1942: الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.

م 1943: تثبت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته.

م 1944: إذا غرم المشتري («1») شيئا من أجرة الدلال («2») أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة («3») و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

م 1945: إذا حط البائع شيئا («4») من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.

م 1946: لا تلزم المبادرة إلي الاخذ بالشفعة، و بالتالي فلا تسقط مع التأخير، نعم الاحوط رعاية المبادرة.

م 1947: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه لم تسقط الشفعة («5»).

م 1948: لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن و لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه فإذا قال ذلك و هرب، أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع علي ملك المشتري، لا أنه ينتقل بالقول إلي ملك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلي ملك المشتري.

م 1949: إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط («6»)

بل جاز للشفيع

______________________________

(1) أي إذا دفع المشتري شيئا.

(2) الدلال: هو السمسار، أو ما يصطلح علي تسميته في بعض الاحيان مندوب المبيعات.

(3) الخلعة: هدية ثوب او ما شابه ذلك.

(4) أي إذا حسم له حسما خاصا من قيمة المبيع، فليس للشفيع حق المطالبة بهذا الحسم.

(5) باعتبار أن حق الشفعة هو علي نحو التراخي (أي الابطاء و التسهيل) و ليس علي نحو الفور.

(6) أي لم يسقط حق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 133

الاخذ من المشتري الاول بالثمن الاول فيبطل («1») الثاني، و تجزي الاجازة منه في صحته له («2»)، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.

م 1950: إذا زادت العقود علي اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق و يصح مع اجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده و يصح مع إجازته («3»).

م 1951: إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف، أو هبة لازمة أو غير لازمة («4») أو بجعله صداقا («5») أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلي البيع («6») فتبطل التصرفات اللاحقة له.

م 1952: الشفعة من الحقوق («7») فتسقط بالاسقاط («8»)، و يجوز تعويض المال بازاء إسقاطها («9»)، و بازاء عدم الاخذ بها («10»)، لكن علي الاول لا يسقط إلا

______________________________

(1) أي يبطل البيع الثاني و هو الذي باعه المشتري الاول قبل استعمال الشريك لحق الشفعة.

(2) أي ان البيع الثاني يصح بإجازة صاحب الحق بالشفعة، دون أن يسقط حقه بالشفعة فيشتريه بالشفعة من المشتري الثاني بالثمن الذي اشتراه المشتري الثاني من المشتري الاول.

(3) بمعني أنه إذا تكررت عملية البيع أكثر من مرة فصاحب حق الشفعة له الحق باعتماد أي

واحدة من عمليات البيع المتعددة فيصح ما قبلها و يبطل ما بعدها و يلتزم بدفع ما اختاره.

(4) الهبة اللازمة هي التي لا يحق للواهب ان يرجع في هبته بخلاف الهبة غير اللازمة.

(5) الصداق: هو مهر الزوجة.

(6) فيستعمل حق الشفعة له مقابل البيع الاول، و بالتالي تبطل جميع المعاملات اللاحقة.

(7) أي مما يملك و له قيمة مالية.

(8) أي أن هذا الحق يتلاشي إذا أسقطه صاحبه.

(9) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي يسقط حقه بالشفعة.

(10) أي يجوز دفع المال لصاحب الحق بالشفعة كي لا يستعمل هذا الحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 134

بالاسقاط («1»)، فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح، و كان آثما، و معطي العوض مخير بين الفسخ و مطالبة العوض، و أن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط («2»). و يصح الاخذ بالشفعة علي الثاني أيضا («3»).

و يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك («4»).

م 1953: لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلي غير الشفيع.

م 1954: إذا باع الشريك («5») نصيبه قبل الاخذ بالشفعة، فيسقط حقه بالشفعة خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

م 1955: يعتبر العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة، فإذا أخذ بها و كان جاهلا به («6») لم يصح.

م 1956: إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت.

م 1957: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان علي المشتري.

م 1958: إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري

______________________________

(1) فلو أخذ مالا مقابل إسقاط حقه بالشفعة، فلا يسقط الحق بقبض المال بل بإسقاطه.

(2) أي إذا أخذ المال مقابل اسقاط حقه بالشفعة و لكنه لم يسقطه بل استعمل هذا الحق

فيكون آثما من جهة و يتخير من دفع له المال بين الامور المذكورة.

(3) أي فيما لو أخذ مالا مقابل عدم استعمال حقه بالشفعة، فلها نفس الحكم السابق.

(4) أي يصح عقد صلح علي إسقاط حق الشفعة فيسقط حق الشفعة بذلك.

(5) أي صاحب الحق بالشفعة بعد ما باع الاول حصته.

(6) أي إن كان جاهلا بالثمن فلا تتحقق الشفعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 135

ضمن قيمة التالف او ارش العيب («1»).

م 1959: إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الاقباض («2»).

م 1960: لا ينتقل حق الشفعة إلي الوارث.

م 1961: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، و كذا إذا شهد علي البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع.

م 1962: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوي الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فيه، و يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه علي البيع فإذا حضر الغائب و صدق («3») فهو، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه («4») فإذا انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الاجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلي المالك رجع بها علي مدعي الوكالة («5»).

م 1963: إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل

______________________________

(1) أي يتحمل المشتري قيمة التلف الذي حصل من قبله، أو الفرق في السعر نتيجة العيب.

(2) أي يتحمل المشتري مسئولية التعويض فيما لو كان الشفيع قد طالب بحقه و تأخر المشتري في ارجاعه.

(3) أي صدق من ادعي الوكالة عنه و باع حصته.

(4)

أي يؤخذ بقول المالك بأنه لم يوكل الشخص الثالث بالبيع، و يطلب منه أن يحلف اليمين علي ذلك.

(5) أي أن للمالك مطالبة الشفيع بالاجرة بدل استثمار ما أخذه بالشفعة و عليه أن يطالب مدعي الوكالة بما يدفعه للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 136

و يجوز إلزامه بالكفيل، و يجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا («1»).

م 1964: تسقط الشفعة بالاقالة («2») و لهذا وجه وجيه.

م 1965: إذا كان للبائع خيار رد العين فلا تسقط الشفعة به لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، و تثبت سائر الخيارات («3») أيضا و مع الفسخ يرجع المبيع إلي البائع.

م 1966: إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري («4») فلا خيار له و لا أرش («5»)، فإذا أخذ الشفيع فإن كان عالما به فلا شي ء له، و إن كان جاهلا كان له الخيار في الرد، و ليس له اختيار الارش، و إذا كان المشتري جاهلا كان له الارش، و له الخيار في الرد فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه علي المشتري بالارش حتي إذا كان قد أسقطه عن البائع.

م 1967: إذا اتفق اطلاع المشتري علي العيب بعد أخذ الشفيع فله أخذ الأرش و عليه دفعه إلي الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالارش و يجوز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.

______________________________

(1) أي إن كان الشريك قد باع حصته دينا فيجوز للشفيع أن يأخذها دينا أو نقدا و للبائع المطالبة بكفيل.

(2) الاقالة: فسخ العقد برضا الطرفين.

(3) اقسام الخيار متعددة كخيار المجلس و خيار الغبن و يأتي تفصيلها في خيار البيع.

(4) أي علم المشتري بوجود العيب قبل الشراء.

(5) الارش:

هو فرق السعر بين الصحيح و المعيوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 137

كتاب الاجارة

اشارة

و فيه فصل:

الفصل الاول: في بيان الاجارة- ص 139

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بلزوم الاجارة- ص 145

الفصل الثالث: في أحكام التسليم في الاجارة- ص 149

الفصل الرابع: و فيه مسائل في أحكام التلف- ص 156

الفصل الخامس: و فيه مسائل متفرقة- ص 171

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 139

و فيه فصول:

الفصل الاول: في بيان الاجارة

م 1968: الاجارة هي المعاوضة («1») علي المنفعة، عملا كانت، أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل إجارة الدار.

م 1969: لا بد فيها من الايجاب («2») و القبول («3»)، فالايجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: أجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر قبلت، و يجوز وقوع الايجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قلبت و تجري فيها المعاطاة («4») أيضا.

م 1970: يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا («5») عن التصرف لصغر أو سفه («6») أو تفليس («7») أو رق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها علي التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق.

م 1971: يشترط في كل من العوضين ستة أمور لا بد من تحققها كي تصح الاجارة، و هي أن يكون معلوما، و أن يكون مقدورا علي التسليم، و ان تكون العين المستأجرة ذات منفعة، و ان تكون مما يمكن الانتفاع به بعد استعماله، و أن تكون

______________________________

(1) أي مبادلة المنفعة بين المؤجر و المستأجر.

(2) الايجاب: يعني إنشاء طلب العقد، كقول بعت في عقد البيع، و آجرت في عقد الاجارة.

(3) القبول: ما يصدر من ثاني المتعاقدين من كلام بقصد الانشاء، مثل قبلت، اشتريت.

(4) المعاطاة: تسليم المبيع بقصد كونه ملكا للمشتري بالعوض و دفع المشتري الثمن بقصد الشراء.

(5) الحجر: يعني منع الانسان من التصرف في

ماله بسبب صغر السن أو جنون أو سفه.

(6) السفاهة: تعني الحماقة، البذاءة، الوقاحة، التبذير.

(7) أي الافلاس: و هو عجز الانسان عن تسديد ديونه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 140

المنفعة محللة، و ان يتمكن المستأجر من الانتفاع من العين المستأجرة، و تفصيل ذلك في المسائل التالية.

م 1972: الامر الاول الذي يجب تحققه في الاجارة، أن يكون مقدار الاجرة معلوما بحيث لا يلزم الغرر («1») فالاجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، و ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه علي نحو ترتفع الجهالة.

م 1973: لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل («2») به كما في إجارة السيارة مثلا إلي مكة، أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السير.

و في غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار، و هو إما بتقدير المدة مثل سكني الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان في الاولين («3») مع دخالته في الرغبات، فإذا استأجر الدار للسكني سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجارة إلا أن تكون قرينة علي التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة علي التعجيل.

م 1974: لا يعتبر تعيين الزمان في الاجارة علي مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متي طالب المستأجر.

م 1975: الامر الثاني الذي يشترط لتصح الاجارة هو أن يكون المؤجَر مقدورا

______________________________

(1) الغرر: أي المجهول، و هو بيع

ما لا يعلم وجوده و عدمه، أو قلته و كثرته.

(2) بمعني أن الجهل ببعض التفاصيل ليس له أثر في مثل هذه الحالات.

(3) أي مدة السكن، أو مسافة الاستئجار للدابة او للسيارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 141

علي تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق («1»)، و إن ضمت إليه ضميمة («2»).

م 1976: الامر الثالث الذي لا بد من تحققه في الاجارة هو أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصح إجارة الارض التي لا ماء لها للزراعة («3»).

م 1977: الامر الرابع: مما يشترط في الاجارة أن تكون العين («4») مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل.

م 1978: الامر الخامس مما يشترط في صحة الاجارة هو أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا إجارة الجارية للغناء («5»).

م 1979: الامر السادس الذي يجب تحققه لتصح الاجارة هو تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة.

م 1980: إذا آجر مال غيره («6») توقفت صحة الاجارة علي إجازة المالك، و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا («7») عليه لسفه أو رق توقفت صحتها علي إجازة الولي، و إذا كان مكرها توقفت علي الرضا، لا بداعي الاكراه («8»).

______________________________

(1) أي العبد الهارب، و مثل أي شي ء ليس تحت سيطرة صاحبه.

(2) أي حتي لو أضيف الي عقد الإجارة شي ء آخر طالما أن الموضوع الاساسي غير ممكن.

(3) أما استئجارها لشي ء آخر فلا بأس به.

(4) أي الشي ء الذي يتم تأجيره.

(5) و مثله تأجير الصالات و القاعات، أو تأجير مكبرات الصوت و غيرها لحفلات محرمة.

(6) كما لو أجر شخص منزل أخيه مثلا دون إذن مسبق منه.

(7) مر بيان المقصود من المحجور عليه في هامش المسألة 1970.

(8) أي إذا أجر

شيئا يملكه نتيجة تعرضه للاكراه، فلا يصح عقد الاجارة حتي يرضي من نفسه لا أن يكون نفس رضاه ناتج عن الاكراه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 142

م 1981: إذا آجر السفيه نفسه لعمل توقفت صحة الاجارة علي اجازة الولي.

م 1982: إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر دابة لحرث جريب («1») من الارض فلا بد من تعيين الارض («2»).

نعم إذا كان إختلاف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين («3»).

م 1983: إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجارة («4»)، و كذا إذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم («5»).

و إذا قال آجرتك شهرا بدرهم، فإن زدت فبحسابه، صح في الشهر الاول و بطل في غيره («6»)، هذا إذا كان بعنوان الاجارة.

أما إذا كان من قبيل الاباحة بالعوض («7») بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس شرط كون اللفظ ظاهرا فيها («8»)، و ان كان بعنوان الجعالة («9») بأن يجعل المنفعة

______________________________

(1) الجريب من الارض: مساحته 1366 مترا مربعا.

(2) يجب تعيين هذه الامور فيما لو كان هناك اختلاف بالاجرة بين أحدها و الآخر.

(3) هناك موارد تختلف فيها الاجرة باختلاف عمر الاشخاص كما في تذاكر السفر مثلا، و كذلك الحال في حمولة البضاعة، فما تختلف أجرته يجب تعيينه، و ما لا تختلف أجرته لا يجب تعيينه.

(4) و ذلك لعدم تحديد المدة، و هو ما يتنافي مع الشرط الاول بأن يكون معلوما.

(5) أي يبطل الاجار أيضا لعدم تحديد مدة الاجارة.

(6) لأن الشهر الاول قد تم تعيينه، أما غيره فيبقي مجهولا.

(7) فلا تكون المعاملة معاملة تأجير بل هي

السماح للطرف الآخر باستخدام ما يملكه الطرف الاول بشرط أن يأخذ مقابله شيئا محددا، و هو ما يسمي الاباحة بعوض.

(8) بأن يقول المالك مثلا: أبيح لك السكن في الدار مقابل دينار في الشهر، أو ما يدل علي ذلك.

(9) بأن يقول مثلا: من يدفع دينارا في الشهر فإني أجعل له حق السكن في الدار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 143

لمن يعطي درهما فيحكم بالبطلان.

م 1984: إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان («1»)، فإن قصد الجعالة بطل و كذا إن قصد الاجارة.

و كذا («2») إن قال: فإن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فلك نصف درهم.

م 1985: الفرق بين الجعالة («3») و الاجارة أن في الاجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، و كذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض، و لأجل ذلك صارت عقدا، و ليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، و لذا صارت إيقاعا («4»).

م 1986: إذا استأجره علي عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف («5») فجاء به علي خلاف القيد لم يستحق شيئا علي عمله، فإن لم يمكن العمل ثانيا («6») تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و بين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل

______________________________

(1) أو أن يقول مثلا: إن خطت الثوب بالابرة فلك درهمان او بالماكينة فلك درهم.

(2) أي يحكم ببطلان المعاملة.

(3) مر معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(4) مر بيان معني الايقاع في هامش المسألة 1643.

(5) بأن استأجره كي يحفر له أساسا لبناء في مكان معين فحفر في مكان آخر، أو أن يحفره بعمق

معين فحفره بعمق مختلف، أو أن يسقي الزرع يوم الجمعة فسقاه يوم الاثنين، و هكذا.

(6) أي إذا لم يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل مجددا حسب المتفق عليه مع المستأجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 144

المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه الأجرة المسماة («1»)، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به علي النهج الذي وقعت عليه الاجارة.

م 1987: إذا استأجره علي عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الاجارة، كما إذا استأجره علي خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الاجارة، و عليه حينئذ أجرة المثل، و له إمضاؤه، و دفع الاجرة المسماة («2»).

م 1988: الفرق بين القيد و الشرط («3») أن متعلق الاجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص و أما في موارد الاشتراط فمتعلق الاجارة هو طبعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق علي الالتزام بما جعل شرطا.

م 1989: إذا استأجر دابة («4») الي" كربلاء" مثلا بدرهم و اشترط علي نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.

م 1990: لو استأجر دابة مثلا إلي مسافة بدرهمين و اشترط علي المؤجر أن

______________________________

(1) أي أن المستأجر مخير في هذه الحالة بين فسخ الإجارة و ليس للاجير حينئذ شي ء، و بين أن يطالبه بدفع الاجرة العادية لمن يستطيع انجاز العمل، فيدفع المستأجر الاجرة المتفق عليها أساسا للاجير و يدفع الاجير أجرة العمل مجددا و التي ستدفع للاجير الجديد، فإن كانت أكثر مما قبض فعليه أن يتحمل الفارق، و إن كانت أقل كان الفرق له. و أما إن تمكن الاجير من الاتيان بالعمل مجددا فيقوم به و يأخذ الاجرة مرة واحدة.

(2) أي

أن المستأجر يتخير بين الموافقة علي العمل الذي أتي به المستأجر مع عدم التزامه بالشرط، و بين أن يفسخ الاجارة و لكن يدفع له الاجرة العادية لما قام به.

(3) الشرط كما في هذه المسألة و القيد كما في المسألة السابقة.

(4) يمكن استعمال مثال السيارة في زماننا بدل الدابة التي كانت تستعمل للانتقال سابقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 145

يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك («1»).

م 1991: إذا استأجر دابة علي أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الاجارة علي أحد الامرين مرددا بينهما فالاجارة باطلة.

و أما ان كانت علي نحو الترتيب («2») لا علي نحو التخيير، فان كان القيد في الاجارة عنوانا صحت الاجارتان و ان كان شرط صحت الاولي و بطلت الثانية.

م 1992: إذا استأجره علي أن يوصله إلي" كربلاء" و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة علي التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

الفصل الثاني: مسائل تتعلق بلزوم الاجارة

م 1993: الاجارة من العقود اللازمة («3») لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار، و الاجارة المعاطاتية لازمة أيضا.

م 1994: إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة لم تنفسخ الاجارة، بل تنتقل العين إلي المشتري مسلوبة المنفعة مدة الاجارة («4»)، و إذا كان المشتري جاهلا بالاجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس

______________________________

(1) و هو ما يحصل في بعض شركات النقل في حال التأخير عن الموعد المحدد.

(2) فتكون الاجارة علي ايصاله نهارا، و إذا لم يتم ذلك فتنفذ الاجارة الاخري لا أنه مخير بين ايصاله نهارا أو

ايصاله ليلا.

(3) مر بيان معني العقود اللازمة في هامش المسألة 1715.

(4) كما لو كانت لديه دار و قد أجرها لسنة أو أكثر فتنتقل ملكيتها حال البيع و يبقي المستأجر لنهاية المدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 146

له المطالبة بالارش («1»)، و إذا فسخت الاجارة رجعت المنفعة إلي البائع.

م 1995: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجارة بالبيع بين أن يكون البيع علي المستأجر و غيره («2»).

م 1996: إذا باع المالك العين علي شخص و آجرها وكيله مدة معينة علي شخص آخر و اقترن البيع و الاجارة زمانا («3») صحت الاجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الاجارة و يثبت الخيار حينئذ للمشتري.

م 1997: لا تبطل الاجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتي فيما إذا استأجر دارا علي أن يسكنها بنفسه فمات.

م 1998: إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الاجارة.

م 1999: إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الاجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه علي العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه («4»).

______________________________

(1) أي ليس للمشتري حق مطالبة البائع بالتعويض، بل له حق فسخ معاملة البيع.

(2) أي أن الحكم المذكور في المسألة السابقة ينطبق حتي في ما لو كان المشتري هو نفسه المستأجر.

(3) كما لو كان صاحب الدار قد أوكل سمسارا بتأجير البيت و في نفس الوقت باعها المالك الي شخص آخر فكلتا المعاملتين نافذتين، و لكن للمشتري حق القبول و حق الفسخ.

(4) كما لو كان هناك بناء موقوف ريعه علي عائلة خاصة و قام أحدهم بتأجيره علي أن يكون ريعه للاحياء من الموقوف عليهم فماتوا جميعا قبل

انتهاء مدة الاجارة يبطل الإجارة في هذه الحالة، و أما لو كان ريع التأجير ليس مختصا بالطبقة الحية من هؤلاء بل هو لمصلحة ذريتهم ايضا كما في العقارات التي يتم تأجيرها مثلا 99 سنة فيبقي الاجار صحيحا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 147

م 2000: إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة («1») فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.

م 2001: إذا آجر الولي مال الصبي مدة تزيد علي زمان بلوغه بطل («2»)، و كذا إذا آجر الولي الصبي حتي إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.

م 2002: إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الاجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

م 2003: إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الاجارة علي إجازة الزوج فيما ينافي حقه («3») و نفذت الاجارة فيما لا ينافي حقه.

م 2004: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا، فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له، و إن كان جاهلا به، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار، قسطت الاجرة، و رجع علي المالك بما يقابل المنفعة الفائتة («4»)، و له فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكني و إلا («5») لم يكن له إلا خيار العيب («6»)، و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة، مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الارش (1)، و إن لم

______________________________

(1) كما لو كان مقاولا لأعمال البناء او غير ذلك، فيتم تنفيذ العمل من تركته و يبقي الاجار نافذا.

(2) فلو

كان للصبي بيت و كان عمره احد عشر سنة فليس للولي أن يؤجر المنزل لمدة خمس سنوات مثلا، و ليس له أيضا حق تأجير الصبي للعمل لفترة تزيد عن بلوغه سن التكليف الشرعي، لأنه في كلتا الحالتين لا يبقي للولي ولاية علي الصبي و لا علي ماله.

(3) أي أن إجازة الزوج منحصرة فيما لو كان عمل الزوجة يمنعه من حقه في العشرة الزوجية.

(4) أي له حسم مقدار من الاجرة يناسب ما وجده خربا مما لا يستطيع الاستفادة منه.

(5) أي إذا كان الخراب قابلا للانتفاع به ببعض الوجوه كأن يكون مستودعا مثلا.

(6) أي ليس له حق المطالبة بالفرق في الاجرة بل له حق فسخ الاجارة فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 148

يوجب ذلك شيئا من ذلك يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا، و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار.

هذا إذا كانت العين شخصية («1») و أما إذا كان كليا («2») و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

م 2005: إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به، كان له الفسخ و ليس له المطالبة بالارش («3»)، و إذا كانت الاجرة كليا («4») فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذر كان له الفسخ.

م 2006: يجري في الاجارة خيار الغبن («5») و خيار الشرط- حتي للاجنبي («6»)- و خيار العيب («7»)، و خيار تخلف الشرط («8») و تبعض الصفقة («9»)، و تعذر التسليم («10»)،

______________________________

(1) أي أن الشي ء المستأجر كان محددا و معينا كما لو كان دارا بعينها أو سيارة محددة.

(2) بأن استأجر منه

دابة أو سيارة دون ان تكون محددة بعينها.

(3) كما لو كانت الأجرة عبارة عن سيارة محددة فله حق الفسخ فقط.

(4) بأن تكون الاجرة مثلا سيارة دون أن تكون معينة بعينها.

(5) فإذا أجر أو استأجر بأقل من قيمة المثل، تخير بين الاستمرار و التراجع، إلا مع علمه بأنه يدفع أكثر من الاجرة العادية، أو أنه يؤجر بأقل من الاجرة العادية.

(6) هو الشرط المتفق عليه عند الاجارة سواء كان مرتبطا بالمؤجر و المستأجر أو مرتبطا بطرف ثالث، فالطرفان ملزمان بتنفيذ الشرط.

(7) خيار العيب: من اشتري شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب و بين قبول البيع، فإن لم يكن الرد جاز له القبول و المطالبة بالفرق، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع.

(8) خيار التخلف عن الشرط: هو أن يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا و لا يعمل به فيجوز

للمستفيد من الشرط أن يفسخ عقد الاجار.

(9) خيار تبعض الصفقة: الخيار في حال وجود عيب في بعض المبيع لا كله.

(10) خيار تعذر التسليم: فيما لو عجز المؤجر عن تسليم ما أجره، كما إذا أجره سيارة فخربت، فللمستأجر

الحق في فسخ عقد الاجار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 149

و التفليس («1») و التدليس («2») و الشركة، و خيار شرط رد العوض، نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس، و لا خيار الحيوان، و لا خيار التأخير علي الوجه المذكور في البيع.

م 2007: إذا حصل الفسخ في عقد الايجار عند ابتداء المدة فلا إشكال، و إذا حصل أثناء المدة فإنه يوجب انفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمي و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلي ما مضي («3»).

الفصل الثالث: في أحكام التسليم في الاجارة

م

2008: إذا وَقَعَ عقد الاجارة، مَلَكَ المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الاجارة علي الاعمال بنفس العقد («4»)، و كذا المؤجر و الاجير يملكان الأجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الاجرة، و ليس للاجير و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال

______________________________

(1) التفليس: فيما لو أفلس المؤجر او المستأجر فيحق للطرف الآخر فسخ عقد الاجارة.

(2) التدليس، و هو إخفاء الردي ء في الجيد أو خلط شي ء قليل الثمن بشي ء كثير الثمن، و هكذا.

(3) فلو استأجر دارا لمدة سنة بألف دينار ثمّ فسخ الاجارة بعد شهرين فيتم ارجاع الالف دينار للمستأجر و عليه أن يدفع أجرة الشهرين.

(4) فإذا استأجر دارا صار له حق التصرف فيه بما ينسجم مع الاجارة، و إذا استأجر شخصا للعمل فله حق تشغيله حسبما اتفق عليه في الاجارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 150

تسليم المنفعة، و يجب علي كل منهما تسليم ما عليه تسليمه («1»)، إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه، و تسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه («2»)، و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين («3»)، بمعني التخلية بينها و بين المالك مع اتمام العمل فيها.

و ليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل، إلا إذا كان قد اشترط تقديم الاجرة صريحاً، أو كانت العادة جاريةً علي ذلك، و للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة، إلا إذا كان قد شرط عدم التأجيل، و إن كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر اجباره علي تسليم العين، كما جاز له الفسخ و أخذ الاجرة إذا كان

قد دفعها، و له ابقاء الاجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذا إذا دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل، أو في أثناء المدة، و مع الفسخ في الاثناء يرجع بتمام الاجرة، و عليه أجرة المثل لما مضي («4»)، و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل الموجر للعين المستأجرة.

م 2009: إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلي المستأجر من غير تفريط، لم يستحق الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيرا علي خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلي المستأجر، لم يستحق الأجير مطالبة الاجرة.

______________________________

(1) فيجب علي المستأجر دفع الاجرة و يجب علي المؤجٖر تسليم المؤجَر.

(2) كالبدء في تنفيذ العمل المتفق عليه.

(3) كتأجير المنزل، او السيارة.

(4) يتم ارجاع قيمة الاجارة المدفوعة كما في هامش المسألة 2007.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 151

و إذا كان الثوب مضمونا علي الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا («1»)، و إلا («2») لم يستحق عليه شيئا.

م 2010: يجوز للأجير بعد اتمام العمل حبس العين إلي أن يستوفي الاجرة و إذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

م 2011: إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الاجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل («3») لم يستحق المالك علي المستأجر شيئاً، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار بالنسبة الي ما مضي، فإن فسخ رجع علي المؤجر بتمام الأجرة المسماة، و عليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلي المدة الماضية («4»)، و إن لم يفسخ قسطت الاجرة علي النسبة، و كان للمالك حصة

من الأجرة علي نسبة المدة («5»)، هذا إذا تلفت العين بتمامها و أما إذا تلف بعضها و لم يمكن الانتفاع به تبطل الاجارة بنسبته («6») من أول الامر أو في أثناء المدة و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.

______________________________

(1) فليس للخياط المطالبة بالاجرة و عليه دفع قيمة الثوب مخاطا للمالك إن كان ضامنا.

(2) أي إن لم يكن ضامنا فليس عليه دفع أي شي ء للمالك.

(3) أي قبل أن يستلمها المستأجر أو بمجرد استلامها.

(4) أي في حال فسخ الاجارة يتم ارجاع المبلغ الي المستأجر و يؤخذ منه أجرة الفترة التي استعملها.

(5) و تختلف هذه عن الفقرة السابقة بأنه في هذه الحالة إن كان قد استأجر سيارة مثلا بمائة دينار لمدة شهر فتلفت بعد اسبوع ففي هذه الصورة تحسب أجرة الاسبوع خمس و عشرين دينار و يتم ارجاع خمس و سبعين دينار للمستأجر، أما في الفقرة السابقة فيتم ارجاع مائة دينار الي المستأجر و يؤخذ منه الاجرة العادية للاسبوع، و هذه قد تكون أقل من خمس و عشرين دينارا أو أكثر او مساوية.

(6) أي بنسبة التلف، كما لو تلفت غرفة من المنزل المكون من اربع غرف مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 152

م 2012: إذا قبض المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف منفعتها حتي انقضت مدة الاجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب، أو لحمل المتاع، فلم يركبها، و لم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتي مضت المدة، استقرت عليه الاجرة، و كذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعة منها حتي انقضت مدة الاجارة، و كذا الحكم في الاجارة علي الاعمال فإنه إذا بذل الاجير نفسه للعمل

و امتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتي مضي الوقت فإنه يستحق الاجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق في الاجارة الواقعة علي العين، بين أن تكون العين شخصية («1») مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر («2») فلا يركبها حتي يمضي الوقت، و أن تكون كلية («3») كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتي انقضت المدة فإنه يستحق تمام الاجرة علي المستأجر، كما لا فرق في الاجارة الواقعة علي الكلي بين تعيين الوقت و عدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري علي الاجارة («4») فإن الاجرة تستقر علي المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره («5»).

______________________________

(1) أي معينة و مشخصة بذاتها، كدابة معينة أو سيارة محددة.

(2) أي يجعلها تحت تصرفه.

(3) أي ليست محددة بشخصها، بل بعنوانها.

(4) كما لو كان قد استأجر خمس عمال دون تحديد الوقت و استلم واحدا منهم.

(5) أي أن المستأجر يكون مسئولا عن الاجرة في كل هذه إن كان تركه الاستفادة باختياره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 153

أما إذا كان لعذر، فإن كان عاما («1») مثل نزول المطر المانع من السفر علي الدابة، أو في السفينة، حتي انقضت المدة بطلت الاجارة، و ليس علي المستأجر شي ء من الأجرة.

و إن كان العذر خاصا بالمستأجر، كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة («2»)، و حتي إذا اشترط المستأجر تحقق الاستفادة و لم

يكن الاشتراط بنحو القيدية («3»)، و الا («4») كما لو كان استيفاء شخص المستأجر متعلقا للاجارة بطلت الاجارة، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الالم و كان القلع حينئذ محرما، بطلت الاجارة.

م 2013: إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الاقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها («5»).

م 2014: إذا غصب العين المستأجرة غاصب، فتعذر استيفاء المنفعة، فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع علي المؤجر بالاجرة، إن كان قد دفعها إليه، و الرجوع علي الغاصب بأجرة المثل («6»)، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني («7»)، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون

______________________________

(1) أي إن كان عدم استخدامه او استلامه لما استأجره ناتج عن سبب عام و ليس خاصا به.

(2) أي يتحمل المستأجر الاجرة إذا لم يكن بينهما شرط تحقق استفادة المستأجر.

(3) أي أن هذا الشرط المرتبط بالاجارة لا يسقط عن المستأجر الاجرة المتعينة عليه.

(4) أي إذا كان شرط الاستفادة من الاجارة قيدا في أصل الاجارة كالمثال المذكور بطل الاجار.

(5) بين أن يكون ذلك ناتجا عن اختياره، أو عن مانع خاص أو مانع عام، فيتحمل الاجرة في الاوليين.

(6) فإما أن يسترجع المستأجر الاجرة، أو يطالب الغاصب بأجرة ما غصبه منه.

(7) أي ليس للمستأجر فسخ الاجارة مع المؤجر بل له أن يطالب الغاصب بالاجرة العادية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 154

غصب العين فيرجع عليه («1») بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.

م 2015: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة («2»).

م 2016: إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة («3»).

م 2017: إذا أتلفها

الاجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة («4»)، و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلي المؤجر بالاجرة و بين الامضاء و الرجوع إلي المتلف بالقيمة («5»).

م 2018: إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلي تجديدها فإن كانت الفترة غير معتد («6») بها فلا فسخ و لا انفساخ.

و إن كانت معتدا بها («7») رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة، و كان له الفسخ

______________________________

(1) أي أن المستأجر يطالب الظالم بالتعويض و ليس له حق مطالبة المؤجر.

(2) أي إذا اتلفها و لم يستعملها فكأنه استعملها من ناحية وجوب الاجرة عليه.

(3) أي إما أن تنفسخ الاجارة أو يطالبه بأجرة ما فوته عليه، فلو استأجر سيارة لنقل متاع الي بلد آخر و أتلفها المؤجر فللمستأجر الحق بفسخ الاجارة و استرجاع ما دفعه من اجرة السيارة و بين أن لا يسترجع الاجرة و لكن يطالب المؤجر بكلفة تأمين سيارة لنقل البضاعة سواء كان ذلك لصالح المؤجر من الناحية المادية او لم يكن.

(4) أي أن للمستأجر بعد استلامه للعين المستأجرة حق مطالبة الشخص الذي أتلف بالتعويض.

(5) فيتخير المستأجر بين فسخ العقد او مطالبة المتلف بالتعويض.

(6) أي ليست فترة طويلة مؤثرة علي المستأجر.

(7) أي إن كانت فترة الترميم تحتاج الي وقت مؤثر علي المستأجر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 155

في الجميع لتبعض الصفقة («1»)، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار انفسخ العقد.

م 2019: المواضع التي تبطل فيها الاجارة و تثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.

م 2020: تجوز إجارة الحصة المشاعة («2») من العين لكن لا يجوز

تسليمها إلي المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.

م 2021: يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.

م 2022: يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شي ء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

م 2023: لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد («3») فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، و لا بد من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الاجارة و لم يذكر البدء انصرف إلي الاتصال («4»).

م 2024: إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف كان علي المؤجر دفع فرد آخر («5»).

______________________________

(1) يتخير المستأجر بين فسخ العقد و دفع أجرة ما استعمله، و بين حسم أجرة فترة الترميم.

(2) أي ليست مشخصة بل محددة بالنسبة، كما لو كانت نصف البستان أو سيارة من ثلاث.

(3) كما لو أراد أن يستأجر دارا لخمس سنوات و لكن في فصل الصيف فقط.

(4) فلو استأجر بستانا لخمس سنوات و لم يحدد وقتا محددا فيفهم منه انه خمس سنوات متواصلة.

(5) كما لو استأجر سيارة من مكتب تأجير السيارات، فعلي المكتب تسليمه سيارة اخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 156

الفصل الرابع: و فيه مسائل في أحكام التلف

م 2025: العين المستأجرة، أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط («1»)، و إذا اشترط المؤجر ضمانها («2») بمعني أداء قيمتها أو أرش عيبها، او بمعني اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها صح اشتراطه.

كما أنه لا ضمان في الاجارة الباطلة («3») إذا تلفت العين أو تعيبت.

م 2026: العين التي

للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه علي عمل فيها، كالثوب الذي أخذه ليخيطه، لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط («4»).

م 2027: إذا اشترط المستأجر ضمان العين علي الاجير بمعني أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط. بل صح بمعني آخر و هو كون العين في العهدة او اشتغال الذمة بالمثل او القيمة.

م 2028: إذا تلف محل العمل في الاجارة أو أتلفه الاجنبي قبل العمل أو في الاثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الاجارة و رجعت الاجرة كلا («5») أو بعضا («6») إلي المستأجر.

م 2029: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الاجير عليه تمام الاجرة.

______________________________

(1) أي أن المستأجر يتحمل مسئولية التلف أو الضرر في ما لو كان عمديا أو ناتجا عن إهمال منه.

(2) أي أن المستأجر يتحمل المسئولية في كل الظروف و ليس في موردي العمل و الاهمال فقط.

(3) أي أن عقد الاجار الباطل لسبب من الاسباب لا يوجب علي المستأجر المسئولية.

(4) أي أن الاجير يتحمل مسئولية الضرر الناتج عن عمله إن كان عن عمد أو إهمال.

(5) أي يتم ارجاع كامل الاجرة للمستأجر فيما لو كان التلف قبل البدء بالعمل.

(6) فيتم ارجاع بعض الاجرة و هي التي تساوي أجرة ما لم ينجزه من العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 157

م 2030: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه، فإن أمضي جاز له مطالبة الاجير بقيمة العمل الفائت.

م 2031: المدار في القيمة («1») علي زمان الاداء.

م 2032: كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جني في حجامته («2»)، و الختان في ختانه («3»)، و هكذا الخياط، و النجار،

و الحداد، إذا افسدوا («4»).

هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أما إذا لم يتجاوز فلا ضمان («5»)، عدا الطبيب سواء المباشر للعلاج بنفسه أو من يصف الدواء فإذا أدي علاجه الي ضرر بحق المريض فهو ضامن.

م 2033: إذا تبرأ الطبيب من الضمان («6») و قبل المريض أو وليه بذلك و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.

______________________________

(1) أي قيمة الاجار التي يطلبها المؤجر من المستأجر هي بلحاظ وقت الدفع.

(2) الحجامة هي إخراج الدم من الجسد للتداوي و غالبا ما تكون في الظهر، و الحجام من يقوم بهذا العمل.

(3) الختان: عملية قطع تتم في قضيب الذكر و عضو الأنثي. فختان الذكر (صبيا أو رجلا) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة. و ختان الأنثي (بنتا أو امرأة) قطع أدني جزءا من الجلدة التي في أعلي العضو فوق مدخل الذكر، و تكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعي الخفاض. و الختان هو المختص الذي يقوم بهذا العمل.

(4) أي أن كل هؤلاء و امثالهم يتحملون المسئولية في حال حصول ضرر من عملهم حسبما يلي.

(5) أي أن مسئولية هؤلاء نتيجة الضرر تنحصر في مورد التقصير و أما بدون التقصير فلا يتحملون المسئولية باستثناء الامور الطبية فإنه يتحمل المسئولية في كل الحالات.

(6) أي أنه رفض تحمل المسئولية قبل العلاج بموافقة المريض او وليه، و لم يقصر في عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 158

م 2034: إذا عثر الحَمَّال فسقط ما كان علي رأسه أو ظهره فانكسر فالحكم عليه بالضمان فيه اشكال مع التفريط في مشيه («1»)، و لا يضمن مع عدم التفريط.

و كذلك إذا عثر فوقع ما علي رأسه علي إناء

غيره فكسره («2»).

م 2035: إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن («3»)، و أما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فلا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده («4»).

م 2036: إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان علي صاحبها («5»)، إلا إذا كان هو السبب بنخس («6») أو ضرب، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن («7»).

م 2037: إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.

______________________________

(1) أي أن تحميله المسئولية ليس ثابتا من الناحية الشرعية.

(2) أي لا يتحمل المسئولية.

(3) أي أن الخياط يتحمل مسئولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة.

(4) فلا يتحمل الخياط مسئولية التلف الحاصل في القماش في هذه الصورة.

(5) أي أن صاحب الدابة لا يتحمل مسئولية التلف.

(6) أي إذا تسبب صاحب الدابة بذلك نتيجة ضربه إياها او نخسه اياها بيده او بالعصا فإنه يتحمل المسئولية، و كذلك الحال مع سائق السيارة، فإن كان السائق هو المسبب للحادث فيتحمل المسئولية، و إن كان نتيجة خلل في السيارة و ليس نتيجة إهمال فلا يتحمل المسئولية.

(7) أي أن المتسبب بالتلف هو الذي يتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 159

م 2038: إذا حَمَّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط، أو لأجل التعارف («1») فتلفت، أو تعيبت، ضمن ذلك و عليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلي الاجرة المسماة («2»)، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد علي ذلك («3»).

م 2039: إذا استأجر دابة

لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة و أجرة المثل للمنفعة المستوفاة («4»)، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة («5») بالاجارة بلا فرق بين الاجارة الواقعة علي الاعيان كالدار، و الدابة، و الاجارة الواقعة علي الاعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة («6»).

م 2040: إذا استأجر العاملَ للخياطة فاشتغل العاملُ بالكتابة للمستأجر عمدا، أو خطأ، استحق العاملُ الأجرة المسماة («7»)، و لكن يتخير المستأجر بين فسخ المعاملة

______________________________

(1) أي أنه حملها أكثر من المتفق عليه أو أكثر من الحمولة العادية.

(2) فيتحمل مسئولية تلف الدابة، أو السيارة، و أجرة البضاعة الزائدة عن المتفق عليه او عن حمولتها العادية.

(3) أي عليه أن يدفع أجرة المسافة الزائدة عن المتفق عليه التي نقل اليها البضاعة.

(4) أي عليه دفع الاجرة المتفق عليها، مع أجرة الاستعمال الاضافي.

(5) أي استعمل في غير ما اتفق عليه.

(6) فعليه أن يدفع الاجرة المتفق عليها مع اجرة العمل الآخر الذي استعمله فيه، و من ذلك مثلا ما لو كان قد استأجر خادمة لتنظيف المنزل فطلب منها سقي الشجر فعليه أن يدفع لها الاجرة المتفق عليها لخدمة المنزل و أجرة قيامها بسقي شجر الحديقة.

(7) و هي الاجرة المتفق عليها بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 160

و الرجوع الي ما اتفق عليه، و بين مطالبته بقيمة المستأجر عليه («1»).

م 2041: إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو فلها حكم (4) المسألة السابقة.

م 2042: إذا استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلي مكان معين، فركب غيرها، عمدا أو خطأ، لزمته الاجرة المسماة للاولي و أجرة المثل للثانية («2») و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل

لها مضافة إلي الاجرة المسماة لدابة زيد («3»).

م 2043: إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الاجرة المسماة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.

م 2044: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام («4») علي النحو المتعارف إلا مع منع المالك، و إذا تعدي عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها، أو تلفها، و في صورة الجواز لا ضمان للنقص.

______________________________

(1) بمعني أن الأجير يثبت له الحق المتفق عليه في حال رضي المستأجر بعمل الأجير، و إذا لم يرض به فله حق فسخ المعاملة، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل المتفق عليه. ففسخ المعاملة بسبب أن ما أتي به الأجير ليس هو المتفق عليه، و في حال عدم الفسخ فيبقي للمستأجر حق عند الأجير و هو العمل الذي اتفق عليه، فيثبت للمستأجر حق مطالبة الأجير بقيمة هذا العمل الذي قبض الاجير ثمنه و لكنه لم ينفذه بل نفذ أمرا آخر ليس موردا للاتفاق.

(2) كما لو استأجر سيارة مرسيدس مثلا و استعمل سيارة داتسون، فعليه أن يدفع الاجرة المتفق عليها أولا لسيارة المرسيدس و عليه أن يدفع الاجرة العادية لسيارة الداتسون.

(3) و لها نفس حكم المثال السابق.

(4) كبحها باللجام، أي يشدها باللجام ليوقفها، و اللجام: ما يجعل في فم البهائم لتسهيل قيادتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 161

م 2045: صاحب الحمَّام («1») لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدي أو فرط («2»).

م 2046: إذا استؤجر لحفظ متاع («3») فسرق، لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، و غلبة النوم لا تعد من التقصير،

نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به و لم يستحق أجرة في الصورتين.

م 2047: إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلي المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة علي تسليمها، كما في إجارة آلات النساجة و النجارة، و الخياطة، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك و إلا («4») لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب علي المؤجر تسليمها إليه.

م 2048: يكفي في صحة الاجارة ملك المؤجر المنفعة و إن لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره و إن لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة علي تسليمها وجب علي المؤجر الثاني تسليمها إلي المستأجِر منه و إن لم يأذن له المالك («5»)، و إذا لم يتوقف استيفاء المنفعة علي التسليم كالسفينة و السيارة («6») لم يجب علي المؤجر الاول («7») تسليمها إلي الثاني إلا إذا

______________________________

(1) هي أماكن الاستحمام العامة بأجرة، و مثلها في زماننا المسابح الخاصة و النوادي الرياضية.

(2) أي إذا وضعت بعنوان الوديعة و أهمل في حفظها فيتحمل المسئولية.

(3) و هو عمل الحراس.

(4) فإذا كانت الاستفادة المقصودة من الاستئجار تحصل بدون التسليم فيتحقق الغرض إذ يستطيع في المثال المذكور ان يركب المستأجر في السفينة دون ان يستلمها، و هكذا.

(5) فمن استأجر دار او مصنعا أو بستانا بهدف الاستفادة منه فله أن يؤجره الي شخص آخره و يسلمه إياه كي يستفيد منه حتي و لو لم يقبل المالك الاساسي و هو المؤجر الاول.

(6) أي يمكن في هذه الحالات للمستأجِر الاستفادة من السيارة دون ان يستلمها.

(7) و هو المالك للسيارة او السفينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 162

اشترط عليه ذلك («1»).

و لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها

إلي المستأجر منه («2»)، و إن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس.

كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلي المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، فإذا لم يكن أمينا و سلمها إليه كان ضامنا.

هذا إذا كانت الاجارة مطلقة («3»)، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الاجارة («4») فإذا ركبها المستأجر الثاني و كان عالما بالفساد كان آثما («5»)، و يضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة («6»)، و للموجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة («7»).

و لكنه («8») مع الجهل و علم المؤجر بالحال يرجع إلي المؤجر بما غرمه للمالك.

______________________________

(1) أي إذا اشترط المستأجر ان يستلم السيارة مثلا فعلي المالك المؤجر تسليمها له.

(2) فيجوز للمستأجر الاول أن يؤجرها الي مستأجر ثان دون ان يكون له الحق في تسليمها له.

(3) أي ليست مقيدة بشروط خاصة كأن يمنع عليه تأجيرها لطرف آخر مثلا.

(4) كما لو أجره سيارة ليقودها بنفسه و ليس ليسلمها لآخرين.

(5) لأنه يعلم بعدم صحة استئجاره، و عدم جواز التصرف بمال الغير بدون إذنه.

(6) فالمالك هو الذي يستحق الاجرة لكونه صاحب الدابة او السيارة.

(7) لأنها في الوقت الذي استعملها فيه كانت حقا لمن أجره بغير حق.

(8) أي المستأجر الثاني إذا لم يكن عالما بفساد المعاملة بينه و بين المؤجر الذي كان عالما، فإن مسئولية التعويض عليه بدل ما سيدفعه للمالك تقع علي عاتق الذي أجره و هو المستأجر من المالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 163

م 2049: إذا آجر الدابة للركوب و اشترط علي المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو

أن لا يؤجرها من غيره فآجرها صحت الاجارة، و لكن يثبت الخيار للمالك في فسخ عقده و مطالبة المستأجر منه بأجرة المثل («1»).

م 2050: إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلي المالك و لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمي في عرفنا (سرقفلية) («2») إذا لم يشترط له ذلك («3») إلا إذا رضي المالك به («4»).

و إذا مات المستأجر و الحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي المالك به، فإذا أخذها («5») برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت («6») إذا كان قد أوصي، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث.

م 2051: إذا اشترط المستأجر علي المالك في عقد الاجارة أو عقد آخر

______________________________

(1) فلو كان المالك قد أجر سيارة لشخص لمدة شهر مع الشرط المذكور و أقدم المستأجر علي تأجيرها لشخص آخر أثناء هذه المدة، فعقد الاجار الثاني صحيح، و لكن يحق حينئذ للمالك فسخ عقده مع المستأجر و يطالبه بالاجرة العادية لاستعمال السيارة الي حين الفسخ.

(2) السرقفلية: هي ما يطلق عليه تسمية (خلو)، أي بدل إخلاء المكان للمستأجر الجديد.

(3) أي إذا لم يكن هناك شرط في الاساس لوجود حق الخلو للمستأجر، فلا يجوز أخذ الخلو.

(4) أي إن لم يكن حق الخلو مشروطا و رضي المالك فيجوز أخذ الخلو.

(5) أي إذا أخذ وارث المستأجر الخلو بدل إخلائه الدكان برضا المالك.

(6) الثلث من تركة الميت الذي يحق له أن يوصي به خارج التقسيم الشرعي للتركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 164

لازم («1») أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها، فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه و

وجب إخراج ثلثه إذا كان أوصي به، و إذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره («2») و إن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة («3»)، و وجب إخراج خمسه بقيمته و ربما زادت القيمة و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه.

م 2052: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها («4») أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوي، و كذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا («5») أو كانت الأجرة من غير جنس الاجرة السابقة («6»)، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين («7») عدا البيت و الدار و الدكان و الأجير فلا يجوز إجارتها بالاكثر حينئذ («8»).

و تلحق السفينة بها («9»)، و أما الرحي («10») و الارض فيجوز («11») علي كراهة.

______________________________

(1) كما في قوانين الاجار في بعض الدول و البلاد.

(2) أي من غير المالك كما هو الموجود في بعض القوانين المدنية.

(3) أي أن ما يأخذه المستأجر من حق الخلو لدكانه يعتبر من الارباح التي يجب فيها الخمس.

(4) أي إذا لم يشترط المالك علي المستأجر أن يكون التأجير مشروطا باستعمال المستأجر فقط.

(5) أي زاد فيها أو أصلحها أو أضاف اليها شيئا (كديكور المحل مثلا).

(6) كما لو كان قد استأجر بالعملة المحلية فيمكنه التأجير بالعملية الاجنبية مثلا.

(7) و هما: ان يكون قد أضاف اليه شيئا من زيادة او اصلاح، أو ان تكون الاجارة بغير العملة التي دفعها.

(8) أي أن هذه الاشياء المستثناة لا يجوز تأجيرها بالاكثر الا في مورد الشرطين المذكورين.

(9) أي فيما يجوزه تأجيره بالاكثر شرط تحقق أحد الشرطين المذكورين.

(10) الرحي: أي الطاحونة.

(11) أي يجوز تأجيرهما بالاكثر مع عدم تحقق أحد الشرطين و هما تبدل

العملة أو اضافة شي ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 165

م 2053: لا يجوز أن يؤجر بعض هذه الاربعة («1») بل السفينة أيضا بأكثر من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها، و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم، إلا أن يحدث فيها حدثا (3)، و أما إذا آجره بعشرة أو بأقل من العشرة فيجوز.

م 2054: إذا استؤجر علي عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة، أو الاكثر و لا يجوز بالأقل علي الاحوط استحبابا فيما لو أتي ببعض العمل كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا، أو أنه اشتري الخيوط و الابرة، فإنه يجوز علي كراهة أن يستأجر غيره علي خياطته بدرهم.

و أما في العمل الصرف كالصلاة فيجوز («2»).

م 2055: في الموارد التي يتوقف العمل المستأجَر عليه علي تسليم العين إلي الاجير، إذا جاز للاجير أن يستأجر غيره علي العمل الذي استؤجر عليه، جاز له أن يسلم العين إلي الأجير الثاني («3») نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلي المستأجر الثاني.

م 2056: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة («4») ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الاجير من العمل، بطلت الاجارة و لم يستحق العامل و لا الاجير الاجرة،

______________________________

(1) و هي: البيت (المنزل)، و الدار (الغرفة في المسكن)، و الدكان، و الأجير.

(2) أي يجوز له أن يستأجر غيره بأقل مما أخذ إذا لم يكن المؤجر قد اشترط عليه الاداء بنفسه.

(3) كما لو استأجره شخص ليصلح له السيارة فاستلم السيارة و استأجر شخصا لاصلاحها.

(4) كأن يسقي بنفسه زرع الحديقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 166

و كذلك («1»)

إذا استؤجر علي عمل في ذمته لا بقيد المباشرة («2») ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه («3»)، و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه («4») كان أداءً للعمل المستأجر عليه و استحق الاجير الاجرة.

م 2057: إجارة الأجير علي قسمين:

القسم الاول: أن تكون الاجارة واقعة علي منفعته الخارجية («5») من دون اشتغال ذمته بشي ء نظير إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الاعيان المملوكة.

القسم الثاني: أن تكون الاجارة واقعة علي عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمته كسائر الديون.

صور القسم الاول: فإن كانت علي النحو الاول فقد تكون الاجارة علي جميع منافعه في مدة معينة («6»)، و حينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه، و لا لغيره، لا تبرعا و لا بإجارة، و لا بجعالة («7»)، نعم لا بأس ببعض الاعمال التي تنصرف عنها الاجارة و لا تشملها و لا تكون منافية لما شملته، كما إنه إذا كان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا («8») فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل

______________________________

(1) لا يستحق أحد الاجرة.

(2) كما لو استؤجر من قبل المالك علي اصلاح حائط أو بناء.

(3) أي أصلحه غيره و ليس نيابة عنه.

(4) أي إذا كان من أصلح الحائط قد أتي به مساعدة للاجير، و ليس للمؤجر.

(5) بمعني أن يكون مستأجرا للقيام بالعمل الذي يطلب منه دون أن يكون محددا كالخادم مثلا.

(6) كأن يتم استئجاره للعمل لمدة سنة مثلا، خادما في منزل أو عاملا في مصنع و هكذا.

(7) أي أن يقوم بعمل لشخص كي يحصل منه علي مقابل مالي.

(8) كما لو كانت مدة العمل المطلوبة منه يوميا ثمان ساعات علي طبق قوانين العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 167

له،

أو لغيره، تبرعا، أو بإجارة، أو جعالة، إلا إذا أدي إلي ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.

فإذا عمل في المدة المضروبة في الاجارة («1») بعض الاعمال المشمولة لها («2»)، فإن كان العمل لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و استرجاع تمام الاجرة، و بين إمضاء الاجارة و مطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه، و كذا إذا عمل لغيره تبرعا («3»).

نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه («4») فيتخير بين أمور ثلاثة و لا يخلو من وجه وجيه.

نعم مع جهل المتبرع له و علم الاجير («5»)، يرجع المتبرع له الي الاجير («6»).

و أما إذا عمل لغيره («7»)، بعنوان الاجارة، أو الجعالة، فله («8») الخيار بين الامرين المذكورين أولا («9»)، و بين إمضاء الاجارة أو الجعالة و أخذ الاجرة أو الجعل

______________________________

(1) أي أثناء دوام العمل المستأجر عليه.

(2) كما لو كان يعمل سائقا في شركة، فعمل أثناء الدوام لحسابه الشخصي.

(3) أي يتخير المستأجر بين فسخ العمل و بين مطالبته بأجرة العمل الذي قام به أثناء الدوام.

(4) أي للمستأجر الحق ايضا في مطالبة من عمل له الاجير مجانا بالاجرة.

(5) أي مع جهل المتبرع له بأن هذا العامل المتبرع ليس له الحق بالقيام بهذا العمل لكونه مستأجرا لشخص آخر في نفس الوقت.

(6) فإذا طالب المستأجر بالاجرة من المتبرع له، فللمتبرع له في هذه الصورة أن يطالب المتبرع بالاجرة التي عليها أن يدفعها للمستأجر لكونه متبرعا، فيلزم بنتيجة تبرعه.

(7) أي عمل الاجير أثناء دوامه لغيره مقابل أجر مادي.

(8) أي للمستأجر.

(9) و هما فسخ العقد و استرجاع ما دفعه من أجرة و بين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به الاجير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 168

المسمي

فيها («1»).

و يحتمل قريبا أن له مطالبة غيره علي ما عرفت («2») فيتخير بين أمور أربعة («3»).

ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الاجارة الاولي في جميع الصور المذكورة و رجع بالاجرة المسماة فيها، و كان قد عمل الاجير بعض العمل للمستأجر، كان له عليه أجرة المثل («4»).

هذا إذا كانت الاجارة واقعة علي جميع منافعه.

أما إذا كانت علي خصوص عمل بعينه («5») كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل («6») لنفسه، و لا لغيره، لا تبرعا، و لا بإجارة، و لا بجعالة.

فإذا خالف و عمل لنفسه تخير المستأجر بين الامرين السابقين («7»)، و إن عمل لغيره تبرعا تخير بين الامور الثلاثة («8») و إن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الامور الاربعة (2) كما في الصورة السابقة.

______________________________

(1) أي أن للمستأجر أيضا الحق في المطالبة بالاجرة المتفق عليها بين الاجير و الشخص الآخر.

(2) أي يطالب الشخص الذي عمل له الاجير بأجرة العمل.

(3) و هي: فسخ المعاملة، أو مطالبة الاجير بقيمة العمل، أو مطالبته بالاجرة التي استلمها، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل الذي انجزه الاجير.

(4) أي أنه بعد فسخ عقد الاجارة بين المستأجر و الاجير و ارجاع الاجرة المتفق عليها إن كان قد دفعها له فعلي المستأجر أن يدفع للاجير أجرة الفترة التي عمل فيها عنده.

(5) أي إذا كان الاستئجار للقيام بعمل محدد و ليس للقيام بكل ما يطلب منه.

(6) أي الخياطة في المثال المذكور.

(7) بين فسخ العقد، و بين المطالبة بقيمة العمل الذي قام به لنفسه.

(8) و هي: فسخ العقد، أو مطالبة الاجير بقيمة العمل، أو مطالبة صاحب العمل بقيمة العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 169

و في هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو

لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له («1»)، فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، و له الاجر أو الجعل المسمي («2»)، أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته علي المستأجر.

صور القسم الثاني: و إذا كانت الاجارة علي النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة.

فتارة تؤخذ المباشرة قيدا علي نحو وحدة المطلوب.

و تارة علي نحو تعدد المطلوب.

فإن كان علي النحو الاول («3») جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالاجارة و لا يجوز له ما ينافيه («4»)، سواء أ كان من نوع العمل المستأجر عليه، أم من غيره، و إذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجَر عليه.

______________________________

(1) أي له الحق في أن يعمل ما يشاء إذا لم يكن مؤثرا علي العمل المستأجر عليه.

(2) أي القيمة المتفق عليها.

(3) أي وحدة المطلوب، و المراد من وحدة المطلوب كون العمل المقيد بالمباشرة في الذمة، و متعلقا للعقد، و من تعدد المطلوب، أما كون المتعلق طبيعي العمل و يكون قيد المباشرة من قبيل الشرط، و أما كون المتعلق العمل المركب من جزءين ذات العمل و اتيانه بالمباشرة، و علي التقديرين فرض تعدد المطلوب في الذميات لا شبهة فيه.

(4) أي لا يجوز له أن يعمل عملا يتنافي مع عقد الاجارة المتفق عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 170

و إذا آجر نفسه لما ينافيه («1») توقفت صحة الاجارة الثانية علي إجازة المستأجر الاول، بمعني رفع يده عن

حقه، فإن لم يجز («2») بطلت، و استحق الأجير علي من عمل له أجرة المثل («3»)، كما إن المستأجر الاول يتخير كما تقدم بين فسخ الاجارة الاولي و المطالبة بقيمة العمل الفائت («4»).

و إن أجاز («5») صحت الاجارة الثانية، و استحق الأجير علي كل من المستأجر الاول و الثاني الاجرة المسماة في الاجارتين، و برئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا.

و إن كانت الاجارة علي نحو تعدد المطلوب («6») فالحكم كذلك، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الاجير بمجرد الاجارة للاجارة الواقعة علي ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة و يجب علي الاجير العمل للمستأجر الاول لا بنحو المباشرة و العمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة. لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة.

______________________________

(1) كما لو استأجره مع سيارته لإيصاله الي بلدته، و أجر نفسه لإيصال شخص آخر.

(2) المستأجر الأول بطلت الاجارة الثانية.

(3) أي بعد بطلان الاجارة الثانية فإن الاجير يستحق أجرة ما قام به لصالح المستأجر الثاني.

(4) الذي قام به الاجير لصالح المستأجر الثاني و الذي قبض أجرته منه.

(5) أي إن رضي المستأجر الاول بالاجارة الثانية.

(6) المراد من تعدد المطلوب المعني الثاني، و أما إن كان المراد هو المعني الاول صح العمل للغير بلا حاجة الي الاجازة، نعم لا يجوز مطلقا لكونه مخالفا للشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 171

الفصل الخامس: و فيه مسائل متفرقة

م 2058: لا تجوز إجارة الارض للزرع بما يحصل منها، كحنطة أو شعير مقدارا معينا، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة، ربعا أو نصفا («1»)، و تجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة («2») و لو كان من جنس ما يزرع فيها، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة و الشعير

من الحبوب و إن كان الاحوط تركه.

م 2059: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة («3») كما تجوز إجارة حصة منها علي نحو الكلي في المعين («4»).

م 2060: لا تجوز إجارة الارض مدة طويلة لتوقف مسجدا و لا تترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلي يصلي فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا تترتب عليها أحكام المسجد.

م 2061: يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.

م 2062: يجوز استيجار الانسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها («5»)،

______________________________

(1) بأن يستأجر الارض كي يزرعها و تكون الاجرة بعض انتاج الارض سواء كان محددا كما لو كان مائة كيلو من المحصول الزراعي، او كان نسبة مئوية كالربع مثلا.

(2) بأن يستأجرها مقابل مائة كيلوغرام من الحنطة مطلوبة من المستأجر، و تختلف هذه عن الصورة السابقة مما لا يجوز بأن المائة كيلو في هذه الحالة مطلوبة من ذمة المستأجر دون ان تكون مرتبطة بما سيحصده من الزراعة بخلاف الصورة السابقة.

(3) بأن يستأجر مثلا ربع قطعة الارض المحددة في المكان الفلاني.

(4) كأن يستأجر نصف قطعة أرض من أراضي المؤجر.

(5) أي لكي يقوم بقطع الحطب او الحشيش او سقي الماء للبستان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 172

فإن كانت الاجارة واقعة علي المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها («1») ملك المستأجر العين المحازة بعد قصد الاجير حيازتها له («2»).

و إن كانت واقعة علي العمل في الذمة («3») فإن قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه علي فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الاجارة ملك المستأجر المحاز أيضا («4»)، و إن لم يقصد ذلك بل قصد

الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له («5»)، و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة، و الامضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالاجارة الذي فوته عليه («6»).

م 2063: يجوز استيجار المرأة للارضاع («7») بل للرضاع أيضا («8») بمعني ارتضاع اللبن و إن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، و لا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه و لو بالوصف («9») علي نحو يرتفع الغرر («10») كما لا بد من معرفة

______________________________

(1) بأن يكون قد أستأجره للعمل اليومي معه أو لقطع الحطب طوال النهار.

(2) أي أن الحطب مثلا يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الاجير ذلك.

(3) بأن يكون الاستئجار لقطع حمولة دابة من الحطب.

(4) أي إن قصد الاجير ان ما يقطعه من حطب هو بقصد تنفيذ الاجارة.

(5) أي إن قصد ان هذا الحطب لنفسه او لشخص غير المستأجر فهي لمن قصده.

(6) أي كان المستأجر مخيرا بين فسخ المعاملة و استرجاع الاجرة المدفوعة، و بين استمرار المعاملة و المطالبة بالتعويض عن ترك الاجير القيام بما اتفق عليه.

(7) بأن تقوم المرأة بإرضاع الطفل من حليبها.

(8) بأن يرضع منها الطفل بأي وسيلة كانت.

(9) بأن يقال لها أنه ابن فلان مثلا.

(10) أي يرتفع الجهل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 173

المرضعة كذلك، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع و زمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.

م 2064: لا بأس باستيجار الشاة و المرأة («1») مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار، و كذلك استيجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء.

و في جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشكال و المنع احوط («2»)، و يمكن

تصحيح المعاملة بعنوان الاباحة بالعوض.

م 2065: تجوز الاجارة لكنس المسجد، و المشهد («3»)، و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلك.

م 2066: لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة («4»)، و تجوز في المستحبات، و حتي في الصلوات، و لكن في مثل الصيام إشكال، و لا بأس بها رجاء («5»).

م 2067: تجوز الاجارة عن الميت في الواجبات و المستحبات، و تجوز أيضا الاجارة علي أن يعمل الاجير عن نفسه و يهدي ثواب عمله إلي غيره.

______________________________

(1) كما لو لم يكن عند المرأة حليب عند الاجارة، بل انه سيحصل لها بعد شهر مثلا كي ترضع الطفل، و كذلك الشجرة التي ستثمر، أو البئر التي ستمتلئ ماء.

(2) أي إن كان الحليب موجودا عند المرأة، او الثمر علي الشجر و هكذا فإن الاستئجار بقصد الاستفادة من هذه الاشياء ليس له وجه لتصحيحه شرعا إلا من باب ان تكون المعاملة تستند علي السماح للشخص من الاستفادة من الثمر مقابل مبلغ معين، و لا تدخل المعاملة في باب الاجارة.

(3) يقصد بالمشاهد مقامات قبور الائمة و الاولياء.

(4) أي من يملك كلفة الحج و لا يستطيع الاتيان بالواجبات بنفسه من طواف و سعي أو غير ذلك.

(5) أي في حال الاستئجار علي العبادات المستحبة فيؤتي بها بنية رجاء الاستحباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 174

م 2068: إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور، فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة، و إن كان من قصد الامر دفع الاجرة («1»).

و إن قصد الاجرة استحقها، و إن كان من قصد الامر التبرع («2»)، إلا أن تكون قرينة علي قصد المجانية، كما إذا جرت العادة علي فعله مجانا («3»)

أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك، مما يوجب ظهور الطلب في المجانية («4»).

م 2069: إذا استأجره علي الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الاجارة يكون المداد («5») و الخيوط علي الأجير، و كذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة علي بذل عين، فإنها لا يجب بذلها علي المستأجر («6») إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة علي ذلك.

م 2070: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به، و تكون نفقته («7») حينئذ علي نفسه لا علي المستأجر، إلا مع الشرط

______________________________

(1) كما لو طلب من شخص مساعدته في حمل متاع، و نوي أن يدفع له أجرة بينما نوي الآخر أنه يقوم بالعمل مجانا فلا يستحق العامل الاجرة.

(2) أي إن كان من قام بالمساعدة قصد العمل بأجرة فيستحقها حتي و لو كان الشخص الذي طلب منه المساعدة قد قصد المساعدة المجانية.

(3) كصلاة الهدية التي تهدي للميت ليلة دفنه عند ما تقام من قبل عامة المؤمنين.

(4) كما لو كان العمل عادة مما لا تؤخذ عليه الاجرة.

(5) المداد: أي الحبر.

(6) و من ذلك ما لو استأجر كهربائيا، أو حدادا فإن أدوات العمل مطلوبة من العامل.

(7) أي مصاريفه الشخصية من طعام و ماء و نقليات مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 175

أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة («1»).

م 2071: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجرة («2»)، و لكنه مكروه، و يكون عليه أجرة المثل («3») لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الاجارة.

م 2072: إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقي بعد انقضاء تلك المدة («4») فإذا

انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع، أو الغرس، و ليس له الابقاء بدون رضا المالك، و إن بذل الاجرة («5»)، كما أنه ليس له المطالبة بالارش إذا نقص بالقلع («6»)، و كذلك إذا غرس ما لا يبقي فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ («7»).

م 2073: خراج الارض («8») المستأجرة- إذا كانت خراجية («9»)- علي المالك نعم إذا شرط أن تكون علي المستأجر صح.

م 2074: لا بأس بأخذ الأجرة علي ذكر مصيبة سيد الشهداء (ع) و فضائل

______________________________

(1) كما هي العادة في بعض الاماكن من أن يجهز صاحب العمل الطعام للعمال أثناء العمل.

(2) بأن يطلب منه تنظيف الدار او سقي البستان دون أن يتفقا علي الاجرة.

(3) أي الاجرة العادية المتعارف عليها علي هذا العمل.

(4) كما لو استأجر ارضا لسنة لزراعة مشتل نصوب، و هذه مما تبقي بعد السنة.

(5) أي حتي لو عرض علي المالك دفع أجرة للابقاء، و لكنه لم يقبل.

(6) أي إذا تلف شي ء أثناء قلعها فليس له حق مطالبة صاحب الارض بالتعويض.

(7) كما لو زرع فولا و كان من المتوقع ان ينتهي موسمه بانتهاء مدة إجارة الارض فبقي لفترة اضافية.

(8) خراج الارض: هي الضريبة الذي يأخذها السلطان علي الارض من المزروعات.

(9) الارض الخراجية: هي الارض التي فتحها المسلمون بالقوة و كانت عامرة عند الفتح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 176

أهل البيت (عليهم السلام)، و الخطب المشتملة علي المواعظ، و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية («1»).

م 2075: يجوز الاستئجار للنيابة عن الاحياء و الاموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة («2»)، دون ما لا تشرع فيه، كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الاحياء، و تجوز عن الاموات

(«3»).

و تجوز الاجارة علي تعليم الحلال و الحرام، و تعليم الواجبات، مثل الصلاة و الصيام و غيرهما.

و لا يجوز أخذ الاجرة علي تغسيل الاموات و تكفينهم و و دفنهم.

و لا يجوز أخذ الاجرة علي مسمي حفر القبر اللازم («4»)، و لا تصح الاجارة عليه. و أما أخذ الاجرة علي حفر القبر علي نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه فلا بأس بها.

م 2076: إذا بقيت أصول الزرع في الارض المستأجرة للزراعة فنبتت («5»)، فإن أعرض المالك عنها فيجوز التصرف فيها من جهة الاباحة، و يجوز ان يتملكه («6»)، و يخرج التمليك بالرضا عن الفضولي («7»)، نعم لا يجوز الدخول في الارض إلا

______________________________

(1) كما هو حال قراء العزاء، و الخطباء في المناسبات الدينية، او الاجتماعية.

(2) كالحج مثلا الذي يجوز فيه النيابة عن الحي العاجز، و كذلك عن الميت.

(3) أي انه لا يجوز قضاء الصلاة و الصوم عن الاحياء و يجوز عن الاموات.

(4) أي أن الحد الادني من مواصفات القبر الذي يدفن فيه الميت لا يجوز أخذ الاجرة عليه.

(5) كما لو كانت الارض مزروعة قمحا و حصدها الزارع ثمّ تركها فنبتت مجددا.

(6) أي أنه بعد أن تخلي عنها الزارع فيجوز تملكها سواء من قبل صاحب الارض أو غيره.

(7) أي أنه برضا الزارع الذي تخلي عنها يصبح تملكها ثابتا و ليس محتاجا الي شي ء آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 177

بإذنه («1»). و إن لم يعرض عنها فهي له («2»).

م 2077: إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه علي غير الوجه الشرعي فصار حراما ضَمِنَ («3»)، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك («4»).

م 2078: إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلا، لا بقيد المباشرة («5»)، جاز لغيره

التبرع عنه فيه، و حينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل («6»)، و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الاجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة («7»)، و إلا ثبت الخيار لكل منهما («8»).

هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المُتَأجَّر («9») أو بإجارته ثانية، و إلا فإن الأجير يستحق الاجرة، لان التفويت حينئذ مستند إلي المستأجر نفسه

______________________________

(1) أي إذا أراد شخص غير مالك الارض أن يتملك هذا الزرع فلا بد من إذن صاحب الارض.

(2) أي إذا لم يتخلي الزارع عن الزرع فيبقي له و لا يحق لأحد استملاكه.

(3) أي أن الذابح يتحمل المسئولية و عليه ان يعوض بدل الذبيحة لصاحبها.

(4) أي حتي لو كان الذبح قد حصل من باب التبرع و ليس بالاجرة فيتحمل المسئولية.

(5) بمعني أنه لم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه، بل أن ما يريده هو خياطة الثوب فقط.

(6) أي أنه فيما لو تبرع شخص بخياطة الثوب نيابة عن الأجير فالأجرة المتفق عليها هي للأجير و ليس للعامل.

(7) فإذا كان الأجير يحتاج الي اسبوع مثلا لخياطة الثوب و تبرع شخص بخياطته قبل انتهاء هذه المدة و لكن ليس نيابة عن الأجير فيبطل عقد الاجارة مع الأجير.

(8) أي لو كان قد مضي وقت كان من الممكن علي الاجير ان يخيط فيه الثوب و لم يخطه فهنا لهما الحق بفسخ عقد الاجارة و بابقاءه حتي مع خياطة الثوب من قبل شخص آخر.

(9) أي صاحب الثوب الذي استأجر الأجير لخياطة الثوب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 178

كما إذا كان هو الخائط («1»).

و أما الخائط فيستحق علي المالك أجرة المثل إن خاط بأمره، و أما إذا كان قد

استأجره ثانية للخياطة صحت الاجارة و استحق الأجير الاجرة المسماة («2»).

و إن خاط بغير أمره و لا إجازته لم يستحق عليه شيئا و إن اعتقد أن المالك أمره بذلك.

م 2079: إذا استأجره ليوصل متاعه إلي بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الاجارة («3»)، فإن كان المستأجَر عليه نفس إيصال المتاع («4») لم يستحق شيئا، و إن كان مجموع السفر و إيصال المتاع علي نحو تعدد المطلوب («5»)، استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلي مجموع المستأجر عليه («6»)، أما إذا كان علي نحو وحدة المطلوب («7») فلا يستحق شيئا.

م 2080: إذا كان للأجير الخيار في الفسخ («8») لغبن، أو تخلف شرط، أو وجود

______________________________

(1) أي أن خياطة الثوب لو حصلت بطلب من صاحب الثوب فإن الأجير يستحق الأجرة.

(2) أي أن الذي خاط الثوب بطلب من المالك يستحق الاجرة المتفق عليها منه، أو الاجرة العادية لهذا العمل فيما لو كان قد طلب منه الاجارة دون ان يتفقا علي مقدار الاجرة و كذلك الأجير.

(3) كما لو حصل معه حادث سير أدي الي تعطل السيارة.

(4) بأن اتفق و اياه علي ايصال البضاعة الي المكان المحدد في الوقت المحدد دون خصوصية أخري.

(5) بمعني أن الاتفاق حصل علي أن يسافر و ينقل البضاعة، و بالتالي فقد حصل الاتفاق علي شيئين دون أن يقصد منهما عمل واحد، بل قصد منه الأمران.

(6) كما لو تعطلت السيارة في وسط الطريق و كان الاتفاق بينهما علي دفع مبلغ مائة دينار بدل السفر و مائة دينار بدل نقل البضاعة فيستحق الاجير في هذه الحالة خمسين دينارا.

(7) أي إن كان الاتفاق بينهما علي السفر

و نقل البضاعة بأن يدفع له مائتا دينار كمعاملة واحدة.

(8) أي كان للأجير الحق في فسخ الإجارة لأحد الاسباب التي تجيز فسخ المعاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 179

عيب، أو غيرها، فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شي ء له، و إن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل («1»)، و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتي به من أجرة المثل، إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب («2»)، كما إذا استأجره علي الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الاثناء لم يكن له شي ء. و كذا («3») إذا كان الخيار للمستأجر و يحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع علي نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الاثناء كما إذا استأجره علي الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الاجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.

م 2081: إذا استأجر عينا مدة معينة ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالاجارة باقية علي صحتها («4»)، و إذا باعها في أثناء المدة تتبع المنفعة للعين.

م 2082: تجوز إجارة الارض مدة معينة بتعميرها دارا، أو تعميرها بستانا («5»)، بكري الانهار («6»)، و تنقية الآبار («7»)، و غرس الاشجار، و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا («8»).

م 2083: تجوز الاجارة علي الطبابة و معالجة المرضي سواء أ كانت بمجرد

______________________________

(1) أي ثبتت له الأجرة العادية لعمله و ليس الاجرة المتفق عليها، لأنها قد تكون أقل او أكثر.

(2) بحيث لا يتحقق الغرض من العمل إلا بالاتيان به كاملا.

(3) أي و نفس التفصيل في الاحكام المذكور لخيار الأجير ينطبق لخيار المستأجر.

(4) كما لو استأجر دارا لمدة سنة ثمّ اشتراها قبل انتهاء مدة الاجارة.

(5)

بأن يستأجر الارض لمدة عشر سنوات مثلا فيبني فيها بيتا أو بستانا و يستعمله في تلك الفترة ثمّ يصير بعد انتهاء مدة الاجارة ملكا لصاحب الارض.

(6) كري الانهار: أي حفر السواقي للماء، و هو ما ينطلق في أيامنا علي الآبار الارتوازية.

(7) أي تنظيف آبار المياه أو الينابيع كي يستفاد منها في السقي بشكل افضل.

(8) أي لا بد في الاجارة من تعيين طبيعة العمل المتفق عليه و حدوده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 180

وصف العلاج، أم بالمباشرة، كجبر الكسير و تضميد القروح («1») و الجروح و نحو ذلك.

م 2084: تجوز المقاطعة («2») علي العلاج بقيد البرء («3»)، إذا كانت العادة تقتضي ذلك، و أوجبت كونه مطمئنا به («4»)، كما في سائر موارد الاجارة علي الاعمال الموقوفة علي مقدمات غير اختيارية للاجير، و كانت توجد عادة عند إرادة العمل.

م 2085: إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط و بقيت المنفعة علي ملكه («5»).

م 2086: لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي («6») أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلي (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلي (المدينة) و ثالثا من المدينة إلي (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلي أن يحج («7»).

م 2087: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير

______________________________

(1) القروح: هي الدمامل و البثور في جسد الانسان.

(2) المقاطعة: أي التعاقد، و الاتفاق بين الطبيب و المريض.

(3) كأن يتفقا علي المعالجة المشروطة بشفاء المريض كما في حالة تجبير الكسر مثلا.

(4) أي توجب الاطمئنان بحصول الشفاء نتيجة للمعالجة.

(5) كما لو استأجر قطعة أرض لمدة سنة و تخلي عن حقه باستثمارها بعد شهر مثلا فيبقي حق استثمار الارض

له بقية السنة حتي لو تخلي عن هذا الحق.

(6) يعني استئجار شخص ليحج عن شخص آخر و ينطلق الي الحج من بلد المنوب عنه.

(7) بمعني أنه يجب أن يكون الأجير للحج البلدي هو نفس الشخص الذي ينطلق في مسيره الي الحج من بلدة المنوب عنه، و لا يجوز ان ينطلق شخص من البلدة الي مكان و ينوب آخر من ذلك المكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 181

الركنية سهوا («1»)، فإن كانت الاجارة علي الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الاطلاق («2») استحق تمام الاجرة، و كذا إذا كانت علي نفس الاعمال المخصوصة، و كان النقص علي النحو المتعارف، و إن كان علي خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره («3»).

م 2088: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فلا بد من الترتيب بين السور و يلزم أيضا الترتيب بين آيات السور و كلماتها، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلي ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف («4») لم ينقص من الاجرة شي ء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف («5») ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال («6»)، فلا بد للأجير من أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلي آخرها.

م 2089: إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلي عن (عمرو) فإن كان علي نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه، فاخطأ في اعتقاده أنه عمرو («7»)، صح عن زيد و استحق الأجرة، و إن كان علي نحو

______________________________

(1) كما لو ترك الاقامة مثلا، أو القنوت، أو اكتفي بتسبيحة واحدة بدل الثلاث.

(2) إذ يكون المقصود عادة عند الاستئجار للصلاة هو ان يأتي المصلي بالصلاة الصحيحة.

(3) كما لو كان

قد اشترط المستأجر أداء كل صلاة بأذان و إقامة مستقلة، و أتي الأجير بالصلاة بدونها و كانت الاجرة بين النموذجين مختلفة فينقص من الاجرة مقدار التفاوت بينهما.

(4) أي إن كان الخطأ خطأ يسيرا فيعفي عنه، كما لو أخطأ بين الفتحة و الكسرة مثلا.

(5) أي إن كان الخطأ فادحا كما لو كان مغيرا للكلمة بما يغير المعني.

(6) أي لا يكفي أن يعيد قراءة الكلمة أو الجملة بشكل صحيح.

(7) بأن صلي نيابة عن عمرو معتقدا أنه الذي استؤجر للصلاة عنه، و لكنه كان مستأجرا بالواقع عن زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 182

آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.

م 2090: الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة لا يجوز فيها استيجار الصبي («1») و الله العالم.

______________________________

(1) أي أن الصبي المميز الذي لم يصل الي سن التكليف و البلوغ الشرعي لا يصح استئجاره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 183

كتاب المزارعة

اشارة

و فيه فصل:

المزارعة- ص 185

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 185

المزارعة

م 2091: المزارعة هي الاتفاق بين مالك الارض و الزراع علي زرع الارض بحصة من حاصلها.

[يعتبر في صحة المزارعة تسع أمور]

اشارة

م 2092: يعتبر في صحة المزارعة تسع أمور:

الأمر الاول: الايجاب («1») من المالك و القبول من الزارع

بكل ما يدل علي تسليم الارض للزراعة، و قبول الزارع لها («2») من لفظ، كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الارض لتزرعها فيقول الزارع: قبلت.

أو فعل دال علي تسليم الارض للزارع، و قبول الزارع لها من دون كلام، و لا يعتبر فيها العربية و الماضوية («3») كما لا يعتبر تقديم الايجاب علي القبول، و لا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك و القبول من الزارع، بل يجوز العكس.

الأمر الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا

و أن يكون المالك غير محجور عليه لسَفَه أو فَلَس («4»)، و كذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.

الأمر الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض

(«5»)، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل، و للآخر آخره، بطلت المزارعة، و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.

______________________________

(1) الايجاب كما مر بيانه هو إنشاء طلب العقد.

(2) بمعني أنه لا يشترط في عقد المزارعة بين صاحب الارض و المزارع أن يكون الاتفاق بينهما بصيغة كلامية، أو بصيغة معينة، بل يكفي كل ما يدل علي الاتفاق بينهما قولا أو عملا.

(3) أي أن تكون بصيغة الفعل الماضي.

(4) أي ليس ممنوعا من التصرف في أمواله نتيجة الافلاس أو نتيجة لسبب آخر.

(5) بمعني أن يكونا شركاء في جميع الانتاج الحاصل من الزراعة حسب النسبة المتفق عليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 186

الأمر الرابع: أن تجعل حصة كل منهما علي نحو الاشاعة

(«1»)، كالنصف و الثلث و نحوهما، فلو قال للزارع ازرع و اعطني ما شئت لم تصح المزارعة، و كذا («2») لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.

الأمر الخامس: تعيين المدة

(«3») بالأشهر أو السنين أو الفصل، بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، و عليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل («4») بعد تعيين أولها كفي في الصحة.

الأمر السادس: أن تكون الارض قابلة للزرع

و لو بالعلاج، و الاصلاح («5»)، و أما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الارض سبخة («6») لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها («7»)، بطلت المزارعة.

الأمر السابع: تعيين الزرع،

إذا كان بينهما إختلاف نظر في ذلك («8»)، و إلا لم يلزم التعيين.

الأمر الثامن: تعيين الارض و حدودها و مقدارها،

فلو لم يعينها بطلت، و كذا إذا لم يعين مقدارها («9»)، نعم لو عين كليا موصوفا علي وجه لا يكون فيه غرر، كمقدار

______________________________

(1) بأن يتم تحديد النسبة المئوية من الانتاج لكل من صاحب الارض و المزارع.

(2) لا تصح المعاملة في مثل هذا المورد بل لا بد من تحديد النسبة المئوية 10% أو 50% و هكذا.

(3) أي تعيين المدة التي سيتولي فيها المزارع استثمار الارض و زراعتها.

(4) بأن يتم تحديد نهاية مدة المزارعة بانتهاء موسم فصل الصيف مثلا.

(5) كالجرف، أو الفلاحة.

(6) الارض السبخة: هي الارض المالحة التي لا تصلح للزراعة.

(7) بأن تكون الأرض صخرية مثلا.

(8) بأن كان المالك مثلا يريد زراعة الحنطة و المزارع يريد زراعة الشعير.

(9) أي إذا لم يتم تعيين الارض و مساحتها بطل عقد المزارعة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 187

جريب («1») من هذه القطعة من الارض التي لا اختلاف بين أجزائها صحت («2»).

الأمر التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف،

كالبذر و نحوه («3»)، بأن يجعل علي أحدهما أو كليهما، و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه.

م 2093: يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره («4»)، أو بالشركة مع غيره هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة و إلا لزم أن يزرع بنفسه.

م 2094: لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه علي أن يكون الحاصل بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحوهما، فهو من المزارعة و يترتب عليه أحكامها، و كذلك الحال لو أذن لكل من يتصدي للزرع و إن لم يعين شخصا معينا بأن يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه («5»).

م 2095: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لاحدهما و تقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة إذا علما ببقاء شي ء من الحاصل

بعد استثناء ذلك المقدار كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه («6») أو استثناء مقدار خراج السلطان («7») أو ما يصرف في تعمير الارض («8»).

______________________________

(1) الجريب هو مساحة 1366 مترا مربعا.

(2) بأن كان لدي المالك قطعة أرض كبيرة فاتفق علي أن تتم زراعة عشر دون ما منها مثلا دون أن يكون هناك فرق مهم بين أجزاء هذه الارض، ففي هذه الحالة يصح عقد المزارعة.

(3) كالأدوية، و السقاية مثلا.

(4) بأن يستأجر عمالا مثلا للزراعة.

(5) فإن كلتا الحالتين يعتبران من المزارعة خلافا لمن قال أن ذلك ليس من المزارعة.

(6) كما لو اتفقا علي تخصيص المزارع مثلا بكيس من الحنطة ثمّ يقتسمان الباقي بالسوية.

(7) خراج السلطان هي الضرائب التي تفرضها الحكومة علي المزارعين.

(8) من أعمال الصيانة أو الاشغال العامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 188

م 2096: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك علي الزارع فلا يجوز له التعدي عنه («1»)، و لكن لو تعدي إلي غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ و الامضاء («2»)، فإن فسخ رجع علي العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للارض («3»).

و أما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له («4»)، و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا («5»)، و علي تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا («6»)، و ليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا («7»).

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل («8»)، و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة، أو مجانا، إن كان البذر له («9»)، و أما إذا كان

للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر

______________________________

(1) أي لا يجوز له زراعة غير ما اتفق عليه.

(2) أي يتخير المالك بين الموافقة علي ما قام به المزارع و بين فسخ العقد بينهما.

(3) أي أن مالك الارض يطالب المزارع في هذه الحالة بأجرة ما زرعه مما لم يكن متفقا عليه.

(4) أي إن كان البذر من المزارع فالمحصول له بعد أن يدفع أجرة الارض للمالك.

(5) أي إن كان البذر للمالك فله مطالبة المزارع ببدل البذر و بأجرة الارض.

(6) أي بعد أن يدفع المزارع للمالك بدل البذر و أجرة الارض فيكون المحصول له و ليس للمالك.

(7) أي ليس للمزارع الحق في مطالبة المالك بأجرة ما زرعه مخالفا للاتفاق بينهما.

(8) أي أن هذه الاحكام التي وردت في المسألة هي فيما لو علم المالك بعد دخول المحصول.

(9) أي إن كان قد مضي من زراعة الارض شهر مثلا و بقي شهران لينضج المحصول فعلي المزارع دفع بدل استعمال الارض لمدة شهر للمالك، و أن يقطع الزرع، أو يبقيه و لكن عليه أن يدفع بدل الشهرين الباقيين إذا طلب المالك الاجرة أو يبقيها مجانا مع عدم طلب المالك للقطع أو الاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 189

أيضا، و مع بذله يكون الزرع للعامل («1»).

هذا إذا كان علي نحو الاشتراط («2»)، و أما إذا كان التعيين علي نحو التقييد («3») بطلت المزارعة، و حينئذ اذا كانت الارض تحت استيلاء المالك لا يضمن الزارع غير النقص الحاصل بسبب تركه («4»)، و اذا كانت بيد الزارع فيضمن المنفعة الفائتة («5»). هذا في موارد المزارعة، و أما الزرع الموجود فان كان من المالك فهو له، و ان كان من الزارع كان له، و يستحق المالك عليه

اجرة الارض و حكمه ما تقدم في فرض الفسخ («6»).

م 2097: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له، و عليه للزارع ما صرفه من الاموال، و كذا أجرة عمله، و أجرة الآلات التي استعملها في الارض («7»)، و ان كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الارض، و ما صرفه المالك، و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

______________________________

(1) أي أنه إذا دفع المزارع بدل البذر و بدل استعماله للارض فيكون الزرع له.

(2) أي أن هذه الاحكام و التفصيلات في المسألة تتم فيما لو كان المالك قد اشترط علي المزارع زراعة صنف واحد دون الاصناف الاخري، أما لو لم تكن علي نحو الاشتراط فلها حكم آخر.

(3) بمعني أن عقد المزارعة بين المالك و المزارع علي مبنيا علي أساس خصوص زراعة الحنطة مثلا، و لا يشمل غيرها، و الفرق بين الاشتراط و التقييد هو أنه في مورد الاشتراط يكون عقد المزارعة مرتكزا علي اساس أن يقوم المالك بتسليم الارض للمزارع من أجل أن يقوم بزراعتها حسب النسبة المتفق عليها بشرط أن يزرعها حنطة مثلا، بينما يكون التقييد مرتكزا علي ما مر بيانه.

(4) أي لا يضمن المزارع في هذه الصورة إلا ما يحصل من نقص بسبب تركه المتفق عليه مع المالك.

(5) أي يتعين علي المزارع في هذه الحالة أن يعوض علي المالك ما فاته من الزراعة.

(6) في بداية هذه المسألة.

(7) أي يتعين علي مالك الارض أن يتحمل جميع المصاريف التي تكبدها المزارع مع أجرة عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 190

ثمّ ان رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الارض بالاجرة أو مجانا فهو، و ان لم يرض المالك بذلك

جاز له اجبار الزارع علي إزالة الزرع و ان لم يدرك الحاصل («1»)، و ليس للزارع اجبار المالك علي بقاء الزرع في الارض و لو بأجرة الا اذا لزم من الازالة تضرر الزارع، و لم يكن بقائه موجبا لتضرر المالك، و لا كان له نفع في قلعه («2»)، فانه حينئذ يحق للزارع ابقاء الزرع مع دفع الاجرة، كما انه ليس للمالك اجبار الزارع علي ابقاء الزرع في الارض و لو مجانا.

و كذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل («3»).

م 2098: يصح أن يشترط أحدهما علي الآخر شيئا علي ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا الي حصته.

م 2099: المزارعة عقد لازم («4») لا يفسخ إلا بالتقايل («5») أو الفسخ بخيار الشرط («6») أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه («7»)، و لا ينفسخ بموت أحدهما، فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة

______________________________

(1) أي حتي قبل أن يجني المحصول من الارض.

(2) بمعني أنه إذا كان قلع الزرع يسبب ضررا للمزارع، و لا يسبب نفعا للمالك، و لا يسبب بقاؤه ضررا للمالك

(3) فينطبق نفس الحكم المذكور في هذه المسألة.

(4) أي أنه ملزم للطرفين و لا يحق لطرف بمفرده فسخ الاتفاق المعقود بينهما.

(5) الاقالة: هي طلب فسخ العقد، و التقايل معناه استجابة الطرف الآخر لطلب فسخ العقد.

(6) بأن يشترطا أو يشترط أحدهما بأن له حق فسخ العقد إذا رغب في ذلك أو إذا حصل شي ء.

(7) كما لو كان المزارع قد اشترط علي المالك تأمين الماء خلال اسبوع مثلا فلم يستجب المالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 191

بمباشرته للعمل («1»).

م 2100: إذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتي

انقضت المدة، فان كانت الارض في تصرفه، و كان تركه بلا عذر («2»)، ضمن أجرة المثل للمالك («3»)، و لا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال («4»)، و أن يكون غير عالم.

و ان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فلا ضمان علي الزارع سواء كان المالك مطلعا علي الحال (8) أو غير مطلع.

م 2101: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع («5») بعد ادراكه («6») بمقدار معين منه، بشرط رضا الآخر به و عليه فيكون الزرع للآخر و له المقدار المعين («7»)، و لو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.

م 2102: إذا غرقت الارض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة، و إذا غرق بعضها تخير المالك و العامل في الباقي بين الفسخ و الامضاء.

______________________________

(1) بأن كان الاتفاق بينهما أن يتولي المزارع بنفسه أعمال الزراعة.

(2) كما لو مرض، أو حصلت حرب أو أي مانع شرعي معتبر.

(3) يتعين علي المزارع في هذه الصورة أن يدفع الاجرة العادية للارض خلال تلك الفترة.

(4) أي بعدم قيام المزارع بزراعة الارض المتفق عليها.

(5) يخرص الزرع: أي يخمن احدهما الزرع

(6) أي بعد أن ينضج الزرع.

(7) فلو قدر أحدهما الانتاج بألف كيلو مثلا و حدد علي هذا الاساس حصته من الزرع و التي هي النصف مثلا بخمسمائة كيلو، فيعطي حصته خمسمائة كيلو و يكون باقي الزرع للطرف الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 192

م 2103: لا يجوز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الارض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع و كذا الحال إذا وقع

العقد بين جماعة علي النحو المذكور.

م 2104: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، و لكن كل ذلك يحتاج الي تعيين و جعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق («1»).

م 2105: لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن تكون الارض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه و بين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل علي العامل، فيجوز أن يكون عليهما و كذا الحال في سائر التصرفات و الآلات. و الضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد («2»).

م 2106: إذا وجد مانع في الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه («3»)، كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو استولي عليه الماء و لم يمكن قطعه («4»)، أو وجد مانع لم يمكن رفعه، بطلت المزارعة من الاول لكشفه عن عدم قابلية الارض للزراعة، و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل («5»)، و ان كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه («6»).

______________________________

(1) بأن يكون من المعروف مثلا أن من يريد زراعة الحنطة فعليه أن يتكفل البذر بنفسه.

(2) أي أن هذه التفاصيل خاضعة للاتفاق الحاصل بين صاحب الارض و المزارع عند العقد.

(3) أي قبل أن ينضج الزرع.

(4) أي غمر الماء الزرع بما يؤدي الي تلف المحصول، و لم يمكن ايقاف الماء عنه.

(5) أي يدفع المالك للمزارع أجرة ما عمله في الارض.

(6) أي يدفع المزارع في هذه الصورة أجرة استخدام الارض منذ أول موسم الزراعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 193

م 2107: إذا كانت الارض التي وقعت المزارعة

عليها مغصوبة و كان البذر من العامل بطلت المزارعة بالاضافة الي المزارع («1»)، فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له («2»)، و إلا («3») كان الزرع للزارع و عليه أجرة المثل لمالك الارض.

و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الاجازة و الرد، فان رد فله الامر بالازالة الا في صورة واحدة تقدمت في مسألة 2097 أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و علي الزارع أجرة المثل بالنسبة إلي ما مضي.

م 2108: تجب علي كل المالك و الزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب («4»)، و تجب علي أحدهما إذا بلغت حصته كذلك.

هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول، أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم («5»).

و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم (2) أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة علي صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.

م 2109: الباقي في الارض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الاصول («6»).

______________________________

(1) أي بطلت المزارعة فيما يتعلق بالطرف الذي كان غاصبا للارض.

(2) عندها يصير عقد المزارعة بين المالك و بين العامل.

(3) أي إذا لم يقبل مالك الارض بعقد المزارعة الذي امضاه الغاصب مع المزارع العامل.

(4) و الذي مر بيانه في المسألة 1277 من الجزء الاول.

(5) أي قبل أن يصير حنطة مثلا، أو زبيبا.

(6) الاصول: كالشتل مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 194

م 2110: إذا اختلف المالك و الزارع في المدة فادعي أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة، و لو اختلفا في

الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.

و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل علي أيهما فالمرجع التحالف («1») و مع حلفهما أو نكولهما («2») تنفسخ المعاملة.

م 2111: الزارع إذا قصر في تربية الارض («3») فقل الحاصل، ضمن التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك («4»).

و أما إذا كان للعامل («5») و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للارض.

م 2112: لو ادعي المالك علي الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الاعمال أو ادعي تقصيره فيه علي وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك و أنكره الزارع فالقول قوله («6»). و كذلك الحال في كل مورد ادعي أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا («7»).

م 2113: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة علي الارض الموقوفة علي

______________________________

(1) أي يحلف كل منهما علي دعواه.

(2) نكولهما: أي رفضهما حلف اليمين.

(3) كما لو كانت بحاجة الي فلاحة فلم يفعل، أو الي تنظيف من العشب فلم يفعل.

(4) أي يضمن المزارع الفرق في الانتاج الحاصل بسبب إهماله للارض.

(5) أي إذا كان البذر للمزارع.

(6) أي قول المزارع الذي أنكر التقصير.

(7) أي يثبت قول المدعي إذا كان لديه دليل شرعي علي إثبات مدعاه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 195

البطون («1») الي مدة حسب ما يراه صالحا لزم («2»)، و لا يبطل بالموت و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم («3»)، ثمّ مات في الاثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا أجاز البطن اللاحق.

م 2114: يجوز لكل من المالك و العامل بعد

ظهور الحاصل («4»)، أن يصالح («5») الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه، بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة («6»).

م 2115: لا يعتبر في عقد المزارعة علي الارض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولي بل يصح العقد علي أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أكثر. و عليه فيجوز للمتولي أن يزارع الاراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة الي عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.

______________________________

(1) البطون هي الاجيال فالاولاد هم البطن الاول، و اولادهم هم البطن الثاني و هكذا.

(2) أي صار العقد ملزما طوال السنوات التي حددت في عقد المزارعة من قبل متولي الوقف.

(3) كما لو أن الاولاد المستفيدين من الوقف هم من عملوا عقد المزارعة ثمّ ماتوا فيبطل عقد المزارعة حينئذ، إلا إذا قبل أولاد الاولاد و هم البطن الثاني مثلا بهذا العقد.

(4) أي بعد ظهور المحصول الزراعي.

(5) أي يجري معه عقد مصالحة و التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

(6) أي تجوز المصالحة قبل ظهور الزرع بشرط إضافة شي ء مادي آخر الي المعاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 197

كتاب المساقاة

اشارة

و فيه فصل:

المساقاة- ص 199

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 199

المساقاة

م 2116: المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر علي سقي أشجار مثمرة و إصلاح شئونها («1») إلي مدة بحصة من أثمارها.

[يشترط في صحة المساقاة تسع أمور]

اشارة

م 2117: يشترط في صحة المساقاة تسع أمور:

الامر الاول: الايجاب و القبول

و يكفي فيه كل ما يدل علي المعني المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيها العربية و لا الماضوية («2»).

الامر الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و أما عدم الحجر لسَفَه أو فَلَس («3»)، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا.

الامر الثالث: أن تكون أصول الاشجار مملوكة

عينا و منفعة («4»)، أو منفعة فقط («5»)، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

الامر الرابع: أن تكون معلومة

و معينة عندهما.

الامر الخامس: تعيين مدة العمل فيها

إما ببلوغ الثمرة المساقي عليها («6»)، و إما بالاشهر، أو السنين، بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة («7»).

______________________________

(1) من نكش و تشحيل و وضع السماد لها و هكذا.

(2) أي لا يشترط ان يكون عقد المساقاة باللغة العربية أو بصيغة الفعل الماضي.

(3) بمعني أن عدم التحجير و عدم الافلاس مختص بالمالك و ليس بالعامل.

(4) أي مملوكة بذاتها، و له حق التصرف بثمرها أيضا.

(5) أي له الحق في ثمرها دون ان تكون الشجرة ملكا له.

(6) بأن يتفقا علي أن يستمر العامل بسقاية الشجر لحين حصول الثمر.

(7) كما لو كانت الشجرة تحتاج الي خمس سنين لكي تثمر و كان الاتفاق علي سقيها ثلاث سنين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 200

الامر السادس: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة

(«1»)، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره («2»)، نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا، بالاضافة الي الحصة المشاعة لاحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها («3»).

الامر السابع: تعيين ما علي المالك من الامور و ما علي العامل من الاعمال

و يكفي الانصراف إذا كان قرينة علي التعيين («4»).

الامر الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ

(«5») علي تأمل إذا كان محتاجا الي السقي و نحوه، و أما إذا لم يحتج الي ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال («6»).

الامر التاسع: أن تكون المعاملة علي أصل ثابت

(«7»)، و أما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فلا تقع المساقاة، و أما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال و الاحتياط لا يترك («8»).

و لا تصح المساقاة علي الاشجار غير المثمرة كالصفصاف، و الغرب، و نحوهما («9») نعم تصح علي الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء («10») و نحوه.

______________________________

(1) بأن تكون حصة العامل الساقي 20% أو 50% مثلا من مجموع ثمر البستان.

(2) بأن يكون له ثمر شجر البرتقال دون الانواع الاخري، أو ثمر شجرتين معينتين دون غيرهما.

(3) بأن تكون حصة العامل الساقي طن من الثمر مع 10% مثلا من باقي الثمر.

(4) كما لو كان من المتعارف عليه أن يكون النكش علي العامل و السواد علي المالك.

(5) أي قبل نضوج الثمر.

(6) و بالتالي فإن صحة معاملة المساقاة أن يكون الشجر بحاجة الي السقاية و قبل نضوج الثمر.

(7) أي علي الاشجار، و ليس علي المزروعات الموسمية من الخضار و غيره.

(8) بمعني أنه لا يصح تطبيق أحكام المساقاة علي المزروعات الموسمية.

(9) من أنواع الشجر الذي لا يستفاد من ثمره.

(10) هو صبغ طبيعي يستعمل لليدين و الرجلين و الشعر و لونه يميل الي الحمرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 201

م 2118: يصح عقد المساقاة في الاشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الارض إذا احتاجت الي أعمال أخري.

م 2119: يجوز اشتراط شي ء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك («1») زائدا علي الحصة من الثمرة، و يجب الوفاء به حتي لو لم تسلم الثمرة، بلا فرق بين أن يكون الشرط

للمالك و أن يكون للعامل («2»)، و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا، و صورة تلفها بعد الظهور.

م 2120: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس، فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.

م 2121: خراج الارض («3») علي المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح («4»)، و نحو ذلك («5») مما لا يرجع الي الثمرة، و إنما يرجع الي غيرها من الارض أو الشجرة.

م 2122: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور («6») ملك الحصة من حين تحقق العقد.

______________________________

(1) أو أي مبلغ مالي نقدي أو أي شي ء مما له قيمة مالية.

(2) بأن يعطي المالك للعامل شيئا، أو أن يعطي العامل للمالك شيئا.

(3) أي الضرائب التي تفرضها الدولة علي البساتين.

(4) الناضح: هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه الماء، و في زماننا ينطبق علي محطات ضخ المياه و المولدات الكهربائية لتشغيلها، و شبكات الري الخاصة في البستان.

(5) من صيانة سياج البستان، و الطريق اليه و هكذا.

(6) أي بعد بروز الثمر و قبل نضجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 202

م 2123: عقد المغارسة («1») باطل، و هي أن يدفع شخص أرضه إلي غيره ليغرس فيها علي أن تكون الاشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل علي حسب القرار الواقع بينهما.

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه («2»)، فإن كان هو مالك الارض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله («3»)، و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الارض أجرة مثل أرضه («4»)، و لكن ليس له («5») إجبار مالك الارض علي

إبقائها و لو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الارض بذلك و ليس علي المالك نقص الاشجار بالقلع («6») نعم لو قلعها المالك فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمة («7»).

م 2124: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له، و ليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث أنه أقدم علي العمل في هذه الصورة مجانا، و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخري («8») وجب علي

______________________________

(1) فلا ينطبق علي المغارسة حكم المساقاة.

(2) أي يكون الشجر المغروس ملكا لصاحب الغرس من النصوب.

(3) أي للعامل الذي قام بغرس الاشجار الحق في أجرة عمله و ليس له الحق في الشجر.

(4) أي يصير الشجر ملكا للعامل و لكن عليه أن يدفع أجرة الارض لمالكها.

(5) أي ليس للعامل صاحب الشجر الحق بإجبار صاحب الأرض.

(6) بمعني أنه إذا رفض المالك إبقاء الاشجار في أرضه و قام العامل بقلعها و تلف بعضها فليس للعامل مطالبة صاحب الارض بالتعويض علي الاشجار التالفة.

(7) أي لو أقدم مالك الارض علي قلع الشجر المملوك للعامل فتلف بعضه فيتحمل صاحب الارض مسئولية التعويض علي صاحب الشجر فيما يتعلق بالفرق الحاصل في قيمة الشجرة التالفة.

(8) أي لأي سبب من الاسباب الموجبة لبطلان عقد المساقاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 203

المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

م 2125: عقد المساقاة لازم («1») لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقايل («2») و التراضي، أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد («3»)، أو بعروض مانع موجب للبطلان.

م 2126: إذا مات

المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاة، و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا («4») فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و يقسم الحاصل بين المالك و الوارث.

و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد («5») تخير المالك بين الفسخ لتخلف الشرط، و بين اسقاط حق الشرط، و الرضا باستيجار من يباشره.

م 2127: مقتضي إطلاق عقد المساقاة كون الاعمال التي تتوقف تربية الاشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل بمعني أنهما عليهما لا علي خصوص واحد منهما («6»).

نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شي ء علي العامل أو المالك فهو

______________________________

(1) فلا يحق لأحد الطرفين التراجع عنه بدون رضا الطرف الآخر.

(2) بأن يطلب أحد الطرفين فسخ المعاملة و يوافق الطرف الآخر علي ذلك.

(3) كما لو اشترط صاحب البستان علي العامل مثلا ان يسقي الشجر مرة في الاسبوع فلم يلتزم العامل بذلك و سقاها مرة في الاسبوعين، مما يعطي الحق لصاحب البستان بفسخ العقد بينهما.

(4) بأن يكون عقد المساقاة قد ارتكز علي أن يقوم العامل بنفسه بعمليات السقاية.

(5) بأن يكونا قد اتفقا علي المساقاة و اشترط صاحب البستان علي العامل ان يسقي بنفسه.

(6) هذا إذا لم يكن هناك اتفاق تفصيلي بينهما أو لم يكن هناك عرف معين بين المزارعين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 204

المتبع. و الضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة علي أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق و إلا فهو عليهما معا.

م 2128: إذا خالف

العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالك إجباره علي العمل المزبور («1»)، كما أن له حق الفسخ («2»)، و إن فات وقت العمل، فله الفسخ من جهة تخلف الشرط («3») و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالاضافة إلي حصته («4»).

م 2129: لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الاجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال علي المالك («5»).

م 2130: إذا كان البستان مشتملا علي أنواع من الاشجار كالنخل و الكرم («6») و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا («7») في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الاجمالي بها علي نحو يرتفع معه الغرر («8») بل و إن لم يرتفع معه الغرر الزائد عما يقتضيه طبع المساقاة ايضا («9»).

______________________________

(1) أي العمل المذكور المتفق عليه.

(2) بمعني أن المالك يكون مخيرا هنا بين فسخ المعاملة و بين إجبار العامل علي تنفيذ الاتفاق.

(3) في هذه الصورة يحق للمالك فسخ المعاملة فقط إن لم يرغب بالاستمرار بها.

(4) بمعني أنه ليس للمالك الحق بمطالبة العامل بالتعويض بدل التقصير.

(5) كأن يشترط مثلا أن أجرة نقل المياه الي البستان هي علي حساب المالك.

(6) أي كروم العريش من العنب.

(7) بأن يعلم أن هناك عشرين نخلة و خمسين عريشة و هكذا.

(8) أي يرتفع مع الجهل فيكفي أن يعلم مثلا أن مساحة البستان هي عشر دونمات، أو أن فيه جلين من الرمان و كروم عريش في المحيط، أو أن يري البستان و يعرفه.

(9) أي أن عدم

العلم التفصيلي و الجهل به لا يجعل منه جهلا مؤثرا علي أعمال السقاية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 205

م 2131: لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون علي المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، و بين أن تكون علي كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا و في الكرم الثلث، و في الرمان الربع و هكذا.

م 2132: لا تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح («1») و بالثلث إن كان السقي بالسيح («2») بل لا بد من التحديد.

م 2133: إذا تلف بعض الثمرة فلا ينقص عما اشترط أحدهما علي الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة («3»).

م 2134: إذا ظهر بطريق شرعي أن الاصول («4») في عقد المساقاة مغصوبة، فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه («5») و بين العامل، و إلا بطلت («6»)، و كان تمام الثمرة للمالك، و للعامل أجرة المثل يرجع بها إلي الغاصب («7»).

______________________________

(1) مر بيان معني الناضح في هامش المسألة 2121.

(2) أي السقي بالماء الجاري فوق الارض.

(3) بل لا بد من الالتزام بدفع ما اتفق عليه بينهما.

(4) أي الشجر.

(5) أي بين المالك و بين العامل.

(6) أي إن لم يقبل المالك الحقيقي بالمعاملة بطل عقد المساقاة.

(7) في هذه الحالة يستحق المالك الثمر، و يستحق العامل الاجرة التي يجب أن يدفعها الغاصب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 206

م 2135: إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها («1»)، فعندئذ للمالك أن يرجع إلي الغاصب فقط بتمام عوضها، و له أن يرجع إلي كل منهما بمقدار حصته، و ليس له أن يرجع إلي العامل بتمام العوض.

م 2136:

تجب الزكاة علي كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب («2») و إلا فالزكاة علي المالك فقط.

م 2137: إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شي ء علي أحدهما و عدمه فالقول قول منكره («3»).

م 2138: لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده قُدِّم قول مدعي الصحة.

م 2139: لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة («4»).

و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل، و لا تُسمع دعوي المالك علي العامل الخيانة، أو السرقة،

______________________________

(1) أي إذا اتضحت عملية غصب الشجر بعد توزيع الحصص و عدم بقاءها فيتخير المالك بين مطالبة الغاصب بالتعويض الكامل أو مطالبة كل من الغاصب و العامل بحسب النسبة التي أخذها كل منهما، و ليس للمالك حق مطالبة العامل بالتعويض الكامل.

(2) أي قبل زمان وجوب الزكاة.

(3) أي يؤخذ بقول منكر الشرط.

(4) فيؤخذ بقول من يقول بالحصة الأقل، و المدة الاقصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 207

أو الاتلاف، أو كون التلف بتفريط منه («1»)، ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.

______________________________

(1) أي لا تقبل دعوي المالك علي العامل بأنه تسبب بتلف نسبة من المحصول عن إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 209

كتاب الجعالة

اشارة

و فيه فصل:

الجعالة- ص 211

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 211

الجعالة

م 2140: الجعالة («1») من الايقاعات («2»)، لا بد فيها من الايجاب عاما («3») مثل: من عثر علي ضالتي، أو بني جداري فله كذا، أو خاصا («4») مثل إن خطت ثوبي فلك كذا.

و لا يحتاج إلي القبول لانها ليست معاملة بين طرفين حتي يحتاج إلي قبول بخلاف المضاربة («5») و المزارعة و المساقاة و نحوها.

و تصح علي كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. و يجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلي التنازع («6») مثل: من رد لي مفقوداتي فله نصفها («7»)، أو هذه الصبرة («8»)، أو هذا الثوب.

و إذا كان العوض مجهولا محضا («9») مثل من رد مفقوداتي فله شي ء بطلت و كان للعامل أجرة المثل («10»).

______________________________

(1) الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة.

(2) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(3) بأن لا يكون الخطاب مخصصا بفرد بل ينطبق علي كل من يقوم بالعمل المطلوب.

(4) بأن يكون مخصصا بشخص معين.

(5) سيأتي بيان معني المضاربة في المسألة 2175.

(6) بأن يكون محددا بصورة من الصور كالامثلة الواردة.

(7) فالعمل هنا مجهول لعدم تحديد المفقود بشكل مفصل، و كذلك المجعول و هو النصف.

(8) الصبرة: هي الكوم من الطعام، و هو ما جمع من الطعام بلا كيل و لا وزن بعضه فوق بعض.

(9) أي ليس محددا بصورة من الصور.

(10) فالجعالة باطلة و يستحق من يحضر المفقودات الاجرة العادية علي عمله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 212

م 2141: إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.

م 2142:

يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم («1») دون زيد.

م 2143: يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم، أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل ولدي إلي البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلي البلد و إن لم يسلمه إلي أحد، و إذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة.

م 2144: الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل («2») بل و في أثنائه، فإن رجع فللعامل أجرة المقدار الذي عمله («3»).

م 2145: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثمّ قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل علي الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.

و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة علي العدول من الاول إلي الثاني وجب الجعلان معا («4»).

م 2146: إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر

______________________________

(1) أي أن دفع الدرهم يتعين علي المتبرع و ليس علي زيد صاحب الثوب.

(2) أي يجوز له أن يتراجع عن وعده قبل قيام الطرف الآخر بالعمل.

(3) أي في أثناء عمل الشخص الآخر و قبل إكماله، و لكنه يستحق الاجرة العادية علي هذا العمل.

(4) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الجعل الثاني هو بدل الجعل الاول فيتعين دفع الجعلين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 213

الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد

منهم جعل تام («1»).

م 2147: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع («2»).

م 2148: إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه («3»)، أو في تعيين المجعول عليه («4»)، أو القدر المجعول عليه («5»)، أو في سعي العامل، كان القول قول المالك.

م 2149: إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل («6») ففيه إشكال.

و لكن مع التنازع في قدره («7») يكون القول قول مدعي الاقل، و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوي العامل، و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.

م 2150: عقد التأمين للنفس أو المال («8») صحيح بعنوان المعاوضة («9») إن كان

______________________________

(1) كما لو قال: من أحضر لي قلما فله عشرة دنانير فأحضر كل واحد من ثلاثة أشخاص قلما.

(2) كما لو قال من أرجعني الي بلدي فله مائة دينار فأرجعه أحدهم ربع المسافة فيستحق ربع المبلغ، إلا

أن يكون قصده علي نفس التوصيل دون أجزاء الطريق فلا يستحق شيئا.

(3) بأن قال العامل للمالك مثلا: بأنك جعلت جعلا لمن يحضر لك دابتك، فنفي المالك ذلك.

(4) بأن ادعي العامل بأن المجعول عليه هو إحضار الحمار الضائع فقال المالك بل الحصان الضائع.

(5) بأن قال أحدهما أن المجعول عليه هو نقل حمولة شاحنتين، و قال الآخر أنه نقل شاحنة واحدة.

(6) بأن اتفق قولهما علي الجعل و لكنها اختلفا في تعيينه.

(7) بأن ادعي العامل بأن الجعل كان علي خمسة دنانير و قال المالك انه علي ثلاثة دنانير.

(8) المعبر عنه في هذا العصر بال" سيكورته security" أو" انشورنس insurance".

(9) المعاوضة: أي المبادلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 214

للمتعهد بالتأمين

عمل محترم له مالية و قيمة عند العقلاء («1») من وصف نظام للاكل أو الشرب أو غيرهما، أو وضع محافظ علي المال، أو غير ذلك من الاعمال المحترمة، فيكون نوعا من المعاوضة و أخذ المال من الطرفين حلال، و إلا («2») فالعقد باطل و أخذ المال حرام.

نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة («3») فيدفع مقدارا من المال هبة و يشترط علي المتهب دفع مال آخر علي نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.

______________________________

(1) بأن يكون عمله مما له قيمة مالية عند العقلاء، لا أنه يأخذ المال بدون مقابل.

(2) أي إذا لم يكن هناك عمل معتبر مقابل دفع المال فالعقد باطل.

(3) أي أن ما يدفعه الزبون ليس من باب مبادلة المال بعمل بل من باب أنه هبة الي صاحب شركة التأمين و لكن هذه الهبة مشروطة بأن تتولي الشركة أعمال الصيانة و التعويض ضمن اتفاق مفصل بينهما فتكون المعاملة حينئذ صحيحة بعنوان الهبة المشروطة، و المال حلال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 215

كتاب السبق و الرماية

اشارة

و فيه فصل:

السبق و الرماية- ص 217

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 217

السبق و الرماية

م 2151: لا بد في السبق («1») و الرماية («2») من إيجاب و قبول («3»)، و إنما يصحان في السهام («4»)، و الحراب («5»)، و السيوف، و الابل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير، و لا تصح المسابقة في بقية الآلات المستعملة في الحرب حتي ما يستعمل منها في زماننا.

م 2152: يجوز أن يكون العوض («6») عيناً («7») و ديناً، و أن يبذله أجنبي أو أحدهما، أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق، و للمحلل («8») و ليس المحلل شرطا («9»).

م 2153: لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة، و العوض (5)، و تعيين الدابة، و لا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الاصابة وصفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و العوض، و نحو ذلك.

______________________________

(1) السبق: ما يتراهن عليه المتسابقون و يدفع مقابله مال لمن يربح الرهان.

(2) الرماية: هي عقد مسابقة علي الرماية فيحصل من يصيب أكثر علي مال محدد.

(3) فالسبق أو الرماية هو عقد يجري بين طرفين.

(4) السهام: جمع سهم، و هي عود في رأسها نصل محدد كانت تستعمل في الحروب.

(5) الحراب: جمع حربة و هي آلة تستعمل في الحرب للرمي في العصور السابقة.

(6) العوض: هي الجائزة التي يكسبها الرابح في السبق أو في الرماية.

(7) أي شيئا موجودا، أو مبلغا يدفعه الخاسر فيما بعد.

(8) هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا، إن سَبَق أخذ، و إن لم يسبق لم يغرم.

(9) أي ليس وجود المحلل شرطا لصحة عقد المسابقة خلافا لمن يشترط وجوده.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 218

م 2154: إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه («1») و أدخلا محللا («2») من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما («3») له فإن سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.

م 2155: المحلل (2) هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما، أو في أحد الجانبين علي وجه يتناوله العقد، علي أنه إن سبق بنفسه، أو مع غيره أخذ العوض، أو بعضه، علي حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.

م 2156: إذا فسد العقد («4») فللغالب أجرة المثل إن كانت أقل من المسماة («5»)، و أما إن كانت أكثر («6») فيستحق المثل او القيمة.

و يضمن العوض إذا ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته («7») و عدم كون الباذل غارّاً.

______________________________

(1) أي أن كل واحد منهما دفع المبلغ المتراهن عليه في السباق.

(2) و هو طرف ثالث يشترك معهما في السباق و لا يدفع شيئا بل يأخذ إذا ما كان رابحا.

(3) أي ما يدفعه كل من المتراهنين المشتركين في السباق.

(4) أي اذا فسد عقد السبق او الرماية.

(5) أي أقل مما اتفق عليه.

(6) أي إن كانت قيمة المثل أكثر مما هو متفق عليه.

(7) بمعني ان الباذل الذي تعهد بدفع الجائزة للرابح إن لم يكن مالكا لما تعهد بدفعه، بل كان ملكا لغيره، و لم يكن المالك الحقيقي راضيا بذلك فإن الباذل حينئذ يضمن العوض المستحق للغالب و يتحمل المسئولية، فلو كان السباق قد حصل و كانت الجائزة المتفق عليها عبارة عن حصان مثلا، و لم يكن الحصان ملكا

لمن تعهد بدفعه جائزة للرابح، و لم يكن صاحب الحصان راضيا بدفعه، فحينئذ يتحمل المتعهد مسئولية التعويض و اعطاء الرابح بما يعادل قيمة الحصان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 219

و يحصل السبق بما يراه العرف («1»)، و الا («2») فلا بد من التقييد لرفع الضرر و النزاع.

______________________________

(1) أي أن المقياس المعتبر في تحديد الفائز بين المتسابقين هو ما ينظر اليه العرف من كونه رابحا علي الآخر.

(2) أي إذا لم يكن هناك عرف يحدد ضوابط السابق فلا بد من تحديد تلك الضوابط كي لا يحصل خلاف، و أما ما يعتبره مشهور الفقهاء من أن السبق يتحقق بتقدم العنق، و ما شابه فلم يلتزم به سماحة السيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 221

كتاب الشركة

اشارة

و فيه فصل:

الشركة- ص 223

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 223

الشركة

م 2157: الشركة («1») عقد جائز («2») فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه، و ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس، أو سفه («3»)، لأحد الشريكين، و يكره مشاركة الذمي («4»).

م 2158: تصح الشركة في الاموال، و لا تصح في الاعمال، بأن يتعاقدا علي أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا علي ذلك بطل، و كان لكل منهما أجرة عمله.

نعم لو صالح («5») كل منهما صاحبه علي أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح، و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما.

م 2159: لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم علي أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك و وجب العمل بالشرط.

______________________________

(1) الشركة: عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل ما لتحصيل الربح. و هي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا.

(2) و ليس ملزما، إذ يحق فسخ الشركة و لكن مع المحافظة علي حقوق الشريك.

(3) أي أن منع أحد الشريكين من التصرف بأمواله نتيجة الحجر عليه بسبب الافلاس أو كونه سفيها يؤدي الي فسخ الشراكة.

(4) الذمي: هو من يؤمن بكتاب سماوي كاليهود و النصاري، او شبه كتاب كالمجوس و يلتزم بشروط الذمة مع المسلمين.

(5) أي أجريا عقد المصالحة و التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 224

م 2160: لا تصح الشركة في الوجوه («1») بأن يتعاقدا علي أن

يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلي أجل، ثمّ يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما.

م 2161: لا تصح شركة المفاوضة («2») بأن يتعاقدا علي أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد علي كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.

م 2162: لو تعاقدا في شركة الوجوه، أو شركة المفاوضة، علي ما ذكر كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته.

نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم علي أنه إن ربح أحدهما أعطي صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين («3»).

م 2163: تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا، عينا كان أو دينا، بإرث، أو وصية، أو بفعلهما معا، كما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الاسباب الاختيارية و غيرها.

و قد تكون بمزج المالين علي نحو يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحد، كمزج الماء بالماء و مزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و دهن اللوز بدهن الجوز.

أما في مثل مزج الحنطة بالحنطة فهو ليس من موارد الشركة بل لا بد من

______________________________

(1) شركة الوجوه: هي شراكة اثنين من الوجهاء المعروفين بين الناس فيشتريان بالدين من دون ان يكون لديهما رأس مال ثمّ يبيعان ما اشترياه.

(2) و هذا النوع من الشراكة أيضا غير جائز شرعا.

(3) فيصح عملهما من باب المصالحة و ليس من باب الشركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 225

اجراء حكم اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر («1»).

و تتحقق الشركة في مورد دمج الدرهم و الدينار.

م 2164: يلحق كلًا من الشريكين من الربح و الخسران

بنسبة مالهما فإن تساويا في الحصة كان الربح و الخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة («2»).

م 2165: إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح ذلك.

م 2166: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلي نوع آخر («3»).

نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر و الطريق غير النافذ («4»)، و الدهليز («5») و نحوها، مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا علي عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم يأذن الشريك.

م 2167: إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين («6»)، كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلي الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.

______________________________

(1) حيث يرجع في تمييز المال المشتبه بين اثنين الي القرعة أو الي المصالحة.

(2) أي حسب النسبة المئوية التي يملكها كل منهما.

(3) فإذا سمح الشريك لشريكه بأن يسكن في المنزل المشترك فلا يحق للشريك أن يقوم ببيعه مثلا.

(4) الطريق غير النافذ هي الطريق التي لا توصل الي مكان آخر و محاطة بالاملاك من ثلاث جهات.

(5) الدهليز: هو الممر الموصل بين باب الدار وساحة الدار.

(6) بمعني أنه إذا كان عدم الاذن من الشريك مسببا لضرر الشريك الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 226

م 2168: إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا («1»)، و امتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدي ذلك إلي الضرر رجع الشريك إلي الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الاصلح حسب نظره.

م 2169: إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإن لزم الضرر منها لنقصان

في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة («2»)، لم تجب إجابته، و إلا («3») وجبت الاجابة و يجبر عليها لو امتنع.

م 2170: اذا طلب الشريك بيع ما يترتب علي قسمته نقص («4»)، ليقسم الثمن فانه تجب الاجابة و يجبر الشريك عليها لو امتنع.

م 2171: إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم («5») عدم القسمة إلي أجل بعينه لم تجب الاجابة حينئذ إلي أن ينتهي الاجل.

م 2172: يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام («6») ثمّ القرعة («7») و في الاكتفاء

______________________________

(1) اختلفا و لم يتفقا علي حل للمشكلة القائمة بينهما.

(2) أي بما يسبب خسارة كبيرة للشريك.

(3) أي إذا لم تكن القسمة مسببة لنقص او خسارة كبيرة.

(4) بحيث يكون النقص لاحقا بالشريكين و ليس بأحدهما فقط.

(5) أي في عقد ملزم لا يمكن فسخه الا برضا الطرفين.

(6) تعديل السهام يتحقق بأن تفرز البضاعة المشتركة حسب حصص الشركاء فإن كانت الشركة لاثنين مثلا و حصتهما متساوية بالنصف و كانت البضاعة متساوية القيمة فتقسم البضاعة الي قسمين متساويين، و ان كانت القيمة مختلفة فتقسم البضاعة بلحاظ قيمتها الي نصفين بحيث يكون كل قسم مساو للآخر في قيمته حتي و لو كانا مختلفين في العدد او الحجم او المساحة، و هكذا.

(7) يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة و أيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 227

بمجرد التراضي وجه («1»)، لكن الاحوط استحبابا خلافه.

م 2173: تصح قسمة الوقف مع الملك («2») الطلق («3»)، و لا تصح قسمة الوقف في نفسه، إذا كانت منافية لشرط الواقف («4») و إلا («5») صحت.

م 2174:

الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط («6»).

و إذا ادعي التلف قُبل قوله مع يمينه، و كذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعي عليه التعدي أو التفريط فأنكره.

______________________________

(1) أي يصح أن تتم القسمة بلا إجراء القرعة بأن يختار كل واحد حصته، و لكنه مكروه.

(2) أي إن كان الوقف مشتركا مع ملك آخر فتصح القسمة.

(3) الملك الطلق: أن يكون المالك مطلق الحرية في التصرف في ملكه بدون أية قيود، أو موانع.

(4) أي لا يصح تقسيم نفس أملاك الوقف إن كانت تتعارض مع هدف وقفيتها.

(5) أي إذا لم يترتب علي قسمة الوقف ما يتعارض مع أهداف الوقف يصح تقسيمه.

(6) أي تجاوز الحد الشرعي، أو الاهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 229

كتاب المضاربة

اشارة

و فيه فصل:

المضاربة- ص 231

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 231

المضاربة

م 2175: المضاربة هي أن يدفع الانسان مالا إلي غيره ليتجر («1») فيه علي أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك.

م 2176: يعتبر في المضاربة خمسة أمور:

الامر الاول: الايجاب و القبول («2»)، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية («3»).

الامر الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل. و أما عدم الحجر من سفه أو فلس («4») فهو انما يعتبر في المالك دون العامل.

الامر الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي («5») ينصرف إليه الاطلاق.

الامر الرابع: أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة، إلا اذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة («6»).

الامر الخامس: أن يكون العامل قادرا علي التجارة فيما كان المقصود مباشرته

______________________________

(1) أي من أجل عمل تجاري مشترك بينهما، فالعمل من شخص و المال من شخص آخر.

(2) و قد مر بيانهما في هامش المسألة 1636.

(3) أي أنه لا يشترط في صحة المضاربة ان يجري الاتفاق بينهما بصيغة معينة أو بلفظ معين.

(4) أي أن هذين الشرطين و هما أن لا يكون ممنوعا من التصرف بسبب الافلاس أو بسبب كونه سفيها مختصان بمالك المال، أما العامل فلا مانع من أن يكون مفلسا مثلا.

(5) كما لو كان من المتعارف عليه دفع مبلغ معين أو نسبة معينة لصاحب المال كل شهر مثلا.

(6) بأن يساعدهم الشخص الثالث في بعض الاعمال مثلا و يكون له حصة من الارباح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 232

للعمل

(«1») فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيدا («2»)، و أما إذا كانت شرطا («3») لم تبطل المضاربة، و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط («4»).

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك («5») و كان العامل عاجزا عن التجارة حتي مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الاول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز («6»).

م 2177: تصح المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الاوراق النقدية، و نحوها («7»)، و في صحتها بالمنفعة («8») اشكال، و أما الدين فلا تصح المضاربة فيه («9»).

م 2178: لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد

______________________________

(1) بأن يكون العمل مرتكزا علي السفر الي بلد آخر، و كان عاجزا عن ذلك لسبب ما.

(2) أي أن الاتفاق ابرم بينهما علي أساس أن يقوم العامل بمهام التجارة من سفر و شراء و بيع بنفسه.

(3) بأن كان الاتفاق بينهما علي العمل التجاري المشترك و لكن بشرط أن يقوم العامل بالعمل بنفسه.

(4) فلصاحب المال الاستمرار بالعقد أو فسخه لعدم التزام العامل بالشرط المتفق عليه.

(5) أي لم يلحظا عند الاتفاق بينهما هذه الخصوصيات.

(6) فلو كان متمكنا من السفر و استلم مالا للتجارة ثمّ منع من السفر فيبطل عقد المضاربة.

(7) أي لا يشترط في صحة المضاربة أن تكون بالعملة الذهبية بل تصح في الاوراق النقدية.

(8) المنفعة: كحق السكن في المنزل، أو حق زراعة الارض.

(9) كما لو كان لشخص عند آخر مبلغ ألف دينار دينا فلا يصح تحويل الدين الي مال للمضاربة سواء مع المديون أو غيره، فلا بد من أن يستلم الدين

أولا كي تصح المضاربة بعد ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 233

المالك و تصدي العامل للمعاملة صحت.

م 2179: مقتضي عقد المضاربة الشركة في الربح و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلك، و اذا وقع فاسدا («1») كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح («2»).

م 2180: يجب علي العامل ان يقتصر علي التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره ان يبيعه بسعر معين او بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، و لو تعدي إلي غيره لم ينفذ («3») تصرفه و توقف علي إجازة المالك.

و علي تقديرها يشارك العامل المالك في الربح.

م 2181: يعتبر في صحة المضاربة أن يكن المال معلوماً قدراً و وصفاً بمقدار يرتفع به الغَرَر («4») علي الاحوط، كما يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين و قال قارضتك بأحدهما بطلت علي الاحوط.

م 2182: لا خسران علي العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك علي العامل ان تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد بطل الشرط («5»). نعم لو اشترط علي العامل ان يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح و لا بأس به («6»).

______________________________

(1) أي إذا كان عقد المضاربة باطلا لسبب من الاسباب و استلم العامل المال و تاجر به.

(2) تكون الارباح في هذه الحالة للمالك و يستحق العامل الاجرة العادية علي عمله.

(3) أي إذا باع العامل بغير ما حدد له المالك لم يصح البيع إلا بعد موافقة المالك.

(4) أي يرتفع به الجهل فلا بد من أن يكون محددا بوجه من الوجوه.

(5) لأنه يتنافي مع حقيقة المضاربة التي تعني أن الخسارة هي

علي مالك المال.

(6) باعتباره معاملة أخري ملزمة، و ليست في نفس معاملة المضاربة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 234

م 2183: إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها («1») فضاربه عليه صح.

م 2184: إذا كان المال في يده غصبا، أو لغيره مما تكون اليد فيه يَدَ ضمان، فضاربه («2») عليه يرتفع الضمان بذلك («3»).

و ذلك لان عقد المضاربة في نفسه و إن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك علي ذلك المال قرينة عرفية علي رضاه ببقاء هذا المال في يده و تصرفه فيه («4»).

نعم إذا لم تكن قرينة علي ذلك لم يرتفع الضمان («5»).

م 2185: عقد المضاربة جائز من الطرفين («6») فيجوز لكل منهما فسخه سواء

______________________________

(1) شرط أن لا يكون دينا، فلا تصح المضاربة بالدين حتي يستلم الدائن ماله أولا.

(2) أي أن صاحب المال عمل عقد مضاربة مع الشخص المستولي علي المال غصبا، أو المستولي عليه بما يوجب عليه أن يكون ضامنا للمال.

(3) أي أن الضمان الواجب علي غاصب المال أو المستولي عليه يرتفع عنه بمجرد إجراء عقد المضاربة بينه و بين صاحب المال.

(4) أي أن اتفاق صاحب المال علي إنشاء عقد المضاربة مع المستولي علي المال دليل علي رضاه بقاء المال مع المستولي عليه، فهو و إن لم يكن راضيا علي ذلك في البداية لكنه بعد الاتفاق علي المضاربة لا بد و أن يكون راضيا لأن المضاربة تقتضي تسليم المال للطرف الآخر إذا رغبا.

(5) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي رضا المالك ببقاء المال مع المستولي عليه كما لو قال

له أرجع المال و عند ما تحتاج الي دفعه أسلمه لك، ففي هذه الحالة يبقي المستولي علي المال ضامنا له إذا لم يعده أولا الي مالكه، لأن هذا قرينة علي عدم رضا المالك ببقاء المال مع المستولي عليه.

(6) أي ليس الاستمرار به ملزما لأي من الطرفين، فيجوز التراجع عنه في أي وقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 235

أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلي أجل خاص.

م 2186: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غيره الا مع اذن المالك عموما («1») او خصوصا («2»)، و عليه فلو خلط بدون إذنه («3») ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال («4»)، و لكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية علي حالها و الربح بينهما علي النسبة («5»).

م 2187: يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك («6»)، إلا اذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه («7»)، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.

و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.

م 2188: مع إطلاق العقد يجوز البيع حالّا و نسيئة («8»)، إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق، و أما اذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص.

______________________________

(1) الاذن العام كما لو قال صاحب المال: تصرف في المال كيفما تريد.

(2) كما لو قال صاحب المال: يمكنك أن تضيف هذه

الاموال الي الرأسمال الذي تحتاجه في الشراء.

(3) أي خلط المال مع مال آخر بدون رضا صاحب المال.

(4) أي يتحمل في هذه الحالة مسئولية أي تلف لهذا المال.

(5) أي حسب النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة.

(6) اذا كان من المتعارف عليه أن هذا الشخص يحتاج المال للعمل في بلده دون أن يسافر.

(7) كما لو كان من المعروف أن الشخص يحتاج المال للسفر و استيراد البضاعة فلا يحتاج الي إذن.

(8) حالا: أي نقدا، و نسيئة: أي بالدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 236

م 2189: لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة (1) بدون إذنه فعندئذ ان استوفي الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و ان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع و إلا بطل («1»).

م 2190: اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر ايضا («2»)، نعم لو كان الجنس من الاجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه.

م 2191: يجب علي العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه، و عليه ان يتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال («3») و الحمال، و الوزان («4»)، و الكيال، و المحل، و ما شاكل ذلك.

و من هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسط («5»)، كما انه لو تولي ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا («6»).

م 2192: نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه

النفقة من رأس المال اذا كان السفر بإذن

______________________________

(1) لأنه باع بالدين دون إذن صاحب المال و دون رضاه فالبيع باطل.

(2) كأن يبيع الحنطة بالسكر مثلا.

(3) الدلال: هو الوسيط أو السمسار.

(4) من يزن البضاعة المعروضة للبيع أو للشراء.

(5) بمعني أنه يحسب من ماله الخاص لا من الرصيد المخصص للتجارة.

(6) فإذا استأجر للعمل المطلوب منه شخصا فالاجرة عليه شخصيا، و إذا قام بعمل تغطي مصاريفه من رأس المال فله أن يأخذ الاجرة الخاصة علي ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 237

المالك و لم يشترط نفقته عليه.

و كذلك الحال بالاضافة إلي كل ما يصرفه من الاموال في طريق التجارة.

نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلي نفسه.

و المراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حُسب عليه، نعم لو قتَّر («1») علي نفسه، أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.

م 2193: إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر، أو عاملا لنفسه و لغيره، توزع النفقة علي نسبة المالين («2»).

م 2194: لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل ينفق من أصل المال («3»)، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه و يُعطي المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسم الربح بينهما.

م 2195: إذا مرض العامل في السفر فله أخذ النفقة إن لم يمنعه («4») من شغله، و لكن ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض («5»).

و أما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة، الا اذا كان المنشأ هو السفر

______________________________

(1) أي ضيق علي نفسه و بخل في الصرف.

(2) كما لو سافر بتجارة و معه مبلغ مائة الف ربعه يتاجر فيه لنفسه، و ثلاثة ارباعه يتاجر فيه مضاربة، فعليه أن يدفع ربع مصاريف الرحلة

من ماله الشخصي و ثلاثة ارباع من المال المخصص للمضاربة، و هكذا.

(3) فالمصاريف التي يحتاجها العامل يمكن اعطاؤه اياها قبل تحقق الربح ثمّ تحسم من الارباح.

(4) أي إذا لم يؤثر المرض علي عمله فله أخذ مصاريف السفر.

(5) أي أن مصاريف علاجه لا تدخل في حساب النفقات المشتركة بل تكون علي حسابه الخاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 238

للتجارة («1»).

م 2196: إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه («2»)، لا علي المال المضارب به.

م 2197: إذا اختلف المالك و العامل في انها مضاربة فاسدة، أو قرض، و لم يكن هناك دليل معين لاحدهما فللمسألة ثلاث صور:

الصورة الاولي: أن يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له («3»)، و المالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل، و يكون الربح له («4»)، ففي مثل ذلك يتحالفان («5») و بعده يُحكم بكون الربح للمالك و بثبوت أجرة المثل للعامل («6»).

الصورة الثانية: أن يكون الاختلاف من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه («7»)، أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشي ء، و العامل يدعي المضاربة

______________________________

(1) أي إذا أدي به المرض الي عدم التمكن من القيام بعمله الذي سافر لأجله فليس له أخذ النفقة إلا إذا كان المرض ناشئا عن سفره للتجارة، فله حينئذ أن يأخذ النفقة من مصاريف العمل.

(2) أي علي نفقته الشخصية.

(3) كما لو تحقق ربح نتيجة التجارة التي قام بها العامل بالمال الذي حصل عليه، فيسعي العامل لكي يكون الربح له و يلتزم بإعادة رأس المال لصاحبه باعتباره قرضا.

(4) أي أن صاحب المال يدعي أنه أعطي المال للعامل ليتاجر به، و بذلك تكون الارباح له و للعامل

اجرة عمله العادية، و ليست حصته من الارباح لأن المضاربة باطلة في المسألة.

(5) فيحلف صاحب المال علي أن ما أعطاه كان للمضاربة، و يحلف العامل علي أن ما أخذه كان قرضا.

(6) فيحكم للمالك و يعطي العامل اجرة المثل.

(7) كما لو حصلت خسارة من العمل التجاري فيتنصل صاحب المال من المضاربة و يطالب برأس ماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 239

الفاسدة («1»)، فيحكم فيه بعد التحالف («2») بكون الخسارة علي المالك و بعدم اشتغال ذمته للعامل.

هذا اذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا.

الصورة الثالثة: إذا كان الاختلاف بينهما في انها مضاربة فاسدة («3»)، أو بضاعة («4») فالربح في هذه الصورة تماما للمالك بعد حلف المالك، و لا يكون للعامل أجرة المثل.

م 2198: يجوز أن يكون المالك واحدا، و العامل متعددا، سواء أ كان المال أيضا واحدا، أو كان متعددا، و سواء أ كان العمال متساوين في مقدار الجعل («5») في العمل، أم كانوا متفاضلين.

و كذا يجوز أن يكون المالك متعددا و العامل واحدا.

م 2199: إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا («6») واحدا، و اشترطا له النصف، و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أكثر أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال («7»)، أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة

______________________________

(1) كي لا يتحمل شيئا من الخسارة و يطالب بأجرة عمله العادية.

(2) أي يحلف صاحب المال علي أن ما أعطاه قرضا، و يحلف العامل علي أن ما أخذه كان مضاربة.

(3) فالعامل يدعي أنها مضاربة فاسدة، و صاحب المال يدعي أنها بضاعة.

(4) يقصد بالبضاعة هنا السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ أجرا.

(5) أي في الحصة المحددة لكل

منهم.

(6) قارضا: أي مضاربا و هو الذي يأخذ المال من شخص ليتاجر به و لكل حصة متفق عليها.

(7) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه اثنان كل منهما بخمسين دينار و اتفقوا علي ان يكون 50% من الربح للعامل، و أما النصف الآخر فيعطي لأحدهما نسبة 30% و للآخر 20%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 240

الآخر مع تفاضلهما في رأس المال («1»)، فتبطل المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل («2»).

نعم لو كان المقصود من ذلك النقص علي حصة العامل («3») بمعني ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعله الآخر، مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته و جعل الآخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة.

م 2200: تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل، اما علي الاول («4») فلفرض انتقال المال إلي وراثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلي مضاربة جديدة.

و إما علي الثاني فلفرض اختصاص الاذن به («5»).

م 2201: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بأذن المالك، كما لا يجوز أن يضارب غيره الا بإذنه («6»)، فلو فعل ذلك بدون إذنه

______________________________

(1) كما لو كان رأس المال مائة دينار ساهم فيه أحدهما بستين دينارا و الآخر بأربعين اتفقوا علي أن تكون أرباح المساهمين في رأس المال متساوية.

(2) بمعني أنه لكي يصح تفضيل أحد المساهمين عن الآخر فلا بد من أن يقوم بعمل خاص كأن يكون وسيطا في انجاز الاتفاق مثلا، أو أي عمل آخر كي يستحق سهما أكثر من الآخر.

(3) بمعني أن يكون سبب النقص في حصة أحد المساهمين من الارباح عائد الي أنه رغب في اعطاء نسبة أكبر من

الارباح للعامل فعندها تصح المعاملة.

(4) أي في مورد موت مالك المال.

(5) أي في مورد موت العامل، باعتبار أن المال سلم له ليقوم هو بالعمل.

(6) أي أن يعطي المال الذي استلمه للتجارة لغيره كي يتاجر به بدون إذن صاحب المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 241

و تلف ضمن («1»).

نعم لا بأس بالاستئجار او التوكيل في بعض المقدمات («2») علي ما هو المتعارف في الخارج المنصرف اليه الاطلاق.

م 2202: يجوز لكل من المالك و العامل ان يشترط علي الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا او عملا كخياطة ثوب او نحوها، او ايقاع بيع او صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك، و يجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق («3»).

و سواء أ كان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة.

م 2203: مقتضي عقد المضاربة خارجا، ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح («4») و لا تتوقف علي الانضاض («5») او القسمة.

نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به («6») إلي أن تستقر ملكية العامل.

______________________________

(1) أي أن المضارب الاول يتحمل مسئولية تلف المال فيما لو أعطاه لطرف آخر دون إذن صاحب المال.

(2) كاستئجار بعض المندوبين المساعدين له في نقل البضاعة او في التسويق و ما شابه.

(3) فأي شرط يتفقان عليه عند عقد المضاربة يجب الوفاء به بمعزل عن نتائج الاتفاق علي المضاربة.

(4) أي يملك العامل حصته بمجرد تحقق الربح في التجارة.

(5) الانضاض: جمع نض، و النض هو النقد، و النقود. و المقصود تحويل الارباح الي نقود.

(6) أي أن التلف الذي يحصل قبل القسمة و تثبيت الملكية يحسب من المجموع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 242

و يكفي

في الاستقرار («1») قسمة تمام الربح و المال بينهما من دون فسخ المضاربة خارجا لانها فسخ فعلي («2»).

و عليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح.

م 2204: إذا ظهر الربح و تحقق في الخارج فطلب احدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها، و ان لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها مع عدم الفسخ («3»)، و إن كان هو العامل («4») فللمالك إجباره عليها.

م 2205: إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران («5») فإن حصل بعده ربح جُبر به اذا كان بمقداره أو أكثر («6»)، و أما إذا كان أقل منه وجب علي العامل رد أقل الامرين («7») من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.

م 2206: إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثمّ طرأت الخسارة علي مال المضاربة، وجب علي العامل دفع أقل الامرين (5) من قيمة ما باعه أو وهبه، و مقدار الخسران.

______________________________

(1) أي في تثبيت حصة كل من العامل و صاحب المال من الارباح.

(2) فبعد إعادة رأس المال لصاحبه و تقسيم الارباح يكون عقد المضاربة قد انتهي عمليا.

(3) فإن كان الرافض للقسمة صاحب المال فلا يحق للعامل إجباره إلا إذا فسخ المعاملة.

(4) أي إن كان الرافض للقسمة هو العامل، فللمالك إجباره علي القسمة.

(5) قبل أن ينهيا العمل بعقد المضاربة من خلال إعادة رأس المال لصاحبه.

(6) أي يتم التعويض علي الخسارة من الربح الجديد.

(7) أي إذا كان الربح الجديد أقل من الخسارة الحاصلة فعلي العامل أن يعيد الاقل، فلو كانت حصته التي أخذها من الارباح عشرة دنانير و كانت الخسارة خمسة دنانير فعليه أن يعيد خمسة دنانير من أرباحه، و أما إن كانت الخسارة

عشرين دينارا فيعيد عشرة دنانير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 243

و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف.

م 2207: لا فرق في جبر الخسارة بالربح، بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل يحصل الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر، هذا في تلف البعض.

و أما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي («1»).

و أما إذا أتلفه العامل أو الاجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدي المتلِف بدل التالف («2»).

م 2208: فسخ عقد المضاربة، أو انفساخه، تارة يكون قبل الشروع في العمل، و أخري بعده و قبل ظهور الربح، و علي كلا التقديرين لا شي ء للمالك و لا عليه، و كذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل او المالك.

م 2209: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، و صرف مقدار من رأس المال في نفقته، فإن كان السفر بعذر فلا يضمن شيئا، و إن كان السفر بغير عذر، فالاحوط وجوبا في هذه الصورة إرضاء المالك.

م 2210: إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام و ان لم يرض أحدهما أجبر عليها.

______________________________

(1) أي التلف الذي يحصل نتيجة أحداث قاهرة و ليس بفعل شخص محدد.

(2) أي إذا كان التلف بسبب شخص و دفع بدلا عنه فعقد المضاربة يبقي ساري المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 244

م 2211: إذا كانت في مال المضاربة ديون فلا يجب

علي العامل أخذها («1») بعد الفسخ أو الانفساخ اذا كان الدين بإذن المالك.

م 2212: لا يجب علي العامل بعد الفسخ إلا التخلية («2») بين المالك و بين ماله، و لا يجب إيصاله إليه.

و أما إذا كان قد أرسله («3») إلي بلد آخر فإن كان الارسال بإذن المالك فانه يكفي حينئذ التخلية (2) بين المال و صاحبه، و أما إن كان بدون إذنه فيجب عليه رده الي بلده («4»).

م 2213: إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعي المالك الزيادة و أنكرها العامل قدم قول العامل («5») مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها.

و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.

م 2214: إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الاقل و العامل يدعي الاكثر فالقول قول المالك («6»).

______________________________

(1) أي لا يجب علي العامل أن يقوم باستيفاء الديون إن كان ما باعه دينا تم بإذن المالك.

(2) أي رفع اليد عن الاموال بحيث يتمكن صاحبها من استلامها.

(3) أي إن كان العامل قد أرسل المال الي بلد آخر.

(4) أي إن كان ارسال الاموال قد تم الي بلد آخر بدون إذنه صاحبه فيجب علي العامل إرجاع المال الي بلد صاحبه.

(5) أي مع عدم وجود البينة مع المالك فيؤخذ بقول العامل بعد أن يحلف يمينا.

(6) بأن ادعي العامل أنهما اتفقا علي أن له نسبة النصف من الارباح، و قال المالك أنهما اتفقا علي أن تكون حصة العامل من الارباح هي الربع و ليس النصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 245

م 2215: إذا ادعي المالك علي العامل الخيانة و التفريط فالقول قول العامل («1»).

م 2216: لو ادعي

المالك علي العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني، أو لا يبيع من فلان، أو نحو ذلك، و العامل ينكره فالقول قول المالك، فإن الشك يرجع إلي أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه.

م 2217: لو ادعي العامل التلف و أنكره المالك، قُدِّم قول العامل، و كذا الحال («2») إذا ادعي الخسارة أو عدم الربح، أو عدم حصول المطالبات («3») مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة («4»).

م 2218: لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض («5») بين أن تكون الدعوي قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل يسمع قوله حتي فيما إذا ادعي بعد الفسخ التلف بعده («6») و كان وضع يده علي المال فعلا بنحو مشروع («7»).

م 2219: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها، و لا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة («8»).

______________________________

(1) أي لا يؤخذ بقول المالك في الاتهام بل يؤخذ بقول العامل.

(2) أي يقدم قول العامل.

(3) أي عدم تحصيل الدين.

(4) أي أنه كان مأذونا ببيع الدين.

(5) المذكورة في المسألة السابقة.

(6) أي ادعي أن التلف قد حصل بعد الفسخ فيؤخذ أيضا بقوله.

(7) أي إن كان بقاء المال مع العامل لحين تلفه بوجه مشروع و ليس رغما عن صاحبه.

(8) أي ليس لصاحب المال إلا مقدار ماله و ليس له الحق في أن يكون شريكا حسب نسبة ماله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 246

م 2220: إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا («1») ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر، فيبقي عقد المضاربة بالاضافة إلي

حصة الآخر («2»).

م 2221: إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلي مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال («3»)، و إن كان عاصيا في تعطيل مال الغير.

م 2222: إذا اشترط العامل علي المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم علي الربح أو المتأخر عنه («4») ففي الصحة اشكال.

______________________________

(1) أي سلما مالهما لشخص كي يتاجر به.

(2) فلو كان المال مائة ألف لأحدهما ستون و للآخر اربعون، ففسخ صاحب الاربعين فيبقي عقد المضاربة قائما مع صاحب الستين، و يكون مال المضاربة ستون الفا بدل مائة الف.

(3) فلا يحق له مطالبة العامل بالتعويض، رغم أن العامل يكون مأثوما.

(4) بحيث يكون الربح مشتركا بينهما، و الخسارة تحسب علي المالك فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 247

كتاب الوديعة

اشارة

و فيه فصل:

الوديعة- ص 249

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 249

الوديعة

م 2223: الوديعة من العقود الجائزة («1»)، و مفادها الائتمان في الحفظ.

م 2224: يجب علي الوَدَعي حفظ الوديعة بمجري العادة و إذا عين المالك محرزاً («2») تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف («3»).

م 2225: يضمن («4») الودعي («5») الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان، و موجبا لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه، أو أودعه طعاما فأكل بعضه، أو دراهم فاستقرض بعضها.

م 2226: إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.

م 2227: إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة، كما إذا كتب علي الكيس بيتا من الشعر، أو نقش عليه نقشا، أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة، و إن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.

م 2228: يجب علي الودعي علف الدابة و سقيها و يرجع به علي المالك («6»). الا مع نهي المالك فإنه حينئذ لا يجب، بل لا يجوز من غير مراجعة الحاكم («7»).

______________________________

(1) أي لا تحتاج الي طرفين في التراجع عنها، بل يمكن ذلك من طرف واحد.

(2) مكانا أو كيفية للحفظ كما لو طلب منه حفظ ماله في خزنته الخاصة.

(3) أي إذا لم يحفظ له أمانته حسبما طلب فإنه يتحمل المسئولية إلا إن كان ذلك نتيجة خوف كما لو أنه لم يضعها في خزنته الخاصة خوفا من السرقة لأنه مكان معلوم، و هكذا.

(4) أي يتحمل مسئولية ما يحصل الامانة من سرقة او تلف أو أضرار.

(5) الودعي: هو الذي يتم وضع الامانة عنده كي يحفظها.

(6) أي يطالب المالك بقيمة ما يصرفه علي دابته.

(7) أي إذا نهاه صاحبها عن اطعامها فلا

يجوز له اطعامها الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، فإن طلب منه اطعامها خوفا من التلف فيطعمها و يطالب صاحبها بالقيمة، و إن لم يأمره الحاكم الشرعي فلا يجوز له أن يطعمها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 250

م 2229: إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلي المالك أو الابراء منه («1»).

م 2230: يجب علي الودعي أن يحلف للظالم («2») و لو أقر له ضمن («3»).

م 2231: يجب رد الوديعة إلي المودع أو وارثه بعد موته، و إن كان كافرا، إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلي مالكها فإن ردها إلي المودع ضمن («4»).

و لو جهل المالك عرَّف بها («5»)، فإن لم يعرفه جري عليه حكم اللقطة («6») فإن وجد و لم يرض بذلك («7») لم يضمن، و لو أجبره الغاصب علي أخذها منه لم يضمن («8»).

______________________________

(1) أي أن حافظ الامانة يتحمل المسئولية لحين ارجاع البديل الي صاحبها أو مسامحته.

(2) بمعني لو أراد الظالم أخذ الوديعة و الاستيلاء عليها فعلي من وضعت عنده الأمانة أن يحلف للظالم بأنها ليست عنده أو أن صاحبها قد أخذها كي ينقذ الأمانة من المصادرة.

(3) أي لو اعترف للظالم بوجود الأمانة عنده و بدون إكراه فيتحمل مسئوليتها نتيجة اعترافه.

(4) فإن ردها الي المودع مع علمه أنها مغصوبة و تمكنه من حمايتها و انقاذها، فيتحمل مسئولية التعويض لصاحبها الحقيقي.

(5) أي لو لم يعرف صاحب الامانة الحقيقي فعليه أن يعلن عنها كي يتعرف علي صاحبها.

(6) حكم اللقطة في المسألة 2261.

(7) أي إن وجد صاحبها بعد أن أجري عليها حكم اللقطة.

(8) أي إذا أخذ الغاصب الامانة منه بالقوة فلا يتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 251

م

2232: إذا أودعه الكافر الحربي («1»)، تحرم عليه الخيانة و لم يصح له تملك المال و لا بيعه («2»).

م 2233: إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي و كذلك إذا اختلفا في التلف («3»)، و لا حاجة الي يمين الودعي إلا في مورد التنازع عند الحاكم.

م 2234: إذا اختلفا في الرد فالقول قول الودعي، و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.

م 2235: لا يصح إيداع الصبي- بدون اذن الولي- و المجنون، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة («4»)، حتي إذا أتلف و كذلك المجنون.

م 2236: إذا كان الوَدَعي صبياً مميزاً ضَمن بالاتلاف، و لا يضمن بمجرد القبض إذا كان ذلك بإذن الولي، و أما إذا كان القرض بدون اذن الولي فإنه يضمن بمجرد القبض، و كذلك بالتفريط و الاهمال («5»).

______________________________

(1) الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، و لا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي.

(2) أي أن الخيانة حرام حتي و لو كانت الامانة لكافر حربي.

(3) فيؤخذ في هذه المسألة بقول من عنده الوديعة و الامانة.

(4) أي إذا أودع أمانةً عند الصبي غير المميز أو المجنون فلا يتحمل الصبي المسئولية و لا المجنون.

(5) و معني ذلك أن الصبي المميز حكمه حكم البالغ في أنه يتحمل مسئولية ما يتلفه من الوديعة سواء كان ذلك عمدا، او إهمالا، و اذا كان قد استلم الوديعة بإذن ولي أمره فلا يتحمل المسئولية بمجرد استلامه الوديعة بل حين الاتلاف، و أما إذا كان قد استلمها بدون إذن ولي أمره فإن مسئوليته تبدأ من لحظة استلامه الوديعة، مثله مثل البالغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 253

كتاب العارية

اشارة

و فيه فصل:

العارية-

ص 255

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 255

العارية

م 2237: العارية («1») هي التسليط علي العين للانتفاع بها مجانا.

م 2238: كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، تصح إعارتها («2»)، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه («3»).

م 2239: ينتفع المستعير علي العادة الجارية («4»)، و لا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدي ضمن («5»)، و لا يضمن مع عدمه («6») إلا أن يشترط عليه الضمان («7»)، أو تكون العين من الذهب أو الفضة، و إن لم يكونا مسكوكين، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح («8»).

م 2240: إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن («9»)، فإن كان جاهلا رجع علي المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرَّه («10»).

______________________________

(1) الإعارة: تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك.

(2) أما الطعام مثلا فلا تصح إعارته لأنه لا يبقي بعد الاستفادة منه بالاكل.

(3) كما لو استأجر انسان سيارة فيمكنها إعارتها كي يستعملها شخص آخر.

(4) أي يحق للمستعير الاستفادة بالشكل الطبيعي العادي لا أكثر.

(5) أي يتحمل المسئولية، كما لو استعار سيارة لاستعماله الشخصي فاستعملها لنقل الركاب مثلا.

(6) أي لا يتحمل المسئولية فيما لو استعملها بشكل طبيعي و عادي.

(7) أي إذا اشترط المعير عليه تحمل المسئولية فيتحملها في كل الاحوال.

(8) أي لو كانت الاعارة لشي ء من الذهب و الفضة فيتحمل المسئولية الا اذا اشترط عدم الضمان.

(9) أي إذا استعار شيئا من غير صاحبه المستولي عليه فإنه يتحمل المسئولية.

(10) أي إن كان جاهلا بالغصب و كان المعير قد خدعه بأن أوهمه أن هذه الاعارة هي من مال المعير و ليست لشخص آخر فله

حق مطالبة المعير بالتعويض عما يدفعه للمالك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 256

م 2241: إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه الي غيره و إن كان معتادا («1»).

م 2242: تصح الاعارة للرهن («2»)، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بل له المطالبة قبلها أيضا («3») و لا يبطل الرهن.

م 2243: إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين («4»)، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به («5»)، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل، فيضمن المستعير حينئذ قيمة المثل تامة («6»).

و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك («7») إشكال فلا يضمن إلا مع اشتراطه.

______________________________

(1) كما لو كان قد أعاره السيارة ليركبها بنفسه لا أن يصعد معه أحدا.

(2) بأن يعير شيئا لشخص كي يسلمه لآخرين يحتفظون به لحين تسديد الدين المطلوب منه، و إذا لم يتمكن من تسديد الدين في الوقت المحدد فإنهم يأخذون الرهن بدلا عنه.

(3) أي للمعير أن يطالب المستعير بفك الرهن لاسترجاع ما أعاره إياه.

(4) أي إذا لم يستطع المستدين دفع دينه في الوقت المحدد و بالتالي لم يستطع إرجاع الرهن لصاحبه فيجوز لصاحب الدين أن يبيع الرهن الموجود عنده لتحصيل دينه.

(5) أي يتحمل المستعير مسئولية التعويض علي صاحب الاعارة بالقيمة التي باعها الدائن لتحصيل دينه إن كانت بيعت بأكثر من قيمتها الحقيقية.

(6) فإن كانت بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية يتحمل ثمن قيمتها الحقيقية و ليس الثمن الذي بيعت به.

(7) أي لو تلفت العين المعارة و المرهونة بسبب غير بيعها لتسديد الرهن فلا ضمان الا مع الشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 257

كتاب اللقطة

اشارة

و فيه فصل:

اللقطة- ص 259

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 259

اللقطة

م 2244: اللقطة هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.

م 2245: الضائع اما إنسان أو حيوان أو غيرها من الاموال.

و الاول: يسمي لقيطا.

الثاني: يسمي ضالة.

و الثالث: يسمي لقطة بالمعني الاخص.

م 2246: أخذ اللقيط («1») واجب علي الكفاية («2») إذا توقف عليه حفظه («3»)، فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره («4»)، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ.

م 2247: ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه («5»).

م 2248: يشترط في ملتقط الصبي البلوغ، و العقل، و الحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه، بل يشترط الاسلام فيه إذا كان اللقيط محكوم بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر علي التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.

م 2249: اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه («6»)، و إلا فإن كان له مال أنفق

______________________________

(1) أي الولد الذي يعثر عليه دون أن يكون ابوه أو أمه معلومين.

(2) الواجب الكفائي: الواجب الذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين.

(3) بمعني أن أخذ الطفل يؤدي الي حفظ حياته.

(4) أي أن من يأخذ اللقيط هو أحق بتربيته و حضانته من غيره.

(5) أي ملك للولد اللقيط.

(6) أي ينفق عليه من مال المتبرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 260

عليه منه («1») بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، و إلا («2») أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه («3») إن لم يكن قد تبرع بها و إلا («4») لم يرجع.

م 2250: يكره أخذ الضالة («5») الا

اذا خيف عليها التلف.

م 2251: إذا وجد حيوان في غير العمران، كالبراري و الجبال و الآجام («6»)، و الفلوات («7»)، و نحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه («8»)، أو قوته كالبعير، و الفرس، و الجاموس، و الثور، و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلاء («9») و ماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي علي السعي إليهما.

فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها علي المالك («10»).

______________________________

(1) أي ينفق علي اللقيط من ماله.

(2) أي إذا لم يكن للقيط مال و لم يوجد متبرع يتكفل بمصاريفه.

(3) أي ان الملتقط يطالب اللقيط بالتعويض عما صرفه عليه فيما بعد عند ما يملك مالا.

(4) أي إن كان إنفاق الملتقط علي اللقيط من باب التبرع فليس له حق المطالبة بالتعويض فيما بعد.

(5) أي الحيوان الضائع.

(6) الآجام: جمع أجمة، و تعني الشجر الكثيف الملتف.

(7) الفلوات: جمع فلاة. و الفلاة: الأرض الشاسعة المقفرة، الصحراء، البيداء.

(8) أي الركض. الجري.

(9) الكلأ: أي العشب.

(10) أي أنه في هذه الحالة يكون ملزما بتأمين طعامه و ليس له حق مطالبة صاحبه بالتعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 261

و إذا استوفي شيئا من نمائه («1») كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته.

و إذا ركبه أو حمَّله حملا كان عليه أجرته، و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلي مالكه («2»).

نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

م 2252: إن كان الحيوان لا يقوي علي الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة، و أطفال الابل، و البقر،

و الخيل، و الحمير، و نحوها («3»). فإن أخذه عرَّفه («4») في موضع الالتقاط، و ما حوله أيضا، فإن لم يُعرَف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالاكل و البيع، و يضمنها حينئذ بالقيمة («5»)، و جاز له إبقاؤها عنده الي أن يعرف صاحبها و لا ضمان عليه حينئذ.

م 2253: إذا تَرَك الحيوانَ صاحبُه في الطريق، فإن كان قد أعرض عنه («6») جاز لكل أحد تملكه، كالمباحات الاصلية و لا ضمان علي الاخذ («7»).

و إذا تركه عن جهد و كلل («8») بحيث لا يقدر أن يبقي عنده و لا يقدر أن يأخذه معه، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان علي التعيش فيه، لأنه

______________________________

(1) أي إذا أخذ شيئا من إنتاجه فعليه التعويض عما أخذ بدفع البدل او المثل لصاحبه.

(2) أي لا تسقط مسئوليته عنه إلا بتسليمه لصاحبه.

(3) فهذه جميعا ليس لديها القوة لتحمي نفسها حال كونها صغيرة.

(4) أعلن عنه في المكان الذي التقطه منه، و حوله، كي يتعرف عليه صاحبه.

(5) أي إذا لم يعرف صاحبها و تصرف فيها فإنه يضمن قيمتها فيما لو عرف صاحبها فيما بعد.

(6) أي إن كان صاحب الحيوان قد تخلي عنه لعدم رغبته فيه فيجوز لأي كان أن يتملكه.

(7) أي لا يتحمل الآخذ أية مسئولية.

(8) نتيجة عدم تمكنه من حفظه او تأمين احتياجاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 262

لا ماء و لا كلاء («1»)، و لا يقوي الحيوان فيه علي السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه.

و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه علي التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له («2»).

و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع إليه

قبل ورود الخطر عليه («3»).

م 2254: إذا وجد الحيوان في العمران، و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا، كالبلاد و القري و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه («4»)، لم يجز له أخذه.

و من أخذه ضمنه، و يجب عليه التعريف، و يبقي في يده مضمونا إلي أن يؤديه إلي مالكه، فإن يئس منه تصدق به («5»).

نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ («6»)، فله أخذه من غير ضمان.

م 2255: إذا دخلت الدجاجة، أو السخلة («7») في دار إنسان لا يجوز له أخذها،

______________________________

(1) بحيث يكون الحيوان عرضة للموت جوعا أو عطشا.

(2) أي أن من يأخذ الحيوان في مورد يكون الماء و العشب متوفرا للحيوان فيكون مسئولا عنه.

(3) فإنه يكون ضامنا و مسئولا عنه.

(4) كالمراعي المحيطة بالقري التي تعتاد المواشي علي الذهاب اليها و العودة منها الي بيوتها.

(5) أي أن من يأخذه في تلك الحالة يكون مسئولا عنه و اذا لم يعثر علي صاحبه يتصدق عن صاحبه.

(6) كما لو كان في منطقة تجري فيها حروب مثلا.

(7) السخلة: تطلق علي الذكر و الأنثي من أولاد الضأن و المعز ساعة تولد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 263

و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال.

و الاحوط التعريف بها حتي يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدق بها و لا يضمنها لصاحبها إذا ظهر («1»).

م 2256: إذا احتاجت الضالة («2») إلي نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها علي المالك («3») في مورد جواز الاخذ، و أما في مورد عدم جواز

الأخذ فلا يرجع به علي المالك.

م 2257: إذا كان للضالة (4) نماء أو منفعة استوفاها الآخذ («4»)، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة.

م 2258: كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمي: لقطة بالمعني الاخص، يجوز أخذه علي كراهة، و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره («5»)، و إن كانت كراهة الأخذ في الاول أشد و آكد («6»).

م 2259: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه («7»)،

______________________________

(1) أي إذا لم يأس من العثور علي صاحبها و تصدق بها عنه ثمّ عثر عليه فلا يتحمل المسئولية.

(2) أي الحيوان الضائع الذي يعثر عليه.

(3) أي يطالب مالكها بما يصرفه عليها فيما لو كان يجوز له أخذها كما مر في المسائل السابقة.

(4) كالحليب او الصوف، أو نتيجة أجرة حمل البضاعة.

(5) أي حرم مدينة مكة المحدد بمسافة معينة من الجهات الاربع.

(6) أي أن كراهة ما يأخذه مما يعثر عليه في حرم مكة هي أكثر من الكراهة في الاماكن الاخري.

(7) أي لصاحب البضاعة و ليس لمن يستخرجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 264

و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه («1»)، إذا كان صاحبه قد تركه.

م 2260: اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم («2») جاز تمكلها بمجرد الاخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها.

ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل.

م 2261: إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب علي الملتقط التعريف بها و الفحص عن مالكها، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها

في الحرم يتخير حينئذ بين أمرين:

الاول: أن يتصدق بها عن مالكها مع الضمان.

الثاني: أن يبقيها امانة في يده بلا ضمان. و ليس له تملكها.

و إن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة:

الاول: تملكها مع الضمان.

الثاني: التصدق بها مع الضمان.

الثالث: إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.

م 2262: المدار في القيمة علي مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الامكنة و الازمنة.

______________________________

(1) أي ما يتم استخراجه من قاع البحر فهو لمخرجه إن كان صاحبه قد تركه.

(2) سيأتي بيان المقصود من الدرهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 265

م 2263: المراد من الدرهم ما يساوي (6، 12) حمصة من الفضة المسكوكة («1») فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية («2») و ربع مثقال.

م 2264: إذا كان المال الملتَقَط مما لا يمكن تعريفه، إما لأنه لا علامة فيه، كالمسكوكات المفردة («3»)، و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الازمنة، أو لأن مالكه قد سافر إلي البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها، أو لأن الملتَقِط يخاف من الخطر و التهمة إن عرف به («4»)، أو نحو ذلك من الموانع، سقط التعريف و تخير الملتَقِط بين أمور ثلاثة:

الأول: تملكه مع الضمان.

الثاني: التصدق به مع الضمان.

الثالث: إبقائه في يده بلا ضمان.

م 2265: تجب المبادرة («5») إلي التعريف («6») من حين الالتقاط إلي تمام السنة، علي وجه التوالي («7») علي الاحوط وجوباً، فإن لم يبادر إليه لا يسقط وجوب

______________________________

(1) أي 2، 52 غرام من الفضة.

(2) المثقال الصيرفي يساوي 4، 8 غرام.

(3) أي العملة النقدية، سواء كانت من الذهب او الفضة او من بقية المعادن.

(4) أي يخشي من التشهير به أو اتهامه فيما لو قال أنه عثر علي أشياء.

(5) أي يجب الاسراع و عدم التأخر في

التعريف عن اللقطة.

(6) التعريف باللقطة، و هو أن ينادي ملتقط اللقطة القابلة للوصف، أو من ينوب عنه، في أماكن تجمع الناس" من ضاع له شي ء أو مال؟" فإن ادعي أحدهم ذلك، طلب منه أن يعرفها، أي يصفها وصفا كاملا محددا أوصافها و خصوصياتها التي يبعد معرفة غير المالك بها.

(7) أي بشكل مستمر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 266

التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه («1») بعد ذلك إلي أن ييأس من المالك.

و كذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتي تمت السنة («2»).

فإذا تم التعريف تخير بين ثلاثة أمور:

الاول: التصدق به عن مالكه.

الثاني: الابقاء للمالك («3»).

الثالث: أن يتملكه.

م 2266: إذا كان الملتَقِط قد ترك المبادرة إلي التعريف من حين الالتقاط لعذر، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلي انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق، و الابقاء للمالك، و بين التملك، غير أنه لا يكون عاصياً («4»).

م 2267: لا تجب مباشرة الملتقِط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة («5»)، و الاجرة عليه لا علي المالك، و إن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.

م 2268: إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من

______________________________

(1) أي إذا قصر في التعريف لفترة زمنية فلا يسقط و عليه أن يستمر بالتعريف لمدة سنة، إلا إذا حصل له اليأس من العثور علي صاحبه في تلك المدة.

(2) فلا بد من أن يستمر التعريف لمدة سنة كاملة، هذا مع احتمال العثور علي صاحبه.

(3) بأن يحتفظ به لمالكه.

(4) فيما لو كان تركه الاعلان لعذر، و أما مع عدم العذر فلا بد من اكمال سنة من التعريف.

(5) فيكلف غيره بالتعريف

سواء كان ذلك مجانا أو بالاجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 267

الامور المتقدمة («1»)، و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.

م 2269: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلي المالك لو زاد في التعريف علي السنة («2»)، فالاحوط لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التملك أو التصدق.

م 2270: إذا كانت اللقطة مما لا تبقي كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها، جاز أن يقوِّمها («3») الملتقط علي نفسه، و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه، و يبقي الثمن في ذمته للمالك.

كما يجوز له أيضا بيعها علي غيره («4»)، و يحفظ ثمنها للمالك، و الاحوط استحبابا أن يكون بيعها علي غيره بإذن الحاكم الشرعي، و لا يسقط التعريف عنه، بل يحفظ صفاتها و يعرِّف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به، أو القيمة التي في ذمته، و إلا («5») فتبقي ذمته مشغولة لمالكها إن جاء حتي و لو كان بعد التعريف لمدة سنة.

م 2271: إذا ضاعت اللقطة من الملتَقِط فالتقطها آخر، وجب عليه («6») الايصال الي الملتَقِط الاول، و ان لم يعرفه وجب التعريف سنة طالباً به المالك او الملتقط الاول، فأياً منها عثر عليه وجب الدفع اليه، و ان لم يجد احدهما جري التخيير المتقدم («7») من التملك و التصدق و الابقاء للمالك.

______________________________

(1) و هي الاحتفاظ بها بنية أنها ستبقي أمانة لمالكها، أو أن يتملكها.

(2) هذا في مورد ما كان يعلم بأنه سيعثر علي المالك بعد السنة.

(3) أي يقدر سعرها الطبيعي فإما أن يعزله جانبا أو يبقي في ذمتها لمدة سنة.

(4) فبدل أن يتصرف بها و يحتفظ بثمنها للمالك، يمكنه أن يبيعها و يحتفظ بالثمن.

(5) أي إذا لم

يأت المالك خلال السنة.

(6) أي من يعثر عليه ثانيا عليه أن يوصلها الي من التقطها في المرة الاولي.

(7) في المسألة 2261.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 268

م 2272: يعتبر تتابع التعريف طوال السنة و يتحقق التتابع بالرجوع إلي العرف، و يصدق التتابع إذا كان مرة في كل اسبوع («1»).

م 2273: يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط و لا يجزئ في غيره.

م 2274: إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس («2») كالاسواق، و محل إقامة الجماعات، و المجالس العامة، و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك («3»).

م 2275: إذا كان الالتقاط في القفار («4») و البراري، فإن كان فيها نزَّال («5») عرَّفهم («6»)، و إن كانت خالية، فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.

و يجوز التعريف في أي بلد شاء مما احتمل وجود المالك فيه.

م 2276: إذا التقط في موضع الغربة («7») جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف، و لا يجوز السفر بها إلي بلده.

م 2277: إذا التقطها في منزل السفر («8») جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد

______________________________

(1) أي أن الاعلان مرة في الاسبوع عن اللقطة يكفي في تحقق التتابع في الاعلان.

(2) أي في الاماكن التي تجتمع فيه الناس.

(3) أي في الاماكن التي يحتمل وجود صاحبها فيها.

(4) القفار هي الاماكن التي لا يوجد فيها نبات و لا ماء و لا إنسان.

(5) أي بعض الناس المتواجدين في تلك الأمكنة.

(6) أي عرفهم بأنه عثر علي لقطة لاحتمال وجود صاحبها بينهم.

(7) أي في موضع إقامته خارج بلده حال السفر.

(8) أي في الاماكن التي يتواجد

فيها المسافرون كالفنادق مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 269

المسافرين («1»).

م 2278: إذا التقط في بلده جاز له السفر و استنابة أمين في التعريف.

م 2279: اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلي تنبيه السامع لتفقد المال الضائع («2») و ذكر صفاته للملتقط.

و يكفي أن يقول من ضاع له شي ء أو مال، أو من ضاع له ذهب أو فضة، أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك، مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة («3») فلا يذكر جميع صفاتها.

و بالجملة يتحرَّي ما هو أقرب إلي الوصول إلي المالك فلا يجدي المبهم المحض («4») و لا المتعين المحض («5») بل أمر بين الأمرين.

م 2280: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص، و الزمان الخاص، و المكان الخاص، وجب التعريف، و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه («6»).

م 2281: إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما و إن كانت درهما فما زاد جاز لهما و لوليهما التعريف

______________________________

(1) فيأخذ اللقطة معه الي البلد الذي وفد منها المسافرون.

(2) فربما لا يكون صاحب المال ملتفتا الي فقدان ماله و لكن من خلال بعض الاوصاف يمكن تذكيره.

(3) فلا يذكر جميع الصفات بل لا بد من أن يحتفظ ببعضها كي يتأكد من صاحب اللقطة.

(4) أي لا يكفي بالتعريف الاعلان عن مجهول من جميع الجهات.

(5) و لا يصح أن يذيع كل التفاصيل بحيث يتعذر تمييز المدعي الصادق للملكية عن غيره.

(6) كما ورد في المسألة 2264.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 270

بها سنة، و بعد التعريف سواء أ كان من

الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم («1») من خلال الولي.

م 2282: إذا تملك الملتقِط اللقطة بعد التعريف فعُرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه، و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلي غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل، و هو المثل في المثلي، و القيمة في القيمي («2»).

م 2283: إذا تصدق الملتقط بها («3») فعرف صاحبها، غرم له المثل أو القيمة («4»)، و ليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع علي المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.

هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا («5») فلا رجوع له علي أحد و كان له أجر التصدق.

م 2284: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها («6») إلا بالتعدي عليها، أو التفريط بها، و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها.

نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها علي ما عرفت («7»).

______________________________

(1) كما ورد في المسألة 2261.

(2) مر بيان معني المثلي و القيمة في هامش المسألة 1667.

(3) أي إذا تصدق بها الملتقط عن صاحبها بعد أن عرَّف بها لمدة سنة ثمّ عُرف صاحبها.

(4) أي عليه أن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا لم يقبل صاحبها بالصدقة.

(5) أي إذا رضي مالكها بالصدقة فليس له حق مطالبة أحد ببدل عنها.

(6) أي لا يتحمل مسئولية التعويض علي صاحبها في حال تلفها.

(7) فيما لو ظهر صاحبها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 271

م 2285: يجوز دفع الملتقط اللقطة إلي الحاكم و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه («1»)، و لا إشكال في جواز أخذ الحاكم لها.

م 2286: إذا شهدت البينة («2») بأن مالك اللقطة فلان وجب

دفعها إليه و سقط التعريف («3»)، سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده.

نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت («4») أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل و كذا إذا تصدق بها و لم يرض المالك بالصدقة.

م 2287: إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط («5») سقط التعريف، و إذا كانت مضمونة لم يسقط.

و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولي («6») يسقط التعريف و في الصورة الثانية («7») يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.

م 2288: إذا ادعي اللقطة مدع و عُلم صدقه وجب دفعها إليه، و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، و لا يكفي مجرد التوصيف بل

______________________________

(1) أي لا يسقط عن الملتقط وجوب التعريف حتي بعد أن يسلمها للحاكم الشرعي.

(2) يقصد بالبينة شهادة العدلين، أو شهادة رجل و امرأتين.

(3) أي لا يبقي للتعريف اعتبار بعد حصول البينة.

(4) في المسألة 2283.

(5) بأن كان اتلافها عمديا أو كان هناك إهمال بحفظها.

(6) أي إن لم يكن مضمونا.

(7) أي إن كان مضمونا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 272

لا يكفي حصول الظن أيضا («1»).

م 2289: إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل («2») دفع إليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.

م 2290: إذا حصل للقطة نماء منفصل («3») فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده («4») كان للملتقط.

م 2291: إذا لم يعرف المالك و قد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط

تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا فلا يجوز تملكه، بل يعامل معاملة مجهول المالك («5»).

م 2292: لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلي وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلي أقاربه أو نحو ذلك تعين («6») و إلا («7») تعين التصدق بها عنه.

م 2293: إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلي وارثه كسائر أملاكه.

______________________________

(1) فلا بد من حصول العلم بصدقه أو الاطمئنان.

(2) هو الزيادة الداخلة في الشي ء، كالزيادة في السمن، أو في الحجم، أو في الطول أو في العرض.

(3) النماء المنفصل هو الزيادة الخارجة (المستقلة) عن الشي ء، كالبيض الذي يعطيه الدجاج، و الثمر من الشجرة و الصوف و الشعر و الوبر من الانعام.

(4) أي إن حصل النماء المنفصل بعد تملك اللقطة من قبل الملتقط بعد تعريفه لمدة سنة.

(5) حكم مجهول المالك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(6) تعين الاستئذان منه أو من وكيله.

(7) أي إذا لم يمكن الاستئذان منه و لا من وكيله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 273

و إن كان بعد التعريف و قبل التملك قام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الامرين («1»).

و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و الاحوط التصدق به بعد التعريف، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه.

فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين (1) و الاحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلي أن يحصل اليأس من الوصول إلي مالكه ثمّ يتصدق به عنه.

م 2294: إذا وجد مالا في

صندوقه («2») و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له.

و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه («3») عرَّفه إياه، فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له («4»)، و إن جهله قسم بينهما بالسوية.

هذا إذا كان الغير محصوراً («5»)، أما إذا لم يكن («6») فيرجع إلي القرعة («7») فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك و بعد اليأس منه تصدق به عنه («8»).

______________________________

(1) التي مر بيانها في المسألة 2261.

(2) أو في خزنته أو في جاروره أو في أي شي ء يخصه.

(3) أي إن كان هناك من يستعمل خزنته أو أموره الخاصة.

(4) أي إن أنكر الشخص الآخر أن يكون المال له فيحكم بأن المال لصاحب الصندوق او الخزنة.

(5) أي محددا و معروفا كما لو كان شريكه أو بعض أصدقائه.

(6) أي إذا لم يكن من يستعمل صندوقه او خزنته محددا و معينا.

(7) فتكون القرعة بين اسمه و بين عنوان الآخرين.

(8) أي إذا دلت القرعة أن المال ليس له فبعد اليأس عن معرفته يتصدق باللقطة عن مالكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 274

م 2295: إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له و إن كان يدخلها كثير («1») كما في المضائف و نحوها جري عليه حكم اللقطة.

م 2296: إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن عَلم أن الذي بدله قد تعمد ذلك («2») جاز له أخذ البدل من باب المقاصة («3»)، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلي المالك.

و إن لم يعلم أنه قد تعمد

ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، و إلا («4») جري عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال، و عليه التصدق به و لا يحتاج الي إذن الحاكم الشرعي.

و الاحوط من ذلك أخذه وفاء ثمّ التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) أي إن كان يدخل الي داره أناس كثيرون.

(2) كما لو كان حذاؤه جديدا ذو قيمة و ما وجده قديما ذا قيمة أدني أو بالعكس.

(3) المقاصة هنا يقصد بها مقابلة الفعل بفعل مثله.

(4) أي إذا لم يعلم رضا المالك كما لو كان ما تركه ذو قيمة مرتفعة و ما أخذ ذو قيمة أقل و لم يكن هناك شي ء يرغب فيه كي يكون سببا لأخذ ذاك الاقل قيمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 275

كتاب الغصب

اشارة

و فيه فصل:

الغصب- ص 277

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 277

الغصب

م 2297: الغصب («1») حرام عقلا («2») و شرعا («3»)، و يتحقق بالاستيلاء علي مال الغير ظلما، و إن كان عقارا («4») و يضمن تمامه بالاستقلال («5»)، و لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، و لو اختلفت فبتلك النسبة («6») و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة («7»)، و كذا إذا فاتت تحت يده، و لو غصب الحامل ضمن الحمل («8»).

م 2298: لو منع المالكَ من إمساك الدابة المرسلة فشردت («9»)، أو من القعود علي بساطه فسُرق، لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه، و إلا فيضمن («10»).

م 2299: لو غصب من الغاصب («11») تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء («12») فإن

______________________________

(1) الغصب يعني الاستيلاء غير المشروع علي أموال و حقوق الغير.

(2) الحرمة العقلية هي ما يكتشف العقل البشري قبحه و بالتالي يمتنع عنه العقلاء.

(3) الحرمة الشرعية: هي حكم شرعي الهي بإلزام المكلف بترك الشي ء، و إلا نال العقاب.

(4) أي أن الاستيلاء علي أراضي و بيوت الآخرين بدون رضاهم هو من الغصب الحرام.

(5) أي يتحمل الغاصب مسئولية الدار او العقار بكامله إذا غصبه كله.

(6) أي يتحمل النسبة المئوية التي يستعملها من الدار أو العقار المغصوب مثلا.

(7) المنافع المستوفاة أي المستخدمة، و هي التي أستفيد منها و لم تذهب هدرا.

(8) كما لو غصب بقرة حاملا فإنه يتحمل مسئولية حملها أيضا.

(9) كما لو كان صاحب الدابة يسعي للامساك بدابته فمنعه شخص من ذلك.

(10) و المقياس في الضمان و عدمه هو اعتباره مسببا مباشرا للتلف و عدم اعتباره.

(11) فلو استولي شخص غصبا علي شي ء ثمّ جاء شخص آخر ليغصب ذاك الشي ء من

الغاصب.

(12) أي للمالك أن يطالب الغاصب الاول، أو الغاصب الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 278

رجع علي الاول، رجع الاول علي الثاني («1»)، و إن رجع علي الثاني لم يرجع علي الاول.

م 2300: لو أزال القيدَ عن الفرس مثلا ضمن جنايته («2»)، و كذا الحكم في كل حيوان جني علي غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبَه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، إما بترك رباطه أو بحله من الرباط، إذا كان الحيوان من شأنه أن يُربط («3») وقت الجناية للتحفظ منه.

م 2301: لو انهار جدار الجار («4») فوقع علي إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتي انهدم فأصاب عينا فأتلفها («5»).

و كذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلي قلعه أو اصلاحه.

و ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا، و بجهل مالكه إن كان من الاموال («6»)، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن علي صاحب الجدار ضمان («7»).

______________________________

(1) أي إن طالب المالك الغاصب الاول، فللغاصب الاول مطالبة الغاصب الثاني.

(2) أي لو كان الفرس مربوطا فأطلق سراحه فإنه يتحمل مسئولية الاذي لأي شخص ما.

(3) كما لو كان لديه كلب فأطلق سراحه مما تسبب بجرح آخرين فإن صاحبه يتحمل المسئولية.

(4) أي لو سقط حائط الجيران.

(5) أي أن صاحب الدار يتحمل المسئولية في حال كونه مهملا باعتباره مسببا للضرر.

(6) أي بجهل المتضرر أو مالكه لوجود خطر الانهيار تحت الجدار.

(7) لأن المتضرر أو صاحب

الضرر عالم باحتمال الضرر و مع ذلك أهمل و لم يبال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 279

م 2302: ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا علي عاقلته («1»).

م 2303: لو فتح بابا فسَرق غيره المتاع، ضمن السارق.

م 2304: لو أجج نارا من شأنها السراية إلي مال الغير («2») فسرت إليه ضمنه، و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن («3»).

م 2305: يضمن المسلم للذمي («4») الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار («5»)، و كذا يضمن للمسلم حق اختصاصه («6») فيما إذا استولي عليهما لغرض

______________________________

(1): جمع العاقل، و هم دافعوا الدية في قتل الخطأ و شبه العمد. و يراد بهم الأقارب الذكور من قبل الأب للقاتل. و بالتالي فإن المتسبب بوفاة إنسان يتحمل المسئولية من ماله الخاص لا من مال أقاربه.

(2) أي لو أشعل نارا من طبيعتها الوصول الي أملاك الغير و إحراقها فيتحمل المسئولية.

(3) أي إذا كان هناك فاصل مثلا بين النار التي أشعلها في أرضه و بين أملاك الجيران و انتقلت النار بسبب الهواء المفاجئ مثلا فلا يتحمل مشعل النار المسئولية.

(4) الذمي هو الذي مر بيانه في هامش المسألة 2157.

(5) و معني ذلك أن المسلم إذا أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي يستعملهما في بيته مثلا دون أن يتجاهر في ذلك أمام عامة الناس فيجب علي المسلم دفع تعويض له بحسب قيمتهما عنده، لأنه لا قيمة لهما عند المسلم. و أما إذا كان متجاهرا في شرب الخمر أو أكل الخنزير علانية فلا يجب التعويض علي المسلم.

(6) حق الاختصاص: جواز استخدام العين و الاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و مثاله

حق الاختصاص في ما يحرم تملكه للمسلم كالخمر و الخنزير و لكن يمكن ان ينتفع بها ببعض الامور المحللة، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل الي شخص آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 280

صحيح («1»).

م 2306: يجب رد المغصوب فإن تعيَّب ضمن الارش («2»)، فإن تعذر الرد ضمن مثله («3»)، و لو لم يكن مثليا («4») ضمنه بقيمته يوم الاداء («5») و الاحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلي أدائه («6»).

م 2307: لو أعوز («7») المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الاداء.

م 2308: لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها («8»)، و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها («9»)، فعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.

______________________________

(1) أي لو أتلف شخص خمرا أو خنزيرا موجودا عند مسلم و يستعملهما في أمر حلال كاستعمال الخمر مثلا في العلاج أو استعمال شحم الخنزير في بعض المصنوعات التي لا تشترط فيها الطهارة، فيجب عليه التعويض لصاحبهما مقابل حق الاختصاص، لا مقابل ثمنهما، و أما لو كان المسلم يستعملها استعمالا محرما كالشرب أو الاكل فلا يستحق التعويض.

(2) فلو أصيب المغصوب بأضرار أنقصته من قيمته فيتحمل الغاصب التعويض علي صاحبه بالفرق.

(3) أي إن كان مثليا مما تساوي أجزاؤه في القيمة كالحبوب مثلا.

(4) بأن كان قيميا مما تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده.

(5) أي يدفع قيمته حسب قيمته السوقية في يوم الدفع لا في يوم الغصب أو في يوم التلف.

(6) فيتراضي المالك و الغاصب علي القيمة

التي يجب أن يدفعها الغاصب.

(7) أي لو لم يتمكن الغاصب من تأمين المثيل لما غصب فعليه دفع القيمة بدل المثل.

(8) فلو غصب شيئا قيمته عشرة دنانير ثمّ زادت قيمته الي خمسة عشر ثمّ نقصت فلا يتحمل مسئولية النقص الحاصل في الثمن بعد الزيادة.

(9) كما لو غصب شاة و كان وزنها عشرون كيلو ثمّ سمنت فصارت خمس و عشرين كيلو ثمّ بعد ذلك هزلت فصار وزنها اثنان و عشرون كيلو فيتحمل مسئولية النقص الحاصل بعد الزيادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 281

م 2309: لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدَّر («1») كالجبّ («2») فعليه دية الجناية («3»)، و لو زادت العين زيادة حكمية («4») أو عينية («5») كانت الزيادة للمالك، و إن كانت مستندة إلي فعل الغاصب.

نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الارض المغصوبة شجرا رجع بها («6») و عليه أرش («7») النقصان («8») لو نقصت العين، و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه («9»).

م 2310: لو امتزج المغصوب بجنسه و عُدَّ المالين بعد المزج شيئا واحد («10»)، فإن كان بما يساويه («11») شارك المالك بقدر كميته، و إن كان بأجود منه أو بالأدون يشارك بقدر ماليته («12»)، و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل

______________________________

(1) أي مما له قيمة كأجرة خصي الحيوان.

(2) الجب: هو قطع العضو التناسلي للذكر أو الخصي.

(3) فعليه أن يدفع الدية و يقصد بها هنا ما يعطي عوض الجراحات و الجنايات.

(4) الزيادة الحكمية: الزيادة في العين بحكم النماء لا بحقيقة النماء، كتحسن وصفها دون نماء ظاهر بها. مثلا، الخل و بعض السجاد فإنه يتحسن وصفهما و تزيد قيمتهما مع مرور الزمن عليهما.

(5) الزيادة العينية:

حصول النماء بالعين، كنماء الثمر علي الشجر، و سمن الحيوان.

(6) أي أخذها.

(7) مر بيان معني الارش في هامش المسألة 1854.

(8) أي أن الغاصب يتحمل الاضرار الناتجة في الارض نتيجة زراعته.

(9) أي ليس للغاصب الحق بمطالبة مالك الارض عن الضرر الذي يحصل بزرعه.

(10) أي صارا بعد المزج شيئا واحدا و لا يتميز المغصوب من غيره.

(11) أي إن كانت للمغصوب و غيره نفس القيمة بأن كان سعر اللتر من الزيت لكل منهما دينارا فيصير صاحب المال المغصوب شريكا بمقدار حصته.

(12) أي إن كانت قيمة المغصوب أقل أو أكثر فيصير صاحب المال شريكا بقيمة حصته، فلو كان سعر لتر الزيت دينارا و سعر لتر الزيت المغصوب دينارا و نصف فيصير صاحب الزيت المغصوب شريكا بقيمة دينار و نصف من مجموع قيمة الزيت، و هكذا لو كانت قيمته أقل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 282

بالعسل و نحو ذلك («1»).

م 2311: لو اشتري شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن علي الغاصب («2») و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع («3»)، و لو كان عالما فلا رجوع بشي ء مما غرم للمالك («4»).

م 2312: لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك («5»)، و القول قول المالك في مقدار القيمة مع اليمين، و تعذر البينة («6»).

نعم لو تنازعا في صفة تزيد بها القيمة («7») فالقول قول الغاصب مع يمينه («8»).

______________________________

(1) فله نفس الحكم المذكور في الفقرتين السابقتين.

(2) أي للمشتري الجاهل بكون ما اشتراه مغصوبا الحق بمطالبة البائع الغاصب بقيمة ما دفعه له ثمنا للمغصوب.

(3) أي أن المشتري الجاهل بالغصب له أن يطالب البائع الغاصب بما يتعين علي المشتري دفعه للمالك

من تعويض علي تملكه لبضاعة المالك سواء استفاد منها المشتري او لم يستفد.

(4) أي لو كان المشتري عالما بكون ما اشتراه مغصوبا فله حق مطالبة البائع الغاصب بالثمن و ليس له حق مطالبته بما عليه دفعه من تعويض للمالك، بل يكون تعويض المالك من حساب المشتري.

(5) أي كان الزرع للغاصب الزارع و لكن عليه أن يدفع أجرة الارض لصاحبها.

(6) فلو اختلفا في تحديد أجرة الارض و كانت لأحدهما شهادة تثبت الاجرة الفعلية للارض فيؤخذ بها، و إن لم يكن هناك من شي ء يدل علي ذلك فيؤخذ بالاجرة التي يدعيها صاحب الأرض بعد أن يحلف يمينا علي أن هذا السعر هو الاجرة الطبيعية للارض.

(7) تتعلق بالارض بأن قال أحدهما أنها بعلية مثلا و نفي الآخر، و هذا ما يؤدي الي الاختلاف في السعر.

(8) فيؤخذ هنا بقول الغاصب بعد أن يحلف يمينا علي صدق كلامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 283

م 2313: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا، و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق («1»).

م 2314: إذا كان له دين علي آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين («2»)، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة («3»).

م 2315: إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة («4») و لا يتوقف علي إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك علي تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي («5»).

م 2316: لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة (5) بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره، كما لا

فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره («6»).

______________________________

(1) أي يجوز لصاحب الحق إقامة دعوي ضد الغاصب لاسترجاع حقه حتي لدي الحاكم الظالم إذا لم يكن لديه طريق آخر، و لكن لا يجوز له المطالبة بالتعويض عما يصرفه للمحامي و غيره.

(2) فإذا لم يستطع مثلا تحصيل دينه إلا بإقامة دعوي و دفع بعض المصاريف فيجوز له ذلك و لكن لا يجوز له المطالبة بتلك المصاريف التي دفعها من اجل تحصيل دينه.

(3) أي إن كان هناك اتفاق آخر ملزم بينهما علي تحمل المدين للمصاريف فيمكن أخذها حينئذ.

(4) تعني هنا أخذ مال الغاصب في قبال ما أخذه غصبا، ليكون بدلا عنه.

(5) فلا يحتاج صاحب المال الي اذن شرعي في استرجاع ماله في هذه الحالة.

(6) بمعني أنه يجوز أخذ المال من الغاصب لاسترجاع الحق منه بأي صورة من هذه الصور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 284

م 2317: إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و كان بها استيفاء حقه، و لا يبعد جواز بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن و يرد الباقي من الثمن إلي الغاصب («1»).

م 2318: لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف علي عدم الغصب لم تجز المقاصة منه («2»).

______________________________

(1) فلو كان الغاصب قد أخذ ما قيمته الف دينار من شخص فيحق لهذا الشخص ان يأخذ سلعة للغاصب مثلا قيمتها ثلاثة آلاف دينار، فيبيعها و يعيد الي صاحبها الفي دينار.

(2) أي لو كان الغاصب قد حلف يمينا بناء لطلب المغصوب له بأنه لم يغصب فلا تجوز المقاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 285

كتاب احياء المَوَات

اشارة

و فيه فصل:

إحياء المَوَات- ص 287

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 287

إحياء المَوَات

م 2319: إحياء المَوَات («1») و المراد بالموات: الارض المتروكة التي لا ينتفع بها، إما لعدم المقتضي («2») لإحيائها، و إما لوجود المانع («3») عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه، أو الرمول، أو الاحجار («4»)، أو السبخ («5») عليها أو نحو ذلك.

م 2320: الموات علي نوعين:

النوع الاول: الموات بالاصل، و هو ما لم يُعلم بعروض الحياة عليه، أو عُلم عدمه، كأكثر البراري، و المفاوز («6»)، و البوادي («7»)، و سفوح الجبال و نحو ذلك.

النوع الثاني: الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان («8») بعد الحياة و العمران.

م 2321: يجوز لكل مسلم شيعي إحياء المَوَات بالاصل و تملكها («9»).

م 2322: الموات بالعارض علي أقسام:

القسم الاول: ما لا يكون له مالك و ذلك كالاراضي الدارسة («10») المتروكة،

______________________________

(1) إحياء الأرض الموات: يعني استصلاح الاراضي البور من عمران و زراعة.

(2) أي لعدم وجود الرغبة في استثمار هذه الارض.

(3) أي أن هناك رغبة في استثمارها و لكن هناك ما يمنع من الاستفادة المطلوبة منها.

(4) كما لو كانت الارض مغمورة بالمياه أو مغطاة بالرمول أو ممتلئة بالحجارة.

(5) الارض السبخة: هي الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة.

(6) المفاوز: جمع مفازة و هي الارض الواسعة التي لا ماء فيها، سميت بذلك تفاؤلا لسالكها بالفوز.

(7) البوادي: جمع بادية و هي فضاء واسع من الأرض فيه المرعي و الماء و لا عمارة فيه.

(8) أي كانت عامرة، مسكونة أو مزروعة ثمّ تركت و ماتت فيها الحياة.

(9) فلا يصح تملكها من قبل غير المسلم الشيعي.

(10) هي الاراضي التي اختفت معالم بناءها و معالم ملكيتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 288

و القري أو البلاد

الخربة، و القنوات الطامسة («1») التي كانت للأمم الماضية («2»)، الذين لم يبق منهم أحد، بل و لا اسم و لا رسم («3»)، أو انها تنسب إلي طائفة لم يعرف عنهم سوي الاسم.

القسم الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.

القسم الثالث: ما يكون له مالك معلوم.

أما القسم الاول: فحاله حال الموات بالاصل و لا يجري عليه حكم مجهول المالك («4»).

و أما القسم الثاني: فان كان الخراب مستندا الي إهمال المالك يجوز احيائه، و يملكه المحيي، و الا («5») فيعامل معه معاملة مجهول المالك.

و هذه لها صورتان:

الصورة الاولي: أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي («6»)، أو وكيله المأذون («7»)،

______________________________

(1) أي سواقي الماء التي انمحت و زالت آثارها.

(2) التي يحكي عن وجودها في كتب التاريخ و ليس لهم وجود في الخارج.

(3) الرسم: أي الاثر أو العلامة.

(4) فيجوز لأي مسلم شيعي استصلاحه و استملاكه.

(5) أي إذا لم يكن الخراب بسبب إهمال المالك بل لأسباب أخري كعجزه أو طرده من أرضه.

(6) الحاكم الشرعي: هو الامام المعصوم، أو نائبه الخاص، أو نائبه العام، و في زماننا فإن الحاكم الشرعي هو النائب العام للامام و هو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط.

(7) في زماننا هو العالِم أو الشخص المأذون من قبل المجتهد الجامع للشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 289

و يصرف ثمنه علي الفقراء.

الصورة الثانية: أن يستأجره منه («1») بأجرة معينة، أو يقدر ما هو أجرة مثله، و يتصدق بها علي الفقراء.

هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، و أما إذا علم به («2») جاز احياؤه و تملكه بلا حاجة إلي الاذن أصلا.

و أما القسم الثالث: فإن أعرض عنه صاحبه («3») جاز لكل شيعي إحياؤه.

و إن لم يُعرض عنه، فإن أبقاه

مواتا للانتفاع به علي تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعي لدوابه، و أنعامه، أو أنه كان عازما علي إحيائه و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له، أو لعدم توفر الآلات، و الاسباب المتوقف عليها الاحياء، و نحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد، و التصرف فيه بدون إذن مالكه.

و أما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به، و أنه غير قاصد لإحيائه، فيجوز احيائه لغيره، و ليس له انتزاعه من يد المحيي («4»).

و لكن الاحوط استحبابا أنه لو رجع إليه المالك الاول أن يعطي حقه إليه و لا يتصرف فيه بدون إذنه.

م 2323: كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القري الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية من الاخشاب و الاحجار

______________________________

(1) أي يستأجره من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في التصرف.

(2) أي إذا علم بترك هذه الارض من قبل من كان يحييها.

(3) أي إن تخلي عنه صاحبه.

(4) أي ليس لصاحبه الاول الذي أهمله عن عمد أن ينتزعه ممن يحييه مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 290

و الآجر («1») و ما شاكل ذلك، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

م 2324: الاراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب علي أقسام:

القسم الاول: ما لا يُعلَم كيفية وقفها أصلا، و أنها وقف خاص («2»)، أو عام («3»)، أو أنها وقف علي الجهات أو علي أقوام.

القسم الثاني: ما علم أنها وقف علي أقوام و لم يبق منهم أثر، أو علي طائفة لم يعرف منهم سوي الاسم خاصة.

القسم الثالث: ما علم أنها وقف علي جهة من الجهات، و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها

مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.

القسم الرابع: ما علم أنها وقف علي أشخاص و لكنهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا عُلِم أن مالكها وقفها علي ذريته مع العلم بوجودهم فعلا («4»).

القسم الخامس: ما عُلم أنها وقف علي جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.

القسم السادس: ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يُدرَي أنه وقفها علي جهة كمدرسته المعينة، أو أنه وقفها علي ذريته المعلومين بأعيانهم، و لم يكن

______________________________

(1) الآجر: الطين المشوي بالنار و يستخدم للبناء.

(2) الوقف الخاص: كالوقف علي الاولاد أو علي أفراد العائلة مثلا.

(3) الوقف العام: كالوقف للأمور الخيرية، أو علي العناوين العامة كالفقراء و العلماء و نحوهم.

(4) و لا يعرف مكان سكن ذرية الواقف، كما لو كانوا قد هاجروا من بلدهم الي بلدان أخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 291

طريق شرعي لاثبات وقفها علي أحد الامرين («1»).

أما القسم الاول و الثاني («2») فيجوز إحياؤهما لكل شيعي و يملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الاراضي الموات.

و أما القسم الثالث («3») فيجري فيه ما ذكرناه في الموات المجهول المالك («4»).

و كذلك الحال في القسم الرابع («5»).

و أما القسم الخامس («6») فيجب علي من أحياه و عمَّره أجرة مثله («7»)، و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها («8»)، و يدفعها إلي الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم («9»)، و يجب أن يكون التصرف باجازة المتولي («10») و مع عدم المتولي يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي.

و أما السادس («11») فيجب علي من يقوم بعمارته و احيائه أجرة مثله، و يجب

______________________________

(1) بمعني أن الواقف لهذه الارض معلوم و لكن ما أوقفها عليه مردد بين أمرين

أو أكثر.

(2) و هو ما لا يُعلم كيفية وقفه أصلا، أو أنه أوقف علي أناس لم يبق منهم أحد.

(3) أي ما عُلم أنه موقوف علي جهة من الجهات و لكنه مجهول تفصيلا.

(4) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(5) أي الذي يعلم أنه موقوف علي أشخاص و لكن لا يعلم عن حقيقتهم شي ء فلها حكم القسم الثالث.

(6) أي ما يعلم أنه وقف علي جهة معينة أو أشخاص معينين معروفين.

(7) أي الاجرة العادية لما يماثل هذه الارض الموقوفة.

(8) كما لو كان موقوفا علي إحياء ذكري سيد الشهداء أو علي الصلاة عن روح فلان و هكذا.

(9) كما لو كان الوقف خاصا بأرامل البلدة أو عجزتها.

(10) أي المسئول عن إدارة هذا الوقف و الذي يتولي شئونه.

(11) أي ما يُعلم واقفه و لكن لا يُعلم علي أي جهة من جهاته الخاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 292

صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية («1») كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان، و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله.

و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الامر إلي القرعة («2») في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.

م 2325: من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها («3») بعد الاحياء، و حريم كل شي ء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه («4»).

م 2326: حريم الدار عبارة عن مسالك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار، و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل

ذلك.

م 2327: حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص إذا احتاج إلي الترميم و البناء.

م 2328: حريم النهر مقدار مطرح ترابه، و طينه، إذا احتاج إلي الاصلاح

______________________________

(1) أي ذرية الواقف الذي يحتمل أنه أوقف الوقف علي ذريته.

(2) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

(3) الحريم: ما يتبع الشي ء، فحرم بحرمته من مرافق و حقوق. و سمي حريما لأنه يحرم علي غير مالك الشي ء أن يستبد بالانتفاع بمرافقه و حقوقه، و حريم كل شي ء بحسبه.

(4) فإن كانت هناك أرض موات و لكنها حريم لما ينتفع به الآخرون، فلا يجوز لأحد احياؤها بل لا بد من الاستئذان من صاحب الحق باستعمالها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 293

و التنقية، و المجاز («1») علي حافتيه للمواظبة عليه.

م 2329: حريم البئر موضع وقوف النازح («2») إذا كان الاستقاء منها باليد، و موضع تردد البهيمة، و الدولاب، و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع، أو نحوه و مصبه، و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة، و نحو ذلك.

م 2330: حريم العين («3») ما تحتاج إليه في الانتفاع منها علي نحو ما مر في غيرها.

م 2331: حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها من مجمع ترابها، و كناستها («4»)، و مطرح سمادها («5»)، و رمادها، و مجمع أهاليها لمصالحهم، و مسيل مائها («6»)، و الطرق المسلوكة منها و إليها، و مدفن موتاهم، و مرعي ماشيتهم، و محتطبهم («7»)، و ما شاكل ذلك.

كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج، و هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهليها و قلتهم

و كثرة مواشيها و دوابها و قلتها و هكذا، و ليس لذلك ضابط غير ذلك و ليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع («8»).

______________________________

(1) أي المسلك الي ساقية الماء.

(2) أي الشخص الذي يملأ الماء من البئر.

(3) أي عين الماء.

(4) أي محل النفايات.

(5) أي أماكن تجميع السماد الكيماوي العضوي من الحيوانات المستعمل في الزراعة.

(6) أي ما يعبر عنه في زماننا بأماكن الصرف الصحي.

(7) أي الأماكن التي يقتطعون منها الحطب.

(8) بمعني أن هذه الأشياء، خاصة بأهل القرية بلحاظ حاجتهم و عدم كونها أكثر من حاجتهم و عندها لا يجوز لأحد من القري الأخري أن يستعملها بما يؤثر علي أهل القرية، أما لو كانت أكثر من حاجة أهل القرية، أو كانت بعضها ليست مورد حاجة لأهل القرية فيجوز لغيرهم استعمالها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 294

م 2332: حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها و يكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها و الخروج منها، و محل بيادرها («1»)، و حظائرها، و مجتمع سمادها، و نحو ذلك.

م 2333: الاراضي المنسوبة إلي طوائف («2») العرب، و العجم، و غيرهم، لمجاورتها لبيوتهم، و مساكنهم، من دون تملكهم لها بالاحياء، باقية علي اباحتها الاصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، و لا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة.

نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم و تعطيل حوائجهم.

م 2334: للبئر في الموات حريم آخر («3»)، و هو ان يكون الفصل بين بئر و بئر اخري

مقدار اربعين ذراعا («4») من الجوانب الاربعة اذا كان حفرها لاجل استقاء

______________________________

(1) البيادر: جمع بيدر و هو المكان الذي يتم فيه تجميع الحبوب قبل أن تدرس.

(2) و مثله ما يسمي في زماننا أراضي المشاع للقرية الفلانية أو أراضي الجماعة الفلانية.

(3) أي أن للبئر حريم فيما يحيط فيه من أرض موات و لا يجوز لأحد السيطرة عليها.

(4) الذراع المستعمل عند البنائين في سوريا و لبنان يساوي 75 سم. و المستعمل في قياس الاقمشة يساوي 67، 75 سم. و الذراع الهاشمي يساوي 61، 6 سم، و أما الذراع الشرعي فهو 46، 5 سم و بالتالي فإن الحد الفاصل بين بئر و آخر هو 18، 60 سم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 295

الماشية («1») من الابل و نحوها، و ستين ذراعا («2») إذا كان لأجل الزرع و غيره.

م 2335: للعين («3») و القناة («4») أيضا حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين عين و عين أخري، و قناة و قناة ثانية في الارض الصلبة خمسمائة ذراع («5»)، و في الارض الرخوة ألف ذراع.

و لكن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد و ليس تعبديا («6»).

و عليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولي و ينقص ماؤها مع هذا البعد فلا يجوز إحداثها، و لا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر، أو يرضي به مالك الاولي، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخري في أقل من هذا البعد فيجوز بلا حاجة إلي الاذن من صاحب القناة الاولي.

هذا في احداث القناة في الموات («7») و أما في الارض المعمورة و احداثها في ملكه فلا حريم لها.

______________________________

(1) أي أن

البئر من أجل أن تسقي منه الماشية و ليس لسقي الارض.

(2) أي 27 مترا و 90 سم.

(3) العين: هي المكان الذي ينبع منه الماء في الارض و يجري.

(4) القناة: مجري ضيق يسيل فيه الماء، أو ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء..

(5) أي 232 مترا و نصف المتر.

(6) بمعني أن الابتعاد بهذه المسافة عن العين او القناة الموجودة ليس بعنوان أنه واجب بهذا المقدار بل المقصود هو عدم حصول ضرر لصاحب العين او القناة.

(7) أي في الارض الموات (البور) التي لا يستعملها أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 296

نعم اذا فرض انه لا نفع له في الحفر و يتضرر صاحبه به («1») لا يجوز الاحداث كما أن الامر كذلك في الآبار و الانهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخري كذلك.

و كذلك احداث نهر قرب آخر و ليس لمالك الاول منعه إلا إذا استلزم ضررا فعندئذ يجوز منعه.

م 2336: يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات و الآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها، («2») فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات و الآبار إنما هو بالاضافة إلي إحداث قناة أو بئر أخري فقط.

م 2337: إذا لم تكن الموات من حريم العامر («3») و مرافقه علي النحو المتقدم، جاز احياؤها لكل أحد و إن كانت بقرب العامر و لا تختص بمن يملك العامر و لا أولوية له («4»).

م 2338: ليس الحريم ملكا لمالك ما له الحريم («5»)، سواء أ كان حريم قناة، أو بئر، أو قرية، أو بستان، أو دار، أو نهر، أو غير ذلك، و إنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه.

______________________________

(1)

أي يتضرر صاحب القناة الاولي من الحفر الذي لن يستفيد منه الحافر شيئا.

(2) فيجوز مثلا أن يبني شيئا قرب البئر لا يبعد المسافة المذكورة طالما أنه لا يؤثر علي البئر.

(3) أي إذا لم تكن الارض الموات من حريم الأرض العامرة التي ذكرت تفاصيلها.

(4) أي ليست لصاحب الأرض العامرة الاولوية في الارض الموات المجاورة له، فهو كغيره سواء.

(5) بمعني أن من يملك شيئا له ما يحيط به في الارض الموات كبئر أو دار او بستان حسبما مر في المسائل السابقة فلا تعد هذه الأشياء ملكا له بل ليس لأحد استعمالها لأنها مرتبطة بأملاكه فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 297

م 2339: لا حريم للاملاك المتجاورة، مثلا لو بني المالكان المتجاوران حائطا، لم يكن له حريم من الجانبين، و كذا لو بني أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر («1»).

م 2340: يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا علي جاره و إلا فلا يجوز، كما إذا تصرف في ملكه علي نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره، أو حبس ماءً في ملكه، بحيث تسري الرطوبة إلي بناء جاره، أو أحدث بالوعة، أو كنيفا («2») بقرب بئر الجار، فأوجب فساد مائها، أو حفر بئرا بقرب بئر جاره، فأوجب نقصان مائها من جهة جذب البئر الثانية ماء الاولي («3»)، نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.

م 2341: إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به علي جاره و لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران («4»)، لم يجز له التصرف فيه، و لو تصرف

وجب عليه رفعه، هذا اذ لم يكن في ترك التصرف ضرر علي المالك، و لا له نفع فيه يكون حبسه عنه حرجيا عليه («5»).

و أما اذا كان في تركه ضرر عليه، او كان له نفع فيه كذلك، فيجوز التصرف

______________________________

(1) فليس لأحدهما منع الآخر في بناء أرضه، من بناء أو فتح شباك و شبه ذلك، ما لم يؤدي الي الضرر.

(2) الكنيف: بيت الخلاء، المرحاض.

(3) كما لو كان لشخص بئر ماء فحفر جاره بئرا آخر تسببت في انسياب الماء من البئر الأول الي الثاني.

(4) أي ليس من عادة الناس التسامح في مثل هذا الضرر

(5) كما لو أشعل العشب في أرضه و كان دخانها يؤدي الي أذية جيرانه مع عدم كون بقاء العشب مؤديا الي ضرر كبير عليه، أو أنه يفوت عليه مصلحة كبيرة لا يمكنه الاستغناء عنها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 298

إلا اذا كان ضرر الجار اعظم فلا يجوز.

و يضمن الضرر الوارد علي جاره إذا كان مستندا إليه عرفا، مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره، وجب عليه طمها، إلا إذا كان فيه («1») ضرر علي المالك و عندئذ ففي وجوب طمها و عدمه إشكال و الاحتياط لا يترك.

نعم لا يجري هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.

م 2342: من سبق من المؤمنين إلي أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها، ملكها، و لا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها، و صيرورتها تحت سلطانه، و خروجها من امكان استيلاء غيره عليها («2»).

م 2343: قد حث في الروايات الكثيرة علي رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران، و كف الاذي عنهم، و حرمة ايذائهم، و قد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس

و ان حرمته كحرمة أمه («3»)، و في بعضها الآخر ان حُسْنُ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ («4»)، و يَعْمُرُ الدِّيَارَ و يزيد في الاعمار («5»).

و في الثالث: مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ («6»).

______________________________

(1) أي إذا كان في طم الجورة ضرر علي المالك.

(2) بأن يضع سياجا حولها مثلا، أو يضع عليها حارسا ليعرف أنه ملكها.

(3) و الرواية وردت في الكافي ج 2 ص 666 و هذا نصها: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ* قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ* أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَي الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ.. الخ

(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* قَالَ حُسْنُ الْجِوَارِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ. وسائل الشيعة ج 12 ص 128.

(5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ وَ يُنْسِئُ فِي الْأَعْمَارِ. ج 12 ص 129.

(6) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ* يَقُولُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وسائل الشيعة ج 12 ص 128.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 299

و في الرابع: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ («1»)، و غيرها مما قد أكد في الوصية بالجار و تشديد الامر فيه.

م 2344: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره علي حائطه مع الحاجة («2»)، و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه و كذا بعد البناء («3»).

م 2345: لو تداعيا جدارا لا يد لاحدهما عليه («4»)، فهو للحالف منهما مع نكول («5») الآخر، و لو حلفا أو نكلا فهو لهما («6»)، و لو اتصل ببناء أحدهما دون

الآخر أو كان له عليه طرح («7») فهو له مع اليمين.

م 2346: إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل («8») كان القول قول مالك السفل

______________________________

(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* قَالَ قَالَ وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَهُ. وسائل الشيعة ج 12 ص 128.

(2) كما لو احتاج الجار الي وضع خشب لسقف خيمة مثلا.

(3) أي لو أذن صاحب الدار لجاره بوضع الخشب مثلا علي الجدار فله حق التراجع عن هذا الاذن سواء كان الجار قد بني عليه شيئا أو لا، و سواء كانت إزالته تؤدي الي ضرر صاحب الخشب أم لا.

(4) كما لو ادعي كل من الجارين ملكية الجدار القائم بينهما من دون أن يكون أحدهما مستوليا عليه.

(5) يطلب في هذه الحالة من كليهما حلف يمين بأن الجدار له، فإن حلف أحدهما و رفض الآخر فهو لمن حلف اليمين، و من رفض أن يحلف يسمي ناكلا.

(6) فلو حلف الاثنان، أو رفضا أن يحلفا فيحكم أنه لهما معا.

(7) أي لو كان الجدار مستعملا من أحدهما أو متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فهو له مع اليمين.

(8) أي الشريكين في ملكية الطابق السفلي و الطابق العلوي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 300

في جدران البيت («1»)، و قول مالك العلو في السقف و جدران الغرفة و الدرجة («2»)، و أما المخزن تحت الدرجة («3»)، فهو لهما بعد التحالف («4»)، و ان حلف احدهما و نكل الآخر كان للحالف («5»)، و طريق العلو في الصحن بينهما، و الباقي للاسفل.

م 2347: يجوز للجار عطف أغصان («6») شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه بعد مراجعة المالك و عدم عطفه، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها،

فإن امتنع («7») أجبره الحاكم الشرعي، و مع عدمه يقطعه بنفسه («8»).

م 2348: لا أولوية لراكب الدابة بها علي قابض لجامها بل هما سواء («9»)، و أما مالك الاسفل فهو أولي بالغرفة المفتوح بابها إلي الجار، من الجار مع التنازع و اليمين و عدم البينة («10»).

______________________________

(1) أي يؤخذ بقول مالك الطابق السفلي بملكية جدران الطابق الارضي.

(2) أي يؤخذ بقول مالك الطابق العلوي بملكية السقف و جدران الطابق الثاني مع العتبة.

(3) أي المستودع في الطابق الارضي القائم تحت الدرج.

(4) أي يكون مشركا بينهما فيما لو حلفا أو رفضا أن يحلفا.

(5) أي إذا حلف أحدهما و رفض الآخر فهو لمن يحلف بأنه ملكه.

(6) أي ثني الأغصان و تحويلها عن أرضه الي ارض صاحبها.

(7) أي ان امتنع صاحب الشجرة عن ازالة أغصان شجرته من فوق أرض جاره.

(8) أي إذا لم يكن هناك من حاكم شرعي ليجبر صاحب الشجرة، فيتولي صاحب الارض قطع الاغصان المتدلية فوق أرضه، و التي رفض صاحبها ثنيها أو قطعها.

(9) بمعني أن الدابة التي لا مالك لها لو وصل اليها اثنان فركبها أحدهما، و أخذ الآخر بلجامها فيحكم بأنها لهما معا خلافا للقول بأن من ركبها هو أولي بها.

(10) أي إذا اختلف مالك الطابق السفلي مع مالك الطابق العلوي علي غرفة لها باب علي الجار و لم يكن هناك دليل و لا بينة تثبت ملكيتها لأحدهما فيحكم بأنها لصاحب الطابق السفلي بعد أداءه اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 301

م 2349: يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير («1») من غيره، و لو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها، و يتحقق التحجير بكل ما يدل علي إرادة الاحياء، كوضع الاحجار في أطرافها، أو حفر

أساس، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة، فإنه تحجير، بالاضافة إلي بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالاضافة إلي الاراضي الموات التي تسقي بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.

م 2350: لو حفر بئرا في الموات بالاصل لإحداث قناة فيها فهي تحجير، بالاضافة إلي أصل القناة، و بالاضافة إلي الاراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها («2») و ليس لغيره إحياء تلك الاراضي.

م 2351: في اعتبار أن التحجير يفيد حق الاولوية مطلقا تأمل، و لا يفيد الملكية («3») و لكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره، عدا عن جعله مثمنا في البيع («4»).

م 2352: يعتبر في كون التحجير مانعا («5») تمكن المحجر من القيام بعمارته، و إحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر، أو العجز عن

______________________________

(1) التحجير: تسوية الأرض أو وضع علامات خاصة، كالحجر و نحوه، تكشف عن قصد الاحياء.

(2) أي أن الارض التي من الممكن ان يصل اليها الماء من القناة التي قام بحفرها هي تحجير للبئر و القناة التي ينتقل الماء عبرها و إلي الارض التي يصل اليها الماء بعد انجاز الحفر.

(3) خلافا لمن قال بأنه يفيد حق الاولوية مطلقا، و بأنه يفيد الملكية.

(4) و معني ذلك أنه حتي علي القول بعدم كون التحجير يفيد الملكية إلا أن من الممكن استعمال الارض التي تم تحجيرها عوضا في معاملة كأن تعطي هدية أو تحصل عليها مبادلة أو أن تباع، و أما أن تكون ثمنا في البيع فهذا مورد إشكال و بالتالي لا بد من اجتنابه.

(5) مانعا من أن يستولي عليها شخص آخر غير الذي قام بتحجيرها.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 2، ص: 302

تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء، جاز لغيره إحياؤه («1»).

م 2353: لو حجر زائدا علي ما يقدر علي إحيائه، لا أثر لتحجيره («2»)، بالاضافة إلي المقدار الزائد.

م 2354: لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلي غيره («3») بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.

م 2355: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستيجار، و عليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل و المستأجر لا للوكيل و الاجير («4»).

م 2356: إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره، ثمّ أجاز النيابة («5») يثبت الحق للمنوب عنه.

م 2357: إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه، و جاز لغيره احياؤه، و إذا لم يكن من جهة اهماله و تسامحه و كان زوالها بدون اختياره، كما إذا أزالها عاصف و نحوه ففي بطلان حقه إشكال («6»).

م 2358: اللازم علي المحَجِّر أن يشتغل بالعمارة و الاحياء عقيب التحجير، فلو

______________________________

(1) كما يحصل في الاراضي المشاع التي يحجرها البعض بهدف البناء عليها و لا يتمكنون من ذلك فيجوز حينئذ لغيرهم إحياءها.

(2) فالتحجير يتحقق فيما لو كان بحدود ما يستطيع احياؤه.

(3) لأن حق التحجير له ليس ثابتا لعدم تمكنه من الاحياء.

(4) فلا يحق لمن حجر أرضا نيابة عن شخص آخر أن يدعيها لنفسه، و كذلك الأجير.

(5) كما لو وضع شخص علامة علي أرض مشاع بهدف أن تكون لبعض أقرباءه.

(6) و بالتالي يبقي حقه قائما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 303

أهمل و ترك الاحياء و طالت المدة، فلا يجوز لغيره إحيائه بدون إذنه («1»)، و عليه أن يرفع أمره إلي الحاكم الشرعي مع بسط يده («2»)، أو

كيله، فيُلزم المحَجِّر بأحد أمرين:

إما الاحياء، أو رفع اليد عنه.

نعم إذا أبدي عذرا مقبولا يُمهل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو، و إلا («3») بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه.

و إذا لم يكن الحاكم موجودا («4») يسقط حق المحَجِّر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له، و يحدد ذلك عادة بثلاث سنين.

م 2359: يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك فلا يكفي قصد الاحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة («5») بقصد أن يقضي منها حاجته، لا يملكها، و إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة للجميع.

م 2360: لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلي حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة («6»)، كالدار، و البستان، و المزرعة، و الحظيرة، و البئر، و القناة، و النهر، و ما شاكل ذلك، و لذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في احياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار و ما

______________________________

(1) أي بدون إذن المحجر، و إلا فيرفع الامر للحاكم الشرعي.

(2) المبسوط اليد هو المتمكن من تنفيذ الأحكام، أو الذي يلتزم الآخرون بأحكامه.

(3) أي إذا تم إعطاء مهلة للمحجر كي يباشر استصلاح الارض و استثمارها ثمّ لم يلتزم بها.

(4) كي يخيره بين الاحياء أو التخلي عن الارض أو يعطيه مهلة لإحيائها.

(5) مر بيان معني المفازة في هامش المسألة 2320.

(6) فلا يكفي العمل اليسير الذي لا يتحقق معه الهدف من الاحياء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 304

و شاكلها، و عليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين («1»)، و يدور مداره وجودا و عدما، و عند الشك في حصوله

يحكم بعدمه.

م 2361: الإعراض عن الملك («2»)، لا يوجب زوال ملكيته، نعم إذا سبق إليه من تَمَلَّكَه مَلِكَهُ، و إلا («3») فهو يبقي علي ملك مالكه، فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.

______________________________

(1) أي عنوان الدار، أو عنوان البستان و هكذا.

(2) أي تخلي الانسان عن استعمال شي ء يملكه و تركه و إهماله.

(3) أي إذا لم يستولِ عليه أحد بعد ترك صاحبها له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 305

كتاب المشتركات

اشارة

و فيه فصل:

المشتركات- ص 307

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 307

المشتركات

م 2362: المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد، و المدارس، و الربط («1»)، و المياه، و المعادن.

م 2363: الطرق علي قسمين: نافذ («2»)، و غير نافذ («3»).

أما الاول فهو الطريق المسمي بالشارع العام، و الناس فيه شرع سواء، و لا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر، أو نهر، أو مزرعة، أو غرس أشجار («4») و نحو ذلك، و إن لم يكن مضرا بالمارة.

و أما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه و مرافقه.

و كذا لا بأس بحفر سرداب («5») تحته إذا أحكم أساسه و سقفه.

كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن («6») أو جناح («7»)، أو فتح

______________________________

(1) الربط: المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء.

(2) الطريق النافذ: هو الطريق العام الذي يربط بين الاحياء أو المناطق و ليس مغلقا في نهايته.

(3) الطريق غير النافذ: هو الطريق الخاص بين مجموعة من المنازل و لا يؤدي الي أحياء أخري.

(4) إلا أن يكون فيها مصلحة لنفس الشارع و المارة كما يحصل في تشجير الشوارع العامة.

(5) السرداب: بناء تحت الارض، و مثله في أيامنا شبكات الصرف الصحي و شبكات الري.

(6) الروشن جمعها رواشن و هي أن تخرج أخشابا إلي الدرب و تبني عليها، لها قوائم من أسفل. و تطلق الروشن علي الكوة، و المنور و الشرفة.

(7) الروشن و الجناح يشتركان في اخراج خشب من حائط المالك إلي الطريق بحيث لا يصل إلي الجدار المقابل و يبني عليها و لو وصلت فهو الساباط و ربما فرق بينهما بان الأجنحة

ينضم إليها مع ما ذكر ان يوضع لها أعمدة من الطريق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 308

باب، أو نصب ميزاب، أو غير ذلك.

و الضابط أن كل تصرف في فضائه («1») لا يكون مضرا بالمارة جائز.

م 2364: لو أحدث جناحا («2») علي الشارع العام، ثمّ انهدم، أو هُدم، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فلا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء و إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.

م 2365: الطريق الذي لا يُسلك منه إلي طريق آخر («3») أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، و هو المسمي بالسكة المرفوعة، و الدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، و هو مشترك بينهم من صدره إلي ساقه («4»)، و حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين، نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الاول.

م 2366: لا يجوز لمن كان حائط داره إلي الدريبة فتح باب إليها للاستطراق («5») إلا باذن أربابها («6»).

نعم له فتح ثقبة و شباك إليها، و أما فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة، فلا إشكال في جوازه، مع التحرز عن شبهة استحقاق

______________________________

(1) أي في فضاء الشارع.

(2) مر معني الجناح في هامش المسألة السابقة.

(3) و هو الطريق غير النافذ.

(4) أي أن هذا الشارع الخاص ملك مشترك بين من له باب عليه فقط من أوله الي آخره.

(5) أي عمل باب في الجدار للمرور الي البيت.

(6) أي لا بد من إذن أصحاب الحق في الطريق و هم من له باب فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 309

الاستطراق بتحكيم سند المالكية («1»).

م

2367: يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق («2»)، و التردد منها إلي داره بنفسه و عائلته و دوابه، و كل ما يتعلق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء، و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية المساواة معهم.

م 2368: يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة، كالجلوس، أو النوم، أو الصلاة، أو البيع، أو الشراء، أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين («3»)، و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين و نحو ذلك.

م 2369: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه («4»)، و إن كان لحرفة و نحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه، أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه.

و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه، و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط يبقي حقه («5»).

و إن لم يبق منه شي ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك فيما إذا

______________________________

(1) بمعني أن فتح باب لدخول الضوء او الهواء جائز و لكن شرط تثبيت ذلك في سند الملكية من أنه ليس له الحق في استعمال الباب للدخول او الخروج من منزله عبر تلك الطريق الخاصة.

(2) مر بيان معني الاستطراق في هامش المسألة السابقة.

(3) أي للمارة.

(4) في المطالبة بنفس المكان.

(5) و في هذه الحالة لا يحق لغيره أن يأتي و يجلس مكانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 310

كان في يوم واحد («1»)،

و أما إذا كان في يوم آخر فلا اشكال في أن الثاني أحق به من الاول («2»).

م 2370: يتحقق الشارع («3») العام بأمور:

الأمر الاول: كثرة الاستطراق («4»)، و التردد، و مرور القوافل في الارض الموات («5»).

الأمر الثاني: جعل الانسان ملكه شارعا، و تسبيله («6») تسبيلا دائمياً لسلوك عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً و ليس للمُسَبِّل الرجوع بعد ذلك («7»).

الأمر الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا، و تركهم طريقا نافذا بين الدور و المساكن.

م 2371: لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، و استطرقها الناس حتي أصبحت جادة («8») فلا يجب علي الملاك توسيعها، و إن تضيقت علي المارة.

______________________________

(1) أي إن ترك المكان قاصدا العودة اليه في نفس اليوم فله الاولوية.

(2) فإذا غاب أكثر من يوم عن المكان فلا يبقي له حق في المطالبة في المكان.

(3) أي ما يجعل المكان شارعا و تنطبق عليه أحكام الشارع.

(4) مر بيان ان المقصود من الاستطراق هو المرور.

(5) فالارض الموات التي يستعملها الناس في مرورهم باستمرار تصير شارعا.

(6) التسبيل: جعل الشي ء في سبيل الله، كتسبيل منفعة الوقف.

(7) أي بعد أن يجعل الشخص من ملكه طريقا عاما فليس له الحق بإقفالها و استرجاعها.

(8) أي صارت طريقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 311

و كذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس («1»).

م 2372: إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات، بكلا طرفيه أو أحد طرفيه، فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن سبعة أذرع («2»)، فإن ذلك حد الطريق

المعين من قبل الشرع، و عليه فلو كان الاحياء إلي حد لا يبقي للطريق سبعة أذرع وجب عليه هدمه («3»).

نعم لو أحيا شخص من أحد طرفيه، ثمّ أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم علي الثاني هدمه دون الاول.

م 2373: إذا انقطعت المارة عن الطريق، إما لعدم المقتضي («4») أو لوجود المانع، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه («5»)، و عليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.

م 2374: إذا زاد عرض الطريق عن سبعة أذرع، فإن كان مُسَبّلا («6») فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها و تملكه («7»).

______________________________

(1) فلا يجب عليه توسيع الطريق.

(2) الذراع الشرعي المقصود هنا 46، 5 و بالتالي فحد الطريق ثلاث أمتار و ربع و نصف سم.

(3) بمعني أن أي استعمال للأرض الموات بجانب الطريق العام يجب أن لا يتعدي علي الحد الشرعي للطريق و هو ثلاثة أمتار و ربع و إذا بني أحد بما يضيق الطريق عن هذا الحد فيجب هدمه.

(4) أي لعدم الحاجة إليها، كما لو افتتحت طريق آخر أقصر أو أوسع من الطريق الاولي.

(5) فلا يطلق عليه حينئذ طريق حتي يكون له حكمه و يعود أرضا مواتا.

(6) مر معني المسبل في هامش المسألة 2370.

(7) بمعني أنه لا يجوز لأحد أن يتعدي علي الطريق التي يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار و نصف و يستعملها بشكل شخصي فيما لو كانت الطريق في الاساس ملكا لشخص و عملها طريقا عاما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 312

و أما إذا كان غير مسبّل، فيجوز فيما زاد علي سبعة أذرع، إلا في الشوارع التي تقوم الحكومة بشقها وتبليطها او تزفيتها («1»).

م 2375: يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلي في المسجد، و جميع

المسلمين فيه شرع سواء، و لا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، لكن تُقدم الصلاة علي غيرها («2»)، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادي، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء، أو التدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي.

م 2376: من سبق إلي مكان للصلاة فيه منفردا فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه، و إن كان الاولي («3») للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، و لا يكون منَّاعا للخير.

م 2377: إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان، فإن أعرض عنه («4») بطل حقه، و لو عاد إليه و قد أخذه غيره، فليس له منعه و إزعاجه.

و أما إذا كان ناويا للعود فإن بقي رحله فيه («5») بقي حقه، و إن لم يبق («6») سقط حقه، حتي و لو كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو نحوه.

______________________________

(1) و معني ذلك أن الطرقات المشقوقة و المعبدة من قبل الحكومة أو البلديات أو المتبرعين و التي يزيد عرضها عن ثلاثة أمتار و نصف لا يجوز التعدي عليها حتي لو كان عرضها يزيد علي ثلاثة أمتار و نصف، سواء كانت مملوكة في الاصل أو كانت مشاعا.

(2) بمعني أن من يريد أن يصلي له الاولوية في المكان حتي لو كان غيره سبقه اليه.

(3) أي يستحب للمنفرد إخلاء المكان لمن يريد الصلاة جماعة إن وجد مكانا آخر لصلاته فرادي.

(4) أي نوي ترك المكان كما لو رغب في الانتقال الي مكان آخر في المسجد.

(5) أي أغراضه، كما لو ترك عباءته او ثوبه في

المكان أو أي شي ء يخصه.

(6) بأن لم يترك شيئا خاصا له ليدل علي رغبته بالعودة الي نفس المكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 313

م 2378: يكفي وضع الرَّحْل (3) في ثبوت الاولوية («1»)، هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان، و إلا («2») فلا أثر له، و جاز لغيره، رفعه و الصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه.

و لا يضمنه برفعه، إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلي حقه («3»).

م 2379: المشاهد المشرفة («4») كالمساجد في تمام ما ذكر من الاحكام.

م 2380: جواز السكني في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفية وقف الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه، أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكني فيها.

و أما بالنسبة إلي مستحقي السكني بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة و سكنها فهو أحق بها، و لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدة، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة.

م 2381: إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن لا يكون

______________________________

(1) تعني الأسبقية، حق السبق، و هو ما يؤدي إلي عدم مزاحمة الغير، فمثلا عبارة" فلان له الأولوية في تملك أرض الموات" تعني أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها.

(2) أي إذا ترك متاعه وقتا طويلا سقط حقه في استعمال المكان.

(3) أي يجوز رفع أغراض ذاك الشخص إذا لم يكن هناك مكان للصلاة و لا يتحمل مسئولية أغراضه.

(4) أي

مقامات و أضرحة الائمة المعصومين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 314

معيلا («1»)، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها.

و الضابط أن حق السكني- حدوثا و بقاء («2»)- تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكني لفاقدها حدوثا أو بقاء.

م 2382: لا يبطل حق السكني لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية، من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر و كذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلي الحج أو الزيارة، أو لملاقاة الاقرباء أو نحو ذلك مع نية العود و بقاء رحله و متاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف («3»).

نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه («4»).

م 2383: إذا اعتبر الواقف البيتوتة («5») في المدرسة في ليالي التحصيل («6») خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، و لو بات فيه بطل حقه.

______________________________

(1) بأن لا يكون مسئولا عن عائلة كما لو كان عازبا، أو عائلته ليست في البلد.

(2) أي لا بد من تحقق الشروط قبل سكنه و من استمرارها بعد ذلك.

(3) كما لو اشترط الواقف عدم الغياب عن السكن أكثر من ثلاثة أشهر مثلا.

(4) كما لو كان مقيما في مكان آخر و لكنه يتردد الي هذا المكان بين الحين و الآخر.

(5) البيتوتة: أي المبيت ليلا في المكان.

(6) ليالي التحصيل: أي ليالي الدرس و التي يكون فيها درس في النهار التالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 315

م

2384: لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضي قابليتها معدة لسكني طالب واحد.

م 2385: الربط، و هي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر («1»).

م 2386: مياه الشطوط و الانهار الكبار كدجلة و الفرات («2»). و ما شاكلهما، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات («3»).

م 2387: كل ما جري بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية («4») عليه فهو من المباحات الاصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.

م 2388: مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها، ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.

م 2389: إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء.

م 2390: إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن

______________________________

(1) في المسائل الخمسة السابقة.

(2) دجلة و الفرات نهران كبيران يمران في العراق وصولا الي الخليج.

(3) فيجوز لجميع الناس الاستفادة منها.

(4) أي بلا عمل مقصود كالحفر و ما شابه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 316

كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة («1»)، و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الاراضي التي تسقي منه.

م 2391: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا

يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.

و عليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت و زمان و بأي مقدار شاء، جاز له ذلك.

م 2392: إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر («2»)، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة («3») بالايام أو الساعات فهو، و إلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية و يجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته.

فإن كانت حصة أحدهم سدسا و الآخر ثلثا و الثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة («4»).

م 2393: القسمة بحسب الاجزاء («5») لازمة، و هي قسمة إجبار («6»)، فإذا طلبها أحد

______________________________

(1) أي يملك كل منهم من الماء بنسبة ما يملك من النهر الذي تم حفره.

(2) أي عدم تفاهم و اختلاف.

(3) تعني قسمة المنافع علي التعاقب و التناوب، كأن يستفيد كل واحد منهم مدة معينة مداورة بينهم.

(4) و يمكن أن تكون القسمة في زماننا باستخدام مضخات ماء و لكل واحد قسطل حسب حصته فمثلا يمكن لأحدهم أن يستفيد من مضخة و أنابيب بسماكة نصف إنش، و لآخر بإنشين و هكذا.

(5) أي بحسب النسبة التي يملكها.

(6) و ليس لأحدهم حق التراجع عنها، و ليس له رفضها مع طلب بعض الشركاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 317

الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.

و أما القسمة بالمهاياة (2) و التناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، و يجوز رجوع من استوفي تمام نوبته دون الآخر و لكنه يضمن حينئذ مقدار ما استوفاه («1»).

م 2394: إذا اجتمع جماعة علي ماء مباح بأن أحيوه

(«2») كي يسقوا الارض منه، من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه، و ليس لأحد منهم شق نهر فوقها («3») ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.

و عندئذ فإن كفي الماء للجميع من دون مزاحمة فهو («4»)، و إلا قُدِّم الاسبق فالاسبق في الاحياء إن كان، و عُلم السابق («5»).

و إلا («6») قُدِّم الأعلي فالأعلي و الاقرب فالاقرب إلي فوهة العين أو أصل النهر، و كذا الحال في الانهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفي الماء للجميع، و إلا قُدِّم الاسبق فالاسبق، أي من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر.

و هكذا إن كان هناك سابق و لاحق، و إلا فيقبض الاعلي بمقدار ما يحتاج اليه ثمّ ما يليه و هكذا.

______________________________

(1) فلو اتفقوا علي تقسيم أيام الاسبوع و حصل أحدهم علي حصته ثمّ تراجع عن الاتفاق فعليه أن يدفع لشركائه تعويضا عما استعمله بمقدار حصتهم.

(2) بأن عملوا عليه لكي يكون صالحا لاستعمال ماءه في سقي اراضيهم.

(3) كي يحول جميع الماء الي ارضه أو أكثره.

(4) فيتقاسموا الحصول علي الماء بما يكفيهم جميعا لسقي أرضهم.

(5) بمعني أن الذي سبق الآخرين في تجهيز النهر يكون مقدما علي غيره في سقي أرضه.

(6) أي إذا لم يكن هناك سابق بينهم، أو لم يُعلم السابق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 318

و قد حُدِّد ذلك («1») في الاخبار في المورد الاول بان لا يزيد للنخل عن الكعب، و هو أول الساق، و للشجر عن القدم، و للزرع عن الشراك («2»).

م 2395: تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما علي الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين علي ذلك باختيارهم («3»)، و أما إذا لم

يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع.

كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة («4») إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته («5»).

م 2396: إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره، و كان إقدام غير القاصر متوقفا علي مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه، أو لغير ذلك، وجب علي ولي القاصر- مراعاةً لمصلحته- مشاركته في الاحياء و التعمير و بذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.

م 2397: يُحبس النهر للاعلي إلي الكعب في النخل، و في الزرع إلي الشراك (2)، ثمّ كذلك لمن هو دونه.

م 2398: ليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحي («6») المنصوبة عليه

______________________________

(1) أي ما يأخذه السابق في الاحياء أو الاقرب الي الماء حسب التفصيل الوارد بعد مسألتين.

(2) الشراك هو جلد النعل الذي يغطي ظهر القدم.

(3) أي إذا رغب جميع الشركاء بإصلاحه.

(4) أي ليس للشركاء مطالبة الممتنع عن المساهمة بالدفع حسب حصته.

(5) أي إذا عملوا بعد ان طلب منهم العمل متعهدا بدفع ما يترتب عليه.

(6) الطاحونة، أو الجاروشة التي تعمل علي الماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 319

بإذنه («1»)، و كذا غير الرحي أيضا من الاشجار المغروسة علي حافتيه و غيرها («2»).

م 2399: ليس لأحد أن يحمي المرعي («3»)، و يمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعي ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ.

م 2400: المعادن بنوعيها: الظاهرة، و هي الموجودة علي سطح الارض، و التي لا يحتاج استخراجها إلي مئونة عمل خارجي، كالملح و القير («4») و الكبريت و الموميا («5») و الفيروزج («6») و ما شاكل ذلك.

و الباطنة، و هي التي يتوقف استخراجها علي الحفر و العمل، كالذهب و الفضة.

فإنها جميعا إن كانت في

ارض مملوكة فهي لمالكها، و ان كانت في الارض المفتوحة عنوة («7») فيملكها كل مسلم حازها («8»)، و ان كان في ارض موات فيملكها

______________________________

(1) فإذا كانت الطاحونة قد نصبت علي النهر بإذن من صاحب النهر فلا يحق له تحويل الماء بدون إذن صاحب الطاحونة.

(2) أي لا يحق أيضا لصاحب النهر أن يمنع الماء عن الاشجار المزروعة و غيرها.

(3) أي إذا كان المرعي مشاعا فلا يحق لأحد منع أحد من الرعي فيه.

(4) القير: أي الزفت.

(5) الموميا: لفظ يوناني الأصل معناه حافظ الأجساد و هو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور من بلد بأعمال إصطخر بفارس فيجمد قطعا، و يوجد نوع منه بساحل البحر الغربي من أعمال قرطبة و بمواضع غير ذلك. و قيل أن أصلها مومياي فحذفت الياء اختصارا و بقيت الألف مقصورة، و هو معدن يؤخذ منه دواء للعلاج كالتوتيا و كالجنزار من سلفات النحاس. و قيل: الموميا شي ء يلقيه البحر في بعض السواحل فيجمد و يصير كالقار و قيل حجارة سود في اليمن.

(6) مر بيان معني الفيروزج في هامش المسألة 1667.

(7) هي ما يؤخذ بدون إذن الإمام المعصوم، الأرض المفتوحة بدون إذن الإمام المعصوم*.

(8) أي أن أي مسلم يصل الي شي ء من هذه المعادن في الارض التي استولي عليها المسلمون بدون اذن الامام المعصوم فله أن يتملكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 320

الشيعي خاصة («1»).

م 2401: إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله، أجبره الحاكم أو وكيله علي إتمام العمل أو رفع يده عنه. و لو أبدي عذرا أمهله إلي أن يزول عذره ثمّ يلزمه علي أحد الامرين («2»).

م 2402: المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الارض إذا عُدت عرفا من توابع الارض

و ملحقاتها، و أما إذا لم تُعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلي حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الارض و لا تملك باحيائها («3»).

م 2403: لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن فان كان بعنوان الاجارة بطل، و في صحته بعنوان الجعالة إشكال («4»).

______________________________

(1) أي إن كانت هذه المعادن في أرض بور غير مستصلحة سواء كانت كذلك من أساسها، أو كانت عامرة ثمّ أهملت و خربت و لم يعلم صاحبها فهنا يحق للمسلم الشيعي فقط أن يتملكها.

(2) و بالتالي فلا يحق الاستيلاء علي المعادن و تركها من دون استثمار.

(3) أي لا تملك حينئذ بإحياء الارض بل لا بد من استخراج المعادن كي يتم تملكها.

(4) فلا بد حينئذ من الاتفاق علي صيغة أخري كي تصح المعاملة بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 321

كتاب الدين و القرض

اشارة

و فيه فصل و خاتمة:

الدين و القرض- ص 323

خاتمة- ص 332

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 323

الدين و القرض

م 2404: لا تعتبر الصيغة في القرض («1»)، فلو دفع مالا إلي أحد بقصد القرض و أخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.

م 2405: يكره الدين مع القدرة، و لو استدان، وجبت نية القضاء، و الاقراض افضل من الصدقة («2»).

م 2406: يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً، فلو كان دينا أو منفعة («3») لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكلي في المعين («4»)، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.

م 2407: يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا («5»).

نعم علي المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.

م 2408: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترَض إلا

______________________________

(1) أي لا تحتاج صحة القرض الي استعمال ألفاظ خاصة في الكلام بينهما.

(2) أي أن إقراض المال لمن يحتاجه أفضل من إعطاء المال صدقة و قد ورد في الحديث: عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ* قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. (الكافي ج 4 ص 10).

(3) المنفعة هي الفائدة التي تحصل من العين، كالركوب علي الخيل.

(4) مر بيان معني الكلي في المعين في هامش المسألة 1754.

(5) كما لو قال صاحب المال خذ من دكاني ما تحتاج اليه من دون أن يعينه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 324

بعد قبضه («1»).

م 2409: إذا كان المال المقترض مثليا («2») كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها

ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و عليه أداء المثل سواء أبقي علي سعره وقت الاداء أو زاد أو تنزل («3»)، و ليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، نعم يجوز الاداء بها مع التراضي. و العبرة عندئذ بالقيمة وقت الاداء («4»).

و إذا كان قيميا (1) ثبت مثله في ذمته و عليه فالعبرة بقيمته وقت الاداء.

م 2410: إذا أقرض انسان عينا، و قبضها المقترض، فرجع المقرِض و طالب بالعين لا تجب اعادة العين علي المقترض («5»).

م 2411: لا يتأجل الدين الحال («6») إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم («7»).

و يصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه («8»)، و أما الزيادة علي التأجيل فلا تصح الا باشتراطها في عقد لازم.

______________________________

(1) فلو قال صاحب المال أقرضتك مائة دينار و لم يتم تسليمها فلا يتحقق القرض.

(2) مر بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(3) فقيمة الشي ء تارة ترتفع و تارة تنخفض و تارة تبقي كما هي و في القرض لها حكم واحد.

(4) أي إذا اتفقا علي تسديد قيمة الدين بدل إحضار المثل فلا بد ان تكون القيمة حسب وقت التسديد.

(5) بل يمكنه أن يعيد في الوقت المتفق عليه المثل أو القيمة، و هذا بخلاف الاعارة.

(6) أي الدين الذي استحق موعد تسديده.

(7) أي باتفاق آخر علي تأجيل موعد التسديد ملزم لهما.

(8) فلو كان الدين ألف دينار يستحق بعد سنة فيمكن الاتفاق علي تسديده بعد شهر مثلا مقابل تخفيض 10% مثلا من قيمة الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 325

م 2412: ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا، و أما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله.

و أما قبل حلوله فليس للدائن حق الامتناع

من قبوله إلا إذا عُلم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا («1»).

م 2413: يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة علي المقترض، و يبطل القرض بذلك، و يحرم أخذ الزيادة، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها لم يجز له التصرف في حاصله، و كذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي، ثمّ اشتري به ثوبا. كما لو اشتري شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه.

م 2414: لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلي المقرض و غيره، فلو قال: اقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا، أو تصرف في المسجد، أو المأتم درهما لم يصح، و لكن فيه تأمل («2»).

و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم او نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم.

و يجوز قبولها («3») مطلقا من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب علي المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك، أو دينك مما كان مالا لازم

______________________________

(1) كما لو أقرضه ألف لتر من الحليب و اتفقا علي موعد التسديد في الصيف نظرا لكثرة الطلب عليه، و أراد المستدين تسديدها قبل الموعد المتفق عليه، فيحق هنا الامتناع عن الاستلام باعتبار أن من حق الدائن التأجيل، لأن الحليب له سوق في الصيف افضل من الشتاء.

(2) و معني ذلك أن سماحة السيد يمتنع عن الفتوي بالحرمة في مثل هذه المسألة.

(3) أي يجوز قبول الزيادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 326

الاداء، و كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال («1»)، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد او تصلي أنت أو تصوم، من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض او المقترض و

غيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك، و لو شرط موضع التسليم لزم اذا لم يكن ذلك لمصلحة المقرض و كذا إذا اشترط الرهن، و لو شرط تأجيله في عقد لازم صح و لزم الاجل، و يجوز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله («2»).

م 2415: لو اقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته او يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة («3»)، فلا يجوز.

و أما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته او اشتري منه شيئا بأكثر من قيمته و شرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز، و لم يدخل في القرض الربوي.

م 2416: يجوز للمقرض ان يشترط علي المقترض في قرض المثلي («4») ان يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير و بالعكس و يلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه («5»).

م 2417: إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض علي المقترض، و أما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير علي ان يؤدي تسعة دنانير، كما لا

______________________________

(1) أي يجوز أن يشترط الدائن علي المدين شيئا ليس ماليا.

(2) أي يجوز الاتفاق علي موعد التسديد في نفس معاملة القرض بأن يقول له انني سأقرضك هذا المبلغ لمدة ثلاثة أشهر مثلا.

(3) أي شرط الزيادة المالية، و هو المحرم باعتباره ربا.

(4) المثلي كما مر بيانه في هامش المسألة 1667.

(5) أما شرط الزيادة المالية لصالح المقرض فغير جائز.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 327

بأس ان يشترط المقتَرض علي المقرض

شيئا له («1»).

م 2418: يجب علي المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، و لو ببيع سلعته، و متاعه، او عقاره، او مطالبة غريمه («2»)، او استقراضه، إذا لم يكن حرجيا عليه («3»)، أو اجارة املاكه.

و أما إذا لم يقدر عليه بذلك («4») فيجب عليه التكسب اللائق بحاله و الاداء منه («5»).

نعم يستثني من ذلك («6») بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل («7») و خادمه و نحو ذلك مما يحتاج إليه («8») و لو بحسب حاله و شئونه.

و الضابط («9») هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه، و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شدة او حزازة و منقصة.

و لا فرق في استثناء هذه الاشياء بين الواحد و المتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة و احتاج إلي كل منها لسكناه و لو بحسب حاله و شرفه لم يبع شيئا منها،

______________________________

(1) بأن يشترط المستدين علي الدائن أن يعطيه شيئا خاصا مع القرض.

(2) بمعني أنه إن كان له دين عند شخص آخر فعليه أن يطالبه به كي يدفع ما عليه من دين.

(3) بمعني أن عليه أن يستدين من شخص آخر إن كان ميسرا له ذلك كي يسدد ما عليه من دين.

(4) أي إذا لم يستطع تسديد ديونه من خلال بيع أو تأجير ما يملك أو الاستدانة.. الخ

(5) بأن يعمل عملا منتجا مناسبا لوضعه البدني و الاجتماعي من وظيفة او تجارة او مهنة ليسدد الدين.

(6) أي يستثني مما يجب عليه بيعه لتسديد دينه ما سيرد ذكره.

(7) أي أنه حتي لو كانت الثياب لديه كي يظهر بها أنيقا فلا يجب عليه بيع هذه الثياب.

(8) كسيارته مثلا و تلفونه.

(9) أي

أن الميزان الذي يتم فيه التمييز بين ما يجب بيعه لتسديد دينه و بين ما لا يجب بيعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 328

و كذلك الحال في الخادم و نحوه.

نعم إذا لم يحتج إلي بعضها او كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.

ثمّ إن المقصود من كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر علي بيعها لأدائه و لا يجب عليه ذلك.

و أما لو رضي هو بذلك و قضي به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضي ببيع داره («1»).

م 2419: لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، و لكنها كافية لسكناه، و له دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة و منقصة («2»)، فعليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.

م 2420: لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة علي مستثنيات الدين و لكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة و لا يصدق عليه اليسر («3») في هذه الحال لم يجب.

م 2421: يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أ كان حيا أم كان ميتا و تبرأ ذمته به («4»)، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين او بدونه بل و إن منعه المدين عن ذلك.

______________________________

(1) أي أن المديون الذي لم يستطع تسديد ديونه عليه أن لا يقبل ببيع داره لتسديد هذه الديون.

(2) بمعني أن السكن في الدار الموقوفة إن كان مناسبا له فيجب عليه بيع داره لتسديد الدين.

(3) بأن كان الفارق كبيرا بين السعر الحقيقي و السعر

الذي يمكن بيعها فيه.

(4) أي تبرأ ذمة المدين، حيا كان أو ميتا بأداء الدين عنه من قبل متبرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 329

م 2422: لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و إنما يتعين بقبض الدائن («1»)، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، و تبقي ذمته مشغولة به.

م 2423: إذا مات المَدين حلَّ الأجل، و يُخرَج الدين من أصل ماله، و إذا مات الدائن بقي الأجل علي حاله، و ليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل.

و علي هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته («2»)، و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل.

و يلحق بموت الزوج طلاقه («3») لانصراف اشتراط التأجيل إلي جواز التأخير مع بقاء الزوجية.

م 2424: لا يُلحق بموت المَدين حجره بسبب الفلس («4»)، فلو كانت عليه ديون حالة و مؤجلة، قُسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة («5»)، و لا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.

م 2425: لو غاب الدائن و انقطع خبره، وجب علي المستدين نية القضاء

______________________________

(1) بمعني لو أن المدين قد عين مبلغا لتسديد الدين فإن المبلغ يبقي علي حسابه لحين تسليمه للدائن.

(2) كما لو كان المهر مؤجلا عشر سنوات فمات الزوج قبل هذه المدة.

(3) فلو طلق الزوج زوجته استحقت الزوجة المهر المؤجل فورا.

(4) أي أن التحجير بسبب الافلاس لا تترتب عليه نفس أحكام الموت من استحقاق الدين.

(5) أي أن المفلس الذي تم التحجير عليه بمنعه من التصرف في املاكه نتيجة عدم تمكنه من تسديد ديونه تسدد مما يملك الديون المستحقة و ليست الديون المؤجلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 330

و الوصية به عند الوفاة («1»)، فان جهل خبره

و مضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلي ورثته، و مع عدم معرفتهم او مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم («2»).

م 2426: لا تجوز قسمة الدين، فاذا كان لاثنين دين مشترك علي ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا انهما باعا مالا مشتركا بينهما بعد التعديل («3»)، فجعلا ما في ذمة بعضهم لاحدهما، و ما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، و يبقي الدين علي الاشتراك السابق بينهما («4»).

نعم إذا كان لهما دين مشترك علي واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه، و يتعين الباقي في حصة الآخر («5»)، و هذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شي ء.

م 2427: تحرم علي الدائن مطالبة المَدين إذا كان معسرا («6») بل عليه الصبر و النظرة إلي الميسرة («7»).

______________________________

(1) بأن يذكر في وصيته بأن لفلان عليه دينا و مقداره كذا.

(2) و أما إذا لم يقطع بموته فلا يجب عليه اعطاء الدين للورثة حتي لو طالت المدة.

(3) أي بعد تحديد حصة كل منهما.

(4) فلو كان لشريكين دين علي عشرة من الزبائن فلا يصح أن يقسما الدين بحيث يستوفي احد الشريكين الدين من خمسة أشخاص مثلا و يستوفي الآخر الدين من الخمسة الآخرين.

(5) فلو كان لهما دين علي شخص مقداره عشرة دنانير، فاستوفي أحد الشريكين حصته البالغة خمسة دنانير، فما بقي من دين يكون حصة للشريك الآخر و هذا جائز.

(6) أي عاجزا عن تسديد ديونه.

(7) أي عليه إمهاله الي حين تمكنه من تسديد الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 331

م 2428: إذا اقترض دنانير («1») مثلا، ثمّ اسقطتها الحكومة عن الاعتبار و جاءت بدنانير أخري غيرها، كانت عليه الدنانير الاولي.

نعم إذا اقترض الاوراق النقدية («2») المسماة ب (اسكناس)

ثمّ اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها («3»)، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط.

م 2429: يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه («4») إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا («5»).

و لا يصح بيعه بدين مثله، إذا كان دينا قبل العقد («6») و لا فرق في المنع بين كونهما حالين و مؤجلين و مختلفين، و لو صار دينا بالعقد بطل البيع.

م 2430: يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات («7»)، و لو أسلم الذمي بعد البيع («8») يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن («9»).

______________________________

(1) و هي العملة المسكوكة من الذهب و الفضة و التي لها قيمة ذاتية.

(2) كما هي الحال في زماننا الذي تستعمل فيه هذه الاوراق النقدية بدل العملة السابقة المسكوكة.

(3) فلو كان لشخص دين علي آخر الف دينار بالعملة العراقية التي كانت مستعملة مثلا قبل سنوات و تم ابطالها فلا يجزي تسديد نفس تلك العملة الآن بل عليه أن يدفع ما يعادل قيمتها قبل اسقاطها.

(4) كأن يبيع دينه المستحق بعد سنة و البالغ مثلا مليون ليرة بتسعمائة الف نقدا.

(5) أي إذا لم يكن من الذهب او الفضة او من المكيل و الموزون.

(6) أي قبل عقد البيع.

(7) فإذا كان للمسلم دين علي الذمي، و كانت أموال الذمي من أثمان الخمر مثلا فيجوز للمسلم أن يأخذ تلك الاموال وفاء لدينه.

(8) أي بعد أن باع شيئا من المحرمات كالخمر و الخنزير.

(9) فليس له حق المطالبة بالثمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 332

م 2431: يجوز دفع مال إلي شخص في بلد ليحوله إلي صاحبه في بلد آخر («1») إذا كان له مال علي ذمة صاحبه في ذلك

البلد، و لم يكن مما يكال أو يوزن، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.

م 2432: ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا، سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع («2»)، ثمّ علم بالحال، يجب رده الي صاحبه ان عرفه، و الا («3») فيعامل معه معاملة المال المجهول مالكه («4»).

م 2433: إذا ورث مالا فيه الربا، فان كان مخلوطا بالمال الحلال و لم يعلم بأن الحرام فيما يرثه منه، فليس عليه شي ء.

و إن كان معلوما و معروفا («5»)، و عرف صاحبه رده إليه، و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.

خاتمة

م 2434: إقراض المؤمن من المستحبات الاكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته.

وَ عن النبي (ص) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ

______________________________

(1) كما يحصل في زماننا من تحويل أموال نقدية سواء بنفس العملة او بعملة أخري.

(2) أي لو أخذ فائدة علي مال دينه لآخرين مع جهله بأنه حرام، أو جهله بأنه ربا.

(3) أي إذا لم يعرف صاحب المال الذي دفع الفائدة.

(4) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(5) أي كان المال الحرام معلوما و معروفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 333

الْقِيَامَة («1»).

و عن رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّي يُؤَدِّيَهُ («2»).

و عنه قَالَ وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ جِبَالِ رَضْوي وَ طُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ تَعَدَّي بِهِ

عَلَي الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ («3»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّي يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ («4»).

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَي بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَي بِخَمْسَةَ عَشَرَ («5»)، إلي غير ذلك من الروايات.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل ج 29 ص 414.

(2) وسائل الشيعة ج 6 ص 330.

(3) وسائل الشيعة ج 6 ص 331.

(4) الكافي ج 4 ص 34.

(5) الكافي ج 4 ص 33.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 335

كتاب الرهن

اشارة

و فيه فصل:

الرهن- ص 337

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 337

الرهن

م 2435: لا بد في الرهن («1») من الايجاب و القبول («2») من أهله و لا يعتبر في الايجاب و القبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضا، و يشترط فيه الاقباض («3»).

م 2436: يشترط في الرهن، أن يكون المرهون عينا مملوكة و لو في الذمة يمكن قبضها و يصح بيعها («4»)، و أن يكون الرهن علي حق ثابت («5») في الذمة عينا كان أو منفعة.

م 2437: يتوقف رهن غير المملوك للراهن علي اجازة مالكه («6»)، و لو ضم مملوك غيره إلي مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة علي اجازة مالكها.

م 2438: يلزم الرهن من جهة الراهن («7»).

م 2439: رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد («8»).

______________________________

(1) الرهن يعني وضع شي ء له قيمة مالية عند صاحب الدين ليستوفي حقه فيما لو يتم ارجاع الدين.

(2) مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(3) أي أن مجرد الكلام لا يكفي في تحقق الرهن بل لا بد فيه من دفع الرهن.

(4) بأن يكون له مثلا عند شخص مائة كيلو من الحنطة فتصح معاملة الرهن عليها لأنها حتي و إن كانت ليست موجودة بيد من يريد ان يدفع الرهن إلا ان باستطاعته الحصول عليها.

(5) الحق الثابت الذي يملكه صاحبه و ليس لأحد حق استرجاعه.

(6) أي إذا رهن شيئا لا يملكه فيتوقف صحة الرهن علي قبول صاحبه.

(7) فليس له حق التراجع عن الرهن بل يمكنه فك الرهن بإرجاع ما عليه.

(8) فلو رهن بقرة، فلا يشمل الرهن مولودها سواء كانت حاملا عند الرهن أو بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 338

م 2440: فوائد الرهن للمالك («1»)، و

الرهن علي أحد الدينين ليس رهنا علي الآخر («2»)، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن علي الاول رهنا عليهما صح («3»).

م 2441: يجوز للولي أن يرهن مال المولي عليه مع مصلحته.

م 2442: المرتهن («4») ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن، و تقدم («5») حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.

م 2443: لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم يرجع ذلك إلي الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح («6»)، و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلي نهاية المدة («7»)، و إن برئت ذمة الراهن من الدين.

م 2444: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما

______________________________

(1) فحليب البقرة المرهونة مثلا ملك لصاحبها و ليس لمستلم الرهن.

(2)

(3) بمعني أنه لو استدان الف دينار و دفع سيارته رهنا، ثمّ استدان الفا ثانيا و أبقي السيارة رهنا علي الالف الاول و الالف الثاني، صح ذلك.

(4) المرتهن: هو الذي يأخذ الرهن مقابل ما يعطيه من دين لصاحب الرهن.

(5) في المسألة 1688.

(6) و أما لو كان هذا الشرط مرتبطا بعقد الدين أو تأجيله فلا يصح لأنها زيادة في الدين.

(7) فلو اشترط ان يستثمر العين المرهونة لمدة سنة مثلا و تم تسديد الرهن قبل ذلك فتبقي معاملة الاستئجار لمدة سنة سارية المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 339

دام حيا («1»).

م 2445: لو أوصي الراهن إلي المرتهن أن

يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها لزمت الوصية، و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.

م 2446: حق الرهانة موروث فاذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه («2»).

م 2447: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، و يضمن معه («3»)، لمثله إن كان مثليا، و إلا فلقيمته يوم الاداء، و القول قوله مع يمينه في قيمته، و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين («4»).

م 2448: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، و لو فَضل من الدين شي ء شاركهم في الفاضل («5»)، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن، تساوي الغرماء فيه («6»).

م 2449: لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و عليه الاجرة.

______________________________

(1) أي يبقي التوكيل سار المفعول.

(2) فتبقي العين المرهونة عند الورثة لحين تسديد الدين لهم.

(3) فإذا تلف الرهن بغير قصد أو إهمال فلا يتحمل مستلم الرهن المسئولية، و أما مع الاهمال أو مع القصد فيتحمل مسئولية مثلها أو قيمتها حسب تاريخ التسديد، و قد مر بيان المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667.

(4) أي يؤخذ بقول الراهن في تحديد مقدار الدين.

(5) أي لو لم يكن الرهن كافيا لسداد الدين المطلوب لصالح المرتهن فيصير شريكا مع بقية الدائنين في حقه الباقي.

(6) أي لو كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين و استوفي دينه من الرهن و كان له دين آخر غير مرهون فليس له الحق بأخذه بل يصير شريكا مع بقية الدائنين و ليس له الاولوية في تحصيل دينه مما بقي من قيمة الرهن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 340

م 2450: لو أذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في

الثمن إلا بإذن الراهن حتي بعد الاجل، و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن من المالك.

نعم اذا كان الحاكم قادرا علي الزامه بالبيع او بيعه بنفسه بعد الالزام تعين و الا فلا بد من الاستيذان منه.

م 2451: لو كان الرهن علي الدين المؤجل و كان مما يفسد قبل الاجل كالاثمار («1») فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الاجل بطل الرهن («2»)، و إلا لزم بيعه و جعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، و مع فقده باعه المرتهن.

م 2452: لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بينة له («3») جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده.

م 2453: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا («4»)، و إلا فالقول قول مدعي الرهن.

______________________________

(1) كما لو كان الرهن لمائة كيلو من الخضار و الدين يستحق بعد شهر.

(2) لأن البضاعة ستتلف قبل موعد تسديد الدين.

(3) أي ليس لديه ما يثبت حقه في الدين سوي الرهن الموجود معه.

(4) أي يؤخذ بقول صاحب المال بأن المال وديعة و ليس رهنا إذا لم يكن الدين ثابتا عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 341

كتاب الحَجْر

اشارة

و فيه فصل:

الحَجْر- ص 343

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 343

الحَجْر

م 2454: أسباب الحَجْر («1») أربعة أمور: الصغَر و الجنون و السفه، الفَلَس («2»).

الامر الاول: الصغَر، فالصغير ممنوع من التصرف حتي يبلغ، و يُعلم («3») بنبت الشعر الخشن علي العانة («4»)، أو خروج المني («5»)، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر، و تسع في الانثي.

م 2455: الصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته («6») فلا يصح منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض، و إن صادف مدة الاداء من البلوغ («7»)، و كذا لا ينفذ منه التزويج، و الطلاق، و لا اجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك.

الامر الثاني: الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته («8»).

الامر الثالث: السَّفَه («9»)، فيحجر علي السفيه في تصرفاته بأمواله و في ذمته ايضا

______________________________

(1) الحجر: معناه منع الانسان من التصرف في ماله لأحد الاسباب التي سيرد بيانها.

(2) الفلس: يعني تراكم الديون علي المرء و عجزه من وفائها لكون مصروفه أكثر من دخله.

(3) أي يعرف بأن هذا الصغير قد بلغ من خلال احدي العلامات المذكورة.

(4) العانة: منطقة أسفل البطن حول ذكر الرجل و عضو المرأة و فوقهما.

(5) سواء خرج أثناء النوم أو في اليقظة، بجماع أو احتلام أو غيرهما، و هو الماء الغليظ اللزج الذي يخرج من الانسان، ذكرا و أنثي، و يكون منه الولد.

(6) أي لا تترتب الآثار الشرعية التي يجريها الصغير سواء في أمواله أو فيما يتعلق بالذمة.

(7) كما لو استدان قبل البلوغ علي أن يسدد المبلغ في فترة يكون فيها قد بلغ.

(8) هذا في المجنون الذي له وقت إفاقة، و

أما المجنون الدائم فلا يصح منه شي ء مطلقا.

(9) يسمي السفيه سفيها لخفة عقله و سوء تصرفه، و منه: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم. و ينطبق علي الصغير، و الشيخ الكبير بسبب تبذير المال و صرفه فيما لا ينبغي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 344

بأن يتعهد مالا او عملا، و لا يصح زواجه بدون اذن الولي أو اجازته.

م 2456: يُعلم الرشد («1») باصلاح ماله عند اختباره بحيث يَسْلَم من المغابنات («2») و تقع أفعاله علي الوجه الملائم، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و ان طعن في السن («3»).

و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتهن.

الامر الرابع: الفَلَس، و له شروط لتحققه.

م 2457: يُحْجَر علي المفلس بشروط أربعة:

الشرط الاول: ثبوت ديونه عند الحاكم.

الشرط الثاني: حلولها («4»).

الشرط الثالث: قصور أمواله عنها («5»).

الشرط الرابع: و مطالبة أربابها الحجر («6»). إلا إذا كان الدين للقاصر الذي يكون وليه الحاكم الشرعي فلا يشترط مطالبة أصحاب الدين.

______________________________

(1) الرشد: يعني الصلاح في الدين، و حفظ الأموال، و هو ما يقابل السفه.

(2) أي من الخديعة، بحيث يستطيع أن يميز ما ينفعه عما يضره.

(3) أي أن الحجر يستمر علي فاقد الرشد حتي لو صار كبيرا في العمر.

(4) أي أن تكون الديون مستحقة التسديد و ليست مؤجلة.

(5) أي أن ما يملكه من أموال لا يكفي لسداد الديون المتراكمة عليه.

(6) أي مطالبة أصحاب الديون المستحقة بالحجر و الحجز علي أملاك المدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 345

م 2458: إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان («1») ما دام الحجر باقيا.

م 2459: لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه، أو اشتري في الذمة («2»)، لم يشارك المقرض

و البائع الغرماء، و لو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء، و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين («3»).

م 2460: للمفلِس اجازة بيع الخيار و فسخه («4»).

م 2461: من وجد عينَ ماله في أموال المفلس، كان له أخذها دون نمائها المنفصل («5»)، أما المتصل كالطول و السمن و بلوغ الثمرة («6») و الصوف و نحوهما فإنه يتبعها.

م 2462: من وجد ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، و إن كان بالاجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.

م 2463: لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور

______________________________

(1) أي أصحاب الدين.

(2) أي اشتري دينا.

(3) و معني ذلك أنه بعد التحجير علي الشخص فإن الحق المطلوب منه نتيجة التحجير ينحصر بأصحاب الحقوق الذين طالبوا بالحجر عليه و لا يشمل من يقرضه مجددا أو من يبيعه بالدين أو من ينكشف أن له دينا سابقا، أو ما يطلب منه كتعويض عما يتلفه.. الخ.

(4) بمعني أنه إذا كان قد باع شيئا او اشتراه قبل الحجر عليه و كان له فيه حق الخيار سواء لناحية تثبيت المعاملة و الاستمرار فيها او لناحية فسخها، فيبقي هذا الحق له حتي بعد الحجر عليه.

(5) كما لو كانت له شاة فيمكنه أخذها دون ولدها او حليبها.

(6) أي نضوج الثمرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 346

التركة («1»).

م 2464: يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص («2»).

م 2465: للشفيع («3») أخذ الشقص («4») و يضرب البائع مع الغرماء («5»)، و إذا كان في ذمة الميت خمس أو زكاة كانا كسائر الديون.

م 2466: لا يحل مطالبة المعسر، و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن

من عادته و كان عسرا عليه، و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر عليه بيعه («6») كما تقدم في كتاب الدين.

م 2467: لا يحل بالحَجر الدين المؤجل، و لو مات من عليه الدين حل، و لا يحل بموت صاحبه («7»).

______________________________

(1) فيأخذ ما وجد من التركة مما هو ملكه بالاصل و يأخذ بقية دينه من التركة.

(2) و معني ذلك أنه إن كان قد اشتري حبا بالدين فزرعه لينبت سبلا، أو بيضا فوضعه تحت دجاجة و صار فراخا فليس للدائن في حال الافلاس أخذ الحب أو الفراخ باعتبارها عين ماله، لأنها تغيرت، فيصير حاله كبقية الدائنين.

(3) الشفيع: هو صاحب حق الشفعة، أي الشريك الذي يحق له الاخذ بالشفعة.

(4) الشقص: يعني النصيب في العين المشتركة من كل شي ء، قليلا أو كثيرا.

(5) و معني ذلك أن الشريك في الارض مثلا و الذي له حق الشفعة له الحق في استعمال حق الشفعة بأخذ حصة المُحَجَّر عليه لأنه أولي بها من الدائنين، و بالتالي فيبطل حق الدائنين بالمطالبة بهذه الحصة المشتركة.

(6) كسيارته و تلفونه و نحو ذلك مما يعتبر من حاجاته حسب وضعه الاجتماعي.

(7) بمعني أنه إذا مات الدائن فلا تستحق الديون المؤجلة علي أصحابها فورا بل تبقي حسب الموعد المتفق عليه، و أما لو مات المستدين فيجب تسديد الديون من تركته فورا و لا يجوز التأجيل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 347

م 2468: يُنفَق علي المفلِس من ماله إلي يوم القسمة («1») و علي عياله، و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز («2») لتسالم الاصحاب عليهما («3»).

م 2469: يُقسم المال علي الديون الحالة («4») بالتقسيط («5»)، و لو ظهر

دين حالّ بعد القسمة نُقضت و شاركهم («6»)، و مع القسمة يُطلق و يزول الحجر بالأداء («7»).

م 2470: الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا («8») كذلك للاب و الجد له، فان فُقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فان فُقد فللحاكم («9»)، و أما مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالولاية عليه للحاكم خاصه («10»).

______________________________

(1) أي يوم قسمة أمواله المحجورة علي الدائنين.

(2) فتصرف من أمواله قبل قسمتها.

(3) و معني ذلك أن الدليل علي هذا الحكم هو اتفاق فقهاءنا علي هذه المسألة.

(4) أي علي الديون المستحقة التسديد، و ليس علي الديون المؤجلة.

(5) أي بحسب نسبة الدين، فلو كانت ديونه مائة الف و أمواله المحجور عليها و التي سيتم تقسيمها تبلغ عشرين الفا، و عدد الدائنين ثلاثة، فيعطي كل واحد من الثلاثة ما نسبته 20% من ديونه علي المفلس.

(6) بمعني أنه لو تبين وجود دائن رابع مثلا بعد قسمة الأموال فتبطل القسمة الاولي و يعاد التقسيم علي أربعة أشخاص و يأخذ كل واحد مما له من دين بنسبة المال الموجود الي مجموع الدين، و في المثال المذكور إذا تبين أن مجموع الدين قد بلغ مائتا ألف فلكل واحد من الاربعة 10% من ديونه علي المفلس. و هكذا.

(7) أي يطلق سراحه إن كان مسجونا، و يرتفع التحجير عليه بتوزيع امواله علي الدائنين.

(8) ان الولاية للاب و الجد في أموال الطفل و السفيه و المجنون حتي بعد بلوغهما سن التكليف.

(9) أي أنه مع فقد الاب و الجد و الوصي فإن الولاية علي هؤلاء للحاكم الشرعي و هو الفقيه المجتهد.

(10) بمعني أن الولاية علي البالغ الذي يصاب بالجنون أو السفه

هي للفقيه الحاكم الشرعي فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 349

كتاب الضمان

اشارة

و فيه فصل:

الضمان- ص 351

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 351

الضمان

م 2471: الضمان («1») أعم من كونه نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلي ذمة الضامن للمضمون له.

م 2472: يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن، و القبول («2») من المضمون له بكل ما يدل علي تعهد الاول بالدين، و رضا الثاني بذلك.

م 2473: يعتبر التنجيز («3») في عقد الضمان، فالتعليق («4») لا يخلو عن اشكال.

نعم يصح الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا («5»)، و لكن علق أداءه علي عدم أداء المضمون عنه، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن علي تقدير عدم أداء المدين.

م 2474: يعتبر في الضامن، و المضمون له («6»)، البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، و عدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له، و أما في المديون («7») فلا يعتبر شي ء من ذلك فلو ضمن شخص ما علي المجنون أو الصغير من الدين صح.

______________________________

(1) كون الضمان نقل المال عن ضمة المضمون عنه الي ذمة الضامن هو التعريف الذي يعتمده عدد من الفقهاء كالسيد الخوئي و غيره و لكن سماحة السيد يري أنه أعم من هذه الخصوصية.

(2) مر بيان معني الايجاب و القبول في المسألة 1636.

(3) معني التنجيز هو انعقاد المعاملة أو العقد من حين انشائه، و ترتيب أثره بعد تمام العقد.

(4) التعليق: يعني ربط حصول شي ء علي حصول شي ء آخر، بمعني أن يقول مثلا أنه يضمن فيما لو حصل علي كذا، او حصل كذا.

(5) بمعني أنه يلتزم بالضمان فيما لو لم يؤدي المضمون عنه ما عليه، و هذا لا يتنافي مع حقيقية الضمان.

(6) المضمون له: أي الدائن.

(7) و هو المضمون عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 352

م 2475: إذا دفع الضامن ما

ضمنه إلي المضمون له رجع به إلي المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه و إلا لم يرجع («1»).

م 2476: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته، و لا يجوز له الرجوع إلي المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، و لا يرجع إلي المضمون عنه بذلك المقدار («2»).

و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد («3»).

و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.

و الضابط أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد («4»)، و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.

______________________________

(1) أي إذا كان الضامن متبرعا في عمله فليس له الحق بمطالبة المضمون عنه بما يدفعه من ضمان للدائن، و أما إن كان الضمان قد حصل بطلب من المضمون عنه فله حق المطالبة.

(2) أي إذا سامح صاحب المال الضامن من كامل المبلغ او بعضه فليس للضامن مطالبة المستدين بهذا المبلغ، متذرعا بأن المسامحة قد حصلت له لأن ما يتعين علي المستدين دفعه للضامن هو ما يدفعه الضامن فعلا لصاحب المال، و مع حصول المسامحة فلا يبقي للضامن حق بمطالبة المستدين المضمون عنه بأي شي ء.

(3) فإذا اتفق الضامن و صاحب المال علي تخفيض المبلغ المتفق علي سداده من قبل الضامن نيابة عن المستدين، و هو قيمة الدين، فليس للضامن أن يطالب المستدين و هو المضمون عنه إلا بهذا المبلغ المدفوع، مثلا: لو كان الدين الف دينار و هو ما ضمنه الضامن في البداية ثمّ اتفق الضامن مع صاحب المال علي تخفيض المبلغ ليدفع لصاحب المال ستمائة

دينار، فليس للضامن الذي دفع ستمائة دينار وفاء للدين أن يطالب المضمون عنه بأكثر من ستمائة دينار.

(4) فحق الضامن بمطالبة المضمون عنه (المستدين) منحصر فيما يدفعه عنه لصاحب المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 353

م 2477: عقد الضمان لازم («1»)، فلا يجوز للضامن فسخه و لا للمضمون له.

الا اذا كان الضامن معسرا («2») و كان المضمون له جاهلا بإعساره، فانه يجوز له فسخ الضمان حينئذ و الرجوع بحقه علي المضمون عنه.

م 2478: يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره («3»).

م 2479: إذا كان الدين حالًا و ضمنه الضامن مؤجلًا، فيكون الأجل للضمان لا للدين («4»)، فلو أسقط الضامن الأجل و أدي الدين حالًا، فله مطالبة المضمون عنه كذلك، و كذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور («5»).

م 2480: إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه شخص كذلك، ثمّ أسقط الاجل و أدي الدين حالًا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل.

و كذا الحال إذا مات الضامن في الاثناء، فان المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالا، و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الاجل («6»).

م 2481: إذا كان الدين مؤجلا، و ضمنه شخص حالًا بإذن المضمون عنه،

______________________________

(1) أي أنه ملزم للطرفين و هما الضامن، و صاحب المال (الدائن).

(2) أي عاجزا عن دفع المبلغ المطلوب نيابة عن المستدين.

(3) كما لو اشترطا أي الضامن و المضمون له (صاحب المال) عند عقد الضمان أن لهما أو لأحدهما الحق في فسخ هذا العقد بشكل دائم او في بعض الحالات المتفق عليها.

(4) بمعني أن التأجيل هو للتسديد من قبل الضامن و ليس معني ذلك أن الدين صار مؤجلا.

(5) فيدفع المال من تركة الضامن

للمضمون له لأن التأجيل يسقط في حال الوفاة، و للورثة حينئذ مطالبة المضمون عنه بما تم تسديده عنه باعتبار ان دينه كان مستحقا و ليس مؤجلا.

(6) و هذه بعكس المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 354

و أدي الدين، فلا يمكن الجزم بجواز الرجوع إليه بعد أداء الدين («1»).

م 2482: إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا، و ضمنه بمدة شهر و أداه بعد هذه المدة، و قبل حلول الاجل، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الاجل الاول، و هو أجل الدين و إذا ضمنه بأكثر من أجله، ثمّ أسقط الزائد و أداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة المدة الزائدة («2»).

م 2483: إذا احتسب المضمون له ما علي ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي، أو صدقة، فللضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا أخذه منه ثمّ رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته («3»).

م 2484: يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه («4»).

م 2485: إذا كان علي الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك

______________________________

(1) أي بمطالبة الضامن الذي دفع الدين للمضمون عنه (المدين)، فمن جهة كان الدين مؤجلا، و من جهة أخري فإن أداؤه فورا كان بإذن المستدين، لذا فإن بعض الفقهاء أفتي بجواز المطالبة باعتبار أن إذنه يدل علي رغبته بالتسديد فورا، و لكن سماحة السيد يري ان المسألة مورد للتأمل.

(2) و معني ذلك أن المقياس في مطالبة الضامن للمضمون عنه

هو الوقت المتفق عليه أساسا لتسديد الدين بين صاحب المال و المستدين، و ليس الوقت الذي يتفق عليه الضامن مع صاحب المال.

(3) و هذا بخلاف ما لو اتفق الضامن و صاحب المال علي تخفيض قيمة الضمان كما مر بيانه في عدد من المسائل السابقة.

(4) بأن يضمن شخص دين شخص مقابل رهن يأخذه من المضمون عنه (المستدين).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 355

بالضمان («1»).

م 2486: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي («2») او بنحو العموم الاستغراقي («3»).

فعلي الاول («4») يقسط الدين عليهما، و علي الثاني («5») يكون كل واحد منهما ضامنا علي نحو تعاقب الايدي («6»).

و عليه فاذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر («7»).

م 2487: إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين، و لا يصح ضمانه لاحدهما لا علي التعيين («8»).

______________________________

(1) بمعني أنه لو كان قد استدان مبلغا و أعطي رهنا مقابل هذا الدين ثمّ جاء من يضمن هذا الدين فإن الرهن ينفك و يرجع الي صاحبه باعتبار ان الحق صار مرتبطا بالضمان و ليس بالرهن.

(2) العموم المجموعي: الذي يشمل الجميع بحيث يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا واحدا و بالتالي فيكون الضامنان مسئولين عن مجموع الدين معا و بالتالي فيجب علي كل منهما الوفاء بالحصة الواجبة عليه، أي النصف في المثال الحالي، و لا يجب علي واحد منهما تسديد جميع الدين.

(3) العموم الاستغراقي: الذي يشمل كل فرد من أفراد المجموع علي حدة، و معني ذلك أن يكون كل واحد منهما ضامنا لمجموع الدين.

(4) أي إن كان ضمانهما الدين علي نحو الشراكة معا.

(5) أي إن كان ضمانهما علي نحو أن

كل منهما مسئول عن تسديد.

(6) فمن يبادر أولا الي التسديد يكون قد أدي المطلوب.

(7) بأن قال بأنني لا أريد منك ضمانا، فيبقي الضمان مطلوبا من الآخر.

(8) أي يمكن أن يضمن شخص دين الاثنين معا، أو دين شخص واحد محدد منهما، أما أن يضمن أحدهما دون ان يعينه فلا يصح ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 356

و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص، فان كان ضمانه عنهما أو عن احدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا علي التعيين لم يصح.

م 2488: إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم («1»).

و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.

م 2489: إذا كان الدين الثابت علي ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله («2»).

م 2490: إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته («3»)، سواء أ كان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.

م 2491: يصح أن يضمن شخص للمرأة («4») نفقاتها الماضية.

و أما ضمانه لنفقاتها الآتية، فلا يصح.

و أما نفقة الاقارب فلا يصح ضمانها أيضا.

م 2492: يصح ضمان الأعيان الخارجية، بمعني كون العين في عهدة الضامن فعلا («5»)، و أثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو

______________________________

(1) باعتبار أن هذه حقوق تعطي لأصحابها، و ليست موردا لتكون ضمانا.

(2) فإذا لم يؤد هذا الشخص الخمس او الزكاة الواجب عليه فعلي الضامن أن يؤديه.

(3) كي يسدد به دين المضمون عنه، ثمّ يتعين علي المضمون عنه أن يرجع هذا الدين الي الورثة.

(4)

أي لزوجته، فيتحمل مسئولية مصروفها عن الفترة الماضية.

(5) أي أنه يتحمل مسئولية حفظها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 357

القيمة عند تلفها.

و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري («1») إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخري.

و الضابط ان الضمان في الاعيان الخارجية بمعني التعهد لا بمعني الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.

م 2493: يصح ضمان ما يحدثه المشتري في الارض المشتراة من بناء، أو غرس، أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير («2»).

م 2494: إذا قال شخص لآخر القِ متاعك في البحر و عَلَيَّ ضمانه، فألقاه ضمنه، سواء أ كان لخوف غرق السفينة، أو لمصلحة أخري من خفتها أو نحوها، و هكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير، أو أمره بعمل لآخر، أو لنفسه، فانه يضمن، إذا لم يقصد المأمور المجانية («3»).

م 2495: إذا اختلف الدائن و المدين في أصل الضمان، كما إذا ادعي المديون الضمان و أنكره الدائن، فالقول قول الدائن، و هكذا إذا ادعي المديون الضمان في تمام الدين، و انكره المضمون له، في بعضه.

م 2496: إذا ادعي الدائن علي أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر، و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا، فالقول قول الضامن، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، أو في

______________________________

(1) بمعني أنه يتحمل مسئولية إرجاع الثمن للمشتري إن كان البيع باطلا لسبب ما.

(2) أي أن الضامن في مثل هذه الحالة يتحمل مسئولية التعويض علي مالكها الحقيقي.

(3) أي أن الآمر يتحمل المسئولية في ذلك إلا إذا كان المأمور قد قصد الاتيان بهذه الاشياء بدون مقابل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص:

358

وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.

م 2497: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الاذن و عدمه أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شي ء علي المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه.

م 2498: إذا انكر المدعي عليه الضمان، و لكن استوفي المضمون له الحق منه باقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما («1»).

م 2499: إذا ادعي الضامن الوفاء، و انكر المضمون له و حلف («2»)، فليس للضامن الرجوع إلي المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.

م 2500: يجوز الترامي («3») في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو و يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الاخير، و تشتغل ذمته للدائن، فاذا أداه رجع به إلي سابقه، و هو إلي سابقه و هكذا إلي أن ينتهي إلي المدين الاول.

هذا اذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، و إلا فلا رجوع عليه، فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو، و كان ضمان بكر باذن زيد، و أدي بكر الدين، رجع به إلي زيد، و لا يرجع زيد إلي عمرو.

______________________________

(1) كما لو ادعي زيد بأن بكرا قد ضمن دين عمرو و أنكر بكر ذلك فأحضر زيد شاهدان علي صحة كلامه و حصل علي قيمة الضمان من بكر، فليس لبكر الحق في مطالبة عمرو بما دفعه لزيد لأنه و بعد إنكاره كونه ضامنا فهو يعتقد أن زيدا أخذ الاموال منه بغير حق.

(2) أي أنكر صاحب المال أن يكون الضامن قد دفع له المال.

(3) الترامي: يعني الامتداد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 359

كتاب الحوالة

اشارة

و فيه فصل:

الحوالة- ص 361

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 2، ص: 361

الحوالة

م 2501: الحوالة («1») هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين، إلي ذمة غيره بإحالة الدائن عليه («2»).

م 2502: يعتبر في الحوالة الايجاب من المُحِيل («3») و القبول من المُحَال («4») بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة («5»).

م 2503: يشترط في المُحِيل و المُحَال البلوغ، و العقل، و الرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس («6») إلا في الحوالة علي البري ء («7»)، فإنه يجوز فيها («8») أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها.

و يعتبر في المحيل (3) و المحال (4) و المحال عليه («9») الرضا و الاختيار.

م 2504: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المُحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.

______________________________

(1) الاحالة: تعني نقل الدين من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه.

(2) فلو كان زيد قد استدان مبلغا من عمرو ثمّ حصل اتفاق علي تحويل الدين المطلوب من زيد الي بكر فينتقل حق عمرو بالدين من مطالبة زيد الي مطالبة بكر.

(3) المحيل: هو المديون الذي حول دائنه إلي شخص آخر و هو زيد في المثال.

(4) المُحال: هو الدائن الذي ينتقِل بالمطالبة بدينه من ذمة إلي ذمة أخري و هو عمرو في المثال.

(5) فلا تعتبر صيغة معينة لصحة تحويل الدين من ذمة شخص الي شخص آخر.

(6) أي يشترط فيهما ان يكونا متمكنين ماليا و ليسا مفلسين.

(7) البري ء: من حولت مسئولية تسديد الدين عليه دون أن تكون ذمته مشغولة بأي دين.

(8) أي في الحوالة علي البري ء.

(9) المحال عليه: هو المدين الثاني، الذي تم تحويل الدائن عليه، و هو بكر في المثال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 362

م 2505: يشترط في الحوالة أن يكون المال المُحال به معينا، فإذا كان شخص

مدينا لآخر بمن («1») من الحنطة و دينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين («2»).

م 2506: يكفي في صحة الحوالة تعيّن الدين واقعاً، و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين علي شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحوالة.

م 2507: للمُحال («3») أن لا يقبل الحوالة، و إن لم يكن المحال عليه فقيرا و لا مماطلا في أداء الحوالة.

م 2508: لا يجوز للمحال عليه («4») البري ء مطالبة المال المحال به («5») من المحيل («6») قبل أدائه إلي المُحال («7»)، و إذا تصالح المُحال مع المحال عليه علي أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الاقل («8»).

______________________________

(1) وحدة للوزن يختلف مقدارها بحسب البلاد المستعملة فيها، فالمن في العراق يساوي 26 كيلو و 880 غرام، و المن القديم المستعمل في ايران يساوي 4 كيلو و 800 غرام، و المن الشاهي يساوي 6 كيلو و 14 غرام، و المن التبريزي يساوي 3 كيلو و 7 غرام، و المن البومبئي يساوي 13 كيلو و 440 غرام.

(2) بأن يقول له سدد عني الحنطة أو الدينار بل لا بد من تعيين احدهما كي تصح الحوالة.

(3) بمعني أن الدائن ليس ملزما بقبول تحويل دينه من المستدين الي شخص آخر.

(4) و هو الذي سيتولي تسديد الدين بدل المستدين.

(5) المحال به: هو المال، أو الدين.

(6) و هو المستدين للمال.

(7) و هو الدائن.

(8) فتخفيض قيمة الدين تتم من حساب المستدين و ليس لمن سيتولي التسديد الاستفادة من الفرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 363

م 2509: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون

عينا في ذمة المحيل، أو منفعة («1»)، أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة علي البري ء أو علي المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا («2»).

م 2510: الحوالة عقد لازم («3»)، فليس للمحيل و المُحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا («4») حين الحوالة، و كان المُحال جاهلا به، جاز له («5») الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا.

و أما إذا كان حين الحوالة موسرا، أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ.

م 2511: يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه («6»).

م 2512: لو أدي المحيل نفسه الدين («7»)، فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المُحال عليه بما أدَّاه («8»).

______________________________

(1) مر بيان معني المنفعة في المسألة 1599.

(2) و معني ذلك أن كل هذه تصح فيها الاحالة و ليس خصوص المال النقدي.

(3) فلا يمكن التراجع عنها من طرف واحد.

(4) أي غير قادر علي تسديد الدين.

(5) أي جاز للدائن المحال التراجع عن اتفاقه مع المستدين بتحويل الدين الي المحال عليه.

(6) أي في عقد الاحالة يمكن إعطاء الحق لأي واحد منهم بالتراجع عن المعاملة.

(7) أي لو دفع المستدين الدين لصاحبه بعد أن حول الدين الي شخص آخر.

(8) أي إذا كان المحال عليه الذي طلب منه تسديد الدين مديونا للمحيل، و هو المستدين، و قام المحيل بتسديد الدين بناء لطلب المحال عليه فإن للمحيل الحق بمطالبة المحال اليه بما دفعه.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 2، ص: 364

و أما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك («1»).

م 2513: إذا تبرع أجنبي عن المُحال عليه، برئت ذمته («2»)، و كذا إذا ضَمن شخص عنه برضا المُحال.

م 2514: إذا طالب المُحال عليه بما أداه، و ادعي المُحيل أن له عليه مالا، و أنكره المحال عليه، فالقول قوله («3») مع عدم البينة، فيحلف علي براءته.

م 2515: إذا اختلف الدائن و المدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة («4»)، فمع عدم قيام البينة يُقدم قول منكر الحوالة. سواء أ كان هو الدائن أم المدين.

م 2516: إذا كان له علي زيد دنانير، و عليه لعمرو دراهم، فأحال عمروا علي زيد بالدنانير، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير، برضا عمرو به، ثمّ إحالة عمرو علي زيد بالدنانير فلا إشكال («5»)، و إن كان المراد إحالته علي زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب علي زيد قبول الحوالة («6»)، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه

______________________________

(1) أي ليس له الحق في هذه الحالة بالمطالبة

(2) أي تبرأ ذمة من انتقل واجب تسديد الدين اليه فيما لو سدده عنه شخص آخر.

(3) أي يؤخذ بقول المنكر لوجود الدين بعد أن يحلف يمينا و هو من دفع المال نيابة عن المستدين.

(4) كما لو أن احدهما ادعي ان ما دفعه تسديدا لدين المستدين كان من باب تحويل الدين اليه، و الآخر ادعي ان الدفع كان من باب الوكالة عن المستدين.

(5) أي صح ذلك لأن الدين المطلوب منه لعمرو و هو الدراهم قد تحول الي قيمته دنانير برضاهما و بالتالي فإن

عمروا يستوفي دينه من دنانير من زيد. و كذلك الحال في مسألة العملة المحلية و الاجنبية.

(6) بمعني أن زيدا يدفع لعمرو دنانيرا بقيمة الدراهم، أو أنه يدفع له دون أن تحسم من الدنانير، ففي هاتين الصورتين لا يجب علي زيد القبول لأنه ليس تسديدا للمطلوب منه بل لشي ء آخر و ليس ملزما بذلك، بخلاف المثال الاول الذي تحول فيه الدين بالاتفاق مع عمرو الي دنانير و عندها يقبضها من زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 365

بالدنانير لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة علي البري ء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 367

كتاب الكفالة

اشارة

و فيه فصل:

الكفالة- ص 369

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 369

الكفالة

م 2517: الكفالة هي التعهد بإحضار المَدين بل كل نفس مستحق عليها ذلك («1») و تسليمه إلي الدائن عند طلبه ذلك، و لو لدعوي المكفول له عليها.

م 2518: تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل علي تعهده و التزامه، و القبول من المكفول له بكل ما يدل علي رضاه بذلك.

م 2519: يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة علي إحضاره المدين، و عدم السفه، و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي («2»).

م 2520: تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.

م 2521: تصح الكفالة سواء كان المال ثابتا في الذمة («3») أو غير ثابت («4»)، كالجعل في عقد الجعالة («5»)، و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك.

م 2522: الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالاقالة («6»)، أو بجعل الخيار له («7»).

______________________________

(1) أي المستدين أو من عليه الحق.

(2) و معني ذلك أن هذه الشروط معتبرة في الكفيل فقط دون الدائن و المكفول.

(3) كما لو كان لشخص علي آخر مائة دينار مثلا.

(4) بمعني أن ثبوت المال يكون متوقفا علي حصول شي ء آخر كتحقق السبق مثلا.

(5) مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(6) مر بيان معني الاقالة في 1733.

(7) أي بالاتفاق بينهما علي ان يكون الكفيل له الحق بالتراجع عن الكفالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 370

م 2523: إذا لم يُحضِر الكفيلُ المكفولَ، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول

(«1») لا في الكفالة و لا في الاداء، فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أداه («2»).

و إذا أذن («3») في الكفالة و الأداء، أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، و إن أذن له في الكفالة دون الاداء، فله أن يرجع عليه («4»).

م 2524: يجب علي الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلي الاستعانة بشخص قاهر، و لم تكن فيها مفسدة دينية («5») وجبت الاستعانة به.

م 2525: إذا كان المكفول غائبا و احتاج حمله إلي مئونة («6»)، فهي علي الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.

م 2526: إذا نقل المكفول له («7») حقه الثابت علي المكفول إلي غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة، بطلت الكفالة («8»).

______________________________

(1) أي إن كانت الكفالة قد حصلت بدون طلب المكفول.

(2) أي ليس للكفيل الحق في هذه الصورة بمطالبة المكفول بما دفع عنه.

(3) أي كانت الكفالة و التسديد أو التسديد برضا من المكفول.

(4) أي أن يطالبه.

(5) المفسدة الدينية كارتكاب فعل محرم أو التسبيب بعمل حرام.

(6) أي احتاج ايصال الكفيل الي صاحب المال الي كلفة مالية.

(7) أي صاحب المال.

(8) باعتبار ان الكفيل قد تحمل مسئولية المكفول أمام الشخص الدائن المحدد و ليس أمام غيره، فنقل الشخص الدائن حقه الي شخص آخر لا يلزم الكفيل بشي ء و لذا تسقط الكفالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 371

م 2527: إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه («1»)، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، و إلا («2») فيضمن عنه دينه، و يجب عليه تأديته له.

م 2528: ينحل عقد الكفالة («3») بأمور:

الامر الاول: أن يسلم الكفيل المكفول إلي

المكفول له.

الامر الثاني: أن يؤدي دينه.

الامر الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين

الامر الرابع: ما إذا مات المدين

الامر الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.

______________________________

(1) و ذلك كما لو كان لشخص حق عند شخص آخر و أمسك به بهدف استرجاع حقه فتدخل شخص آخر و عمل علي تهريب الشخص المديون من صاحب الحق فيصير هذا الشخص كفيلا و مسئولا عن إحضار الشخص الهارب لتسليمه مجددا الي صاحب الحق.

(2) أي إذا لم يحضر هذا الشخص الي صاحب الحق فعليه أن يدفع الحق بدلا عن الهارب.

(3) أي تنتهي الكفالة و تسقط بحصول واحد من هذه الامور الخمسة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 373

كتاب الصلح

اشارة

و فيه فصل:

الصلح- ص 375

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 375

الصلح

م 2529: الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر: من تمليك عين («1»)، أو منفعة («2»)، أو إسقاط دين، أو حق، أو غير ذلك مجانا، أو بعوض.

م 2530: الصلح عقد مستقل، و لا يرجع إلي سائر العقود و إن أفاد فائدتها («3») فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح علي عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان علي عين بغير عوض، و فائدة الاجارة إذا كان علي منفعة بعوض، و فائدة الإبراء («4») إذا كان علي إسقاط حق أو دين.

م 2531: إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما («5») إلي المتصالح، سواء أ كان مع العوض أو بدونه.

و كذا إذا تعلق بدين علي غير المصالح له أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير («6») و الاختصاص («7»)، و إذا تعلق بدين علي المصالح أفاد سقوطه («8»).

______________________________

(1) كدفع مال، أو اعطاء أرض أو شي ء مادي له قيمة مالية.

(2) كحق السكن في دار لمدة معينة، او زرع أرض.

(3) أي قد تكون للصلح آثار تنطبق مع آثار عقود أخري و لكنه يبقي عقدا مستقلا.

(4) أي الاعفاء و المسامحة.

(5) أي تنتقل الملكية او الحق باستخدام الشي ء الذي تم التصالح عليه الي الطرف الآخر.

(6) مر بيان معني التحجير في المسألة 2349.

(7) حق الاختصاص: جواز استخدام العين و الاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها. و مثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس. و حق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. و ينتفي حق الاختصاص

بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلي شخص آخر.

(8) أي إذا كان لشخص دين علي شخص آخر و تصالحا علي صيغة معينة فتصبح هذه الصيغة ملزمة لهما و تسقط معاملة الدين بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 376

و كذا الحال إذا تعلق بحق قابل للاسقاط، و غير قابل للنقل و الانتقال، كحق الشفعة و نحوه.

و أما ما لا يقبل الانتقال و لا الاسقاط («1»)، فلا يصح الصلح عليه.

م 2532: يصح الصلح علي مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا علي أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو علي أن يكون جذوع سقفه علي حائطه، أو يجري ماءه علي سطح داره، أو يكون ميزابه («2») علي عرصة داره («3»)، أو يكون الممر و المخرج من داره أو بستانه، أو علي أن يخرج جناحا في فضاء ملكه («4»)، أو علي أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، و غير ذلك.

و لا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه («5»).

م 2533: يجري الفضولي («6») في الصلح، كما يجري في البيع و نحوه.

م 2534: لا يعتبر في الصلح العلم بالمُصالَح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين

______________________________

(1) مثل حق المدين أن لا يقبل أداء الدين في غير بلد الدين، و مثل حق العزل الثابت للموكل في الوكالة، و مثل حق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي. فهذه و أمثالها مما لا يصح عليه الصلح.

(2) الميزاب: قناة أو أنبوب من معدن أو غيره يسيل فيه الماء من سطح البيت و نحوه إلي الأرض.

(3) أي ساحة الدار.

(4) كالبناء الممتد فوق أرض الجار بدون أعمدة و ما يعبر عنه (الفرندا المعلقة).

(5) أي أن المصالحة يمكن ان تحصل مقابل مبلغ

مالي مثلا أو بدون أي مقابل.

(6) مر بيان معني البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 و مثله بقية المعاملات الفضولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 377

بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا علي الشركة بالتساوي، أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، و لا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا و ما إذا لم يكن متعذرا.

م 2535: يجوز للمتداعيين («1») أن يتصالحا بشي ء من المدعي به أو بشي ء آخر، حتي مع إنكار المدعي عليه، و يسقط بهذا الصلح حق الدعوي، و كذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي علي المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، و لكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، و لا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، و ذلك مثل ما إذا ادعي شخص علي آخر بدين فأنكره، ثمّ تصالحا علي النصف، فهذا الصلح و إن أثَّر في سقوط الدعوي، و لكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه، و يبقي نصفه الآخر في ذمة المنكر، إلا أنه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده لم يكن عليه إثم. نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته، فقد سقط حقه.

م 2536: لو قال المدعي صالحني: لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار و الانكار.

و أما لو قال («2») بعني أو ملكني، كان إقرارا («3»).

م 2537: يعتبر في المتصالحين البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر لسفه («4») أو غيره.

______________________________

(1) أي المختلفَين الذين يدعي أحدهما شيئا و ينكره الآخر.

(2) أي لو قال المدعي.

(3) أي كان إقرارا من المدعي بملكية الطرف الآخر.

(4) مر بيان

معني الحجر و السفه في هامش المسألة 1970.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 378

م 2538: يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة.

م 2539: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا، و يتصرف في لبنها و يعطي مقدار معينا من الدهن («1») مثلا صحت المصالحة.

و أما لو آجر نعاجه من الراعي سنة علي أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره فلا تصح المعاملة بعنوان الاجارة، بل يمكن تصحيحها بعنوان الاباحة بالعوض («2»).

م 2540: لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلي القبول، و أما المصالحة عليه فتحتاج إلي القبول («3»).

م 2541: لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتي لو علم بمقدار الدين أيضا («4»).

م 2542: لا تجوز المصالحة علي مبادلة مالين من جنس واحد («5») إذا كان مما

______________________________

(1) بأن يكون الحليب للراعي مثلا و بعض السمن لصاحب النعاج.

(2) فيكون المالك قد أباح للراعي التصرف و الاستفادة من النعاج مقابل بدل متفق عليه.

(3) فلو كان لشخص حق أو دين عند شخص فيمكن إسقاط هذا الحق بدون مراجعة او قبول من عليه الحق و أما عقد الصلح فيحتاج الي قبول الطرف الآخر.

(4) فلو كانت قيمة الدين مائة دينار و يعرف المديون بذلك و لكن الدائن اعتقد انها خمسون دينار و تمت المصالحة علي هذا الاساس فهنا لا تبرأ ذمة المستدين إلا بمقدار المصالحة، إلا إذا علم برضا الدائن بالمصالحة حتي و لو كانت قيمة الدين هي أكثر مما جرت

عليه المصالحة.

(5) كمبادلة خمسين كيلو من الارز بعشرين كيلو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 379

يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة او مع احتمالها.

م 2543: لا بأس بالمصالحة علي مبادلة دينين («1») علي شخص واحد («2») أو علي شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن.

و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد («3»)، فجواز الصلح علي مبادلتهما مع زيادة محل إشكال.

م 2544: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون.

و أما في غير ذلك، فيجوز البيع و الصلح بالأقل من المديون و غيره («4»).

و عليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

م 2545: عقد الصلح لازم في نفسه حتي فيما إذا كان بلا عوض، و كانت فائدته فائدة الهبة، و لا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.

م 2546: لا يجري خيار الحيوان («5»)، و لا خيار المجلس («6»)، و لا خيار التأخير («7»)،

______________________________

(1) لشخصين.

(2) كما لو كان زيد مديونا بمائة كيلو حنطة لعمر و بمائة كيلو شعير لبكر فتجري المصالحة علي مبادلة الدين فيعطي دين زيد لعمرو و دين عمرو لزيد.

(3) و وزن أحدهما مثلا أكثر من الآخر.

(4) أي لا فرق بين أن يكون بالأقل أو بالاكثر.

(5) خيار الحيوان: من اشتري حيوانا له الخيار في رده خلال

ثلاثة أيام من زمن العقد.

(6) و معناه أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار في فسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان من مجلس البيع.

(7) خيار التأخير: إذا تأخر قبض الثمن يحق للبائع إلغاء البيعة، و كذا لو تأخر استلام المبيع (السلعة) يحق للمشتري فسخ العقد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 380

في الصلح.

نعم لو أخر تسليم المُصَالَح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة.

و أما الخيارات الباقية («1») فهي تجري في عقد الصلح.

م 2547: لو ظهر العيب في المُصَالَح به جاز الفسخ («2»)، و لا يجوز أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب.

م 2548: لو اشترط في عقد الصلح وقفَ المال المصالح به علي جهة خاصة ترجع إلي المصالِح نفسه أو إلي غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح، و لزم الوفاء بالشرط.

م 2549: الاثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة و إن كان لا يجوز ذلك في البيع علي ما مر («3»).

م 2550: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوي بعشرين درهما مثلا و للآخر

______________________________

(1) كخيار العيب، و خيار الغبن، و خيار الشرط، و خيار الرؤية، و خيار التدليس.

(2) أي يجوز فسخ عقد الصلح في هذه الحالة.

(3) في المسألة 2542.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 381

سلعة تسوي بثلاثين و اشتبهتا و لم تتميز إحداهما عن الاخري، فإن تصالحا علي أن يختار أحدهما صح ذلك، و إن تشاجرا بيعت السلعتان و قسم الثمن بينهما بالنسبة فيعطي لصاحب العشرين سهمان («1») و للآخر ثلاثة أسهم («2»).

هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية («3»)، و أما إذا كان

مقصود كل منهما شخص المال («4») من دون نظر إلي قيمته و ماليته كان المرجع في التعيين هو القرعة («5»).

______________________________

(1) أي 40% من قيمتهما معا بعد بيعهما.

(2) أي 60% من قيمتهما.

(3) أي بلحاظ قيمة كل سلعة من السلعتين.

(4) بمعني أن كل منهما يرغب بالحصول علي سلعته، و ليس هدفه ثمنها.

(5) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 383

كتاب الإقرار

اشارة

و فيه فصل:

الإقرار- ص 385

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 385

الإقرار

م 2551: هو إخبار عن حق ثابت علي المخبر («1»)، أو نفي حق له علي غيره («2»)، و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال علي ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا و كذا تكفي الاشارة المعلومة.

م 2552: لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية («3») أو التضمنية («4»)، فلو استفيد من كلام آخر علي نحو الدلالة الالتزامية («5») كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه بالشراء، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإن ذلك يكون اعترافا منه

______________________________

(1) بأن يقول مثلا: عليَّ مائة دينار لفلان. أو أن سيارتي هي ملك للشركة التي أعمل بها.

(2) بأن يقول مثلا: ليس لي عند جاري أي حق، أو تقول الزوجة ليس لي عند زوجي أي حق.

(3) الدلالة المطابقية في علم المنطق تعني دلالة اللفظ علي تمام المعني الذي وضع له مثل لفظ إنسان الذي يدل علي جميع أفراد الانسان، و يقصد في المسألة هنا أنه لا يشترط لحصول الاقرار أن يكون كلام المقر علي طبق الدلالة المطابقية بأن يقول بشكل صريح و واضح أقر بأنه قد وصلتني حقوقي من زيد، أو أن يقول: ليس لي في ذمة زيد شي ء.

(4) الدلالة التضمنية في علم المنطق تعني بأن يدل اللفظ علي جزء معناه الموضوع له، الداخل ذلك الجزء في ضمنه، كدلالة لفظ" الكتاب" علي الورق وحده أو الغلاف فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه،

و لو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لأحتج عليك بدلالة لفظ" الكتاب" علي دخول الغلاف.

(5) الدلالة الالتزامية في علم المنطق تعني بأن يدل اللفظ علي معني خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ" الدواة" علي القلم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم ينص علي القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك علي ذلك محتجا بأن طلب الدواة كاف في الدلالة علي طلب القلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 386

بمالكيته له.

م 2553: يعتبر في المُقَرّ به أن يكون مما لو كان المقِر صادقا في إخباره كان للمُقَر له إلزامه و مطالبته به، و ذلك بأن يكون المقَرّ به مالا في ذمته، أو عينا خارجية، أو منفعة، أو عملا، أو حقا، كحق الخيار و الشفعة، و حق الاستطراق («1») في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، أو نصب الميزاب علي سطح داره، و ما شاكل ذلك («2»).

و أما إذا أقر بما ليس للمقَر له إلزامه به فلا أثر له، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم يَنْفُذْ إقراره.

م 2554: إذا أقرَّ بشي ء ثمّ عقَّبه بما يضاده، و ينافيه، فإن كان ذلك رجوعا عن إقراره يَنْفُذْ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد عليَّ عشرون دينارا ثمّ قال: لا بل عشرة دنانير أُلزم بالعشرين، و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة علي بيان مراده لم يَنْفُذْ الاقرار، إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال: لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا علي خمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار

(«3»).

م 2555: يشترط في المُقِر التكليف، و الحرية، فلا يَنْفُذْ إقرار الصبي إلا فيما يتعلق بما يقبل منه من أعمال كالوصية بالمعروف إذا كان قد بلغ عشر سنين، و المجنون، و العبد، و ينفذ إقرار المريض في مرض موته.

م 2556: يشترط في المُقَر له أهلية التملك.

______________________________

(1) أي حق المرور كما مر في هامش المسألة 2370.

(2) بمعني أنه لا بد لترتيب الاثر علي الاقرار أن تكون نتيجته مما يمكن إلزام المقر بها.

(3) و معني ذلك أن أي كلام بعد الاقرار يعد تراجعا حتي لو حصل في مجلس واحد لا يؤخذ به بل يؤخذ بالاقرار، و أما ما يعتبر توضيحا فيؤخذ بالتوضيح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 387

م 2557: لو قال: له عليَّ مالٌ، أُلزم به، فإن فسَّره بما لا يُملك لم يُقبل («1»).

م 2558: لو قال: هذا لفلان بل لفلان كان للثاني و غُرم القيمة للاول («2»)، و إذا اعترف بنقد («3») أو وزن أو كيل فيُرجع في تعيينه إلي عادة البلد، و مع التعدد إلي تفسيره («4»).

م 2559: لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف («5»)، و لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل، و لم يستحق المُقَر له المطالبة به قبل الأجل («6»)، و لو أقر بالمردد بين الاقل و الاكثر ثبت الاقل.

م 2560: لو أبهم المُقَر له («7») فإن عيَّنَ قُبٍلَ، و لو ادعاه الآخر كانا خصمين و للآخر علي المقر اليمين علي عدم العلم، ان ادعي عليه العلم («8»).

م 2561: لو أبهم المُقَر به ثمّ عيَّن («9»)، أو عيَّنه من الاول و أنكره المُقَر له، فإن

______________________________

(1) كما لو قال بأنه يقصد الخمر فلا يقبل منه هذا التفسير.

(2) لأنه أقر به لاثنين فيعطي للثاني و تعطي

قيمته ايضا للاول.

(3) كما لو أقر بألف دينار مثلا و لكن لم يعلم أنها كويتية أو عراقية.

(4) أي إذا لم يكن هناك ما يدل علي المقصود الاساسي فأخذ حينئذ بتوضيحه.

(5) أي لو أقر بشي ء فلا يثبت الوعاء الخاص لهذا الشي ء كما لو أقر بمائة لتر من الزيت فلا ينطبق إقراره علي التنك الذي يوضع فيه الزيت مثلا.

(6) بأن أقر أن لزيد في ذمته ألف دينار تستحق بعد سنة فيثبت المبلغ لزيد و لكن ليس له حق المطالبة به قبل مرور السنة التي حددها موعدا للاستحقاق حين إقراره.

(7) بأن قال: لأحد هذين الشخصين بذمتي الف دينار.

(8) بمعني أنه إذا عين أحدهما فالمال له، إلا إذا ادعي الآخر أنه صاحب صاحب، و بأن المقر يعلم بذلك، فحينئذ يحق للشخص الثاني المدعي إلزام المقر علي اليمين بعدم العلم بالحال.

(9) بأن قال لزيد عندي شي ء، ثمّ قال له عندي مائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 388

كان المُقَرّ به دينا علي ذمة المُقِرّ فلا أثر للاقرار («1»)، و لا يُطالَب المُقِرّ بشي ء، و إن كان عينا خارجية، فللحاكم انتزاعها من يده او اقرارها في يده.

م 2562: لو ادعي البائع المواطاة علي الاشهاد («2») و أنه لم يقبض الثمن، كان عليه إقامة البينة عليها، أو إحلاف المشتري علي إقباض الثمن («3»).

م 2563: إذا أقر بولد، أو أخ، أو أخت، أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث و نحو ذلك.

و أما بالنسبة إلي غير ما عليه من الاحكام («4») ففيه تفصيل:

فإن كان الاقرار بالولد، فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و

كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير، و لا يلتفت إلي إنكاره بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات («5»).

و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا، و أما مع الوارث الآخر

______________________________

(1) بعد إقرار المقر له.

(2) و معناه بأن يكون البائع قد أشهد شاهدين عدلين علي أنه قد قبض الثمن، ثمّ يدعي بعد ذلك إنه لم يكن قد قبض، و أن شهادة الشاهدين كانت نتيجة اتفاق بينه و بين المشتري علي الإقرار و الإشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند قبض الثمن.

(3) أي يتعين علي البائع المدعي في هذه الحالة أن يأتي ببينة شرعية علي هذه الدعوي بأن يأتي بشاهدين علي ذلك، أو أن يطلب من المشتري حلف يمين بأنه دفع الثمن. فإذا أتي بالبينة أو إذا رفض المشتري حلف اليمين فيحكم له حينئذ بصحة دعواه.

(4) أي الي الاحكام الاخري غير التي يجب عليه الالتزام بها.

(5) هذا فيما لو تحققت هذه الشروط الخمسة: الاقرار، احتمال الصدق، عدم المنازع، كون الولد صغيرا، كون الولد تحت رعايته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 389

فلا توارث («1»).

م 2564: لو أقر الوارث بأولي منه («2») دفع ما في يده إليه، و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الاصل، و لو أقر باثنين فتناكرا («3») لم يلتفت إلي تناكرهما فيعمل بالاقرار و لكن تبقي الدعوي قائمة بينهما.

و لو أقر بأولي منه في الميراث، ثمّ أقر بأولي من المقر له أولا، كما إذا أقر العم بالاخ، ثمّ أقر بالولد، فإن صدقه المُقَر له أولا

(«4») دفع إلي الثاني («5») و إلا فإلي الاول («6»).

م 2565: لو أقر الولد بآخرَ، ثمّ أقرَّ بثالث («7») و أنكر الثالثَ الثاني («8») يقسم المال بينهم أثلاثا («9»)، و كذلك الحكم إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكره الآخر.

و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد له فإن صدقتها

______________________________

(1) أي لو أقر بأبوته للولد الكبير مع وجود وراث له فإنه حتي مع قبول الولد لهذه الدعوي فلا يترتب عليها أثر الارث.

(2) أي أقر بوجود شخص أحق منه بأخذ الارث من الميت كما لو أقر بوجود ولد للميت مع كونه أخا.

(3) أي انه أقر باثنين و لكن أحدهما نفي صحة نسب الآخر.

(4) أي العم.

(5) أي يعطي الارث للثاني باعتباره ولدا إذ لا يرث الأخ مع وجود الولد.

(6) أي إذا لم يقر الأخ بصحة نسب الولد فيعطي الارث للاخ.

(7) أي لو أقر الولد الوارث بأن للميت ولدا آخرا يرث معه ثمّ أقر بوجود ولد ثالث.

(8) أي أنكر الولد الثاني الذي أقر بوجوده الولد الاول، وجودَ ولد ثالث.

(9) خلافا لمن رأي من الفقهاء بأن يعطي الثالث في هذه الحالة النصف و السدس للثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 390

الاخوة كان ثمن («1») التركة للزوجة و الباقي للولد و إن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمُقَر له.

م 2566: يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة رجل و يمين، و لو شهد الاخوان («2») بابن للميت و كانا عدلين كان أولي منهما («3») و يثبت النسب، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و

يثبت الميراث («4») إذا لم يكن لهما ثالث، و إلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما («5»).

______________________________

(1) أي نسبة 12، 5%.

(2) أي أخوا الميت.

(3) أي كان الولد أولي من الاخوين بالتركة.

(4) أي يثبت الميراث للولد و لكن لا تثبت بقية احكام البنوة للميت.

(5) بمعني انه لو كان للميت أكثر من أخوين و أقر اثنان منهم غير عادلين بوجود ولد للميت فيحرمان من التركة و لا يحرم بقية إخوانهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 391

كتاب الوكالة

اشارة

و فيه فصل:

الوكالة- ص 393

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 393

الوكالة

م 2567: لا بد في الوكالة من الايجاب و القبول («1») بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، و لا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب («2») كما لا يشترط فيها التنجيز («3»)، فلو علقها علي شرط غير حاصل حال العقد، أو مجهول الحصول حينه يحكم بالصحة، و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط («4»).

م 2568: الوكالة جائزة من طرف الموكل، و لا يجوز للوكيل عزل نفسه، و أما في عزله من قبل الموكل فيعتبر اعلامه («5»)، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.

م 2569: تبطل الوكالة بالموت اي بموت الوكيل، و كذا بموت الموكل، علي فرض ظهور الوكالة او انصرافها الي حال الحياة («6»)، و تلف متعلقها («7») و فعل الموكل نفسه («8»)، كما أنها تبطل بجنون الموكل، و باغمائه حال جنونه و اغمائه، و في بطلانها مطلقا حتي بعد رجوع العقل و الافاقة إشكال.

م 2570: تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة («9») و يعلم

______________________________

(1) مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(2) فيمكن مثلا أن يتم توكيل شخص اليوم، و يتم قبول الوكالة بعد شهر مثلا.

(3) أي أن تكون فعلية من تاريخها، بل يصح أن تكون مرتبطة بحصول شي ء ما.

(4) كما لو أوكل شخصا بطلاق زوجته فيما لو خلعت الحجاب مثلا.

(5) أي إذا أراد الموكل عزل الوكيل فلا بد من إعلام الوكيل، و كل تصرف يقوم به الوكيل قبل إعلامه بالعزل يعتبر نافذ المفعول.

(6) أي إذا مات الموكل و كان واضحا ان الغرض من توكيله شخصا هو الالتزام بالوكالة حال حياته.

(7) أي تبطل الوكالة أيضا بتلف متعلقها

كما لو وكله بشئون بستانه، و لكن البستان قد تلف.

(8) كما لو كان قد وكل شخصا بتأجير منزله، ثمّ أقدم صاحب الدار علي تأجيره، فتسقط الوكالة.

(9) كأداء الصلوات اليومية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 394

ذلك ببناء العرف («1») و المتشرعة («2») عليه.

م 2571: الوكيل المأذون («3») لا يجوز له التعدي («4») حتي في تخصيص السوق إلا إذا عُلم أنه ذكره من باب أحد الافراد («5»).

م 2572: لو عمَّمَ الموكل التصرف («6»)، صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا («7»)، إلا في الاقرار («8»)، نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به.

م 2573: الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالًّا («9») بثمن المثل بنقد البلد و ابتياع الصحيح، و تسليم المبيع، و تسليم الثمن بالشراء، و الرد بالعيب («10»).

م 2574: وكالة الخصومة عند القاضي («11») لا تقتضي الوكالة في القبض و كذلك العكس.

______________________________

(1) ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم، و عاداتهم، و معاملاتهم، و ألفاظهم، فهو أشبه بالعادة الجماعية.

(2) المتشرعة: هو السلوك العام للمتدينين.

(3) أي الذي يسمح له بالتصرف.

(4) أي لا يجوز له التصرف فيما لم يؤذن له به.

(5) إذا قال الموكل مثلا للوكيل: بع البضاعة في سوق النجارين، فلا يجوز له أن يبيعها في سوق الحدادين إلا إذا كان ذكره لسوق النجارين من باب المثال، و ليس من جهة تحديد الوكالة.

(6) بأن قال له أنت وكيلي في كل ما تراه مناسبا.

(7) أي يصح عمله في كل عمل فيه مصلحة للموكل.

(8) أي في الاقرار بأن لغيره عليه حقا.

(9) أي البيع نقدا بالسعر العادي و العملة المحلية.

(10) أي إذا اشتري شيئا معيوبا فعليه أن يرده.

(11) كالوكالة التي تعطي للمحامي في

زماننا للمرافعة امام المحكمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 395

م 2575: يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل، فلا يصح توكيل الصغير حتي في الوصية، و لكن يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه في خصوص اجراء الصيغة («1»).

م 2576: ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.

م 2577: للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله («2»).

م 2578: يستحب لذوي المروءات («3») التوكيل في مهما تهم.

م 2579: يجوز أن يتوكل الذمي علي المسلم.

م 2580: لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط («4»)، و لا تبطل وكالته به.

م 2581: القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البينة في عدم التعدي

______________________________

(1) فلا يكون الصغير حينئذ وكيلا في نفس التصرف بل وكيلا بأن يتلفظ نيابة عن الموكل.

(2) الابله: الذي طبع علي الخير فهو غافل عن الشر لا يعرفه.

(3) المروءات جمع مروءة: و صاحب المروة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس و لا يشينها عند الناس فمن ترك المروة لبس ما لا يليق بأمثاله كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي و تردد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب، و كما إذا لبس التاجر ثوب الحمالين و نحوهم بحيث يصير مضحكة، و منه المشي في الأسواق و المجامع مكشوف الرأس و البدن، إذا لم يكن الشخص ممن يليق به مثله، و كذا مد الرجلين في مجالس الناس، و منه الاكل في الأسواق لا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله، و منه أن يقبل الرجل زوجته بين يدي الناس، أو يحكي لهم ما يجري لهم في الخلوة، أو يكثر من الحكايات المضحكة، و منه أن يخرج من حسن العشرة

مع الأهل و الجيران و المعاملين و يضايق في اليسير الذي لا يستقضي فيه، و منه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء و الأطعمة إلي بيته إذا كان ذلك عن شح و بخل. و لو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يؤثر ذلك في المروة.

(4) أي إذ تعمد الاضرار بمصالح موكله، أو أهمل له مصالحه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 396

و التفريط («1»).

و كذلك في العزل و العلم به و التصرف، و الرد («2»).

م 2582: لو ادعي الوكيل التلف فالقول قوله، حتي إذا كان متهما.

م 2583: القول قول منكر الوكالة، و قول الوكيل فيما يدعيه من الاذن في البيع بثمن معين.

م 2584: لو زوجه، فأنكر الموكل الوكالة حلف («3»)، و علي الوكيل نصف المهر لها («4»)، و علي الموكل إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها، و لو لم يفعل («5») و قد علمت الزوجة بكذبه لها ان تتزوج.

م 2585: لو وكل اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة علي توكيل كل منهما علي الاستقلال.

م 2586: تثبت الوكالة عند الاختلاف و المخاصمة بشهادة عدل واحد و أما إذا وصل الامر الي الترافع عند الحاكم لفصل الخصومة بينهما فلا تثبت حينئذ إلا بشاهدين عدلين.

م 2587: لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة و المطالبة ضمن.

______________________________

(1) أي إذا نفي الوكيل أن يكون قد فرط أو أهمل فيما أوكل به فيؤخذ بقوله مع اليمين إذا لم يكن هناك دليل شرعي معتبر علي عكس ذلك.

(2) فيؤخذ بقول الوكيل مع اليمين في حال عدم وجود البينة فيما لو قال أنه تصرف ضمن الوكالة المعطاة له دون أن يعلم بعزل الموكل له، أو أنه أرجع المال

للموكل.

(3) أي يحلف المنكر أنه لم يوكله بالزواج.

(4) أي يدفع الوكيل نصف المهر و هو ما تستحقه بالعقد لعدم الزفاف.

(5) أي إذا كان الموكل كاذبا في إنكاره الزواج و لم يطلقها فللزوجة أن تتزوج غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 397

م 2588: الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، و يرجع عليه المشتري بالمثمن، و ترد عليه العين بالفسخ بعيب، و نحوه و يؤخذ منه العوض.

م 2589: يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا («1»)، كما إذا وكله في شراء دار له و بيعها، أو وكله في تزويج امرأة و طلاقها، أو وكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين و نحو ذلك («2»).

م 2590: يجوز التوكيل في القبض و الاقباض («3») في موارد لزومهما («4») كما في القرض، و الرهن، و بيع الصرف («5»)، و في موارد عدم لزومهما، كما إذا باع داره من زيد و وكل عمروا في قبض الثمن، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل، و لا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل علي القبض خارجا، فيجوز لمن لا يقدر علي أخذ ماله من غاصب، أن يوكل من يقدر علي أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.

م 2591: تصح الوكالة في حيازة («6») المباحات («7») فإذا وكل أحدا في حيازتها

______________________________

(1) أي لا يكون الموكل متمكنا من الاتيان من العمل الذي أوكله الي الوكيل حين الوكالة.

(2) ففي هذه الامثلة جميعا لا يتمكن الموكل من الاتيان بهذه الاشياء لأنها متوقفة علي أشياء ليست متحققة عند الوكالة.

(3) أي التسلم و التسليم.

(4) بحيث

لا يتمكن من التراجع بعد التسلم او التسليم.

(5) بيع الصرف يعني بيع الذهب بذهب أو بفضة، أو بيع فضة بفضة أو بذهب، و لا فرق بين المسكوك عملة نقدية منهما أو غير المسكوك.

(6) الحيازة تعني التملك أو وضع اليد.

(7) كما لو وكله بأن يعبئ له برميل ماء من النهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 398

و قد حازها الوكيل لموكله، كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل.

م 2592: إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له علي غيره فجحد («1») من عليه الحق، لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.

م 2593: لا بأس بجعل جعل («2») للوكيل و لكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل («3»)، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض و الاقباض («4»).

م 2594: لو وكله في قبض ماله علي شخص من دين، فمات المدين قبل الأداء («5») بطلت الوكالة، و ليس للوكيل مطالبة الورثة، نعم إذا كانت الوكالة عامة و شاملة لأخذ الدين و لو من الورثة لم تبطل الوكالة و كان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.

______________________________

(1) أي أنكر.

(2) أي بتعيين أجرة أو مكافأة للوكيل.

(3) كما لو وكله بأن يشتري له دارا أو سيارة و أنه سيعطيه مائة دينار مثلا.

(4) أي يمكن للوكيل مطالبة الموكل بالاجرة او المكافأة قبل التسلم و التسليم و لكن بعد إتمام العمل.

(5) أي مات المديون قبل أن يحصل الوكيل منه علي الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 399

كتاب الهبة

اشارة

و فيه فصل:

الهبة- ص 401

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 401

الهبة

م 2595: الهبة هي تمليك عين مجانا من دون عوض («1»)، و هي عقد يحتاج إلي إيجاب و قبول («2»)، و يكفي في الايجاب كل ما دل علي التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل علي الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.

م 2596: يعتبر في الواهب، البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحجر عليه بسفه («3»)، أو فَلَس.

م 2597: تصح الهبة من المريض في مرض الموت، و إن زاد عن الثلث («4») كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.

م 2598: تصح الهبة في الاعيان المملوكة و إن كانت مشاعة («5»)، و تصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه («6»)، و يكون قبضه بقبض مصداقه («7»)، و لو وهبه ما في ذمته كان إبراءً.

م 2599: يشترط في صحة الهبة القبض، و لا يعتبر فيه إذن الواهب، و لا الفورية في القبض، و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان

______________________________

(1) أي إعطاء شي ء مجانا بدون مقابل.

(2) مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(3) أي ليس ممنوعا من التصرف بسبب كونه مبذرا أو مبذرا.

(4) أي ثلث التركة الذي يحق له بأن يوصي به بعد وفاته كما يشاء.

(5) أي مشتركة.

(6) كما لو كان له بذمة زيد عشرة دنانير فوهبها لعمرو.

(7) فإذا قبض عمرو الدنانير العشرة فيتحقق بذلك فراغ ذمة زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 402

كثير، و متي تحقق القبض صحت الهبة من حينه

(«1»)، فإذا كان للموهوب نماء سابق علي القبض («2»)، قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.

م 2600: للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون، سواء بلغ مجنونا، أو جن بعد البلوغ، و لو وهب الولي إحداهما («3») و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلي قبض جديد.

م 2601: يتحقق القبض في غير المنقول («4») بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه و يتحقق في المنقول («5») بوضعه تحت يد الموهوب له.

م 2602: ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض («6») إن كانت لذي رحم («7»)، أو بعد التلف («8»)، أو مع التعويض («9»)، و يجوز مع التصرف إذا كان الموهوب باقيا بعينه («10»)،

______________________________

(1) أي تعتبر الهبة ملكا للموهوب له من تاريخ استلامه للهبة و ليس من التاريخ الذي وهبت له.

(2) أي حصلت في الهبة زيادة قبل أن يستلمها الموهوب له.

(3) أي الصغير أو المجنون.

(4) أي في الاشياء الثابتة التي لا تقبل النقل.

(5) المنقول: هو الشي ء الذي يمكن نقله من مكان الي آخر.

(6) أي بعد أن يسلم الواهب الهبة الي الشخص الذي وهبت له.

(7) أي بعد التسليم إن كانت الهبة لأحد من الاقرباء و هم من يجمع بينهم قرابة و نسب.

(8) أي ليس للواهب الرجوع أيضا فيما لو كانت الهبة قد استعملت و تلفت.

(9) أي ليس للواهب الرجوع فيما لو كانت الهبة قد أعطيت مقابل شي ء ما.

(10) بدون تصرف و استعمال مغير لطبيعته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 403

فلو صبغ الثوب، أو قطعه، أو خاطه، أو نقله إلي

غيره، لم يجز له الرجوع («1»)، و له الرجوع في غير ذلك («2»)، فإن عاب فلا أرش («3»).

و أما لو زادت زيادة منفصلة («4») أو متصلة («5») فهي للموهوب له، و لا يحق للواهب حينئذ الرجوع.

م 2603: يلحق الزوج و الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة، و الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا يترك («6»).

م 2604: لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلي ورثة الواهب.

م 2605: لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلي ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلي الموهوب له.

م 2606: لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله أيضا («7»).

______________________________

(1) لأن هذا يعد تصرفا مغيرا لحقيقة الهبة رغم وجودها فلا يصح فيها التراجع.

(2) أي يحق للواهب التراجع عن هبته فيما لو كان التصرف في الهبة غير مغير لها بأن بقيت علي حالها.

(3) أي إن حصل عيب في الهبة التي يحق استرجاعها فليس له الحق بمطالبة الموهوب له بالتعويض.

(4) الزيادة المنفصلة مثل البيض بالنسبة للدجاجة.

(5) الزيادة المتصلة مثل الطول و الوزن و الصوف و الثمر.

(6) بمعني أن الهبة تتحقق في هذه الصورة حتي قبل قبض الهبة.

(7) بمعني أن علم الموهوب له بتراجع الواهب عن هبته ليس شرطا في تحقق التراجع و صحته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 404

م 2607: في الهبة المشروطة («1») يجب علي الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا، وجب علي الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذر أو امتنع المتهب («2») من العمل بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة حتي

قبل العمل بالشرط.

م 2608: في الهبة المطلقة لا يجب التعويض («3») لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع («4»).

م 2609: لو بذل المتهب (3) العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.

م 2610: العوض المشروط إن كان معينا تعين، و إن كان مطلقا («5») أجزأ اليسير، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها علي إرادة المساوي.

م 2611: لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا («6»)، أو إيقاعا («7»)، كبيع شي ء علي الواهب، أو إبراء ذمته من دين له عليه، أو نحو ذلك.

______________________________

(1) و هي التي يطلق عليها تسمية الهبة بعوض، او الهبة المعوضة، و معني ذلك ان الواهب يكون وهب شيئا لشخص و اشترط عليه إما هبة مقابلة، او اعطاءه شيئا معينا، او القيام بعمل معين.

(2) أي من قدمت له الهبة، الموهوب له.

(3) أي لا يجب علي الموهوب له في الهبة التي لم يشترط فيها الواهب شيئا أن يعطي شيئا للواهب.

(4) فلو كانت الهبة مطلقة و لكن الموهوب له قدم مقابلها هبة أو عوضا للواهب فتصير الهبة ملزمة.

(5) أي لم يكن الواهب قد عين شيئا يريده من الموهوب له مقابل هبته.

(6) العقد هو اتفاق بين طرفين كالزواج و البيع.

(7) الايقاع: هو قرار يتم من طرف واحد و لا يحتاج الي موافقة طرف آخر كالطلاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 405

كتاب الوصية

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الموصي- ص 411

الفصل الثاني: في الموصَي به- ص 413

الفصل الثالث: في الموصَي له- ص 424

الفصل الرابع: في الوصي- ص 426

فصل في منجّزات المريض- ص 439

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 407

الوصية

م 2612: الوصية قسمان («1») تمليكية و عهدية («2»).

القسم الاول: تمليكية، بأن يجعل شيئا من تركته لزيد، أو للفقراء مثلا بعد وفاته، فهي وصية بالملك أو الاختصاص («3»).

القسم الثاني: عهدية، بأن يأمر بالتصرف بشي ء يتعلق به، من بدن، أو مال، كأن يأمر بدفنه في مكان معين، أو زمان معين أو يأمر بأن يعطي من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم و الصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجه أمره إلي شخص معين فقد جعله وصيا عنه له ولاية التصرف، و إن لم يوجه أمره إلي شخص معين و لم تكن قرينة علي التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يُحَج عني أو يُصَام عني أو نحو ذلك، فلم يجعل له وصيا معينا، كان تنفيذه («4») من وظائف الحاكم الشرعي.

م 2613: الوصية العهدية، لا تحتاج إلي قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل.

و كذلك الوصية التمليكية فإذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فلا يحتاج أيضا إلي القبول من الموصي له.

م 2614: تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير، كقضاء الصلاة، و الصيام، و أداء الكفارات، و النذور، و نحوها من الواجبات البدنية، و غيرها فتجب المبادرة إلي أدائها.

______________________________

(1) بعض الفقهاء يعتبر ان هناك قسما ثالثا و هو الوصية بفك الملك، و منهم من يعتبرها من العهدية.

(2) الوصية التمليكية يقصد بها تمليك بعض أمواله للآخرين، و العهدية تتعلق بخصوصياته.

(3)

أي حق التصرف.

(4) أي مع عدم تعيينه وصيا فإن مسئولية تنفيذ وصيته تقع علي عاتق الفقيه الجامع للشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 408

و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الايصاء («1») و الاعلام بها، إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به.

و أما أموال الناس من الوديعة («2»)، و العارية («3»)، و مال المضاربة («4»)، و نحوها مما يكون تحت يده فلا تجب المبادرة إلي أدائه («5») إلا إذا خاف عدم أداء الوارث.

و يجب الايصاء به و الاشهاد عليه، إذا كان يتوقف عليهما الاداء («6») و إلا لم يجب، و مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلي أدائها («7») و إن لم يخف الموت.

م 2615: يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها، من لفظ صريح، أو غير صريح، أو فعل، و إن كان كتابة، أو إشارة، بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه، أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، و إذا قيل له هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة علي أنه قد أوصي، كان

______________________________

(1) أي الوصية، فإذا أمضي إنسان سنوات من عمره و فاتته الصلاة اليومية لسنوات وفاته صيام شهر رمضان و شعر أنه لم يعد باستطاعته أن يقضيها في حياته نظرا لكبر سنه أو لمرضه أو لسبب آخر فيجب عليه أن يوصي بقضائها عنه.

(2) الوديعة: أي ما يكون عنده من أمانات للناس.

(3) العارية: ما يكون قد استعاره من الآخرين.

(4) مال المضاربة: المال الذي يأخذه من الآخرين للتجارة، و يكون ربحه لهما.

(5) فيما لو شعر بقرب الاجل.

(6) أي إن كان لديه شي ء من أموال الناس كما مر و

شعر بقرب أجله و علم أن ورثته لن يعيدوا هذه الحقوق لأصحابها إلا إذا أوصي بذلك فتصير الوصية واجبة عليه لحفظ حقوق الآخرين.

(7) أي يجب عليه تسديد ما عليه من الديون في حال مطالبة الدائنين له حتي و لو لم يشعر بقرب أجله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 409

العمل علي البينة («1») و لم يعتد بخبره.

نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه («2»).

و كذا الحكم لو قال نعم، و قامت البينة علي عدم الوصية منه، فإنه إن قصد الاخبار («3») كان العمل علي البينة، و إن قصد إنشاء الوصية صح الانشاء و تحققت الوصية.

م 2616: رد الموصَي له الوصية، في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت و لم يُسبق بقبوله («4»)، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له («5»)، و كذا الرد حال الحياة.

م 2617: لو أوصي له بشيئين فقبل أحدهما ورد الاخر صحت فيما قبل، و بطلت فيما رد، و كذا لو أوصي له بشي ء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.

م 2618: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصَي بها قبل أن يختار الموصَي له أحد الامرين، من الرد و القبول، و ليس لهم إجباره علي الاختيار

______________________________

(1) أي يؤخذ بالبينة و هي الشهادة الدالة علي وصيته و لا يؤخذ بكلامه الذي ينفي فيه الوصية.

(2) بمعني أنه إن فهم من قوله لا، أنه ألغي وصيته فعندها تلغي الوصية.

(3) أي بقصد بقوله نعم الاخبار عن نفسه بأنه أوصي.

(4) أي إذا رفض الموصي له قبول ما أوصي له به الموصي بعد موت الموصي، و لم يكن الموصي له قد قبل

هذه الوصية في حياة الموصي، فتلغي تلك الوصية.

(5) أي إذا كان الموصي له قد أعلن قبوله الوصية سواء قبل موت الموصي او بعده فلا أثر لرفضه لها بل تبقي سارية المفعول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 410

معجلا («1»).

م 2619: إذا مات الموصَي له قبل قبوله و رده («2»)، قام وارثه مقامه في ذلك، فله القبول أو الرد إذا لم يتراجع الموصي عن وصيته، و لا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته.

م 2620: يتلقي الوارث المال الموصَي به من مورثه الموصَي له، إذا مات بعد موت الموصي، فتخرج منه ديونه و وصاياه، و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، و ترث قيمته إن كان نخلًا أو بناء («3»).

و أما إذا مات الموصَي له قبل الموصِي، فيتلقي ورثة الموصَي له الموصَي به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصَي له («4»).

و أما إذا مات الوارث في حياة الموصي ينتقل الموصَي به إلي ورثته أيضا.

م 2621: إذا أوصي إلي أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فيجري

______________________________

(1) فلو أوصي شخص بقطعة أرض مثلا لابن أخيه و لم يكن من الورثة، فلا يجوز لورثة الميت من أولاده مثلا التصرف في قطعة الارض تلك قبل أن يحسم ابن الاخ خياره و يختار قبول الوصية أو رفضها، و لا يحق للورثة إجباره علي حسم خياره سريعا.

(2) أي قبل أن يحسم أمره بالنسبة لقبول الوصية أو رفضها.

(3) مثلا: لو أوصي زيد بوصية خاصة لعمرو، ثمّ مات زيد، و مات عمرو بعده، فإن ما أوصي به زيد ينتقل الي ورثة عمرو، و تقسم عليهم حسب الموازين الشرعية، فإن كان لعمرو زوجة فليس لها حصة من الارض،

أما من البناء و البساتين فتعطي بدل حصتها نقدا.

(4) فلو مات عمرو في المثال قبل زيد، ثمّ مات زيد، فعندها يأخذ ورثة عمرو ما أوصي به زيد لعمرو مباشرة و تقسم بينهم حسب الموازين الشرعية و لا تحرم الزوجة في هذه الحالة من الارض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 411

الحكم المذكور («1») من الانتقال إلي الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه.

الفصل الاول: في الموصي

اشارة

م 2622: يشترط في الموصي أمور:

الامر الاول: البلوغ،

فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل («2»)، و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف سواء كانت لأرحامه أو لغيرهم.

الامر الثاني: العقل،

فلا تصح وصية المجنون حال جنونه و المغمي عليه و السكران، حال إغمائه أو سكره.

و إذا أوصي حال عقله ثمّ جُنّ أو سكر أو أغمي عليه بطلت وصيته فيما يتعلق بماله، و صحت في مال غيره.

الامر الثالث: الاختيار،

فلا تصح وصية المكرَه.

الامر الرابع: الحرية(«3»).

الامر الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه،

فإذا أوصي بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه («4») من جرح، أو شرب سم، أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله.

أما إذا كانت في غيره من تجهيز و نحوه صحت، و كذا تصح الوصية إذا فعل

______________________________

(1) كما لو أوصي زيد طالبا من عمرو إعطاء خالد شيئا معينا من تركته (أي تركة زيد).

(2) أي صار واعيا مدركا.

(3) بمعني أن لا يكون عبدا رقا، و هذا ليس له وجود في زماننا.

(4) بأن أقدم علي الانتحار بوسيلة من الوسائل المتاحة أمامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 412

ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر («1») أو علي غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، و كذا إذا عوفي ثمّ أوصي («2»)، و تصح أيضا إذا أوصي بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات («3»).

م 2623: إذا أوصي قبل أن يحدث في نفسه ذلك («4») ثمّ أحدث فيها، صحت وصيته و إن كان حين الوصية بانياً علي أن يحدث ذلك بعدها.

م 2624: تصح الوصية من كل من الاب و الجد بالولاية علي الطفل مع فقد الآخر و لا تصح مع وجوده («5»).

م 2625: لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية علي الطفل بعد موته، بل بعد موته يرجع الامر الي حاكم آخره غيره.

م 2626: لو أوصي وصية تمليكية لصغير من أرحامه، أو من غيرهم بمال، و لكنه جعل أمره إلي غير الاب و الجد و غير الحاكم لم يصح هذا الجعل («6»)، بل يكون أمر ذلك المال للاب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما.

نعم لو أوصي أن يبقي ماله

بيد الوصي حتي يبلغوا فيملكهم إياه صح. و كذا

______________________________

(1) كما لو كان يشترك في تمثيلية فتحولت عن غير قصد الي حقيقة.

(2) أي إذا حاول الانتحار ثمّ شفي من ذلك، فهنا تصح وصيته.

(3) أي حاول الانتحار ثمّ أوصي ثمّ مات بعد أن كان قد شفي.

(4) أي قبل أن يحاول الانتحار.

(5) أي يصح للاب بأن يوصي بتعيين وصي علي طفله، مع عدم وجود الجد، و كذلك يصح للجد ان يوصي مع عدم وجود الاب، أما مع حياة أحدهما فلا تصح الوصية الي طرف آخر.

(6) أي لم يصح تعيين شخص ليكون وليا علي الصغير، فيكون المال الموصي به تحت إشراف الاب او الجد او الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 413

إذا أوصي أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه.

م 2627: يجوز أن يجعل الاب و الجد الولاية و القيمومة («1») علي الاطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز جعل الناظر («2») علي القيّم المذكور بمعني كونه مشرفا علي عمله أو بمعني كون العمل بنظره و تصويبه كما يأتي في الناظر علي الوصي.

م 2628: إذا قال الموصي لشخص: أنت وليّ و قيّم علي أولادي القاصرين و أولاد ولدي، و لم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشئون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الانفاق عليهم و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.

م 2629: إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب علي الولي الاقتصار علي محل الاذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الاخري («3») الحاكم الشرعي.

م 2630: يجوز للقيم علي اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا

كانت له أجرة و كان فقيرا («4») أما إذا كان غنيا فلا يجوز.

الفصل الثاني: في الموصَي به

م 2631: يشترط في الموصَي به أن يكون مما له نفع محلل معتد به، سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصي بما تحمله

______________________________

(1) القيمومة هنا تعني الاشراف علي أموال الايتام.

(2) الرقيب علي الوصي، بحيث تكون أعمال الوصي علي طبق رأي الناظر.

(3) أي التي لم يوص بها.

(4) من أموال اليتيم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 414

الدابة، أو كان منفعة لعين موجودة، أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل، مثل حق التحجير («1») و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال إلي الموصي له.

م 2632: إذا أوصي لزيد بالخمر القابلة للتخليل («2») أو التي ينتفع بها في غير الشرب («3»)، أو أوصي بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت («4») صح.

م 2633: يشترط في الموصَي به أن لا يكون زائدا علي الثلث («5») فإذا أوصي بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث («6»).

و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصَي به وردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره («7»).

م 2634: يكفي في الاجتزاء بالاجازة («8») حصولها سواء كانت بعد الوفاة أو حال الحياة.

م 2635: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته

______________________________

(1) مر بيان معني التحجير في 2349.

(2) أي الذي يمكن تحويله الي خل.

(3) في علاج مثلا كالمطهرات الطبية.

(4) بحيث يستفاد من خشبها.

(5) أي ثلث تركة الميت و التي يحق له ان يوصي بها خارج إطار القسمة الشرعية للارث.

(6)

فلو أوصي بنصف تركته مثلا لأحد ما أو لعمل ما فينفذ منها بنسبة الثلث فقط إلا مع قبول الورثة.

(7) و معني ذلك أن تنفيذ الوصية بما زاد علي ثلث التركة يرتبط بما يقرره الورثة.

(8) أي أن موافقة الورثة علي تنفيذ وصية الميت في أكثر من ثلث التركة تصح بعد وفاته أو أثناء حياته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 415

كما لا أثر للرد إذا لحقته الاجازة.

م 2636: لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصِي و حال صحته، و لا بين كون الوارث غنيا و فقيرا.

م 2637: لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصي بعين («1») غير ملتفت إلي ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.

م 2638: إذا أوصي بثلث ما تركه، ثمّ أوصي بشي ء و قصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا و إلا بطلت.

م 2639: إذا أوصي بعين، و قصد كونها من الاصل («2») نفذت الوصية في ثلثها، و توقفت في ثلثيها علي إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو، فإنه تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، و إلا («3») صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.

م 2640: إذا أوصي بعين، و لم يوصِ بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة علي الثلث نفذت، و إن زادت علي الثلث توقف نفوذها في الزائد علي إجازة الورثة.

م 2641: إذا أوصي بعين معينة («4»)، أو بمقدار كلي من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالاضافة إلي أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية.

______________________________

(1) أي بشي ء ما من تركته.

(2)

أي من أصل تركته و ليس من الثلث الذي يحق له فيه التصرف.

(3) بمعني أنه إذا لم يرض الورثة بإعطاء زيد الفرس فيعطي زيد ثلث الفرس و يبقي ثلثاه للورثة و ينقص من ثلث التركة الذي أوصي به لعمرو مقدار ثلث الفرس.

(4) كما لو أوصي بأن قطعة الارض الفلانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 416

فإذا أوصي لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و صارت حين الموت بمقدار الثلث، إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.

م 2642: إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة.

م 2643: إذا أوصي بكسر مشاع («1») كالثلث، فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية («2») صحت الوصية بتمامها، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة («3»).

أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية («4») كما لو تجدد له مال فيجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا («5»)، إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الوصية بثلث الاعيان الموجودة حين الوصية لا غير («6»)، فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج

______________________________

(1) أي بنسبة مئوية من تركته كما لو أوصي بأن ينفق عنه ثلث تركته في مشاريع خيرية، أو أوصي بأن يعطي ثلث تركته لفلان، و كان ثلث تركته حين الوصية يبلغ عشرة آلاف دينار مثلا.

(2) بمعني أن التركة كانت عند الوفاة بقيمة ثلاثين ألف دينار و هي نفس القيمة التي كانت عند الوصية.

(3) بأن صارت قيمة

تركته عند الوفاة سبع و عشرون ألف، و بالتالي فإن قيمة الثلث هي تسعة آلاف.

(4) بأن صارت قيمة التركة خمس و أربعون الفا، فإن قيمة الثلث تصبح خمسة عشر الفا.

(5) بمعني أن ما يتم صرفه من التركة بناء لوصيته هو خمسة عشر الف دينار.

(6) كما لو قال حين الوصية ثلث داري هذه و ثلث سيارتي و ثلث بستاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 417

شي ء («1»)، أو تقوم القرينة علي إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها («2»)، و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.

و كذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ علي القدر المتيقن و هو الأقل («3»).

م 2644: يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدّية في الخطأ، و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت («4»)، و كما إذا نصب شبكة في حياته («5») فوقع فيها شي ء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصي به.

م 2645: إذا أوصي بعين تزيد علي ثلثه في حياته و بضم الدية تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.

م 2646: إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الاصل من الديون المالية، و كذلك الواجبات الدينية كالصلاة، فإذا أخرج جميع الديون المالية و البدنية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.

م 2647: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثني من التركة («6») و كان بمنزلة عدمه.

______________________________

(1) بأن يكون قد استبدل داره و سيارته و بستانه أثناء حياته.

(2) كما لو قال حين الوصية قيمة ثلث داري و ثلث سيارتي و ثلث بستاني.

(3) أي لم يكن واضحا

في وصيته ما ذا يقصد بالثلث و كانت كل الاحتمالات واردة فيؤخذ بالاقل و هو القدر المتيقن و علي طبق الامثلة السابقة يكون عشرة آلاف دينار.

(4) كما لو قُتل الموصي فإن الدية التي تعطي من القاتل تدخل في حساب تركة الميت.

(5) كشباك صيد السمك مثلا.

(6) بمعني أنه لا يصح استثناء هذا الدين من التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 418

م 2648: لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة علي الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها («1») و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.

م 2649: إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، و إذا فوض التعيين إلي الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا، بلا حاجة إلي رضا الوارث.

و إذا لم يحصل منه شي ء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة («2»).

م 2650: الواجبات المالية تخرج من الاصل («3») و إن لم يوصِ بها الموصي، و هي الاموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفا، و ثمن ما اشتراه نسيئة («4»)، و عوض المضمونات («5»)، و أروش الجنايات («6»)، و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم («7»)، الكفارات و النذور و نحوها

م 2651: إذا تلف من التركة شي ء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه، و كذا إذا غُصب بعض التركة («8»).

______________________________

(1) أي لا بد من الموافقة الفعلية و العملية.

(2) و معني ذلك أن تعيين الثلث من أصل التركة هو حقق للموصي، و إذا لم يعين أو يكلف من يعين فلا بد من الاتفاق حينئذ مع الورثة لان الثلث بدون ذلك

يكون في جميع الممتلكات.

(3) أي من أصل التركة قبل قسمتها.

(4) أي تسديد ثمن ما كان قد اشتراه دينا، و منه ايضا ما يتم شراؤه بالتقسيط.

(5) أي ما كان واجبا علي الميت دفعه من ضمان.

(6) أي ما كان واجبا علي الميت دفعه تعويضا علي تسببه بجرح آخرين.

(7) أي ما ينفق عن الميت من رد المظالم عما في ذمته من حقوق للناس لا تعرف أصحابها.

(8) و معني ذلك أن النقص الذي يحصل في التركة نتيجة تلف او سرقة لا يسقط أو ينقص من الواجبات المالية التي يجب إخراجها قبل قسمة التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 419

م 2652: إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب علي غيره وفاء الجميع كما يجب عليه. («1»)

ثمّ إذا وفي غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع علي المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته («2»).

م 2653: الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الاصل و كذلك الحج النذري («3») فيخرج من الاصل.

م 2654: إذا أوصي بوصايا متعددة متضادة، كان العمل علي الثانية و تكون ناسخة للاولي، فإذا أوصي بعين شخصية لزيد ثمّ أوصي بها لعمرو أعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصي بثلثه لزيد ثمّ أوصي به لعمرو.

م 2655: إذا أوصي بثلثه لزيد ثمّ أوصي بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما علي السوية.

م 2656: إذا أوصي بعين شخصية لزيد ثمّ أوصي بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولي بمقدارها («4»).

م 2657: إذا أوصي بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من

______________________________

(1) أي أن تسديد بقية الورثة لكامل الدين لا يسقط الوجوب عن الشخص الذي رفض التسديد من حصته.

(2) بمعني أن

من يسدد من الورثة بقية الدين المستحق له أن يطالب الوارث الذي لم يدفع المستحق عليه بما تم دفعه نيابة عنه إن كان التسديد قد تم بإذن من الحاكم الشرعي، أما لو لم يكن التسديد قد تم بإذن الحاكم الشرعي فلا ينطبق نفس الحكم من وجوب المطالبة.

(3) أي أن الحج الواجب بالنذر يتم إخراجه ايضا من أصل التركة.

(4) و في كل هذه الصور يعمل علي طبق الوصية الاخيرة في مورد التعارض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 420

الاصل وجب إخراجها من الاصل و إن زادت علي الثلث.

م 2658: إذا كانت الوصايا كلها تبرعات لا تخرج من الاصل أخرجت من الثلث فإن زادت علي الثلث فان كانت الوصية مرتبة يبدأ بالاول فالاول حتي يكمل الثلث («1»).

م 2659: إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة، بعضها واجب و بعضها مستحب، يخرج الواجب من الاصل («2»)، و يخرج المستحب من الثلث («3»)، كما إذا قال: أعطوا عني ستين ديناراً: عشرين ديناراً زكاة و عشرين ديناراً صدقات، و عشرين ديناراً للزيارة، فتصرف الزكاة من أصل التركة، و تصرف الصدقات و الزيارة من الثلث، فان وسعها الثلث أخرج الجميع («4») و كذلك ان لم يسعها و أجاز الورثة («5»).

و أما إذا لم يسعها («6»)، كما لو كان قد ترك مائة دينار و أوصي بهذه الوصايا و لم يجز الورثة الصرف في اكثر من الثلث، فيقدم صرف ما اوصي به أولا («7»)، ثمّ

______________________________

(1) كما لو كتب في وصيته اولا و ثانيا و ثالثا فيتم بتنفيذ الفقرة الاولي ثمّ الثانية الي ان يتم صرف الثلث.

(2) أي يتم إخراجه من أصل التركة.

(3) أي يتم تنفيذ الوصية بالامور المستحبة من ثلث التركة الذي له الحق في الوصية به

كيفما شاء.

(4) أي أن الوصايا المستحبة التي اوصي بها من صدقات و زيارة مثلا يتم اخراجها من ثلث التركة إذا لم تزد كلفتها عن ثلث التركة.

(5) أي إذا كانت قيمة الوصايا المستحبة اكثر من الثلث و قبل الورثة بصرفها فتصرف حينئذ و يكمل النقص من اصل التركة.

(6) أي إن لم يكف الثلث بمصاريف الوصايا المستحبة و لم يقبل الورثة بتغطية الكلفة من اصل التركة.

(7) من الوصايا الواجبة من اصل التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 421

يصرف الثلث علي الباقي («1»).

م 2660: المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.

م 2661: إذا أوصي بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصي له شريكا مع الورثة، فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شي ء كان التلف علي الجميع، و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.

م 2662: إذا أوصي بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا علي ملكه فان تلف من التركة شي ء كان التلف موزعا عليه و علي بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث.

م 2663: إذا عين ثلثه في عين معينة تعين («2») كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة.

م 2664: إذا أوصي بثلثه مشاعا («3») ثمّ أوصي بشي ء آخر معينا كما إذا قال: أنفقوا

______________________________

(1) علي الباقي من المستحبات حسب ما اوصي اولا و معني ذلك ان ثلث التركة ان لم

يكف للصدقات و الزيارة كما في المثال المذكور فيتم صرف ما اوصي به أولا، فإن كان قد اوصي بالزيارة اولا ثمّ بالصدقات فيصرف من الثلث علي الزيارة و ما يبقي يصرف علي الصدقات، و هكذا.

(2) كما لو أوصي بأن يصرف البستان أو الدار من الثلث.

(3) دون أن يعينه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 422

علي ثلثي («1») و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس («2») و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد.

و أما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة علي إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم.

و إذا كان الشي ء الآخر غير معين كما إذا قال انفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة علي إجازة الورثة فان أجازوها في الكل صحت في تمامها، و ان أجازوها في البعض صحت في بعضها و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة. أما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثمّ قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولي كما عرفت، و المدار علي ما يفهم من الكلام.

م 2665: لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصي بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس، و البِيَع («3»)، و نشر كتب الضلال بطلت الوصية.

م 2666: إذا كان ما أوصي به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، و إذا كان الامر بالعكس وجب علي الوصي العمل بها («4»).

______________________________

(1) أي اصرفوا الثلث في سبيل الله.

(2)

أي لا يصح ان يحسب الفرس من الثلث بل يحسب ثلث الفرس من الثلث.

(3) أماكن عبادة اليهود و النصاري.

(4) فالحكم دائر مدار تكليف الوصي، و ليس الموصي من ناحية الجواز و عدمه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 423

م 2667: إذا أوصي بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض («1») لم يصح.

نعم إذا لم يكن قد أوصي بالثلث و أوصي بذلك («2») وجب العمل بالوصية بالنسبة الي الثلث لغيره، فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصي بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة («3»).

و إذا أوصي بسدس ماله لأخيه و أوصي بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس («4») و أعطي زيد الثلث («5») و أعطي ولده الآخر النصف («6»).

م 2668: إذا أوصي بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد («7»)، و إذا أوصي بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.

______________________________

(1) أي لم يقبل هؤلاء الورثة الذين حرمهم من الميراث بحرمانهم حقهم.

(2) أي لم يكن قد أوصي بصرف ثلثه و أوصي بحرمان بعض ورثته.

(3) علي أساس أنه يتم إخراج ثلث التركة أولا و هو اثنان، فيبقي أربعة تقسم علي الولدين، ثمّ يعطي ثلث التركة لمن لم يوص بحرمانه من الارث، فتصير حصة الولد الثاني أربعة.

(4) تنفيذا للوصية باعتبار أنها أقل من الثلث الذي يجوز له أن يوصي به.

(5) باعتبار انه بعد أن يتم استثناء الثلث الذي يجوز للميت ان يوصي به يبقي من التركة ثلثان و هي حصة الاخوين لكل منهما الثلث، فالثلث يكون الحصة الشرعية لزيد في هذه المسألة.

(6) فالثلث هو حصته من التركة مثل أخيه بعد عزل الثلث الخاص، و

يضاف اليهم السدس و هو الباقي من ثلث التركة بعد إعطاء الاخ السدس، و بعد اضافة السدس الي الثلث تصير حصته النصف.

(7) بمعني أنه إذا أوصي بصرف مال لا يملكه هو بل يملكه الغير، كما لو أوصي بصرف تركة ابن أخيه مثلا و حدد موعد صرفه بموته هو لا بموت صاحب المال فلا تصح هذه الوصية حتي لو قبل بها صاحب المال و هو ابن اخيه في المثال، لأن مورد صرف الوصية يكون بعد الموت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 424

م 2669: قد عرفت انه إذا أوصي بعين من تركته لزيد ثمّ أوصي بها لعمرو كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين التوزيع بينهما بالسوية.

م 2670: إذا دفع إنسان الي آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني، و لم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له، أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فلا يجب علي الوصي العمل بالوصية و لا سيما في الفرضين الاخيرين.

م 2671: إذا أوصي بشي ء لزيد و تردد بين الاقل و الاكثر اقتصر علي الاقل و إذا تردد بين المتباينين («1») عين بالقرعة.

الفصل الثالث: في الموصَي له

م 2672: تصح الوصية العهدية («2») للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شي ء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي، فيبقي المال الموصَي به في ملك الموصي، فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم، و إلا صُرف في الاقرب فالاقرب إلي نظر الموصي، و

يجوز صرفه في مطلق وجوه البر («3»).

______________________________

(1) إذ لا يمكن الجمع بينهما.

(2) مر بيان معني الوصية العهدية في هامش المسألة 2612.

(3) بمعني أنه يتم حفظ المال المذكور و الذي يقع ضمن نسبة ثلث تركة الميت، أو بموافقة الورثة إن كان اكثر من الثلث الي حين وجود الاشخاص الذين اوصي لهم كما لو كان أوصي بأن هذه الدار مثلا هي لابن ابني الذي يتخصص بدراسة العلوم الدينية، فإذا لم يولد لابنه ابن بل ولد لابنته ابن و درس العلوم الدينية فيستحق أن يعطي المنزل لأنه الاقرب الي رغبة الموصي، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 425

م 2673: الوصية التمليكية («1») لا تصح للمعدوم إلي زمان موت الموصي.

م 2674: لو أوصي لحمل («2») فان وُلد حيّاً مَلك («3») الموصَي به، و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلي ورثة الموصي.

م 2675: تصح الوصية للذمي («4») و للحربي («5»).

م 2676: إذا أوصي لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه علي السوية («6») إلا أن تكون قرينة («7») علي التفضيل.

م 2677: إذا أوصي لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة علي التفضيل فيكون العمل علي القرينة.

______________________________

(1) مر بيان معني الوصية التمليكية في هامش المسألة 2612 و معني ذلك ان من يوصي اليه بوصية تمليكية لا بد ان يكون موجودا عند موت الموصي، بخلاف الوصية العهدية.

(2) أي لجنين قبل أن يولد.

(3) أي أن الجنين بمجرد ولادته يتملك ما أوصي له به الميت من الثلث.

(4) مر بيان معني الذمي في هامش المسألة 2157.

(5) مر بيان معني الحربي في هامش المسألة

1835.

(6) فلا يعطي أحد أكثر من أحد إلا مع وجود ما يدل علي رغبته بتفضيل أحدهم.

(7) القرينة: هي أمر يشير إلي المطلوب، و ما يدل علي المراد من غير أن يكون صريحا فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 426

الفصل الرابع: في الوصي

اشارة

م 2678: يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، و يقال له: الوصي.

م 2679: يشترط في الوصي ثلاثة أمور («1») البلوغ، و العقل و الاسلام. و تفصيلها كما يلي:

الامر الاول: البلوغ،

علي المشهور، فيما لو أوصي إلي الصبي منفردا و أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، و لكنه لا يخلو عن إشكال («2»).

نعم الاحوط استحبابا أن يكون تصرفه («3») باذن الولي، أو الحاكم الشرعي.

أما لو أراد أن يكون تصرفه (2) بعد البلوغ أو مع إذن الولي صحت الوصية بلا اشكال.

و تجوز الوصاية إليه منضما إلي الكامل («4») سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، أم أراد أن يتصرف («5») منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الاولي إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولي ذلك الحاكم الشرعي.

______________________________

(1) بعد بيان هذه المسائل يتضح انه حسب فتوي سماحة السيد حفظه المولي فإن المعتبر هو شرط واحد و هو العقل.

(2) أي أن البلوغ شرط في الوصي عند أكثر فقهاءنا خاصة إذا اراد منه ان يتصرف بالوصية بمفرده و قبل بلوغه، و لكن سماحة السيد يوافق استاذه السيد الخوئي قدس سره في أن اعتماد هذا الشرط و جعله ملزما ليس قطعيا و لذا قال بأن هذا الفرض لا يخلو من اشكال.

(3) أي تصرف الوصي الصغير.

(4) أي يمكن ان تكون الوصية للصغير مع شخص بالغ.

(5) أي البالغ الشريك في كونه وصيا مع الصغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 427

الامر الثاني: العقل

فلا تصح الوصية إلي المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا («1») أم ادواريا («2»)، و إذا أوصي إليه في حال العقل ثمّ جُنّ بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك لم تعد («3»)، و أما إذا نص الموصي علي عودها فلا إشكال («4»).

الامر الثالث: الاسلام علي المشهور

، إذا كان الموصي مسلما و لكنه ليس معتبرا.

م 2680: لا تعتبر العدالة («5») في الوصي بل يكفي فيه الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلي غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الايتام و نحو ذلك. و أما ما يرجع إلي نفسه كما إذا أوصي إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات فلا يعتبر فيه حتي الوثوق.

م 2681: إذا أوصي الي عادل ففسق («6») فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة («7») بطلت الوصية، و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصي الي الثقة.

______________________________

(1) المجنون المطبق: دائم الجنون، و هو الذي يستمر جنونه في كل أوقاته.

(2) المجنون الأدواري: الذي يصاب بالجنون من وقت إلي آخر فيكون مجنونا في بعض أوقاته مجنونا، و يفيق في بعضها.

(3) بمعني أنه إذا جن الوصي بطلت الوصية اليه حتي لو شفي من جنونه.

(4) و معني ذلك انه إذا افاق الوصي من جنونه فإنه يرجع الي كونه وصيا فيما لو كان الوصي قد قال و بشكل صريح أنه فيما لو جن الوصي و أفاق من جنونه فيبقي وصيا.

(5) يقصد بالعدالة الاستقامة في السلوك و هي صفة راسخة باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

(6) الفسق: هو ارتكاب المعاصي الشرعية الكبيرة، و الاستمرار علي فعل المعاصي الصغيرة.

(7) كما لو فهم أنه اوصي اليه لأنه

عادل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 428

م 2682: تجوز الوصاية إلي المرأة و الاعمي و الوارث.

م 2683: إذا أوصي الي صبي، و بالغ، فمات الصبي قبل بلوغه، أو بلغ مجنونا، فيرجع إلي الحاكم الشرعي ليضم إليه آخر («1»).

م 2684: يجوز جعل الوصاية إلي اثنين أو أكثر علي نحو الانضمام («2») و علي نحو الاستقلال («3»).

فان نص علي الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصي به و لا في بعضه.

و إذا عرض لاحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر إلي الآخر علي الاحوط، و للحاكم ان ينصبه متصديا («4»).

و إن نص علي الثاني جاز لاحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما علي زيد و الآخر علي عمرو في زمان واحد بطلا معا («5»)، و لهما أن يقتسما («6») الثلث بالسوية و بغير السوية.

و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم آخر.

______________________________

(1) و هذا من باب الاحتياط الوجوبي، علما أن هناك بعض الفقهاء من يري جواز أن يتفرد البالغ بالوصية دون مراجعة الحاكم الشرعي.

(2) أي أن يكونا او يكونوا معا.

(3) أي يحق لأي واحد منهم التصرف دون مراجعة الآخرين.

(4) أي يمكن للحاكم الشرعي ان يكلف الوصي الثاني ايضا فيصير معينا من الموصي و مكلفا من الحاكم الشرعي بدل الوصي الثاني الذي فقد أهليته الشرعية للوصاية.

(5) أي بطل تصرفهما في المسألة التي اختلف تصرفهما فيها معا.

(6) أي يقتسما التصرف بالثلث الخاص للميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 429

و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص علي الانضمام و الاستقلال جري عليه حكم الانضمام إلا إذا

كانت قرينة علي الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج إلي أن يضم إليه الحاكم آخر.

و كذا الحكم في ولاية الوقف («1»).

م 2685: إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح و يكونان وصيين مترتبين، و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.

م 2686: يجوز أن يوصي إلي وصيين أو أكثر و يجعل الوصاية إلي كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

م 2687: إذا أوصي إلي اثنين بشرط الانضمام فتشاحا («2») لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لاحدهما بعينه من الانضمام إلي الآخر أجبره الحاكم علي ذلك («3»)، و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلي أحدهما و نفذ تصرفه («4») دون الآخر.

م 2688: إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمر علي طلب العلم مثلا، صح و كان فلان وصيا إذا استمر علي طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولي تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.

م 2689: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، و إذا

______________________________

(1) أي أن هذا التفصيل الذي ورد في المسألة عن الوصي و تعدده يجري ايضا في الولي علي الوقف.

(2) التشاح: هو التنافس، و بالتالي الاختلاف.

(3) أي أجبره علي العمل مع الآخر و الاتفاق معه.

(4) أي الوصي الذي يكون الحاكم الي جانبه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 430

ظهرت منه الخيانة («1») فينعزل، و الاحوط استحبابا ان يكون العزل من قبل الحاكم.

م 2690: إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام

ما أوصِيَ إليه به نصَّب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه.

و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل علي عدوله عن أصل الوصية.

م 2691: ليس للوصي أن يوصي إلي أحد في تنفيذ ما أوصِيَ إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلي غيره.

م 2692: الوصي أمين لا يضمن («2») إلا بالتعدي أو التفريط و يكفي في الضمان حصول الخيانة و مع تحقق الخيانة ينعزل الوصي و يكون ضامنا لعدم كونه أمينا.

م 2693: إذا عيَّن الموصي للوصي عملا خاصا، أو قدرا خاصا، أو كيفية خاصة، وجب الاقتصار علي ما عيَّن، و لم يجز له التعدي («3»)، فإن تعدي كان خائنا.

و إذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه، عمل بنظره، و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء، و إن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله علي النحو المتعارف، و يختلف ذلك باختلاف الاموات، فربما يكون الاصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه («4»)، و ربما يكون الاصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، و ربما يكون الاصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الاصلح فعل

______________________________

(1) أي إذا ظهرت خيانة الوصي فينعزل و من الافضل ان يقوم الحاكم الشرعي بتعيين غيره.

(2) أي لا يتحمل المسئولية عن أعماله في تنفيذ الوصية إلا إذا تعمد الضرر أو الاهمال.

(3) أي لم يجز له مخالفة ما حدده له الموصي في وصيته.

(4) كما لو كان الميت مهملا لأداء الواجبات كالصلاة و الصوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص:

431

القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضي و نحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة علي تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل («1»).

م 2694: إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئا و لم يُعرف المراد منه («2»)، و إنه تجهيزه، أو صرف ثلثه، أو شئون أخري كان لغوا، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة علي تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث، و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له ورد الامانات و البضائع إلي أهلها و أخذها.

أما شموله للقيمومة علي القاصرين من أولاده فالاحوط استحبابا أن لا يتصدي لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بأذن منه («3»).

م 2695: يجوز للموصَي إليه أن يرد الوصية إذا تحققت أربع شروط:

الشرط الاول: أن تكون الوصية من غير الوالد الي ابنه.

الشرط الثاني: أن يكون الرد في حال حياة الموصِي. فلا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد، أم لم يقبلها، الا مع الحرج.

الشرط الثالث: أن يتم إبلاغ الموصي بالرد.

______________________________

(1) كما لو كان العرف في بلد مثلا بأن يوصي الاموات بمبلغ للمأتم او الحسينية أو لجمعية تعني بشئون المحتاجين فيتم صرف ما أوصي به دون تحديد علي طبق هذه الشئون المتعارفة.

(2) أي لم يعرف المراد من مهمة الوصي.

(3) أي بإذن من الوصي، باعتبار انه يحتمل ان يكون الموصي قد قصد جعله قيما علي اولاده فيكون له الحق في رعاية شئونهم، و يحتمل انه لم يقصد ذلك باعتبار ان العرف يدل علي كونه وصيا علي الامور المالية، فيكون الحاكم

الشرعي في هذه الحالة مسئولا عن تعيين القيم عليهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 432

الشرط الرابع: أن يكون الموصي متمكنا من نصب غيره له («1»).

م 2696: الرد السابق علي الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إليّ، فأوصي عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.

م 2697: لو أوصي إلي أحد فردَّ الوصية، فأوصي إليه ثانياً و لم يردها ثانياً لجهله بها، فلا تلزم الوصي بشي ء («2»).

م 2698: إذا رأي الوصي أن تفويض الامر إلي شخص في بعض الامور الموصَي بها أصلح للميت، جاز له تفويض الامر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصي بها إلي من له خبرة في الاستنابة في العبادات، و يفوض أمر العمارات التي أوصي بها إلي من له خبرة فيها، و يفوض أمر الكفارات التي أوصي بها إلي من له خبرة بالفقراء، و كيفية القسمة عليهم و هكذا.

و ربما يفوض الامر في جميع ذلك إلي شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.

و قد لا يكون الموصي قد أوصي بأمور معينة، بل أوصي بصرف ثلثه في مصالحه («3»)، و أوكل تعيين المصرف كمّاً و كيفاً إلي نظر الوصي فيري الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيتها فيوكل الامر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه و يفوض إليه تعيين الجهات كمّاً و كيفاً كما يتعارف ذلك عند كثير من

______________________________

(1) أي أن يكون الموصي متمكنا من أن يوصي الي شخص آخر.

(2) أي أن الوصي ليس ملزما بقبول الوصية في هذه الحالة كونه ردها أولا و لم يعلم بتكرارها كي يردها ثانيا خلافا لمن قال من الفقهاء بأنها تكون ملزمة للوصي.

(3) من دون ان يعين

إن كان يرغب بصرف ثلث تركته في قضاء الصلاة و الصوم عنه او في توزيعه علي الفقراء او في أي أمر خيري آخر بل أوصي الي شخص و ترك له حرية الاختيار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 433

الاوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصَي به إلي المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلي شخص ولاية في التصرف و لو بواسطة التفويض إلي الغير.

فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلي غيره إلا أن تقوم القرينة علي إرادة الموصي منه المباشرة («1»)، فلا يجوز له حينئذ التفويض.

م 2699: لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلي غيره بمعني عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه («2»).

م 2700: إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها، نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه، أو تولي الصرف بنفسه، و كذا إذا أوصي و لم يعين وصيا أصلا («3»).

م 2701: إذا نسي الوصي مصرف المال الموصَي به و عجز عن معرفته، صرفه في وجوه البرّ («4») التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصي به.

هذا إذا كان التردد بين غير المحصور («5»)، أما إذا تردد بين محصور («6») ففيه يقسط بين الاطراف بالسوية («7»).

______________________________

(1) بأن يكون قد قال الموصي له: أريدك ان تنفذ الوصية عني بنفسك، أو ما يفهم منه ذلك.

(2) و الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة هي انه في المسألة السابقة يكون الوصي قد أوكل شخصا بالصرف نتيجة لخبرته و ثقته به، فيتصرف ذاك الشخص بناء علي التوكيل و ليس بناء علي كونه وصيا، بخلاف المسألة الثانية التي يعزل فيها الوصي نفسه بتعيينه شخصا آخر.

(3) أي ينصب الحاكم الشرعي وصيا أو يقوم بتنفيذ الوصية بنفسه.

(4) أي في وجوه الخير المحتملة.

(5)

أي ليست هناك احتمالات محددة لما يمكن ان يكون قد أوصي به.

(6) كما لو تردد في أنه أوصي اليه بقضاء الصلاة أو بقضاء الصوم.

(7) أي ففي هذه الحالة يصرف المبلغ في قضاء الصلاة و الصوم حسب المثال المذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 434

م 2702: يجوز للموصي أن يجعل ناظرا علي الوصي مشرفا و مطلعا علي عمله، بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطّلاع الناظر و إشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه («1») كان بدون إذن من الموصي و خيانة له.

و إذا عمل باطّلاعه («2») كان مأذونا فيه و أداء لوظيفته، و لا يجب علي الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه و نظره، فإذا أوصي الموصي باستنابة من يصلي عنه، فاستناب الوصي زيدا و كان الناظر يريد استنابة عمرو و يراها أرجح لم يقدح («3») ذلك في صحة استنابة زيد و ليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك.

نعم لو جعله («4») ناظرا علي الوصي بمعني أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد و تجب استنابة عمرو، لكن هذا المعني خلاف ظاهر جعل الناظر علي الوصي.

و الظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب علي الناظر- بما هو ناظر- مدافعته («5») في كلتا الصورتين («6») فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، و في كلتا الصورتين (1) إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلي الحاكم الشرعي.

م 2703: الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصي بشي ء جاز له العدول إلي غيره («7»).

______________________________

(1) أي إذا عمل الوصي بدون إشراف الناظر.

(2) أي يكفي في صحة عمل الوصي أن يطلع الناظر علي عمله و لا يجب عليه أن يلتزم برأيه.

(3) أي لم تؤثر معارضة الناظر في

صحة عمل الوصي.

(4) أي لو جعل الموصي الناظرَ.

(5) أي منعه.

(6) أي صورة ما لو كان الناظر مشرفا علي العمل، أو كان معنيا بتنفيذ الوصية حسب رأيه.

(7) فليس الوصي ملزما بالاستمرار علي وصيته، بل له تغييرها أو تغيير الوصي و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 435

م 2704: إذا أوصي إلي أحد جاز له العدول إلي غيره.

م 2705: إذا أوصي بأشياء جاز له العدول عن جميعها، و عن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها و تبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل و الاختيار و غيرهما («1»).

م 2706: إذا أوصي إلي شخص ثمّ أوصي إلي آخر و لم يخبر الوصي الاول بالعدول عنه إلي غيره فمات («2») فعمل الوصي الاول بالوصية، ثمّ علم، كانت الغرامة («3») علي الميت فتخرج من أصل التركة، ثمّ يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الاول لسبب ظاهر، أما إن كان لسبب ظاهر فيأتي بيانه في المسألة التالية.

م 2707: إذا كان العدول في الوصية لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الاول إلي بلاد بعيدة أو حدثت بينه و بين الوصي عداوة و مقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الاول من مال نفسه («4»).

م 2708: يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، أو بالفعل، مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلي زيد، أو أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه، و مثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها، ثمّ يبيعها أو يهبها.

م 2709: لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصي ثمّ مات بلا فصل، وجب العمل بها، و كذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم

______________________________

(1) و التي وردت في

المسألة 2622.

(2) أي مات الموصي دون أن يُعلم الوصي الاول بتغييره.

(3) أي ما يكون قد صرفه الوصي الاول.

(4) أي لا يؤخذ من تركة الميت بل يصرف من حساب الوصي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 436

يعتبر عدم الرجوع عنها («1»)، و إذا شك في الرجوع بني علي عدمه.

م 2710: إذا قال: إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان و وصيتي كذا و كذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر و مات في غيره لم يجب العمل بوصيته و لم يكن له وصي.

م 2711: إذا كان الداعي له علي إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته و إن لم يمت في ذلك السفر، و لأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم علي الحج، و مثلهم زوار الرضا (ع) و المسافرون أسفارا بعيدة، فإن الظاهر أن هؤلاء و أمثالهم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر و إنما كان الداعي علي الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها.

م 2712: يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلا إذا كان أوصِيَ إليه بأن يعمل مجانا، كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه، فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذ، و يجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل («2»)، أما إذا لم يكن قد قبل الوصية فيجب عليه القبول بعد موت الموصي ما لم يستلزم الضرر، او الحرج («3»).

هذا بالنسبة إلي العمل الذي أوصي إليه فيه، كالبيع، و الشراء، و أداء الديون، و نحو ذلك من الاعمال التي هي موضوع ولايته.

أما لو أوصِيَ بأعمال أخري، مثل أن يوصي إلي زيد أن يحج عنه

أو يصلي عنه، أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول حتي لو لم يعلم بذلك في حياة الموصي،

______________________________

(1) بمعني أنه حتي لم مضت سنون طويلة علي الوصية فيعمل بها إلا مع العلم بتراجعه عنها.

(2) أي إن كان قد قبل الوصية.

(3) مر بيان معني الضرر في المسألة 1655.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 437

و لو قبل في حياته فإن كان أوصي إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل فيجوز الرد بعد وفاته.

م 2713: إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له: حج عني بمائة دينار كان إجارةً («1») و وجب العمل بها و له الاجرة إذا كان قد قبل في حياته و إلا («2») لم يجب.

و لو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حج عني بأجرة المثل («3») و لم تكن الاجرة معلومة عندهما («4») فقبل في حياته فلا يجب العمل و يجري حكم الاجارة الفاسدة («5»).

و لو كان بطريق الجعالة («6») لم يجب العمل، لكنه يستحق الاجرة علي تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.

م 2714: تثبت الوصية التمليكية («7») بشهادة مُسْلِمَيْن عادلين، و بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصَي له، و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية.

م 2715: تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة

______________________________

(1) أي كانت تلك الوصية بمثابة عقد أجار.

(2) أي إذا لم يكن قد قبل في حياته.

(3) أي بالاجرة العادية الطبيعية لمثل هذا العمل.

(4) أي لم يكن كل من الموصي و الوصي يعلم بالاجرة العادية للحج.

(5) لأن من شروط صحة الاجارة معرفة الاجرة.

(6) مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 1587.

(7) مر بيان

معني الوصية التمليكية و العهدية في هامش المسألة 2612.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 438

ثلاث مسلمات عادلات، و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلي اليمين في شهادتهن.

م 2716: الوصية العهدية (4) و هي الوصاية بالولاية قيل لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين. و لكن الاظهر كفاية شهادة عدل واحد

م 2717: تثبت الوصية التمليكية و العهدية (4) بشهادة كتابيَّيْن عدلين في دينهما («1»)، بأربع شروط، و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار، و الشروط هي:

الشرط الاول: عند عدم وجود عدول المسلمين.

الشرط الثاني: وجود ضرورة للوصية و لا تحتمل التأخير.

الشرط الثالث: كون الموصي في السفر.

الشرط الرابع: الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة («2»).

م 2718: تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولا.

م 2719: إذا أقر بعض الورثة دون بعض، تثبت النسبة إلي حصة المقر دون المنكر.

و أما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها، حتي لو كان عدلا واحداً أو ثقة («3»)

______________________________

(1) أي عدلين من أهل الكتاب أي من اليهود أو النصاري أو المجوس.

(2) أي أن يحلف الوصي علي صدقه بعد صلاة العصر إن كان موردا للشك.

(3) الثقة: هو الصادق الذي يطمئن له الناس في أقواله و أخباره و يصدقونه و يعتدوا بها، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه، بمعني أنه ليس ملتزما من الناحية الدينية بالواجبات و ممتنعا عن المحرمات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 439

بمفرده.

م 2720: تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصي به علي نسبة حصة المقر و ينقص من حقه.

و أما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها، حتي لو كان عدلا واحدا أو ثقة بمفرده.

فصل في منجّزات المريض

م 2721: إذا تصرف المريض في

مرض الموت تصرفا منجّزاً («1») فهو نافذ كتصرفه في حال الصحة سواء كان مشتملا علي نوع من المحاباة («2»)، و العطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله، أو ليس فيه شي ء من المحاباة، كما إذا باع بثمن المثل، أو آجر بأجرة المثل، فلا اشكال في صحته و لزوم العمل به («3»).

م 2722: إذا أقَرَّ («4») بعين في مرض الموت، أو دين لوارث، أو لغيره، فان كان المُقِر مأموناً، و مُصَدقا في نفسه، و كان المُقَر له قريبا منه («5»)، نُفذ الاقرار من الاصل («6»)، و ان كان متهما نُفذ من الثلث («7»).

______________________________

(1) منجزات المريض هي التصرفات التي يقوم بها في ماله من قبيل التبرع كالهبة و الوقف و غيرهما.

(2) بيع السلعة بأقل من قيمتها، فالزائد من قيمة المبيع عطية يقال حابيته في البيع محاباة.

(3) فتصرفه في كل الاحوال نافذ خلافا لمن قال بأنه في حال المحاباة يحسب تصرفه من الثلث.

(4) أي لو أقر شخص مريض قبل موته.

(5) أي أن من أقر له الميت قبل موته كان من أقرباء الميت.

(6) أي من أصل التركة.

(7) أي إن لم يكن المقر مأمونا يحسب ما أقر به من ثلث التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 440

أما إذا كان الاقرار في حال الصحة، أو في مرض غير مرض الموت، أخرج من الاصل (6) و إن كان متهماً.

م 2723: إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع («1») علي الوفاة فهو صحيح.

م 2724: الانشاء المعلق علي

الوفاة إنما يصح في مقامين:

المقام الاول: انشاء الملك، و هي الوصية التمليكية، أو انشاء الولاية، كما في موارد الوصية العهدية («2»).

المقام الثاني: انشاء العتق و هو التدبير («3»)، و لا يصح في غيرهما من انواع الانشاء.

م 2725: إذا قال بعت، أو آجرت، أو صالحت، أو وقفت بعد وفاتي، بطل، و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب علي الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع، أو الوقف، فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها («4»).

م 2726: إذا قال للمَدين، أبرأت ذمتك بعد وفاتي، و أجازه الوارث بعد

______________________________

(1) أي جعل حصول الوقف مربوطا بحصول الموت.

(2) و قد مر بيان الوصية التمليكية و الوصية العهدية في المسألة 2612.

(3) التدبير هو عتق العبد بعد وفاة صاحبه، و هذا لا وجود له في زماننا.

(4) و معني ذلك أنه إن فهم من كلامه أنه هو من يقوم بهذه الاشياء و لكنه ترك تنفيذها لحين وفاته فالكلام باطل لا أثر له، و أما إن فهم منه أنه يوصي ورثته بذلك فتكون من باب الوصية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 441

موته («1»)، برئت ذمة المَدين، فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و ابراء لذمة المدين.

______________________________

(1) و هذا يعني أنه إذا لم يقبل الورثة بمسامحة المديون فلا تبرأ ذمته إلا بالتسديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 443

كتاب الوقف

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في شرائط الواقف- ص 453

الفصل الثاني: في شرائط العين الموقوفة- ص 456

الفصل الثالث: في شرائط الموقوف عليه- ص 458

الفصل الرابع: المراد من بعض عبارات الواقف- ص 460

الفصل الخامس: في بعض أحكام الوقف- ص 466

ملحقات كتاب الوقف-

ص 477

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 445

الوقف

م 2727: الوقف هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة («1»).

م 2728: لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، و حبست و نحوهما مما يدل علي المقصود.

م 2729: يقع الوقف بالمعاطاة («2») مثل أن يعطي إلي قيّم مسجد، أو مشهد، آلات الاسراج («3»)، أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك

بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة («4») الخربة من المسجد، أو نحو ذلك، فانه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا الي ورثته («5»).

م 2730: الوقف تارة يكون له موقوف عليه يُقصد عود المنفعة إليه («6»)، و تارة لا يكون كذلك، كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة و إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدية و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه.

م 2731: إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة، أو الذكر، أو الدعاء أو

______________________________

(1) بمعني أنه المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية و جعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور

الخيرية حسب إيقافه.

(2) مر بيان معني المعاطاة في هامش المسألة 1969.

(3) أي أجهزة الانارة أو أية أجهزة تستعمل للمسجد أو للمقامات الشريفة (قبور الائمة).

(4) الاسطوانة: أي العمود.

(5) بل يعتبر وقفا نافذا.

(6) كمن يوقف مبني لسكن طلبة العلوم الدينية مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 446

نحوها من انحاء العبادة فقال: وقفت هذا المكان علي المصلين، أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا، و لم تجر عليه أحكام المسجد، و إنما يصير وقفا علي الصلاة («1») أو غيرها مما لاحظه الواقف و يكون من القسم الاول الذي

له موقوف عليه و هو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة.

م 2732: ما تلحظ فيه المنفعة الخاصة حين الوقف علي ثلاثة أقسام:

القسم الاول: ان يلحظ عود المنفعة إلي الموقوف عليهم بصيرورتها («2») ملكا لهم كما إذا قال:

هذا المكان وقف علي أولادي علي أن تكون منافعه لهم، أو هذا البستان وقف علي أولادي علي أن تكون ثمرته لهم فتكون المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة («3») منهم عليها («4») و يرثها وارثهم و تضمن لهم عند طروء سبب الضمان، و تجب الزكاة علي كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب («5»).

القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع علي الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا تجوز المعاوضة (3) من أحد الموقوف عليهم علي حصته، و لا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب، و لا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه، و لكن المنفعة تُضمن بطروء سبب الضمان («6») و هذا القسم علي نوعين:

______________________________

(1) و قد يطلق عليه تسمية مصلي أو نادي و ما شابه.

(2) أي بأن تصير المنفعة ملكا للموقوف عليهم.

(3) أي المبادلة.

(4) أي علي المنافع و الثمرة، بمعني أن لهم حق الاستثمار مع حق ملكية هذه المنافع.

(5) مر بيان النصاب في زكاة الغلات في الجزء الاول في المسألة 1277.

(6) فمن يتلفها مثلا عليه تحمل مسئولية التعويض بسبب التلف و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 447

الاول: أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال: هذه الشجرة وقف علي أولادي يأكلون ثمرتها، و في مثله لا يجوز للولي تبديلها و المعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.

الثاني: ان لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الاعم منها و

من بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف علي أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أ كان بتبديلها إلي عين أخري بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم.

القسم الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين («1») و الرباطات («2») و المدارس، و كتب العلم، و الادعية، و نحوها.

و هذا القسم كما لا تجوز المعاوضة علي منافعه لا من الموقوف عليهم و لا من الولي لا توارث فيه، و لكن يثبت الضمان فيه إذا غصب المنفعة غاصب كالاقسام السابقة.

نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا («3»).

م 2733: لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه، و ان كان الاعتبار أحوط («4») و لا سيما في الوقف بلحظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف علي العلماء أم

______________________________

(1) أي الفنادق.

(2) هي الاماكن المعدة لسكن الفقراء و الغرباء.

(3) التحرير: يعني الاطلاق و التعميم، أي عدم التخصيص أو التقييد أو الاستثناء.

(4) أي يستحب تحقق القبول من الموقوف عليهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 448

خاصا مثل الوقف علي أولاده، فيقبل في الاول الحاكم الشرعي («1») و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولي.

م 2734: لا يعتبر قصد القربة («2») في صحة الوقف، و لا سيما في مثل الوقف علي الذرية.

م 2735: يعتبر في لزوم («3») الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله، أو وليه، فإذا مات قبل القبض بطل، و تظهر الثمرة في النماء المتخلل («4»)، و لا تعتبر في القبض الفورية، و لا إذن الواقف.

م 2736: يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف علي الذرية مثلا قبض الطبقة الاولي («5»).

م 2737: إذا

وقف علي أولاده الصغار، و أولاد أولاده، و كانت العين في يده كفي ذلك في تحقق القبض، و لم يحتج إلي قبض آخر، و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه («6») ليتحقق قبض وليهم.

م 2738: اذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفي ذلك في قبضها و لم يحتج

______________________________

(1) فيما لو كان الوقف عاما علي العلماء مثلا.

(2) أي أن يقصد حين الوقف التقرب بعمله الي الله تعالي.

(3) اللازم هو الثابت و المستقر، خلافا لمن قال أن هذه معتبرة في صحة الوقف.

(4) الفرق بين كون معتبرة في صحة الوقف و بين كونها معتبرة في لزوم الوقف هو في النماء الناتج عن الوقف بين تاريخ إنشاء الوقف و تاريخ الاستلام، فعلي القول أن الاستلام شرط في الصحة فلا يكون الوقف متحققا في الفترة الفاصلة و يكون للواقف، اما علي القول بأن الاستلام شرط في اللزوم فيكون الوقف محققا منذ إنشاءه.

(5) الطبقة الاولي من الوراث هم: الأبوان، و الأولاد (ذكورا و إناثا)، و الأحفاد (أولاد الأبناء).

(6) فلا بد من أن يستلمها الاب الواقف ممن هي معه كي يتحقق بذلك استلام الاولاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 449

إلي قبض جديد.

م 2739: يكفي في قبض غير المنقول («1») رفع الواقف يده عنه و استيلاء الموقوف عليهم عليه.

م 2740: لا يعتبر القبض في صحة الوقف علي الجهات العامة، و لا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقي في يده و يعمل بها علي حسب ما وقف («2»).

م 2741: إذا وقف حصيرا للمسجد كفي وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد («3»)، و المعابد، و المساجد، و نحوها فيكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.

م 2742:

إذا خرب جانب من جدار المسجد، أو المشهد (4) أو نحوها فعمَّره عامر، فيكفي ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه.

م 2743: إذا وقف علي أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.

م 2744: الوقوف التي تتعارف عند الاعراب («4») بأن يقفوا شاة علي أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح و يؤكل، و الانثي (منيحة) أي تبقي و ينتفع بصوفها و لبنها، و إذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت أنثي كانت (منيحة) و هكذا باطلة سواء كانت معلقة او منجزة.

______________________________

(1) كالاراضي و البساتين و المباني.

(2) كما لو أوقف مسجدا أو حسينية أو مقبرة.

(3) يقصد بها مقامات و قبور الائمة المعصومين، و الاولياء الصالحين.

(4) الاعراب هم سكان البادية من البدو.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 450

م 2745: يجوز في الوقف توقيته بمدة فاذا قال: داري وقف علي أولادي سنة أو عشر سنين صح.

م 2746: إذا وقف علي من ينقرض («1») كما إذا وقف علي أولاده، و أولاد أولاده صح وقفا («2»)، فإذا انقرضوا رجع إلي ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض.

فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولدا ثمّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه («3»).

م 2747: لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه الي ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه.

نعم يستثني من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب («4») بأن كان الواقف

قد أنشأ التصدق بالعين و كونه علي نحو خاص فاذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فاذا قامت القرينة علي ذلك و انقرض الموقوف عليه لم يرجع الي الوارث او ورثته بل تبقي العين وقفا و تصرف منافعها في جهة اخري الاقرب فالاقرب («5»).

______________________________

(1) و هو المحدود الذي له نهاية.

(2) علي أولاده و أولاد أولاده و لا يشمل أولاد أولاد أولاده.

(3) فابن الاخ يأخذ حصة أبيه الذي كان حيا عند وفاة جده الواقف.

(4) بمعني أنه لم يقصد حين الوقف استفادة الموقوف عليهم من الوقف فقط ثمّ التراجع عن الوقف بل عينهم من باب الاولوية في الاستفادة من الوقف مثلا، و هدفه استمرار الاستفادة.

(5) كما لو كان قد أوقف عينا لسقاية مواشي المزارعين فصادف عدم وجود المواشي او عدم حاجتهم فيمكن ان تسقي بها أرض المزارعين، أو يسقي بها عموم المارة مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 451

م 2748: إذا وقف عينا علي غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة صح الشرط.

م 2749: لا يشترط في صحة الوقف التنجيز («1») فلو علقه علي أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول، صح العقد، فاذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، او إذا ولد لي ذكر، او ان كان هذا اليوم يوم الجمعة صح، و كذا إذا علقه علي أمر حالي معلوم الحصول، أو علقه علي أمر مجهول الحصول و لكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح.

م 2750: إذا قال هذا وقف بعد وفاتي صح.

م 2751: يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف علي نفسه

بطل، و إذا قال: داري وقف عليَّ و علي أخي مثلا علي نحو التشريك («2») بطل الوقف في نصف الدار («3»)، و إذا كان علي نحو الترتيب بأن قصد الوقف علي نفسه ثمّ علي غيره كان الوقف من المنقطع الاول («4») فيصح («5»)، و إن قصد الوقف علي غيره ثمّ علي نفسه بطل بالنسبة إلي نفسه فقط و كان من الوقف المنقطع الآخر («6»)، و إن قال: هي وقف علي أخي، ثمّ علي نفسي، ثمّ علي شخص آخر بطل

______________________________

(1) يقصد بالتنجيز انعقاد المعاملة أو العقد حين انشائه، و ترتيب أثره بعد تمام العقد.

(2) أي علي نحو الشركة بينهما.

(3) و هو ما يتعلق بالنصف الخاص به حسب قصده، و صح فيما يتعلق بأخيه.

(4) الوقف المنقطع الأول هو الوقف الذي وقف علي ما لا يصح الوقف عليه غير أن من يليه يصح الوقف عليه (أو عليهم).

(5) أي صح وقفا علي أخيه بعد وفاته هو.

(6) الوقف المنقطع الآخر: كأن يكون وقفا علي الأولاد و اقتصر علي بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم، فترجع العين إلي الواقف أو ورثته حين موت الواقف لا ورثته حين الانقراض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 452

الوقف بالنسبة إلي نفسه خاصة، و كان من الوقف المنقطع الوسط («1»).

م 2752: إذا وقف علي أولاده، و اشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية («2») كانت الديون، أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح، و يصح الوقف أيضا إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف («3»).

م 2753: إذا وقف علي جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه («4»)، أو القيام بمئونة أهله و أولاده حتي زوجته صح.

و إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة

عليه من مالهم صح و تصح أيضا مع اشتراطها من حاصل الوقف ايضا.

م 2754: إذا وقف عينا له علي وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت بطل («5»)، و كذا في ما لو وقفها علي أداء العبادات عنه بعد الوفاة («6»).

م 2755: إذا أراد التخلص من اشكال الوقف علي النفس، فله أن يُمَلِّك العين

______________________________

(1) الوقف المنقطع الوسط: كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلاف الأول و الأخير.

(2) كما لو كانت عليه ديون لآخرين.

(3) بخلاف ما لو كان موقوفا لأداء الديون فلا يصح و سيأتي بيانه.

(4) أي إطعام ضيوفه.

(5) لأنها تكون حينئذ وقفا علي نفسه.

(6) لأنها أيضا تكون وقفا علي نفسه و هو باطل بخلاف ما مر في المسألتين السابقتين إذ أن الوقف هناك ليس منصبا علي وفاء الدين بل أن وفاء الدين كان شرطا علي الموقوف عليهم فإنه يصح حتي و لو كان أداء الدين في تلك الصورة من ريع الوقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 453

لغيره، ثمّ يقفها غيره علي النهج الذي يريد من إدرار مئونته («1») و وفاء ديونه و نحو ذلك، و يجوز له ان يشترط ذلك عليه («2») في ضمن عقد التمليك، كما يجوز له أن يؤجرها مدة، و يجعل لنفسه خيار الفسخ («3»)، و بعد الوقف يفسخ الاجارة فترجع المنفعة إليه لا إلي الموقوف عليهم («4»)، بل يصح وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها علي ملكه مدة معينة كسنة، أو غير معينة مثل مدة حياته («5»).

م 2756: يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد، و القناطر («6») و المدارس، و منازل المسافرين، و كتب العلم و الزيارات، و الادعية، و الآبار، و العيون، و نحوها

مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلي الموقوف عليه، بل قصد مجرد بذل المنفعة و اباحتها للعنوان العام الشامل للواقف («7»).

م 2757: إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده و إن زاد علي الثلث.

الفصل الأول: في شرائط الواقف

م 2758: يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار،

______________________________

(1) أي من الاستفادة من إنتاجه.

(2) أي علي الشخص الآخر الذي يملكه العين و يطلب منه ان يوقفها.

(3) أي عند ما يؤجر الدار مثلا فإنه يشترط لنفسه الحق في فسخ عقد الاجار ساعة يشاء.

(4) فيؤجر الدار مثلا لمدة خمس سنوات ثمّ يوقفها بعد انتهاء مدة الاجارة، و لكنه بعد مرور سنة مثلا و قبل انقضاء المدة يفسخ عقد الاجارة، فيرجع حينئذ ريع الدار له طوال المدة المتبقية.

(5) فيوقف داره مثلا أو قطعة الارض و يشترط بقاء الحق في استثمارها لنفسه مدة حياته.

(6) القناطر تطلق علي الجسور.

(7) كما لو تم ايقافها علي أهل البلدة الفلانية، أو علي طلبة العلوم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 454

و عدم الحجر لسفه («1») أو غير ذلك، فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا.

نعم إذا أوصي بأن يوقف ملكه بعد وفاته علي وجوه البر و المعروف لأرحامه («2») و كان قد بلغ عشرا و عقل («3»)، نفذت وصيته، و إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كان ذا مصلحة صح وقفه.

م 2759: يجوز للواقف جعل الولاية علي العين الموقوفة لنفسه، و لغيره، علي وجه الاستقلال و الاشتراك («4»)، كما يجوز له أيضا جعل الناظر علي الولي بمعني المشرف عليه، أو بمعني أن يكون هو المرجع في النظر و الرأي،

و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق.

نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.

م 2760: يجوز للمجعول له الولاية، أو النظارة، الرد و عدم القبول («5»)، و لا يجوز له ذلك بعد القبول.

م 2761: يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر، مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها («6»)، سواء أ كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم

______________________________

(1) أي عدم كونه محجورا عليه بسبب كونه سفيها مثلا.

(2) أي لأقربائه.

(3) أي صار عاقلا مدركا قبل بلوغه سن التكليف الشرعي.

(4) أي يمكن ان يجعل نفسه وليا و يجعل غيره أيضا و لكل منهما حق التصرف بمفرده، أو أن يكون حق التصرف لهما معا.

(5) فيمكن لمن اختير وليا او ناظرا رفض التعيين، و لكن بعد قبوله ليس له الرفض.

(6) كبعض انتاج البستان، أو بعض أجرة المنزل أو المبني السكني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 455

يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة («1») إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية.

م 2762: إذا لم يجعل الواقف ولياً علي الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي («2») بما كان راجعا الي مصلحة الوقف، و مراعاة البطون اللاحقة، و للموقوف عليه فيما يتعلق بتنميته و اصلاحاته الجزئية و ما شاكل.

م 2763: إذا جعل الواقفُ ولياً أو ناظراً علي الولي فليس له عزله («3»).

نعم إذا فقد شرطَ الواقف («4»)، كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق، أو جعلها للارشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلي عزل.

م 2764: يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي علي الوقف

إلي شخص بعينه و أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.

م 2765: إذا عين الواقفُ للولي (المجعول له الولاية) جهةً خاصة اختصت

______________________________

(1) كما لو كانت بستانا و تحتاج رعاية شئونه الي جهد يستوجب أجرة مادية.

(2) و معني ذلك أنه إذا كان الوقف علي نحو التمليك للموقوف عليهم و كان خاصا بهم، قسمت الولاية حينئذ بين الحاكم الشرعي و بين الموقوف عليه، فيختص الحاكم الشرعي بما كان راجعا الي مصلحة الوقف العامة، و حفظ حقوق الأجيال اللاحقة التي لها الحق في الاستفادة من هذا الوقف. و يختص الموقوف عليه فيما يتعلق بتنميته و استثماره و اصلاحاته الجزئية و ما شاكل. فاذا قال: هذه الدار وقف لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية عليها من ناحية إدارة شئونها و استثمارها و اصلاحها تكون للاولاد، و تكون للحاكم الشرعي فيما يتعلق بمصلحة الوقف العامة و حفظ حقوق أولاد الاولاد.

(3) أي ليس للواقف عزل الولي المعين إلا إذا فقد الشرط الموضوع من الواقف.

(4) أي إذا فقد الولي الشرط الذي وضعه الواقف فإنه ينعزل عن الولاية تلقائيا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 456

ولايته بتلك الجهة («1»)، و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، و ان اطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته، فله الاجارة، و التعمير، و أخذ العوض، و دفع الخراج («2»)، و جمع الحاصل، و قسمته علي الموقوف عليهم، و غير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي.

نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف («3»).

م 2766: لا يشترط في الواقف الاسلام، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط («4»).

الفصل الثاني: في شرائط العين الموقوفة

م 2767: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون

عينا موجودة فلا يصح وقف الدين («5»)، و لا وقف الكلي («6»)، و لا وقف المنفعة («7»)، فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة

______________________________

(1) كما لو عينه وليا علي سقاية البستان دون بقية الامور.

(2) أي دفع الضرائب.

(3) بمعني أنه إن كان في البلد أو المنطقة عرف خاص عند الناس يحدد حدود الولاية علي الوقف بشكل معين فيؤخذ بهذا العرف و يكون هو المقدار المسموح للولي التصرف فيه.

(4) من كونه بالغا عاقلا مختارا و غير محجور عليه.

(5) كما يتعارف عند بعض المؤمنين من أنهم إذا كان لهم دين أو حق عند إنسان و لم يتمكنوا من الحصول عليه فإنهم يجعلونه وقفا لأبي الفضل العباس مثلا، و بالتالي يحرمونه علي أنفسهم إذا صادف و تمكنوا من استرجاعه، و علي هذا فالوقف ليس متحققا في مثل هذه المسائل، بخلاف ما لو كان الشي ء مفقودا أو ضائعا فإنه يمكن وقفه، و يتحقق الوقف في حال العثور عليه.

(6) مر بيان معني الكلي في هامش المسألة 1754.

(7) كأن يوقف ما يرد من أجرة محتملة للمنزل، دون أن يوقف نفس المنزل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 457

زيد من فرش أو اناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا أو غنمة من دون تعيين، أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.

م 2768: يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصح وقف الحُرّ («1») و المباحات الاصلية («2») قبل حيازتها، و يجوز وقف ابل الصدقة («3») و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية («4») أو الحاكم الشرعي.

م 2769: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصح وقف الاطعمة و الخضر و الفواكه مما

لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه («5»)، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا، فلا يصح وقف آلات اللهو («6»)، و آلات القمار، و الصلبان، و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.

م 2770: لا يعتبر في انشاء الوقف ان تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف فإذا وقف الجمل الشارد، أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف.

م 2771: لا إشكال في صحة وقف الثياب و الاواني و الفرش و الدور و البساتين و الاراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلك، و كذا غيرها مما

______________________________

(1) بأن يقول مثلا: أن ابني أو أخي وقف.

(2) المباحات الأصلية هي الأشياء التي يمكن تملكها حيث لا مالك لها، كالحشيش و الماء.

(3) ابل الصدقة هي الابل التي يتصدق صاحبها بحليبها بحيث يستطيع أي شخص الاخذ من حليبها.

(4) أي إذا كان الواقف هو صاحب إبل الصدقة، أو غنم الصدقة.

(5) أي أنه ينتفع منه مرة واحدة.

(6) آلات اللهو: الأدوات التي تستخدم في محافل الفجور كالناي و المزمار و غيرهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 458

له منفعة محللة و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار («1») ففيه اشكال.

م 2772: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما، و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكني و غيرها.

م 2773: لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود

في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوي علي الركوب أو الحمل عليها.

الفصل الثالث: في شرائط الموقوف عليه

اشارة

م 2774: يشترط في الموقوف عليه ثلاثة شروط:

الشرط الاول: التعيين،

فإذا وقف علي المردد بين شيئين أو اشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح، نعم إذا وقف علي الجامع بين أمرين أو أمور صح («2»).

الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف

إذا كان خاصا («3»)، فلا يصح الوقف علي المعدوم حاله، سواء أ كان موجودا قبل ذلك، كما إذا وقف علي زيد الذي مات، أو سيوجد بعد الوقف، علي الاحوط («4») مثل أن

______________________________

(1) أي أن صحة وقف الدراهم و الدنانير الذهبية لمجرد الاحتفاظ بها دون أن تكون للتزيين غير ثابتة.

(2) كأن يقول هذا وقف علي طلبة علوم الفقه، أو طلبة علوم الأصول، فالجامع بينهما أنهما طلاب.

(3) بخلاف ما لو كان وقفا عاما فلا يشترط وجوده حين الوقف.

(4) و معني ذلك أنه إذا كان الوقف خاصا علي معدوم سيوجد كابنه الذي سيولد فإن الحكم ببطلان الوقف في هذه الصورة هو من باب الاحتياط و ليس من باب الفتوي الملزمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 459

يقف علي ولده الذي سيولد، و أما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل («1»).

نعم إذا وقف علي المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف علي أولاده ثمّ علي أولادهم ثمّ علي أولاد أولاد هم و هكذا صح.

م 2775: إذا وقف علي أولاده الموجودين، ثمّ علي من سيوجد علي أن يكون بعد وجوده مقدما علي الموجودين صح ذلك («2»).

الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه علي نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر، و نسخ كتب الضلال («3») و نشرها و تدريسها، و شراء آلات الملاهي («4») و نحو ذلك.

م 2776: يجوز وقف المسلم علي الكافر في الجهات المحللة.

م 2777: إذا وقف علي ما لا يصح الوقف عليه،

و ما يصح علي نحو التشريك («5») بطل بالنسبة إلي حصة الاول، و صح بالنسبة إلي حصة الثاني، و إن كان علي نحو الترتيب فإن كان الاول مقدما كان من المنقطع الاول («6») فيصح فيما يصح

______________________________

(1) و بالتالي فهو بحكم الموجود و يحكم حينئذ بصحة الوقف في هذه الصورة.

(2) بأن يقول مثلا أن مكتبتي هذه وقف علي ولدي فإن جاءه ولد فتكون لحفيدي و ليس لولدي.

(3) هي الكتب التي تحتوي علي انحرافات عقائدية قد تؤثر في تفكير القراء المسلمين.

(4) كورق القمار و الشطرنج و غير ذلك.

(5) أي علي نحو الشركة بين ما يصح الوقف عليه و ما لا يصح الوقف عليه.

(6) مر بيان معني الوقف المنقطع الاول في هامش المسألة 2751.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 460

الوقف عليه، و إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر («1») فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.

م 2778: إذا وقف علي ما يصح الوقف عليه ثمّ علي ما لا يصح الوقف عليه ثمّ علي ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط («2») فيصح في الاول و الاخير و يبطل في الوسط.

م 2779: إذا وقف علي الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف («3»).

الفصل الرابع: المراد من بعض عبارات الواقف

م 2780: إذا وقف مسلم علي الفقراء، أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، و إذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود، و إن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصاري و هكذا، و كذا

إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة، و إذا كان السنيون علي مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم علي بعض («4») اختص بفقراء مذهب الواقف.

م 2781: إذا وقف علي الفقراء، أو فقراء البلد، أو فقراء بني فلان، أو الحجاج أو الزوار أو العلماء، أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (ع) أو خصوص مجالس البلد

______________________________

(1) مر بيان معني الوقف المنقطع الآخر في هامش المسألة 2751.

(2) مر بيان معني الوقف المنقطع الوسط في هامش المسألة 2751.

(3) كمن يبني مسجدا و بجانبه دار لعالم المسجد او لخادمه قبل تعيينه.

(4) كما هو الحال بين بعض الصوفيين و السلفيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 461

فالمقصود منه المصرف («1») و لا يجب الاستيعاب و ان كانت الافراد محصورة.

نعم إذا وقف علي جميعهم («2») وجب الاستيعاب، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلي زمان التمكن، و إذا شك في عددهم اقتصر علي الاقل المعلوم و يستحب له التفتيش و الفحص.

م 2782: إذا قال: هذا وقف علي أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فيفهم منه العموم فيجب فيه الاستيعاب («3»).

م 2783: إذا وقف علي المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره («4») و إن أقر بالشهادتين، و يعم الوقف المسلمين جميعا الذكور و الاناث و الكبار و الصغار.

م 2784: إذا وقف علي المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا («5») اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية، و لا فرق بين الرجال و النساء و الاطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق و كذا إذا وقف علي

الشيعة، نعم إذا كان الواقف علي الشيعة من بعض الفرق الآخر من الشيعة («6») فالمقصود من الشيعة العموم للاثني عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (ع) بلا فصل.

______________________________

(1) أي أنه يصرف في العنوان الموقوف عليه لا أنه يلزم بصرفه علي جميع أفراد العنوان.

(2) كما لو قال أن هذا وقف علي جميع فقراء البلدة أو جميع علماءها.

(3) و بالتالي فلا بد من توزيع ريع الوقف علي جميع من ينطبق عليهم العنوان.

(4) كما لو كان الواقف شيعيا فإنه يعتقد بكفر الناصبي.

(5) الاثني عشري: هو المسلم الشيعي الذي يعتقد بالأئمّة الاثني عشر.

(6) كالشيعة الزيدية، او الشيعة الاسماعيلية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 462

م 2785: إذا وقف في سبيل الله تعالي أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.

م 2786: إذا وقف علي أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف علي الاقرب فالاقرب كان علي كيفية الارث.

م 2787: إذا وقف علي أولاده اشترك الذكر و الانثي و الخنثي («1»)، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد («2») خصوص الذكر اختص به دون الانثي، و كذا الحال إذا وقف علي أولاده و أولاد أولاده.

م 2788: إذا وقف علي اخوته اشترك الاخوة للابوين و الاخوة للاب فقط، و الاخوة للام فقط بالسوية («3»)، و كذا إذا وقف علي أجداده اشترك الاجداد لابيه و الاجداد لامه.

و كذا إذا وقف علي الاعمام أو الاخوال فإنه يعم الاعمام للابوين و للأب و للام و كذلك الاخوال، و لا يشمل الوقف علي الاخوة أولادهم و لا الاخوات («4») و لا الوقف علي الاعمام و الاخوال أعمام الاب و الام و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك («5»).

______________________________

(1)

الخنثي: الذي خلق و له عضو الرجل، و عضو المرأة. و في الأمور الشرعية يفرق بين الخنثي الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة، و يسمي خنثي معلوم الحال، و بين الخنثي الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه، و يسمي خنثي مشكل.

(2) بأن تكون كلمة الاولاد مستعملة في تلك المنطقة بخصوص الاولاد الذكور.

(3) أي ان الاخوة جميعا بمرتبة واحدة.

(4) أي أن كلمة الاخوة لا تنطبق علي الاخوات و كذلك الاعمام لا تنطبق علي العمات.

(5) فالاعمام و الاخوال تنطبق علي بخصوص الواقف و لا تنطبق علي أعمام أبيه أو أخوال أبيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 463

م 2789: إذا وقف علي أبنائه، لم تدخل البنات و إذا وقف علي ذريته دخل الذكر و الانثي و الصلبي («1») و غيره.

م 2790: إذا قال: هذا وقف علي أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا فالاحوط وجوبا الرجوع الي الصلح فيما عدا قسمة الطبقة الاولي («2»).

و إذا قال وقف علي أولادي الاعلي فالاعلي فيدل علي الترتيب، و إذا قال: وقف علي أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، فيدل علي الترتيب.

م 2791: إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين يوزع بينهما بالتنصيف («3»)، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي («4») فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف («5») كان مقتضاه التشريك، و إن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم («6») و وزعت الحصة الباقية بين المحتملات بالسوية.

م 2792: إذا وقف علي العلماء فيفهم منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم.

و إذا وقف علي أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين

منهم و لا يشمل

______________________________

(1) الصلبي من تولد بنطفة من صلب أبيه. و هو بخلاف ولد الولد أو ولد البنت و غيرهما ممن قد يطلق عليه ولد.

(2) أي يقسم علي الطبقة الاولي من الوراث، و ما بعدهم تتم بينهم مصالحة و اتفاق علي الحصص.

(3) أي يعطي لكل منهما النصف، و إن كانوا ثلاثة فلكل منهم الثلث.

(4) أي أنه للجميع معا، أو لفئة بعد فئة.

(5) أي ليس فيها ما يخصص أحدا أو يرجحه علي الآخر.

(6) أي يعطي من يحتمل تخصيصه الحصة المحتملة، و الباقي يقسم بينهم و بين الباقين بالسوية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 464

المسافرين و ان نَوَوا إقامة مدة فيه.

م 2793: إذا وقف علي مسجد، أو مشهد، صُرف نماؤه في مصالحه من تعمير («1»)، و فرش، و سراج («2»)، و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و لا يعطي شي ء من النماء لإمام الجماعة («3») إلا أن تكون هناك قرينة علي إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.

م 2794: إذا وقف علي الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه، و يستحب إهداء ثواب ذلك إليه («4») (ع) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطي الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك («5»).

م 2795: إذا وقف علي أن يصرف علي ميت، أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم («6»)، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم.

م 2796: إذا وقف علي النبي و الائمة (عليهم السلام) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر

بمقامهم الرفيع و يستحب اهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام) و لا فرق بين امام

______________________________

(1) أي أعمال الصيانة.

(2) أي الانارة.

(3) أي أن إمام الجماعة ليس له أن يأخذ من ريع الوقف الخاص بالمسجد إلا إن كان هناك ما يدل علي أن الوقف يشمل كل ما يحتاجه المسجد بما فيه مصاريف إمام الجماعة.

(4) أي يهدي ثواب الطعام و العزاء الي سيد الشهداء.

(5) بمعني أنه لا يشترط ان يكون الصرف علي خصوص إقامة المجلس في المسجد مثلا بل تشمل أي مورد من موارد الصرف علي قراء العزاء أينما كانوا.

(6) كما لو أوقف سبيلا او بناء عن روح والديه مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 465

العصر («1») (عج) و آبائه الطاهرين.

م 2797: إذا وقف علي أولاده فيعم أولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.

م 2798: إذا قال: هذا وقف علي أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو علي الفقراء، فهو وقف علي أولاده الصلبيين و غيرهم علي التشريك («2»)، و كذا إذا قال: وقف علي أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو علي الفقراء.

م 2799: إذا قال: هذا وقف علي سكني أولادي فلا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الاجرة، بل يتعين عليهم السكني فيها فإن أمكن سكني الجميع سكنوا جميعا و إن تشاحوا («3») في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الاولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة («4») و إذا امتنع بعضهم عن السكني حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شي ء لصاحبه، و ان تعذر سكني الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا (3) فالحكم

كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكني و عدم الرضا بالمهاياة («5») و المطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلي حصته.

م 2800: إذا قال هذا وقف علي الذكور من أولادي أو ذكور اولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الاناث.

______________________________

(1) الامام محمد بن الحسن المهدي المنتظر و آبائه الاحد عشر.

(2) فيكون وقفا علي أولاده و أولادهم علي نحو الشركة فيما بينهم.

(3) أي اختلفوا فيما بينهم.

(4) مر بيان معني القرعة و كيفيتها في هامش المسألة 2172.

(5) تعني قسمة المنافع علي التعاقب و التناوب، كأن يكون لجماعة دار مشتركة بينهم بالسوية و أرادوا تقسيم منفعتها بالمهايأة، فيسكن كل واحد منهم مدة معينة مداورة بينهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 466

م 2801: إذا قال وقف علي اخوتي نسلًا بعد نسل فيعم اولادهم الذكور و الاناث.

م 2802: إذا قال: هذا وقف علي أولادي ثمّ أولاد اولادي كان الترتيب بين اولاده الصلبيين و اولادهم («1»)، و لا يكون بين اولاد اولاده و اولادهم الترتيب بل الحكم بينهم علي نحو التشريك («2»).

م 2803: إذا وقف علي زيد و الفقراء فينصف بينهم («3»)، و كذا اذا قال وقف علي زيد و اولاد عمرو او قال وقف علي اولاد زيد و اولاد عمرو او قال وقف علي العلماء و الفقراء («4»).

م 2804: إذا وقف علي الزوار اختص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة («5»)، و أما إذا قال: وقف علي من يزور فلا ينطبق نفس الحكم («6»).

الفصل الخامس: في بعض أحكام الوقف

م 2805: إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلي غيرهم، و إخراج بعضهم منه، و إدخال

أجنبي عنهم معهم، اذا لم يشترط ذلك («7»).

______________________________

(1) فيكون لأولاده مباشرة ثمّ لأولادهم.

(2) أي يكون بين الاحفاد و اولادهم علي نحو الشركة فيما بينهم.

(3) أي يعطي نصف لزيد و النصف الآخر للفقراء.

(4) فيقسم مناصفة بين المجموعتين.

(5) كما لو أوقف شيئا للزوار في النجف الاشرف فلا يشمل أهل النجف.

(6) إذ يمكن ان يشمل العنوان اهل البلد في هذه الحالة.

(7) أي إذا لم يشترط عند الوقف ادخال أحد مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 467

اما اذا اشترط إدخال من شاء معهم صح ذلك، و حينئذ اذا ادخل غيرهم معهم نفذ، و إذا لم يدخل أحدا إلي ان مات بقي الوقف علي حاله الاولي.

و إذا اشترط خروج بعضهم صح ايضا بخلاف ما لو اشترط إخراج بعضهم فلا بد في هذه الصورة من الاحتياط («1»).

م 2806: العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف و تدخل في ملك الموقوف عليه و يكون نماؤها له («2») إلا في الوقف المنقطع الآخر («3»)، نعم إذا كان الوقف وقفا علي الصرف («4») لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها علي اختلاف كيفيات الوقف.

م 2807: إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة علي الطلبة العدول، او المجتهدين، ففقد الشرط («5») خرج عن الوقف، و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف علي الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد خرج عن الوقف أيضا.

م 2808: إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلي التعمير أو الترميم لاجل بقائها و حصول النماء منها، فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها («6») عمل عليه، و إلا

______________________________

(1) لوجود أقوال عند الفقهاء بالاجماع علي بطلان الاخراج،

لذا لا يكون شرط الاخراج نافذا

(2) أي يكون ريعها للموقوف عليه.

(3) مر بيان معني الوقف المنقطع الآخر في هامش المسألة 2751.

(4) حيث يتم صرف ما تنتجه العين في الغاية الموقوفة لأجلها.

(5) كما لو انتفت العدالة عن احد الطلبة مثلا.

(6) أي جعل لها موردا ماليا لصيانتها كما لو كان قد اوقف بيوتا لسكن الطلاب و جعل لها دكاكين لتغطي كلفة صيانة هذه البيوت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 468

فالاحوط ان يصرف من نمائها مقدما علي حق الموقوف عليهم («1»)، و إذا احتاج إلي التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و إن أدي إلي حرمان البطن السابق («2»).

م 2809: الثمر الموجود علي النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق علي ملك مالكها، و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة، و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة، و كذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته («3»). و أما فيما يتجدد من الصوف و اللبن فيعطي للموقوف عليه علي الاحوط وجوبا.

م 2810: إذا وقف علي مصلحة فبطل رسمها («4») كما إذا وقف علي مسجد فخرب، أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلي مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد، أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك («5»)، فإن كان الوقف علي نحو تعدد المطلوب («6») كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخري إن أمكن، و إلا ففي وجوه البر الاقرب فالاقرب («7»).

م 2811: إذا جهل مصرف الوقف فلها عدة صور:

______________________________

(1) فتستثمر بعض البيوت مثلا كي يتم الحصول علي ما يكفي لصيانتها

و إسكان الطلاب فيها.

(2) فتستثمر مثلا بما يؤدي لصيانتها و تأهيلها لاستعمال الجيل الثالث حتي لو أدي ذلك الي عدم استفادة الجيل الثاني مثلا.

(3) فجميع هذه تبقي ملكا للواقف و لا تنتقل ملكيتها للموقوف عليه.

(4) أي لم يعد ممكنا الاستفادة منها بحسب الكيفية التي أوقفت عليها.

(5) أي لم يعد هناك أحد ممن يمكنه الاستفادة منها حسب الوقفية.

(6) أي ليس منحصرا بصورة معينة بل الهدف منه الحصول علي اوسع استفادة.

(7) أي يصرف ريعها في وجوه الخير الاقرب للغاية من الوقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 469

الاولي: إن كانت المحتملات متصادقة («1»)، صرف في المتيقن، كما إذا لم يدر ان الوقف وقف علي العلماء مطلقا أو علي خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف علي العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الاول علي العلماء العدول و في الفرض الثاني علي العلماء الفقراء.

الثانية: إن كانت المحتملات متباينة («2») و هذه لها صورتان:

الاولي: إن كانت غير محصورة («3»)، تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف، و إلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة.

الثانية: إن كانت الوجوه محصورة، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف علي المسجد الفلاني أو علي المسجد الآخر، أو أنه وقف لزيد أو لعمرو، علي نحو المصرف، أو علي نحو التمليك فيوزع بين المحتملات بالنسبة («4»).

م 2812: إذا آجر البطن الاول من الموقوف عليهم («5») العين الموقوفة في الوقف الترتيبي («6»)، و انقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة، لم تصح الاجارة بالنسبة إلي بقية المدة.

______________________________

(1) بمعني أنه يمكن الجمع بين هذه المحتملات.

(2) بحيث لا يمكن الجمع بينها.

(3) أي الاحتمالات كثيرة و غير محددة.

(4) أي مع كون احتمالات الوقفية محصورة و محددة فيصرف

ريع الوقع علي حسب هذه الاحتمالات.

(5) كالاولاد مثلا.

(6) التي ينتقل فيها الحق الي اولاد الاولاد مثلا بعد موت جميع الاولاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 470

و كذا الحكم في الوقف التشريكي («1») إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر، فإنه لا تصح الاجارة بالنسبة إلي حصته، و تصح بالاجازة من البطن الثاني في الصورة الاولي («2»)، و من الشريك في الصورة الثانية («3»)، فيكون للمجيز («4») حصته من الاجرة، و لا يحتاج إلي تجديد الاجارة و إن كان أحوط («5»).

نعم إذا كانت الاجارة من الولي لمصلحة الوقف («6») صحت و نفذت، و كذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية علي ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الاجرة.

م 2813: إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة، و ثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع اطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الاغصان و الاوراق اليابسة، و اكمام الطلع («7») و الفسيل («8») و نحوها مما هو مبني علي الانفصال للموقوف عليه، و لا يجوز للمالك و لا لغيره

______________________________

(1) الوقف التشريكي هو ما أشرك فيه جمع من الافراد دون ترتيب بينهم، كأن يقول من أوقف عينا" هذا وقف علي أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا.

(2) فيما لو كان الوقف وقفا ترتيبيا، و قبل الجيل الثاني من أصحاب الحق بالاجارة فإنها تصح.

(3) و هي الوقف التشريكي.

(4) سواء كان من أصحاب الحق الترتيبي، او الحق التشريكي.

(5) أي أن تجديد الاجارة من الجيل الثاني في الوقف الترتيبي، او من الشريك المولود في الوقف التشريكي هو المفضل علي نحو الاستحباب و ليس علي نحو الوجوب.

(6) و

ليست لمصلحة المستفيدين الاوائل خاصة.

(7) الطلع: ما يطلع من النخلة ثمّ يصير تمرا إن كانت أنثي، و إن كانت النخلة ذكرا لا يصير تمرا، و يترك علي النخلة أياما معلومة حتي يكون فيه شي ء أبيض مثل الدقيق، و له رائحة ذكية، فيلقح به النخلة الأنثي. و أكمام النخلة: هي غلاف الطلع.

(8) الفسيلة: ما يفصل من النبات أو الشجر و يغرس في مكان آخر، الشتلة، و خاصة من النخل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 471

التصرف فيها إلا علي الوجه الذي اشترطه الواقف.

م 2814: الفسيل («1») الخارج بعد الوقف إذا نما، و استطال حتي صار نخلا، أو قلع من موضعه و غرس في موضع آخر فنما حتي صار مثمرا لا يكون وقفا، بل هو من نماء الوقف («2»)، فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه، و كذا إذا قطع بعض الاغصان الزائدة للاصلاح و غرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.

م 2815: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة («3») عن المسجدية و إن تعذر تعميره، و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتي بطل الانتفاع به إلي الابد («4»).

م 2816: غير المسجد من الاعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف، لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به، و إن لم يمكن ذلك أيضا، صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.

م 2817: إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الاقرب فالاقرب، فاذا كان الوقف وقفا علي إقامة عزاء

الحسين (ع) في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (ع) في بلد آخر.

م 2818: إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته،

______________________________

(1) الفسيل: مر بيانه في هامش المسألة السابقة.

(2) أي من نتاج الوقف.

(3) أي قطعة الارض التي كان المسجد مبنيا عليها مع فسحة الدار.

(4) فيبقي لأرض المسجد حكم المسجد حتي لو صارت البلدة خرابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 472

و يرجع ملكا للواقف علي ما تقدم («1») فإن لم يكن موجودا كان لورثته.

م 2819: إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة، فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدة و صرف الاجارة في العمارة وجب ذلك، و إن لم يمكن فتبقي الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.

م 2820: إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتي يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة («2») فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان أخري تعين ذلك، و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف («3»).

م 2821: يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منه، و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة، كما أن له إبقاءها مجانا، و ليس للموقوف عليهم قلعها، و إذا انقلعت لم يبق له حق في الارض، فلا يجوز له غرس نخلة اخري مكانها، و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت له الارض لأن الارض

جزء الغرفة («4»).

م 2822: إذا كانت العين مشتركة بين الوقف، و الملك الطلق («5»)، جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق، و يتولي القسمة المالك للطلق، و متولي الوقف، بل

______________________________

(1) أي الي ورثته حين موته لا حين الوقف، و لا حين انقراض الموقوف عليهم.

(2) أي بقي من البستان قطعة الارض فقط.

(3) و ذلك لعدم قابلية الاستفادة منها بحسب ما أوقفها الواقف.

(4) بخلاف محل الشجرة، إذ يكون له الحق في الشجرة فقط.

(5) مر بيان معني الملك الطلق في هامش المسألة 2173.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 473

يجوز القسمة إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع («1») علي أولاده، و كذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه، كما إذا وقف مالك الدار نصفها علي مسجد و نصفها علي مشهد، و كذا إذا اتحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف، كما إذا وقف أرضا علي أولاده و كانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها اثلاثا، و هكذا.

م 2823: لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره علي السكني فلا يجوز تغييرها إلي الدكاكين، أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك و لم يكن اطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك («2»).

نعم إذا كان اطلاق في انشاء الوقف («3») جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلي دكاكين و الدكاكين إلي دار و هكذا، و قد يعلم من حال الوقف

إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير («4»).

م 2824: إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها

______________________________

(1) أي غير المفرز.

(2) أي إذا كان لدينا احتمال بأن الواقف قصد استعمالها بصورة محددة فلا يجوز تغييرها.

(3) أي لم يشر حين الوقف برغبته استعمالها بوجه خاص.

(4) كما لو أوقف قطعة أرض كي تزرع ليعود ريعها لخدمة المسجد مثلا، و لم تعد واردات الزراعة من قطعة الارض تعطي المردود اللازم، فيمكن حينئذ البناء عليها و استثمارها بشكل أفضل لخدمة المسجد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 474

جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه («1»)، و إلا ففي الجهة الموقوف عليها («2»)، و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان («3»)، فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها، و إن بطل الانتفاع بها علي حالها جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان مع الحاجة (2)، و مع عدمها في الجهة الموقوف عليها (3).

م 2825: الاموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (ع) من صنف خاص («4») لاقامة مأتمهم، أو من أهل بلد لاقامة مأتم فيها، أو للانصار الذين يذهبون في زيارة الاربعين إلي (كربلاء) فهي («5») من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة، و ليست باقية علي ملك مالكها، و لا يجوز لمالكها الرجوع فيها («6»)، و اذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، و كذا اذا افلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، و إذا تعذر صرفها في الجهة المعينة تصرف في الاقرب فالاقرب إلي الجهة الخاصة.

نعم إذا كان الدافع للمال

غير معرض عنه («7»)، و يري أن الاخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن مالك الدافع، و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبة به،

______________________________

(1) أي إن كان البستان بحاجة كي يصرف عليه ثمن النخلة المقلوعة لأعمال الصيانة مثلا.

(2) كما لو كانت النخلة موقوفة لإحياء ذكري سيد الشهداء فتباع النخلة و يصرف ثمنها في العزاء.

(3) أي إن كان وقفه للشجرة كي ينتفع منها بشكل دائم، و ليس بخصوص الثمر.

(4) كما يحصل في بعض البلدان حيث يجمع أصحاب السوق الفلاني مبلغا لاقامة مجلس عزاء باسمهم، و كذلك اصحاب المهنة الفلانية، كالحدادين، او النجارين و هكذا.

(5) أي هذه الاموال المجموعة تحت عنوان من هذه العناوين.

(6) أي لا يحق للمتبرع بهذه الاموال المطالبة بها و استرجاعها.

(7) أي لم يكن قد دفعه بقصد التبرع به، بل بقصد تسليمه للشخص أو الاشخاص الذين يقومون بجمع المال بعنوان انهم وكلاء عنه في تنفيذ المشروع الذي يتم الجمع من أجله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 475

بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته، و إلي وارثه عند موته و إلي غرمائه عند تفليسه، و إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة و احتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.

م 2826: لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع («1»).

م 2827: إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي ء فبان عدم حصوله، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف علي اولاده أن يستعينوا به علي طلب العلم أو الاقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف، و هكذا الحال في جميع

الاغراض و الدواعي التي تدعو إلي إيقاع المعاملات أو الايقاعات («2»)، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط علي الفسخ.

م 2828: الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر علي غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا علي غير أهل العلم.

م 2829: تثبت الوقفية بالعلم- و ان حصل من الشياع («3»)- و بالبينة الشرعية («4»)، و بإقرار ذي اليد («5»)، و إن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر

______________________________

(1) في المسألة 1689.

(2) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(3) الشياع، معناه أن يسمع من جماعة حديث او موضوع يستبعد اتفاقهم و تواطؤهم علي الكذب بحيث يحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق.

(4) البينة الشرعية هي شهادة الشهود العدول.

(5) ذو اليد: هو من كانت العين تحت تصرفه، يتصرف بها كما يتصرف مالكها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 476

بعضهم بأنها وقف، حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها.

م 2830: إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فيحكم بوقفيته.

نعم إذا كان بيد شخص و ادعي ملكيته و اعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صُدق و حُكم بملكيته له، فيجوز حينئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غير ذلك من أحكام الملك.

م 2831: إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشي ء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية («1») من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني، أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية،

و إلا («2») فلا يحكم بها و ان علم انها بخط المالك.

م 2832: لا فرق في حجية إخبار ذي اليد (3) بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف، و ان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا، و كونه علي الذكور فقط، أو علي الذكور و الاناث، و انه علي نحو التساوي أو علي نحو الاختلاف، كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه علي نحو الوقف، أو يتصرف فيه علي نحو الوقف الترتيبي، أو التشريكي، أو للذكور و الاناث، أو للذكور دون الاناث، و هكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله («3») كان حجة كخبره القولي.

______________________________

(1) أي كان علي هذه الورقة ما يدل علي اعترافه بالوقفية.

(2) أي إن لم يكن هناك ما يدل علي اعترافه بالوقفية فلا اعتبار لها فلربما كانت مجرد كتابة.

(3) أي إن كان تصرفه يدل علي كونه يتصرف بالشي ء باعتباره وقفا فهذا كاف في الاخبار و لا يشترط ان يتلفظ بالقول بأن هذا هو وقف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 477

م 2833: إذا كانت العين الموقوفة من الاعيان الزكوية («1») كالغنم و البقر و الابل، لم تجب الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة، و أما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف علي نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب، و إن كان الوقف علي نحو التمليك للعنوان كما إذا قال: وقفت البستان علي فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم («2»)، لم تجب الزكاة علي واحد

منهم إلا إذا أعطي الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة، و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة علي من ملك منهم، واحدا كان أو أكثر، و كذلك لا تجب الزكاة علي حاصل الوقف إذا كان علي نحو المصرف، كما إذا قال وقفت البستان علي تزويج أولادي أو علي إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك.

ملحقات كتاب الوقف

الباب الأول: في الحبس و اخواته

م 2834: يجوز للمالك أن يحبس («3») ملكه علي جهة معينة يجوز الوقف عليها علي أن يصرف نماؤه فيها، و لا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان حبسه مطلقا («4»)، أو مقيدا بالدوام لزم («5») ما دامت العين، و لم يجز له الرجوع فيه، و إن كان مقيدا بمدة

______________________________

(1) أي من الاشياء التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا شرعيا حسبما هو محدد في الزكاة.

(2) أي غير قاصد ان يكون لجميع الفقراء بل يكفي اعطاءه لبعضهم.

(3) الحبس: يعني الوقف المؤقت، أي لوقت محدد و تنتهي الوقفية بانتهاء الوقت المعين.

(4) أي ليس مقيدا بزمان محدد، بل بلحاظ حياته هو أو حياة المحبوس لأجله.

(5) أي لا يجوز له التراجع عن ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 478

معينة، لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة، و إذا انتهت المدة انتهي التحبيس، فإذا قال: فرسي محبس علي نقل الحجاج أو عبدي محبس علي خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية، و إذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر و انتهي بانقضائها.

م 2835: لا يشترط القبض في التحبيس و لكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض («1»).

م 2836: إذا حبس ملكه علي شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة،

و بعدها يرجع إلي الحابس، و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس علي حاله إلي أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني حياة الحابس، لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا، و إذا حبسه علي شخص و لم يذكر مدة معينة، و لا مدة حياة نفسه، و لا حياة المحبس عليه، فيلزم («2») إلي موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثا.

م 2837: يلحق بالحبس السكني («3») و العمري («4») و الرقبي («5»)، و الاولي تختص بالمسكن، و الاخيرتان تجريان فيه و في غيره من العقار و الحيوانات و الاثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان، فإن كان المجعول الاسكان، قيل له (سكني) فإن قيد بعمر المالك، أو الساكن قيل له أيضا (عمري) و إن قيده بمدة معينة قيل له

______________________________

(1) فلو حبس فرسا أرضا ليعود ريعها للمسجد و لم يتم تسليمها فله التراجع عن حبسه.

(2) فيبقي لازما لحين موت المالك فيعود الي ورثته.

(3) السكني: وقف مؤقت للسكن، أي هو حبس المالك ملكه ليسكن فيه الغير لمدة معينة بلا عوض.

(4) العمري: ما بجعله إنسان لإنسان آخر طول عمر أحدهما، فإن مات المعمور له رجعت لمن أعمر، و إن مات هو رجعت إلي ملكه فورثته.

(5) الرقبي: أن يعطي انسان دارا أو أرضا، أو شيئا آخر، فإن مات أحدهما كانت للحي، فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، و لهذا سميت بالرقبي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 479

(رقبي) و إذا كان المجعول غير الاسكان كما في الاثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكني لا يقال له سكني بل قيل (عمري) إن قيد بعمر أحدهما و (رقبي) إن قيد بمدة

معينة.

م 2838: ليس القبض شرطا في الصحة («1») بل في اللزوم كما تقدم في الحبس.

م 2839: إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الساكن، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصور الثلاث، رجع المسكن إلي المالك أو ورثته.

م 2840: إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكني ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار إلي المالك.

م 2841: إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك، فإن كان المقصود السكني بنفسه و توابعه كما يقتضيه اطلاق السكني انتقلت السكني بموته إلي المالك قبل وفاته («2»)، و إن كان المقصود تمليك السكني له («3») انتقلت السكني إلي وراثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلي ورثة المالك، و كذا الحكم («4») لو عين مدة معينة فمات الساكن في اثنائها.

______________________________

(1) أي ليس القبض شرطا في السكني و العمري و الرقبي.

(2) أي أنه بموت الساكن يتم ارجاع الدار لمالكها رغم أن إسكانه الشخص كان محددا بحياة المالك، و لكن الحكم بوجوب ارجاع الدار في هذه الصورة يبقي مورد إشكال لاحتمال ان يبقي الحق لورثته بالانتفاع من الدار لحين وفاة صاحب الدار.

(3) بمعني أن مالك الدار قد ملك الساكن حق السكني في الدار طوال حياة المالك.

(4) أي يبقي الدار مع ورثة الساكن لحين انتهاء المدة المحددة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 480

م 2842: إذا جعل السكني له مدة حياته كما إذا قال له: اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع

الساكن بل تبقي السكني علي حالها إلي أن يموت الساكن.

م 2843: إذا جعل له السكني و لم يذكر له مدة و لا عمر أحدهما صح، و لزم بالقبض («1») و وجب علي المالك اسكانه وقتا ما، و جاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، و لا يجزي ذلك في الرقبي و العمري لاختصاص الاولي بالمدة المعينة، و الثانية بمدة عمر أحدهما، و المفروض انتفاء ذلك كله.

م 2844: اطلاق السكني كما تقدم يقتضي ان يسكن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و ضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معد لذلك، و له اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة («2») و أوان و أمتعة، و المدار علي ما جرت به العادة من توابعه، و ليس له اجارته و لا اعارته لغيره («3»).

م 2845: الظاهر ان (السكني) و (العمري) و (الرقبي) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري («4») إلي ايجاب و قبول، و يعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره و قد تقدم ذلك في كتاب البيع («5»).

و أما الحبس فلا يعتبر القبول فيه في الحبس علي الشخص، و في الحبس علي

______________________________

(1) أي أنه بمجرد أن يسكن الشخص في الدار فلا يحق للمالك التراجع عن ذلك فورا.

(2) الغلة: أي محصول الزرع و الثمر.

(3) أي لا يحق للساكن تأجير المنزل لغيره، او إعارته.

(4) الذي يترتب عليه الاثر الشرعي.

(5) في المسألة 1647.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 481

الصرف في جهة معينة.

م 2846: الظاهر جواز بيع المُحَبَّس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلي المشتري علي النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمُحَبَّس

عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، و يجوز للمشتري المصالحة معهم علي نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا علي ان لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم علي إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة علي حق الانتفاع بها ففيه اشكال («1»).

الباب الثاني: في الصدقة

م 2847: للصدقة أهمية كبيرة فقد تواترت الروايات («2») في الحث عليها و الترغيب فيها، و قد ورد انها دواء المريض، و بها يُدفع البلاء و قد أبرم ابراماً («3»)، و بها يُستنزل الرزق، و انها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد («4»)، و انها تخلف

______________________________

(1) و معني ذلك أنه يجوز للمشتري الاتفاق مع الساكن في الدار مثلا علي تخليته و تركه للمشتري دون إسقاط حقهم في السكن و لكن يكون تركهم من باب المصالحة مع المشتري و ليس من باب أخذ التعويض او إسقاط الحق، و عليهم حينئذ الالتزام بالمصالحة.

(2) الحديث المتواتر: هو الحديث الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم علي الكذب.

(3) أي أن البلاء الذي كان مقدرا وقوعه علي وجه اليقين فإنه يرتفع بالصدقة.

(4) بمعني أن الله تعالي يسجل لصاحبها الثواب، و يتحقق أثرها من قبل ان تصل الي يد الفقير الذي تعطي له، فقد ورد عن الصادق* قوله: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَي الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَي الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ. الكافي ج 4 ص 3.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 482

البركة، و بها يُقضَي الدين، و أنها تزيد في

المال، و انها تدفع ميتة السوء («1»)، و الداء، و الدبيلة («2»)، و الحرق، و الغرق، و الجذام («3»)، و الجنون إلي أن عد سبعين بابا من السوء («4»).

و يستحب التبكير بها، فانه يدفع شر ذلك اليوم، و في أول الليل فانه يدفع شر الليل.

م 2848: الصدقة احسان بالمال علي وجه القربة («5»)، فان كان الاحسان بالتمليك احتاج إلي إيجاب و قبول، و إن كان بالابراء («6») كفي الايجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفي الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.

م 2849: لا يعتبر في الصدقة القبض في كل الموارد، و انما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف علي القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر و إذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر، و هكذا.

م 2850: يعتبر في الصدقة القربة (5) فاذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و ابراء و وقفا و لا يكون صدقة.

______________________________

(1) أي الموت المفجع.

(2) الدبيلة: الطاعون و خراج، و دمل، يظهر في الجوف و يقتل صاحبه غالبا.

(3) مر بيان معني الجذام في هامش المسألة 1765.

(4) فقد ورد عن رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ. الكافي ج 4 ص 5.

(5) أي يقصد بالصدقة التقرب الي الله تعالي.

(6) الابراء: يعني اسقاط الحق عن الغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 483

م 2851: تحل صدقة الهاشمي («1») علي الهاشمي و علي غيره حتي زكاة المال و زكاة الفطرة، و أما صدقة غير الهاشمي، فان كانت زكاة

المال («2») أو زكاة الفطرة («3») فهي حرام علي الهاشمي، و لا تحل للمتصدق عليه، و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، و ان كانت غيرهما («4») تجوز سواء أ كانت واجبة كرد المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك، مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.

م 2852: لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و إن كانت لأجنبي («5»).

م 2853: تجوز الصدقة المندوبة («6») علي الغني و المخالف («7») و الكافر الذمي («8»).

م 2854: الصدقة المندوبة (6) سرا أفضل، إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمة («9») أو الترغيب («10»)، أو نحو ذلك مما يتوقف علي الاجهار، أما الصدقة

______________________________

(1) الهاشمي من ينتسب الي جد النبي هاشم بن عبد مناف من ناحية الاب.

(2) زكاة المال: هي الفريضة الواجبة حسبما مر بيانه في المسألة 1229 من الجزء الاول.

(3) زكاة الفطرة: ما يدفعه الصائم صبيحة عيد الفطر المبارك.

(4) أي كانت الصدقة من غير الزكاة أو زكاة الفطرة فيجوز اعطاؤها من غير الهاشمي للهاشمي إذا لم تكن قليلة او توجب مهانة.

(5) أي من غير الاقرباء.

(6) أي الصدقة المستحبة.

(7) أي المسلم (غير الشيعي) الذي ينتمي الي غير مذهب أهل البيت.

(8) سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا.

(9) أي ان التصدق علنا كي يرفع تهمة البخل عن نفسه مثلا.

(10) أي من باب تشجيع الآخرين علي إعطاء الصدقات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 484

الواجبة ففي بعض الروايات أن الافضل إظهارها و قيل الافضل الاسرار بها، و الاظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار و الاجهار.

م

2855: التوسعة علي العيال («1») أفضل من الصدقة علي غيرهم، و الصدقة علي القريب المحتاج أفضل من الصدقة علي غيره، و أفضل منها الصدقة علي الرحم («2») الكاشح، يعني المعادي.

م 2856: يستحب التوسط في إيصال الصدقة إلي المسكين («3»)، ففي الخبر عن الصادق (ع): قَالَ لَوْ جَرَي الْمَعْرُوفُ عَلَي ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً («4»).

و الله سبحانه العالم و الموفق.

______________________________

(1) أي التوسعة عليهم بسخاء، و هم من تجب نفقة المال عليهم. فعيال الرجل هم كل من ينفق عليهم.

(2) أي القريب.

(3) بأن يعطي الصدقة لشخص و هذا يوصلها للمسكين، أو يوصلها لشخص يعطيها للمسكين.

(4) الكافي ج 4 ص 16.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 485

كتاب النكاح

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: أقسام النكاح- ص 487

الفصل الثاني: في الاولياء- ص 493

الفصل الثالث: في المحرمات- ص 496

الفصل الرابع: في عقد المتعة- ص 512

الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالاماء- ص 518

الفصل السادس: في العيوب- ص 518

الفصل السابع: في المهر- ص 521

الفصل الثامن: في القسمة و النشوز- ص 525

الفصل التاسع: في أحكام الاولاد- ص 527

الفصل العاشر: في النفقات- ص 534

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 487

م 2857: كتاب النكاح فيه عشر فصول و هي: أقسام النكاح، أولياء النكاح، محرمات النكاح، عقد المتعة، نكاح الإماء، العيوب، المهر، القسمة و النشوز، أحكام الاولاد، النفقات.

الفصل الاول: أقسام النكاح

م 2858: ينقسم النكاح الي ثلاثة أقسام: دائم («1»)، و منقطع («2»)، و ملك يمين («3»).

م 2859: يحتاج الزواج الدائم و المنقطع الي العقد الشرعي، و هو الايجاب و القبول («4») بلفظ الماضي («5») علي الاحوط استحبابا، كزوجت، و انكحت، و قبلت، و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية، و تجزي الاشارة مع العجز عن النطق.

م 2860: لو زوجت المرأة نفسها صح، و لا يشترط في تزويج البكر («6») إذن الولي، و هو الاب أو الجد للاب («7»)، و من باب أولي أن يكون لها الحق في تزويج نفسها فيما لو منعها الولي عن التزويج بالكف ء شرعا و عرفا إذ لا ولاية له عليها.

______________________________

(1) هو الزواج الدائم غير المحدد بوقت و الذي يستمر بين الزوجين ما لم يحصل بينهما الطلاق.

(2) هو الزواج المحدد بوقت معين، و يسمي زواج المتعة، و ينتهي بانتهاء وقته أو بأن يهب الزوج زوجته المدة المتفق عليها فيحصل بينهما الانفصال.

(3) يقصد به الرقيق، الأمة، و هذه لا وجود لها في زماننا بل كانت أيام وجود العبيد.

(4) الايجاب من الزوجة و القبول

من الزوج و قد مر بيان معني الايجاب و القبول في هامش المسألة 1636.

(5) أي بصيغة فعل الماضي.

(6) البكر هي الفتاة العذراء التي لم يسبق لها ان تزوجت، أو أنها عقدت و لم يحصل زفاف.

(7) فيما إذا كانت بالغة سن التكليف الشرعي و راشدة تدرك مصلحتها، و تعرف ما يضرها، خلافا لأقوال عدد من الفقهاء الذين يرون ضرورة إذن الولي في تزويج البكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 488

م 2861: يجزي في صورة عقد النكاح الدائم: أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار: مثلا، فيقول الزوج، قبلت.

م 2862: إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا، قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هنداً مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا، قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت.

م 2863: يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد («1»).

م 2864: لا يجوز أن يتولي الزوج الايجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه («2»).

م 2865: لا يشترط الشهود في صحة النكاح («3»)، و لا يلتفت إلي دعوي الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر («4») و ان تصادقا علي الدخول («5»)، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها («6»)، كما انه يُلزم المُقر باقراره علي كل حال («7»)، و لو

______________________________

(1) بأن يكون وكيلا عن الزوجة و عن الزوج فيعقد لهما بعد أن يأخذ دور الزوجة و الزوج.

(2) بأن يكون وكيلا عنها و يزوجها لنفسه.

(3) خلافا لأتباع بعض المذاهب الاسلامية الاخري الذين يشترطون

وجود الشهود عند الزواج.

(4) و معني ذلك أنه لو ادعي شخص أن فلانة هي زوجته أو بالعكس و أنكر الشخص الآخر الزوجية و حلف يمينا علي الانكار فيؤخذ بقوله ما لم يأت المدعي بالبينة التي تثبت دعواه.

(5) أي حتي لو اتفقا في كلامهما من أنه قد حصلت بينهما العلاقة الجنسية التي تحصل بين الازواج، و ذلك لأن اتفاقهما علي ذلك لا يثبت حصول الزوجية الشرعية مع إنكار احدهما و عدم البينة من الطرف المدعي.

(6) أي لو رفض المنكر للزوجية حلف اليمين علي ذلك فعندها يطلب من المدعي حلف اليمين علي صدقه، فإذا حلف المدعي ثبتت الزوجية، و لا يؤخذ بالانكار.

(7) أي أن المقر بالزوجية يلزم بإقراره مهما كانت نتيجة الدعوي فلو كانت المرأة مثلا هي المقرة بالزوجية و أنكر الرجل و لم يحكم شرعا بالزوجية لعدم البينة لدي الزوجة و لحلف الرجل مثلا، فلا يجوز في هذه الحالة للمرأة أن تتزوج لأنها حسب إقرارها هي زوجة للرجل، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 489

تصادقا علي الزوجية ثبتت («1»).

م 2866: القول قول الاب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع («2»)، و إلا بطل العقد.

م 2867: يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و قد ورد عن الامام الباقر (ع) ما رواه أبو بَصِيرٍ حيث قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ: إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَة وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً

طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي («3»).

و يستحب الاشهاد علي العقد و الاعلان به، و الخطبة أمام العقد («4»)، و إيقاعه

______________________________

(1) أي لو تطابقت أقوال الرجل و المرأة علي أنهما زوجان فيؤخذ بكلامهما.

(2) و معني ذلك أنه لو أراد شخص أن يتزوج فتاة و رآها قبل العقد مع أختها و حين العقد لم يذكر اسم الفتاة بل قال والدها مثلا زوجتك ابنتي، ثمّ اختلفا في تعيين الفتاة فقال الاب أنها هذه و قال الزوج بأنها الثانية، فيؤخذ هنا بقول الاب، و إذا لم يقبل الزوج بذلك بطل العقد.

(3) الكافي ج 5 ص 501.

(4) هناك الخطبة العادية و هناك خطبة وردت في الروايات و هي عن الامام جعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصادق* قَالَ كَانَ أَبِي إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ هٰادٍ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فٰازَ فَوْزاً عَظِيماً إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَزَوِّجُوهُ عَلَي مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ قَالَ

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ* وَ رُبَّمَا اخْتَصَرَ فَتَكَلَّمَ وَ تَشَهَّدَ وَ صَلَّي عَلَي النَّبِيِ وَ لَمْ يَقْرَأْ. مستدرك الوسائل ج 14 ص 201.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 490

ليلا («1»)، و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور، فإذا دخل فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَي نَاصِيَتِهَا وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ عَلَي كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ (1).

و ليأمرها بمثله و يسأل الله تعالي الولد الذكر.

م 2868: يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب («2»)، و تزويج العقيم («3»)، و الجماع («4») في ليلة الخسوف («5»)، و يوم الكسوف («6»)، و عند الزوال («7») إلا يوم

______________________________

(1) أي يستحب أن يكون عقد الزواج في الليل.

(2) العقرب هو أحد الابراج الفلكية الاثني عشر و التي يمر عليها القمر في كل شهر و يبقي في كل برج يومين و ثلث اليوم.

(3) العقيم: هو المرأة التي لا تنجب، أو الرجل الذي لا يأتيه أولاد.

(4) الجماع يعني مزاولة العمل الجنسي، أي الاتصال الجنسي بين الرجل و المرأة. و يتحقق بدخول حشفة ذكر الرجل أو مقدارها في القبل أو الدبر.

(5) أي تكره المعاشرة الزوجية في الليلة التي يحصل فيها خسوف للقمر.

(6) أي تكره المعاشرة الزوجية أيضا في اليوم الذي يحصل فيه كسوف للشمس.

(7) أي عند الظهر نهارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 491

الخميس، و عند الغروب قبل ذهاب الشفق («1»)، و في المحاق («2»)، و بعد الفجر حتي تطلع الشمس، و في أول ليلة من الشهر («3») إلا رمضان، و في ليلة النصف من الشهر و آخره، و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء، و يكره مستقبل القبلة و

مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل («4»)، و النظر في فرج المرأة («5»)، و الكلام بغير الذكر («6»)، و العزل بغير إذنها («7»)، و أن يطرق المسافر أهله ليلا («8»)، و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين («9»).

م 2869: يجوز للرجل النظر إلي جميع جسد المرأة التي يريد التزويج بها

______________________________

(1) الشفق: بقية ضوء الشمس بعد غروبها، فالشمس إذا غابت لها حمرتان، إحداهما حمرة نراها في جهة المشرق و الأخري حمرة تبدأ في جهة المغرب و الأولي هي الحمرة المشرقية و الثانية هي الشفق.

(2) المحاق هي الليالي الثلاث من آخر الشهر القمري التي لا يري القمر فيها لخفائه.

(3) حسب الاشهر الهجرية القمرية.

(4) أي يكره للرجل أن يواقع زوجته إذا احتلم اثناء نومه و استيقظ قبل أن يغتسل.

(5) فرج المرأة: هو العورة الإمامية للمرأة.

(6) أي يكره الكلام أثناء المعاشرة الجنسية بين الزوجين إلا بذكر الله تعالي.

(7) أي يكره للرجل أن يسحب ذكره من عضو زوجته لإنزال المني خارج رحمها لمنع الحمل.

(8) أي أن يصل الزوج ليلا من السفر و يطلب من زوجته المعاشرة في تلك الليلة.

(9) و معني ذلك أنه إن كان شخص قد تزوج من فتاة قبل بلوغها سن التكليف الشرعي و هو تسع سنوات فلا يجوز له معاشرتها جنسيا قبل بلوغها سن التاسعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 492

حتي مع قصد التلذذ، و كذا («1») إلي نساء أهل الذمة («2»)، و الاحوط الاقتصار علي المواضع التي كانت العادة جارية في الازمنة السابقة علي عدم سترها («3»)، و كذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف («4»)، و إلي المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا («5») لنسب، أو مصاهرة، أو رضاع،

بشرط عدم التلذذ في الجميع.

م 2870: يحرم علي الرجل النظر إلي غير من ذكر في المسألة السابقة من النساء، حتي بغير تلذذ، و يستثني من ذلك الوجه و الكفان، فيجوز فيهما («6»)، و من غير المحارم أخت الزوجة («7»)، و كذا الربيبة («8») قبل الدخول بأمها.

م 2871: يحرم علي المرأة النظر الي الرجل في غير الوجه و اليدين و الرأس و الرقبة و القدمين.

و أما نظرها الي هذه المواضع من الرجل فيجوز فيما اذا لم يكن بتلذذ أو ريبة، و ان كان مستحبا ترك ذلك أيضا.

م 2872: يحرم علي الرجل و المرأة النظر و اللمس مع التلذذ و لو الي

______________________________

(1) أي يجوز النظر أيضا.

(2) من اليهود أو النصاري او المجوس.

(3) و بالتالي فإن كانت العادة عندهن في الازمنة السابقة مثلا علي كشف رأسهن فقط دون أن يكشفن أكثر من ذلك فلا يجوز النظر لأكثر من رأسهن في هذا الزمان من باب الاحتياط.

(4) كحالات السفور المنتشر في هذا الزمان في شتي المجتمعات.

(5) أما من يحرم نكاحهن لسبب مؤقت كأخت الزوجة مثلا فلا يجوز النظر اليهن.

(6) أي يجوز النظر الي الوجه و الكفين من عامة النساء.

(7) فيحرم النظر اليها و حكمها حكم المرأة الاجنبية من جواز النظر الي الوجه و الكفين فقط.

(8) الربيبة هي ابنة الزوجة، و يحل النظر اليها بعد أن تزف أمها اليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 493

المماثل («1»)، و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأة لغير المحارم، و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة، و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.

م 2873: يجب علي المرأة ستر ما زاد علي الوجه

و الكفين عن غير الزوج و المحارم («2») و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج مطلقا و لا يجب علي الرجل الستر مطلقا («3»).

م 2874: يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذذ.

م 2875: لا يجوز ترك وطء الزوجة («4») أكثر من أربعة أشهر سواء كانت شابة أو الشائبة، دائمة أو منقطعة.

الفصل الثاني: في الاولياء

م 2876: الولاية في عقد الزواج هي للاب و إن علا («5») و وصيه، و الحاكم الشرعي.

م 2877: للاب الولاية علي الصغيرين («6») و المجنونين البالغين، و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين («7»)، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء، فلا يصح

______________________________

(1) المماثل هو الذكر نظر أو لمس الرجل للرجل او المرأة للمرأة بشهوة.

(2) و هم من يحل لهم النظر اليها.

(3) بل يحرم علي المرأة النظر اليه فيما زاد عما يجوز لها النظر اليه في حال كونه اجنبيا.

(4) أي ترك المعاشرة الجنسية لها حتي لو كانت كبيرة أو زوجة بالمتعة.

(5) أي للجد و لوالد الجد و هكذا صعودا و لا تشمل البالغة الرشيدة كما سيأتي في المسائل التالية.

(6) هما الولد الذكر، و البنت الانثي، اللذين لم يبلغا سن التكليف الشرعي.

(7) أي ليس للصغير بعد أن يكبر، و لا للمجنون بعد أن يفيق الحق في فسخ الزواج الذي أجراه الولي لهما إلا إذا كان هذا الزواج حين العقد مضر بمصلحتهما، ففي هذه الحال يكون لهما الحق في القبول او الرفض، كما لو كان العقد لطفل عمره خمس سنوات علي امرأة عمرها خمسون سنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 494

إلا بالاجازة بعد البلوغ و العقل.

م 2878: لا ولاية للاب و الجد علي البالغ الرشيد («1»)، و لا علي البالغة الرشيدة

حتي البكر، و لها الحق في تزويج نفسها دون اشتراط رضاهما («2»).

م 2879: لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر («3»)، سواء تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما ام امكنت، و سواء كانت البنت بحاجة إلي الزواج ام لا.

م 2880: ليس للوصي ولاية النكاح علي الصبي و ان نص عليه الموصي و كذا علي المجنون و ان اضطر إلي التزويج.

م 2881: للحاكم الشرعي الولاية علي المجنون إذا لم يكن له ولي، و تختص الولاية بصورة ضرورته إلي التزويج.

م 2882: لا يصح تزويج السفيه («4») إلا باذن الاب إن كان («5»)، و إلا فالحاكم

______________________________

(1) الرشد: هو ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

(2) فيما لو كانت قد بلغت سن التكليف الشرعي و الرشد الذي يجعلها تتصرف علي طبق مصلحتها.

(3) إذا كانت بالغة رشيدة كما مر في المسألة السابقة.

(4) السفيه هو المبذر، المتلاف، و هو من يبذر ماله فيما لا ينبغي، و سمي سفيها لخفة عقله و سوء تصرفه و منه: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم، و هو عكس الرشيد.

(5) أي إن كان والده موجودا فلا بد من إذنه و إلا فيؤخذ الاذن من الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 495

الشرعي، و إذا كان رشيدا في المال، غير رشيد في التزويج، فالاحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.

م 2883: لو زوج الولي الصغيرين توارثا («1»)، و لو كان المزوج غيره وقف علي الاجازة («2»)، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل، و ان بلغ أحدهما و أجاز، ثمّ مات أُحلف الثاني بعد بلوغه علي انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، فاذا حلف علي ذلك ورث و

إلا فلا («3»).

م 2884: كما يصح عقد الفضولي («4») في البيع يصح في النكاح، فاذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فاجاز المعقود له صح العقد، و إذا لم يجز بطل.

م 2885: إذا وكلت المرأة شخصا علي تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها («5»)، و لو أذنت له في أن يتزوجها فلا يصح له أن يتولي الايجاب

______________________________

(1) فلو مات أحدهما فإن الآخر يرثه كما لو كانا كبيرين.

(2) أي لو أن أحدا غير الولي قام بتزويجهما فلا بد من إجازتهما بعد البلوغ كي يصير الزواج معتبرا.

(3) و معني ذلك أنه لو عقد للصغيرين شخص غير الولي ثمّ بلغ أحدهما و قبل بالزواج فيصير الزواج نافذا من ناحيته و يحتاج الي قبول الطرف الآخر بعد بلوغه، فلو مات هذا البالغ قبل بلوغ الآخر فيتم انتظار بلوغ الآخر، فإن رفض الزواج، فلا يرث من الميت، و إن قبل بالزواج، و احتمل أن قبوله بالزواج كان بهدف الحصول علي الارث من الميت، فيطلب منه أن يحلف يمينا بأن قبوله بالزواج ليس بهدف الحصول علي الارث، فإن حلف علي ذلك فإنه يرث حصته من الميت و إن رفض أن يحلف فلا يرث شيئا.

(4) مر بيان معني البيع الفضولي في هامش المسألة 1646 و مثله بقية المعاملات الفضولية.

(5) بمعني أنه إذا كان إذنها في أن يزوجها ليس مقيدا بأحد بل ينطبق عليه أيضا فيجوز له أن يزوجها لنفسه، و لكن بواسطة شخص آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 496

و القبول بنفسه («1»)، بل يوكل عنها من يتولي الايجاب عنها («2»)، و لا بأس له أن يوكلها فتتولي الايجاب منها، و القبول عنه («3»).

م 2886: إذا أكره الزوجان

علي العقد («4») ثمّ رضيا، و أجازا العقد صح، و كذلك الحكم في إكراه أحدهما («5»)، و يستحب تجديد العقد فيهما («6»).

الفصل الثالث: في المحرمات

اشارة

م 2887: ما يحرم بالزواج قسمان: نسب («7») و سبب («8»).

القسم الاول: النسب، المرتبط بالزوجة

وهن: الام، و إن علت («9»)، و البنت، و إن سفلت («10»)، و الاخت و بناتها و إن نزلن («11»)، و العمة و الخالة و إن علتا كعمة الابوين

______________________________

(1) بأن يجري العقد لنفسه بوكالته عنها.

(2) فيقول الموكل منه عنها: زوجتك فلانة بمهر قدره كذا، او لمدة كذا إن كان الزواج منقطعا، و يقول هو قبلت التزويج.

(3) بأن تقول له: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، أو تضيف اليها لمدة كذا، إن كان زواج متعة، ثمّ تقول هي: بوكالتي عنك، أو بوكالتي عن فلان، قبلت التزويج.

(4) فالعقد باطل، إلا إذا رضيا بعد ذلك.

(5) كما لو أكره أب ابنته علي القبول بزوج لا ترغب فيه، فالزواج باطل إلا إذا قبلت فيما بعد.

(6) أي أنه لو كان الاكراه علي الزواج للاثنين أو لأحدهما ثمّ حصل الرضا و القبول فيستحب لما تجديد عقد الزواج.

(7) هي القرابة النسبية الخاصة بالزوجة و التي تمنع الزوج من أن يتزوج بواحدة منهن.

(8) هي الاسباب التي تحرم علي الزوج الزواج بواحدة تنطبق عليها واحدة من هذه الاسباب.

(9) أي أم الزوجة، أو أم أم الزوجة و هكذا.

(10) أي بنت الزوجة من زوج آخر، و بنت البنت و هكذا.

(11) أي اخت الزوجة و بناتها، و بنات بناتها و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 497

و الجدين، و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.

القسم الثاني: السبب،

اشارة

و الأسباب التي تحرم الزواج هي أربعة أمور: المصاهرة، الرضاع، اللعان، و الكفر.

الأمر الاول: ما يحرم بالمصاهرة

م 2888: من وطأ («1») امرأة بالعقد («2») حرمت عليه أمها، و إن علت، و بناتها و إن نزلن، لابن او بنت («3») تحريما مؤبدا («4») سواء سبقن علي الوطء أم تأخرن عنه («5»).

م 2889: تحرم الموطوءة بالعقد (6) علي أبي الواطئ و إن علا، و لو كان لأمه («6»)، و علي أولاده و إن نزلوا («7»)، و كذا المعقود عليها لأحدهما («8») مطلقا، فانها تحرم علي الآخر.

م 2890: من عقد علي امرأة و لم يدخل بها («9»)، حرمت عليه أمها و إن علت أبدا، و تحرم ابنتها عليه و إن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ما دامت الام في

______________________________

(1) الوطء: هو المعاشرة الجنسية الكاملة التي تحصل بين الرجل و زوجته.

(2) و ليس نتيجة الزنا.

(3) أي بنات الابن و بنات البنت و بناتهن.

(4) بمعني أنه حتي لو طلق المرأة فلا يجوز له الزواج من أمها او ابنتها مطلقا.

(5) بمعني أن حرمة الزواج منهن ليست مرتبطة بوجودهن قبل أن يجامع زوجته او بعده.

(6) أي أنه يحرم علي الزوجة بعد طلاقها أن تتزوج بوالد زوجها أو جده لأبيه أو لأمه و آباءهم.

(7) أي يحرم عليها أيضا الزواج من أولاد زوجها السابق و أحفاده.

(8) أي إذا عقد ابوه علي امراة مثلا فإنه تحرم علي أولاده و لا يجوز لهن العقد عليها.

(9) الدخول هو كناية عن المعاشرة الجنسية التي تحصل بين الرجل و المرأة عند ما يدخل عضوه في عضوها الامامي أو في دبرها، و يعبر عنه بالوطء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 498

عقده، فان فارقها قبل الدخول (4) جاز له العقد علي بنتها، و

لو دخل («1») حرمت عليه البنت أبدا، و لم تحرم البنت علي أبيه و لا علي ابنه.

م 2891: تحرم أخت الزوجة جمعاً، لا عيناً («2»)، و كذا بنت أختها و أخيها («3»)، إلا مع إذن العمة و الخالة.

و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح («4»)، و إن كان الاحوط استحباباً تجديد العقد.

م 2892: من زنا بخالته او عمته في قُبُلها، أو دُبرها، لم تحرم عليه بناتها أبدا («5»)، و ان كان الزنا سابقا علي العقد، و الاحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا، و لا يلحق الوطء بالشبهة («6») بالزنا.

م 2893: لا تحرم المرأة المزني بها علي آباء الزاني و أبنائه.

م 2894: يحرم في الزواج الدائم أن يجمع اكثر من أربع نساء.

______________________________

(1) أي لو حصلت العشرة الزوجية بينه و بين الام التي عقد عليها.

(2) بمعني أن حرمة الزواج من أخت الزوجة منحصر ببقاء الزوجة علي ذمته، فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له الزواج من اختها.

(3) أي لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته أو ابنة أخ زوجته مع بقاء زوجته إلا بموافقتها أي بموافقة زوجته التي هي العمة او الخالة.

(4) أي لو لم يلتزم بالحكم الشرعي و عقد علي ابنة اخت زوجته ثمّ قبلت زوجته صح العقد.

(5) خلافا لمن أفتي من الفقهاء بحرمة الزواج من بناتها.

(6) وطء الشبهة هي العشرة الجنسية التي تحصل بين رجل و امرأة نتيجة خطأ و اشتباه و ليس عن قصد ارتكاب العمل المحرم كما لو عاشر امرأة ظنا منه أنها زوجته فتبين أنها غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 499

م 2895: يحرم العقد علي ذات البعل («1»)، أو المعتدة («2»)، ما دامتا كذلك، و لو

تزوجها جاهلا بالحكم («3») أو الموضوع («4») بطل العقد.

فان دخل حينئذ بذات البعل لا يترتب عليه الحرمة الابدية («5»)، و ان دخل بالمعتدة حرمت عليه أبدا («6»)، و الولد له («7»)، و عليه المهر المسمي للمرأة مع جهلها («8»)، و عليها ان تتم عدة الاول و تعتد للثاني («9»).

و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع («10») حرمت عليه أبدا بالعقد، و كذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما («11»). و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها («12»).

______________________________

(1) أي يحرم أن يعقد شخص علي امرأة متزوجة ما دامت علي ذمة زوجها.

(2) العدة هي فترة زمنية محددة تلتزم فيها المرأة بأحكام خاصة و منها عدم الزواج، و ذلك في مورد الطلاق او وفاة الزوج.

(3) أي جاهلا بحرمة العقد علي المتزوجة او المعتدة.

(4) أي جاهلا بأنها متزوجة، او معتدة.

(5) و معني ذلك أنه إن عقد علي امرأة جاهلا بأنها متزوجة أو جاهلا بحرمة العقد علي المتزوجة ثمّ عاشرها كزوجة له، فيحكم ببطلان هذا العقد الناتج عن الجهل، و لا تحرم عليه مؤبدا، فإن طلقها زوجها الاول و انتهت عدتها منه فيمكن له أن يتزوج منها.

(6) و معني ذلك ان الحكم يختلف فيما لو عقد جهلا علي امراة أثناء عدتها و عاشرها فإنها تحرم عليه أبدا و لا يجوز له الزواج منها حتي بعد ان تنتهي عدتها من زوجها.

(7) أي ان المرأة إذا حملت منه نتيجة لتلك العلاقة فإن الولد يكون ابنا شرعيا له.

(8) أي يتعين عليه ان يدفع المهر المتفق عليها مع جهلها بحرمة العقد عليها في تلك الحالة.

(9) فتكمل ما كان قد بقي لها ثمّ تبدأ بعد ذلك بعدة جديدة من الثاني.

(10) أي عقد علي امرأة

متزوجة او معتدة مع علمه بالحرمة و علمه انها متزوجة او معتدة.

(11) أي عالمة بحرمة العقد في تلك الحالة و بأنها في العدة.

(12) إذ يكفي ان يكون العاقد عالما بكونها ذات بعل او انه محرم حتي تحرم عليه بعد الدخول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 500

و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا («1»)، أو رجعيا («2»)، وعدة الوفاة، وعدة وطء الشبهة، و لا فرق في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر.

و لا يلحق بالعقد وطء الشبهة، و المدار علي علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله («3»).

م 2896: لا يصح العقد علي المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته، فلو عقد علي امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه حتي و ان كان عالما و دخل بها («4»)، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده.

م 2897: من لاط بغلام فأوقبه («5») حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت («6»)، و اخته و بنته و ان سفلت («7»)، و لو سبق عقدهن («8») كان الاحوط وجوبا الاجتناب، و لا يعم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا، أو كان الموطوء كبيرا، و لا تحرم علي الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت اخيه.

______________________________

(1) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يصح فيه للزوج الرجوع الي زوجته أثناء العدة.

(2) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصح فيه للزوج الرجوع الي زوجته دون عقد أثناء العدة.

(3) أي أن ما يؤدي الي الحرمة الدائمة من الزواج بالمرأة التي يعقد عليها علمه هو بالحرمة لا علم وكيله، أو ولي أمره.

(4) و هي الفترة التي تسبق عدة الوفاة، فيبطل عقده، و عليها أن

تعتد عدة الوفاة، و بعد عدة الوفاة يمكنه من العقد عليها.

(5) أي من فعل الفاحشة مع ولد غير بالغ بأن أدخل عضوه في دبره.

(6) أي جدته و أم جدته و هكذا.

(7) فلو كبر الولد و تزوج و أنجب بنتا فلا يجوز للفاعل ان يتزوجها أو يتزوج بناتها.

(8) كما لو عقد علي فتاة ثمّ فعل الفاحشة مع أخيها الصغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 501

م 2898: لو دخل بصبية («1») لم تبلغ تسعا، فأفضاها («2») لم تحرم عليه مؤبدا، و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة («3») و غيرها، بل تجب لها النفقة ما دامت حية، و ان نشزت («4») أو طلقت، بل و إن تزوجت بعد الطلاق.

م 2899: لو أفضاها (6) بعد التسع لم تحرم عليه أيضا، و لا تجب لها الدية مطلقا، و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، و تجب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، و لو أفضي الاجنبية («5») لم تحرم عليه أيضا.

م 2900: لو زني بامرأة غير معتدة، و لا ذات بعل («6»)، لم يحرم نكاحها عليه («7») و يستحب له أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة («8»).

م 2901: يجوز التزويج بالزانية («9») و يستحب ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.

______________________________

(1) أي لو عاشر زوجته التي لم تبلغ تسع سنوات.

(2) أي لزوجته، و الافضاء هو الانفتاح بمعني صيرورة مجري البول و الحيض، أو مجري الغائط أو جميعها مجري واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما.

(3) النفقة هي المصاريف المالية الواجبة التي يتعين علي الزوج صرفها علي زوجته.

(4) أي رفضت السكن مع زوجها.

(5) سواء كان ذلك نتيجة زنا

او شبهة.

(6) أي ليست متزوجة في فترة الزنا.

(7) بمعني أنه يجوز له أن يتزوجها زواجا شرعيا و لا يحرم عليه زواجها بسبب الزنا.

(8) بمعني أن ينتظر الي أن تأتيها العادة و تطهر منها و بعدها يعقد عليها و يتزوجها.

(9) لكون الزواج أمر حلال، و الزنا أمر حرام، و الحرام لا يحرم الحلال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 502

م 2902: لو زني بذات بعل («1») أو في عدة رجعية لم تحرم عليه أبدا بل يستحب له ترك التزويج بها، من غير فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها، و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها، و العالمة و الجاهلة، و لا في البعل بين الصغير و الكبير، و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.

م 2903: إذا زنت ذات البعل لم تحرم علي بعلها.

م 3904: لو عقد المحرم («2») علي امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.

م 2905: لو طُلقت المرأة ثلاثاً حَرُمَت علي المُطَلق حتي تنكح زوجا غيره («3»).

م 2906: المطلقة تسعاً للعدة، بينها نكاحان، و لو لرجل واحد تحرم علي المُطلق أبدا («4»)، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقاً كما يأتي.

______________________________

(1) ذات البعل: هي المرأة المتزوجة.

(2) أي من يكون في حالة الاحرام أثناء الحج او العمرة، و ذلك لأن مما يحرم علي المحرم في الحج هو العقد علي النساء، فلو عقد علي امرأة مع علمه بكونه حراما.

(3) فلو طلق رجل زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة فلا يجوز له أن يرجعها و لا أن يعقد عليها حتي تتزوج من شخص آخر

و يطلقها الثاني و بعد الانتهاء من عدة الثاني يجوز حينئذ لزوجها الاول ان يعقد عليها من جديد.

(4) و معني ذلك أنه لو طلق رجل زوجته ثلاث مرات ثمّ تزوجت رجلا آخر فطلقها و عاد زوجها الاول ليعقد عليها ثمّ طلقها ثلاث مرات و عادت فتزوجت رجلا غيره سواء كان الذي تزوجته في المرة السابقة او غيره ثمّ طلقها فعاد زوجها الاول ليعقد عليها ثمّ يطلقها ثلاث مرات فإنها تحرم حينئذ علي زوجها الاول بشكل دائم فلا يجوز له أن يعقد عليها مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 503

م 2907: لو طلق إحدي زوجاته الاربع رجعياً («1») لم يجز أن ينكح بدلها حتي تخرج من العدة، و يجوز ذلك في البائن («2»).

م 2908: لو عقد ذو الزوجات الثلاث علي اثنتين مرتباً («3») بطل الثاني، و لو عقد عليهما دفعة («4») يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء.

و كذا الحكم في تزويج الاختين («5»).

الأمر الثاني: الرضاع

م 2909: يحرم بالرضاع يوما و ليلة («6») أو ما أنبت اللحم و شد العظم («7»)، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي («8»)، فيحرم بذلك ما يحرم بالنسب («9»)، إذا كان

______________________________

(1) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه فيلغي مفعول الطلاق اثناء عدتها دون الحاجة الي عقد جديد، و هذه ستأتي تفاصيلها في مسائل الطلاق.

(2) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للزوج ارجاع زوجته، و هي إما ان تكون قد حرمت عليه أبدا أو انه يحتاج الي عقد جديد.

(3) بحيث كان عقده علي الاولي ثمّ علي الثانية.

(4) أي عقد علي الاثنتين بعقد واحد كما لو كانتا قد و كلتا شخصا واحدا بتزويجهن فقال الوكيل للزوج:

زوجتك موكلتَيَّ، فقال الزوج: قبلت.

(5) فإن كان الزواج مرتبا بطل الثاني، و إن كانا معا كان مخيرا باختيار من يشاء منهن.

(6) أي ان الرضاع المؤثر في تحقق الحرمة ما كان سببا لغذاء الصغير طوال مدة 24 ساعة.

(7) ما أنبت اللحم و شد العظم، عبارة وردت في الروايات تحدد مقدار الرضاعة الذي يؤدي الي الحرمة، و قد فسر من خلال روايات اخري بكونه خمسة عشر رضعة، أو رضاع يوم و ليلة.

(8) أي أن ما يسبب الحرمة من الرضاع هو ارضاع الصغير خمسة عشر رضعة بحيث يشبع من كل واحدة من الرضعات و بشرط ان تكون الرضاعة من الثدي لا بالواسطة كما لو حلبت المرأة الحليب في وعاء ثمّ سقته للطفل، فلا أثر لهذا الحليب في تحقيق الحرمة.

(9) فالاخت من الرضاع هي كالاخت من الابوين، و كذلك الام من الرضاع فهي كالام، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 504

اللبن («1») ناتجا من ولادة عن وطء صحيح، و إن كان عن شبهة، او ما يلحق به كما لو حملت المرأة من ماء زوجها السابق بعد أن وضعته في فرجها من غير وطء.

م 2910: يشترط في التحريم برضاع يوم و ليلة، او خمس عشرة رضعة، ان لا يفصل بينها برضاع آخر («2»)، و لا يقدح («3») الفصل بذلك فيما أنبت اللحم و شد العظم («4»).

م 2911: لا يقدح (7) الفصل بين الرضعات بالاكل و الشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، و فيما أنبت اللحم و شد العظم، و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر («5») لم يحرم الرضاع.

م 2912: يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين

بالنسبة إلي المرتضع («6») دون ولد المرضعة («7») فالرضاع بعد مضي الحولين علي المرتضع لا أثر له.

______________________________

(1) أي الحليب الذي رضع منه الصغير، و كان الحليب الذي ارضعته اياه المرأة هو نتيجة حمل شرعي، و ليس حملا ناتجا عن الزنا مثلا.

(2) سواء كان من أمه او من امرأة اخري.

(3) أي لا يؤثر.

(4) فلو اعتبرنا ان ارضاع هذه المرأة للصغير يؤدي الي نمو لحمه و اشتداد عظمه فلا يؤثر حينئذ كون الطفل قد رضع بين هذه الفترة شيئا من امرأة اخري.

(5) في اليوم و الليلة، إذ ينتفي الاثر الشرعي لهذه الرضاعة.

(6) أي أن يكون عمر الرضيع ضمن السنتين، فلو كان اكبر من سنتين فلا اثر لهذا الرضاع.

(7) أي ليس المقياس هو عمر ولد المرضعة بل عمر الرضيع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 505

و يعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل، و اكملته من فحل آخر («1») لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و اكملته الاخري من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمة («2»).

م 2913: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل («3») و ان تعددت المرضعة، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

م 2914: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع و ذو اللبن أبا له و اخوتهما («4») اخوالا و اعماما له، و اخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما اخوة.

م 2915: إذا أرضعت زوجته امرأةً حرمت المرضَعَة عليه («5»)، و جاز له النظر إليها فان الام الرضاعية بمنزلة الام النسبية لها، و

كذلك تحرم زوجة الابن علي أبيه الرضاعي، فانها بمنزلة زوجة الابن النسبي.

م 2916: يحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً علي المرتضع («6») و كذا

______________________________

(1) الفحل هو الزوج، و معناه ان المرأة إذا كانت زوجة لرجل و ارضعت طفلا مقدارا معينا، ثمّ طلقت و تزوجت برجل آخر و ارادت ان تكمل الرضعات، فإن ذلك لا يؤثر لأن الحليب الذي ارضعته في المرة الاولي كان نتيجة زواجها لرجل، و في المرة الثانية لرجل آخر و هذا غير كاف.

(2) كما لو كان لرجل امرأتان فأرضعت احدي زوجاته طفلا عشر رضعات و ارضعته الزوجة الثانية خمس رضعات مثلا، فإن هذا أيضا ليس له الاثر الشرعي للرضاعة.

(3) و معني ذلك ان الاثر الشرعي للرضاع يحصل بلحاظ ان يكون الحليب من زوج واحد.

(4) أي أخوة الاب و الام.

(5) لأنه يصير أبا للطفلة بالرضاعة، فيحل له النظر اليها و لا يجوز له أن يتزوج منها.

(6) لأنه يصير أخا لهم بالرضاعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 506

أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً («1»).

م 2917: لا ينكح أبو الرضيع في أولاد صاحب اللبن («2») ولادة و رضاعا، و لا في أولاد المرضعة ولادة و رضاعا، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه، حرمت أم الرضيع علي أبيه («3»)، و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم الرضيع، و ان لا تكون أما له بل تكون زوجة لابيه.

م 2918: يجوز نكاح أولاد أبي الرضيع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة و في أولاد الفحل («4») إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الاولاد من زوجة أخري ليست بنتا لصاحب اللبن، و إلا

لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي الرضيع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.

م 2919: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة («5»)، و الا («6») بطل أحد النكاحين («7») و الاختيار بيد الزوج يختار ايتهما شاء.

______________________________

(1) فمن ترضعه المرأة يصير أخا لأولادها بالولادة، و أما لأولادها بالرضاعة فلا بد أن تكون الرضاعة بحليب نفس الزوج كي يصير الرضيع أخا لأولادها بالرضاعة.

(2) أي لا يجوز لوالد الرضيع أن يتزوج من أولاد زوج المرأة التي أرضعت له ابنه.

(3) و السبب في ذلك هو أن زوجة الجد أو الجدة عند ما ترضع ابن ابنتها أو ابن ابنة زوجها، فتصير أماً له بالرضاعة و يصير الجد أبا له بالرضاعة، و بهذا يصير الولد أخا لأمه بالرضاعة، و تصير الام أختا لابنها، و زوجها يصير والد أخيها الذي هو ابنها، و لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه، و بالتالي ينفسخ عقد الزواج بينه و بين زوجته بمجرد أن تصير أختا لابنه.

(4) يقصد بالفحل زوج المرأة المرضعة و التي در حليبها بعد زواجها منه و انجابها.

(5) و معني ذلك أنه لو كان لديه زوجة بالغة مرضعة قد دخل بها، و زوجة رضيعة، فأرضعت زوجته المرضعة زوجتَه الرضيعة، فيحرم عليه كلتا الزوجتين لأن زوجته الكبيرة صارت أما لزوجته الصغيرة، و لا يجوز للرجل أن يتزوج بأم زوجته فينفسخ زواجه منها، و في نفس الوقت تصير الزوجة الرضيعة بنتا لزوجته المرضعة و لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته فينفسخ زواجه منها أيضا، و بالتالي فتحرم عليه الزوجتان.

(6) أي إذا لم يكن قد دخل بزوجته الكبيرة المرضعة، و كان حليبها من زواج

سابق.

(7) لأن الزوجة المرضعة صارت أما للزوجة الرضيعة، و هو يتمكن من الزواج بواحدة فقط، و بالتالي فإنه يختار واحدة لتبقي زوجة له فينفسخ زواجه من الثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 507

و لو كان اللبن من الزوج («1») بطل نكاح الصغيرة.

م 2920: لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل، حرمت («2») عليه الزوجة.

و لا تحرم أم أم الولد من الرضاع علي الولد لعدم اتحاد الفحل.

م 2921: يستحب اختيار المسلمة الوضيئة («3») العفيفة («4») العاقلة للرضاع.

م 2922: إذا كان للرضيع أخ لم يرضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدي بناتها. و إذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.

م 2923: يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع

______________________________

(1) بأن كان الحليب في صدر زوجته الكبيرة نتيجة حمل منه و لكن دون دخول منه كما لو كان قد أنزل منيّه علي باب فرجها فحملت منه، او تم ذلك بواسطة التلقيح الصناعي.

(2) لأنها تصير أخته من الرضاعة فينفسخ الزواج.

(3) أي جميلة الوجه.

(4) أي الحافظة لنفسها عن غير المحارم، فلا تتكشف إلا علي من يحل له النظر اليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 508

ولد أختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم علي فحلها، و لا تحرم أم الرضيع علي زوجها، و مثل ذلك ان ترضع احدي زوجتي الفحل ابن ابن الاخري، و كذا

يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك علي زوجها، و إن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك أما لاخيه أو اخته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده، و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و أن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.

م 2924: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة بشهادة عدل واحد و لا يثبت بشهادة المرضعة، و تقبل شهادة أمه.

الأمر الثالث: اللعان

م 2925: يثبت باللعان («1») التحريم المؤبد، و كذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج («2») امرأته الخرساء («3»). و كذلك في قذف زوجته الصماء («4»).

______________________________

(1) التلاعن بين الزوجين في حالة قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة، أو إنكار ولد يلحق به. و كيفيته هي أن يقول الزوج أربع مرات: " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة"، ثمّ يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين". ثمّ تقول المرأة أربع مرات: " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين"، ثمّ تقول" إن غضب الله علي إن كان من الصادقين"، فتحرم عليه إلي الأبد.

(2) قذف الزوج لزوجته معناه اتهامه لها بالزنا.

(3) الخرساء: هي التي لا تستطيع ان تتكلم.

(4) الصماء: هي التي لا تتمكن من السمع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 509

الأمر الرابع: الكفر

م 2926: لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا («1») لا دواماً و لا انقطاعاً، و أما الكتابية («2») فيجوز («3»).

م 2927: لا يجوز للمسلمة المرتدة («4») أن تنكح المسلم، و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

م 2928: لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول («5») انفسخ في الحال و لا مهر لها ان كان من المرأة، و ان كان من الزوج ثبت لها تمام المهر («6»).

و كذلك بعد الدخول («7») إذا ارتد الزوج عن فطرة («8») و أما في غير ذلك فالانفساخ يتوقف علي انقضاء العدة.

م 2929: عدة زوجة المرتد تختلف باختلاف المرتد، فإن كان مرتدا عن فطرة (4) فعدتها عدة الوفاة («9»)، و أما إن كان مرتدا عن ملة («10») فعدتها عدة الطلاق («11»).

______________________________

(1) أي باتفاق جميع المسلمين

و اجماعهم علي هذا الحكم.

(2) و هي اليهودية و النصرانية و المجوسية.

(3) يجوز في المنقطع، و لكن في الدائم يستحب عدم الزواج منهن.

(4) الارتداد يعني الخروج عن الاسلام بإتيان ما يخرج عنه قولا أو اعتقادا أو فعلا.

(5) بمعني أن الزوج و الزوجة كانا علي دين الاسلام حين العقد، و لكن قبل الزفاف ارتد أحدهما.

(6) بمعني أن عقد الزواج ينفسخ بمجرد حصول الارتداد، فإذا كانت المرأة هي التي ارتدت فليس لها مهر، و أما إن كان الرجل هو المرتد فيجب عليه ان يدفع المهر للمرأة.

(7) أي ينفسخ الزواج و يجب علي الزوج أن يدفع لها المهر.

(8) الارتداد الفطري: الكفر الحاصل من الذي ولد علي الاسلام، أو من كان أحد أبويه مسلما.

(9) عدة الوفاة: هي أربعة أشهر و عشرة أيام.

(10) الارتداد الملي: الكفر الحاصل ممن لم يولد علي الاسلام و لكنه دخل في الاسلام لاحقا.

(11) تنتهي عدة الطلاق عند ما تري المرأة دم الحيض للمرة الثالثة بعد الطلاق فيما لو كانت عادتها مستقرة، أما لو كانت عادتها مضطربة فعدتها ثلاثة أشهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 510

م 2930: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده («1»)، و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر لها («2»)، و بعده («3») يقف علي انقضاء العدة، فان أسلم فيها كان أملك بها («4»).

م 2931: لو كان الزوجان غير كتابيين («5») و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و لو كان بعده («6») توقف علي انقضاء العدة، و لا مهر لها ان اسلمت و لها تمام المهر ان اسلم.

م 2932: لو أسلم الزوج علي أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي.

م 2933: لو

أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، و لو كن أكثر تخيَّر أربعا و بطل نكاح البواقي.

______________________________

(1) و معني ذلك أنهما أجريا عقد الزواج علي طبق تعاليم دينهم و ليس علي طبق تعاليم الاسلام، و بالتالي تبقي زوجة له حتي لو لم تسلم لأنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية.

(2) لأنه بعد أن أسلمت لا يجوز لها أن تبقي علي ذمة غير المسلم، فينفسخ الزواج و لا تستحق المهر لكونها هو المسببة لفسخ العقد بإسلامها.

(3) أي إن كان إسلامها بعد زفافها فلا ينفسخ الزواج مباشرة بل عليها ان تعتد عدة الطلاق.

(4) أي إذا أسلم الزوج أثناء كون زوجته في العدة بعد إسلامها فتبقي زوجة له و يثبت لها المهر.

(5) أي علي دين آخر غير الاسلام و اليهودية و النصرانية و المجوسية.

(6) أي كان الاسلام بعد الزفاف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 511

م 2934: يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فان لم يدخل حتي مات في مرضه بطل العقد، و لا مهر لها و لا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته («1») و كان لها نصف المهر.

م 2935: لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها، أو بعد ما برئت، و لم يدخل بها ورثها، و كان لها نصف المهر.

م 2936: لو تزوج امرأة في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه فلا يرثها.

م 2937: النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم («2»)، فلا عدة

عليها بموته، و يعم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين ايضا.

م 2938: يجوز للمؤمنة («3») ان تتزوج بالمخالف («4») علي كراهية، بل المستحب تركه، إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم («5»)، و يجوز العكس («6»)، إلا إذا خيف

______________________________

(1) لأن موته لا يعتبر انه موت في المرض.

(2) فلا تترتب عليه آثار الزوجية، من مهر و نفقة وعدة.

(3) أي المسلمة الشيعية الاثني عشرية.

(4) أي المسلم السني.

(5) أي أنه يحرم علي الشيعية أن تتزوج من السني فيما لو كان هذا الزواج يؤدي الي انحرافها.

(6) أي يجوز أن يتزوج المسلم الشيعي من المسلمة السنية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 512

الضلال («1»)، و يكره تزويج شارب الخمر.

م 2939: نكاح الشغار («2») باطل و هو جعل نكاح امرأة مهر أخري.

م 2940: يجوز تزويج الحرة بالعبد، و الهاشمية بغيره، و العربية بالعجمي و بالعكس.

م 2941: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل («3»)، و لا لذات العدة الرجعية («4»)، و يجوز للمعتدة البائنة («5»)، و كذا من الزوج لها («6»)، إلا أن تكون محرمة أبدا عليه («7»)، أو تحتاج إلي محلل («8»).

الفصل الرابع: في عقد المتعة

م 2942: يشترط في عقد المتعة الايجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول منه مثل: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر، كما

______________________________

(1) أي إذا كان زواج الشيعي من السنية يؤدي الي انحرافه فيحرم هذا الزواج.

(2) كما كان يحصل في الجاهلية قبل الاسلام بحيث يزوج الرجل ابنته لشخص علي أن يزوج ذاك الشخص ابنته للأول فيكونا بلا مهر.

(3) أي لا يجوز التلميح بالرغبة بالزواج من المرأة المتزوجة فيما لو انفصلت عن زوجها.

(4) أي لا يجوز أيضا التلميح للمطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها.

(5) التي لا يحق لزوجها ارجاعها.

(6)

أي يجوز لزوجها بعد أن طلقها و انتهت عدتها أن يلمح بخطبتها إذا لم تكن قد حرمت عليه مؤبدا.

(7) كما لو كان قد طلقها تسع مرات.

(8) كما لو كان قد طلقها ثلاث مرات، فلا يجوز له أن يتزوجها حتي تتزوج شخصا غيره ثمّ يطلقها الثاني و بعدها يجوز له ان يتزوجها، و هذا الزوج الثاني هو ما يسمي بالمحلل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 513

يشترط ايضا ذكر أجل معين («1») حتي و لو زاد علي عمر الزوجين عادة («2»)، و لو لم يُذكر المهر بطل («3»).

م 2943: لو نسي ذكر الاجل بطل العقد، الا اذا أخل بذكر الاجل لا بقصده و لم يكن بصيغة متعت فيصح دائما («4»).

م 2944: يحرم عقد المتعة علي غير الكتابية من الكفار («5»)، و علي بنت الاخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و يُكره علي البكر الا اذا لم يُدخل في القبل («6»)، و علي الزانية الا اذا تابت («7»)، و إذا كانت مشهورة بالزنا فيستحب ترك التمتع بها.

م 2945: لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء («8»)، و لا حد للمهر قلة و كثرة، و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب، أو تعليم

______________________________

(1) أي تحديد وقت محدد لهذا الزواج، و بهذا يختلف عن عقد الزواج الدائم.

(2) كما لو حددا المدة بمائة سنة مثلا.

(3) فلو لم يحددا المهر و حددا المدة فإن العقد يبطل حينئذ.

(4) و معني ذلك أن نسيانه لذكر المدة حين العقد إن كان ناتجا عن لا مبالاة، أو كانت صيغة العقد بلفظ متعت، فعندها يبطل العقد، أما لو كانت صيغة العقد بغير لفظ متعت و كان نسيانه عفويا فينقلب

العقد الي زواج دائم.

(5) كالبوذيين، و الهندوس، و عبدة الاصنام، و الملحدين.

(6) أي أن الكراهة تنتفي في عقد المتعة علي البكر فيما لو اكتفي بالملاعبة، او بالمواقعة دبرا مع رضاها، و تنحصر الكراهة فيما لو حصلت بينهما المعاشرة الجنسية العادية.

(7) فتنتفي كراهة العقد علي الزانية فيما لو تابت عن ذلك.

(8) و لا ينحصر العدد بأربع كما هو في الزواج الدائم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 514

كتابة، و نحوهما، كما يجوز أن يكون حقاً قابلا للانتقال كحق التحجير («1»).

و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر («2»)، و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شي ء ان كان بعد الدخول («3»)، و أما ان كان قبله («4») فيثبت نصف المهر، و يستحب إجراء مصالحة علي ذلك («5»).

م 2946: تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، و تسليم نفسها للاستمتاع بها، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته («6»)، و لا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره، عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.

و المدار في الاخلال علي الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمكين من الوطء («7») لم يسقط من المهر شي ء، و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء فلا يسقط شي ء من المهر.

م 2947: لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها المهر

______________________________

(1) التحجير: هو حق إحياء الارض و استثمارها بعد تحديدها بحجارة او أسلاك أو ما شابه.

(2) فلو كانت مدة الزواج سنة مثلا و بعد ستة أشهر اراد الزوج الانفصال فيهب لزوجته المدة الباقية و بذلك تنتهي العلاقة بينهما، و يتحقق بالهبة في

عقد المتعة ما يتحقق بالطلاق في العقد الدائم من انفصال الروابط الزوجية.

(3) أي تستحق المرأة في هذه الحالة كامل المهر المتفق عليه.

(4) أي إن مات أو ماتت قبل حصول العلاقة الجنسية بينهما بالمضاجعة.

(5) أي يكون أخذها لنصف المهر نتيجة اتفاق و مصالحة شرعية.

(6) فلو كانت مدة العقد مثلا لشهر علي أن يلتقيا كل يوم جمعة و كان المهر عشرون دينارا، فحضرت في اسبوعين و تخلفت في اسبوعين لغير عذر الحيض فيسقط من مهرها النصف و تستحق عشرة دنانير فقط.

(7) بأن منعته من ملاعبتها و مكنته من مضاجعتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 515

المسمي («1») مع جهلها، و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.

م 2948: يلحق الولد بزوج المتمتع بها، اذا وطأها و إن كان قد عزل («2»)، و يلحق بالوطء الانزال في فم الفرج («3»)، و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، و لو نفاه جزماً انتفي ظاهرا بلا لعان («4») علي اشكال، إلا إذا كان قد أقر به سابقا («5»).

م 2949: لو أبرأها المدة علي ان لا تتزوج فلانا صح الابراء، و صح الشرط («6»)، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها.

م 2950: لو صالحها («7») علي أن يبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الابراء، فان امتنع أجبره الحاكم الشرعي، فان تعذر تولاه الحاكم («8»)، و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صح التزويج.

و ان كانت المصالحة علي أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فان امتنعت

______________________________

(1) أي المتفق عليه.

(2) فلو ضاجع زوجته و لكنه أخرج ذكره قبل نزول المني في عضوها كي لا تحمل، فيلحق الولد

به و ليس له حق إنكاره.

(3) بمعني أنه لو أنزل منيه أثناء ملاعبتها علي فم عضوها التناسلي دون أن يضاجعها و حملت فالولد ابنه، مع وجود احتمال ان يكون السائل المنوي قد دخل الي عضوها دون أن يدخل عضوه فيها.

(4) أي أن نفي الولد لا يحتاج الي لعان بين الزوجة و الزوج و مر معني اللعان في 2925.

(5) فلا ينتفي بعد الاقرار.

(6) و معني ذلك أنه لو سامحها بالمدة الباقية بشرط معين فيجب عليها الوفاء و لكنه لا يؤثر بالمسامحة.

(7) مر بيان معني المصالحة في المسألة 2529.

(8) أي أن الحاكم الشرعي يسامحها في هذه الحالة بالمدة الباقية و لا يبقي له حق عليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 516

أجبرها الحاكم، فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه («1»).

و لو صالحها علي أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة («2») صحت المصالحة، و لو ابرأها معلقاً علي شي ء («3») مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا، أو مطلقاً، بطل الابراء («4»).

م 2951: تعتد الحائل («5») بعد الاجل، أو بعد الابراء («6»)، بحيضتين كاملتين، و لا يكفي فيهما المسمي، أو في إحداهما («7»)، فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما، و في الموت بأربعة أشهر و عشرة ايام، إن كانت حرة، و تعتد الحامل بأبعد الاجلين من المدة و وضع الحمل («8»).

م 2952: لا يصح للزوج تجديد العقد علي المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل

______________________________

(1) أي للحاكم أن يزوجها من الشخص المتفق عليه بعقد المصالحة.

(2) شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد، و معناه هنا أن المصالحة تحصل بين الزوج و الزوجة علي عمل معين و بحصول هذا العمل تتحقق مسامحتها

بالمدة.

(3) بأن تكون المسامحة بالمدة الباقية معلقة علي شي ء معين.

(4) و الفرق بين شرط النتيجة و بين التعليق هو أنه في شرط النتيجة يتحقق الابراء و المسامحة بمجرد انجاز عقد المصالحة، و لا تبقي المسامحة معلقة علي حصول شي ء، أما في مورد التعليق فمعني ذلك ان المسامحة ليست متحققة حين العقد بل تبقي معلقة علي أمر ممكن الحصول و ممكن العدم، لذا شرط النتيجة صحيحا في المسامحة و الابراء، و لا يصح شرط التعليق.

(5) أي المرأة التي عاشرها زوجها في زواج المتعة و لكنها لم تحمل.

(6) أي بعد انتهاء مدة العقد، او بعد ان يهبها المدة الباقية من العقد.

(7) أي لا يكفي حيضة أو حيضة و نصف او جزء من الحيضة بل لا بد من اكتمال الحيضتين.

(8) فإن وضعت حملها قبل انتهاء المدة فعليها الانتظار لنهاية المدة، و إن انتهت المدة قبل وضع الحمل فعليها الانتظار لحين وضع الحمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 517

انقضاء الأجل، الا اذا جعل مبدأ العقد الثاني حين انقضاء أجل الاول فانه يصح حينئذ («1»).

م 2953: إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع يقدم قول مدعي الانقطاع بيمينه («2») إن لم تكن بينة علي الدوام.

م 2954: يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد («3»).

م 2955: يجوز للمتمتع بها أن تشترط علي زوجها ان لا يدخل بها، و يجب عليه الوفاء بالشرط، و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

م 2956: يجوز التمتع بالصغيرة، و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

م 2957: يصح العقد متعة للصغير حتي و لو كان لمدة قصيرة ليست قابلة للاستمتاع.

م 2958: يجوز

لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

م 2959: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علي زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة، أو في ضمن عقد آخر لازم («4»).

م 2960: لا طلاق، و لا لعان لنفي الولد في المتعة، و لا توارث بينهما، إلا إذا

______________________________

(1) فلو عقد متعة لمدة شهر و أراد أن يعقد عليها بعد اسبوعين و قبل نهاية الشهر سواء أراد أن يعقد دائما او منقطعا فيمكن ان يتم ذلك و يحدد اعتبار العقد من تاريخ انتهاء مدة العقد الاول.

(2) فإذا لم يكن هناك من دليل علي كونه دائما فيعتبر منقطعا بعد أن يحلف القائل بالانقطاع يمينا.

(3) فيعقد عليها مثلا في شهر رمضان و يحدد وقت نفوذ العقد بشهر شوال مثلا.

(4) أي في عقد ملزم ليس له في حق التراجع غير عقد الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 518

اشترط ذلك لهما، أو لاحدهما، و مع الاشتراط ينفذ الشرط.

الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالاماء و نكاحهن

م 2961: يجوز وطء الامة بالمِلك («1») و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة اذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما، كما اذا كانت موطوءة الاب او الابن او كانت منظورة او ملموسة له بشهوة و لا فرق في الامة بين ان تكون مسلمة او كافرة.

الفصل السادس: في العيوب

م 2962: العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج («2») أربعة:

العيب الاول: الجنون، و إن تجدد بعد العقد و الوطء («3»).

العيب الثاني: العنن («4»)، و إن تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم يوجب الخيار («5»).

______________________________

(1) أي بمجرد استملاكها، و بما أن هذه المسائل ليست مورد ابتلاء في زماننا فسيتم حذفها و الاكتفاء بهذه المسألة فقط.

(2) بمعني أنه لو كانت واحدة من هذه الصفات موجودة في الزوج، فيحق لها فسخ عقد الزواج دون حاجتها الي الطلاق.

(3) بمعني أنه لو أصيب الرجل بالجنون فإنه يحق للمرأة فسخ الزواج حتي و لو حصل الجنون في أي وقت بعد الزواج.

(4) أي العجز الجنسي الذي يصيب الرجل فلا يقدر علي الجماع بسبب عدم انتصاب ذكره.

(5) فإذا حصل العجز الجنسي بعد حصول المواقعة الجنسية و لو لمرة واحدة فلا يوجب حق فسخ الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 519

العيب الثالث: الخصاء («1»)، إذا سبق علي العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به («2»).

العيب الرابع: الجبّ («3»)، الذي لا يقدر معه علي الوطء أصلا سواء سبق علي العقد أو تجدد قبل الوطء او بعده.

م 2963: العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة:

العيب الاول: الجنون.

العيب الثاني: الجذام («4»).

العيب الثالث: البرص («5»).

العيب الرابع: القَرْن («6»)، و هو العَفَل، و مثله الرَّتَق («7»).

العيب الخامس: الافضاء

(«8»).

______________________________

(1) يعني قطع بيضتي الرجل، أو رضّهما بحيث يعجزان عن عملهما الطبيعي.

(2) أي مع إخفاء الزوج حقيقة كونه مخصيا و عدم علم الزوجة بذلك.

(3) يعني قطع ذكر الرجل كله، أو إلي أقل من مقدار الحشفة، بمعني أن ما يبقي منه يكون أقصر من طول الحشفة، فلا يتمكن من المعاشرة الجنسية لزوجته.

(4) الجذام: مرض جلدي كريه، و سمي بذلك لتجذم (أي تقطع) اللحم و تناثره.

(5) البرص: مرض يصيب الجلد، و هو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا و ألما.

(6) عظم أو لحمة (كالغدة الغليظة) ينبت في عضوها التناسلي في مدخل الذكر، فيصعب أو يستحيل معه الجماع.

(7) هي حالة انسداد في العضو المرأة تمنع من المعاشرة الجنسية.

(8) الافضاء: هو الانفتاح بمعني صيرورة مجري البول و الحيض، أو مجري الغائط أو جميعها مجري واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 520

العيب السادس: العمي.

العيب السابع: الاقعاد («1»)، و منه العَرَج البيِّن.

و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا علي العقد، و لا يثبت في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء.

م 2964: الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع، و هو علي الفور فيسقط بالتأخير («2»)، إلا إذا كان عدم المبادرة الي الفسخ من جهة الجهل بالخيار، او الفورية، او الاكراه، او نحوه لم يسقط الخيار.

م 2965: ليس الفسخ بطلاق، و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، و للزوجة المسمي بعده («3»)، و يرجع به علي المُدَلس إن كان («4»)، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهرَ لها مع فسخها قبل الدخول، إلا في العنَّة و الخصاء فيثبت نصفه («5»).

م 2966:

القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة («6»).

م 2967: لا بد في خصوص العنّة («7») من الرجوع إلي الحاكم الشرعي لجهة

______________________________

(1) أي أن تكون مقعدة لا تستطيع الحركة.

(2) فإذا علم بالعيب و لم يبادر الي فسخ العقد فيسقط حقه في الفسخ.

(3) بمعني أنه لا تترتب أحكام الطلاق علي الفسخ، و لا يثبت شي ء من المهر في حال حصل الفسخ قبل الدخول، أما لو حصل بعد الدخول فيثبت المهر المتفق عليه.

(4) بمعني أنه إن كان هناك من شخص أخفي حقيقة العيب عن الزوج فإنه يتحمل مسئولية المهر.

(5) أي إذا كان الفسخ من قبل الزوجة بسبب كون الرجل عنينا أو مخصيا فيثبت لها نصف المهر.

(6) فإذا اختلف الزوج و الزوجة علي وجود العيب و عدمه و لم يكن هناك من دليل يثبت ادعاء احد الطرفين فيؤخذ بقول منكر العيب بعد أن يحلف يمينا علي مدعاه.

(7) أي العنن و هو العيب الثاني عند الرجل الذي يعطي المرأة الحق بفسخ الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 521

ضرب الأجل فيما لم يثبت العنن («1») فيؤجل العنين سنة من تاريخ ظهور العنن للزوجة، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلا فسخت إن شاءت.

و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جري عليه حكم التأجيل («2»).

م 2968: لو تزوجها علي أنها بكر فبانت ثيبا («3»)، لم يكن له الفسخ.

نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب («4»)، للنص الصحيح و لا يثبت الارش («5») في غير ذلك من العيوب.

الفصل السابع: في المهر

م 2969: المرأة تملك المهر بالعقد، و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و كذا في موت أحدهما، و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، و

إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها فالاحوط وجوبا التصالح بينهما علي ما يدفعه لها.

م 2970: إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره («6») كان عليه مهر المثل بكرا.

______________________________

(1) أي تتم مراجعة الحاكم الشرعي لإعطاء الفرصة للزوج فيما لو لم يكن العنن ثابتا.

(2) حكم التأجيل هو إعطاء مهلة سنة للزوج من تاريخ ظهور العنن، و بعدها يحق لها الفسخ.

(3) هي المرأة التي تزوجت و فارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن واقعها (فتشمل الأرملة و المطلقة).

(4) فلو كان قد أعطاها الف دينار باعتباره مهرا للبكر و كان المهر العادي للثيب هو خمسمائة دينار فله استرجاع خمسمائة دينار، أما لو افترضنا ان مهر البكر مساو لمهر الثيب فلا يرجع له شي ء.

(5) مر بيان معني الارش في هامش المسألة 1854.

(6) كما لو فعل ذلك بيده، فإنه يأثم و يعاقب و عليه أن يدفع لها المهر العادي لمثلها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 522

م 2971: يصح أن يكون المهر عينا، أو دينا، أو منفعة («1»)، او عمل حر، كتعليم صنعة، او حقا ماليا قابلا للنقل، كحق التحجير، و يجوز ان يكون من غير الزوج («2»)، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه («3») نصف المهر الا إلي الزوج.

م 2972: لا يتقدر المهر قلّة و لا كثرة، و لا بد فيه من أن يكون متعيناً، و أن يكون معلوماً بالوصف، أو المشاهدة، و لو أجّله («4») وجب تعيين الاجل بنحو يكون محروساً من الزيادة و النقصان، و لو كان الأجل مبهماً بحتاً، مثل إلي زمان ما، أو ورود مسافر ما، صح العقد، و بطل المهر («5»)، و سقط التأجيل («6»).

م 2973: لو لم يذكر المهر

صح العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل («7»)، و مع الطلاق قبله («8») لها المتعة علي الموسر و علي الفقير بحسب قدرهما («9»)، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة.

م 2974: لو وطأ امرأة شبهة («10») كان لها مهر المثل (1)، اذا كان الوطء بلا عقد.

______________________________

(1) مر بيان معني المنفعة في المسألة 1599.

(2) كما لو تعهد الاب مثلا بدفع المهر نيابة عن ابنه.

(3) أي الي من تبرع بالمهر.

(4) أي لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه.

(5) أي بطل المهر المسمي في العقد و ثبت مهر المثل فيما لو حصل الدخول.

(6) فيصير مهر المثل فيما لو حصل الدخول مستحق الاداء فورا و ليس مؤجلا.

(7) مهل المثل: أي المهر العادي لامرأة مثلها.

(8) أي إذا طلقها قبل زفافها دون أن يكون قد حدد المهر.

(9) أي عليه أن يدفع لها شيئا مناسبا لوضعه المالي، و هو يسمي متعة.

(10) كما لو دخل الي غرفة ليلا و ظنها زوجته، و ظنته زوجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 523

و لها المسمي («1») اذا كان الوطء بالعقد («2»).

م 2975: لو تزوجها بحكم أحدهما («3») صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة («4») إن كانت هي الحاكمة، و لو مات الحاكم قبله («5») و قبل الدخول فلها المتعة (3)، و بعد الدخول فلها مهر المثل (1) سواء كان الحكم إلي الزوج او إلي الزوجة.

م 2976: لو تزوجها علي خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك («6»)، و لو قال: علي السنة (8)، فخمسمائة درهم.

م 2977: لو تزوج الذميان علي خمر («7») صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة،

و إن أسلم أحدهما قبله فتلزم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها، صح العقد و ثبت مهر المثل مع الدخول بها.

م 2978: لو شرط في العقد مُحرَّما («8»)، بطل الشرط دون العقد، و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة علي الزوج في عقد النكاح أو غيره («9») أن لا يتزوج عليها، و يلزم الزوج العمل به، و لكن لو تزوج صح

______________________________

(1) أي المهر المتفق عليه.

(2) كما لو عقد عليها و هما معتقدان ان لا عدة عليها، فتبين أنها في عدة وفاة زوجها السابق مثلا.

(3) بأن اتفقا علي أن يكون المهر ما تحدده هي مثلا أو يحدده هو.

(4) أي خمسمائة درهم من الفضة، حوالي 5، 1407 غرام فضة، أو ما يعادلها من الذهب أو غيره.

(5) أي قبل تعيين المهر.

(6) أي ليس الغالي، و لا الرخيص بل الوسط في القيمة.

(7) أي اتفق الكتابيان علي أن يكون مهرهما مقدارا من الخمر.

(8) كأن تخلع حجابها، أو تترك الصوم و هكذا.

(9) أي في عقد آخر غير عقد الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 524

تزويجه.

م 2979: يجوز أن تشترط الزوجة الوكالة علي طلاق نفسها عند ارتكاب الزوج بعض الامور من سفر طويل، أو جريمة موجبة لحبسه، أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة علي طلاق نفسها، و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها («1») صح طلاقها.

م 2980: القول قول الزوج في قدر المهر («2»)، و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين، مما تدعيه الزوجة و مهر المثل («3»)، و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.

م 2981: لو زوج الاب ابنه الصغير ضَمِنَ المهر («4») إن لم يكن للولد

مال، و إلا كان المهر علي الولد.

م 2982: للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول («5»)، حتي تقبض المهر، إلا أن يكون المهر مؤجلا، او يكون الزوج معسرا («6»)، فلا يجوز لها الامتناع و إن حل الأجل («7»)، و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع

______________________________

(1) استنادا الي الوكالة الممنوحة لها منه التزاما بالشرط المتفق عليه حين الزواج.

(2) أي لو اختلفا في المقدار المتفق عليه لمهرها، فيؤخذ بقول الزوج.

(3) أي لو أنكر المهر بعد الدخول و ادعت أن مهرها الف دينار و كان مهر المرأة المماثلة لها يساوي الفي دينار فيُلزم بدفع الالف، أما لو كان مهر المماثلة خمسمائة فيدفع خمسمائة دينار.

(4) أي يتحمل الوالد مسئولية المهر إن لم يكن عند الولد مال.

(5) أي لها أن تمتنع عن الاستجابة الجنسية لزوجها إن لم يكن قد سبق و سمحت له.

(6) أي غير قادر علي دفع المهر.

(7) فإن كان المهر مؤجلا لمدة سنة مثلا و لم يدفع لها في الوقت فليس لها حق الامتناع عن الاستجابة له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 525

بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً («1»).

الفصل الثامن: في القسمة و النشوز

م 2983: تجب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت، و إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاخري ليلة منها («2»)، و عليه القسمة و إن اتحدت الزوجة («3»)، و لو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة.

و الواجب المبيت عندها («4») ليلا، لا المواقعة («5») و لا المضاجعة («6»)، و لا المبيت في حجرتها («7»).

م 2984: إذا تزوج مسلمة و كتابية كان للمسلمة ليلتان من

ثمان و للكتابية ليلة من ثمان، و لا قسمة للمتمتع بها، و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث («8»)، و يستحب التسوية في الانفاق علي الزوجات.

م 2985: يجب علي الزوجة التمكين و إزالة المنفر («9»)، و للزوج الحق فيما لو

______________________________

(1) أي عاصية لزوجها، و بالتالي لها أحكام خاصة تأتي في المسائل التالية.

(2) أي يبيت عند الاخري ليلة من الليالي الاربعة.

(3) فيبيت عندها ليلة كل أربع ليال، و لكن يمكن للزوجة أن تسقط هذا الحق عنه.

(4) أي أن ينام عند زوجته في ليلتها ليلا.

(5) أي المواقعة الجنسية، الجماع.

(6) المضاجعة: هي النوم مع الزوجة في الفراش من دون تواصل جنسي.

(7) أي لا يجب أن ينام في غرفتها، بل يكفي ان يكون عندها في المنزل.

(8) أي أن للزوجة البكر الحق بسبعة ليال عند زفافها، و للمتزوجة سابقا ثلاث ليال.

(9) بأن تسمح له بممارسة العلاقة الزوجية معها، و عليها ان لا تظهر له بمظهر يؤدي الي نفوره منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 526

ظهرت من زوجته علامات النشوز («1») أن يعظها و يهجرها و يضربها من دون ادماء لحم («2»)، و لا كسر عظم، و لو نشز طالبته («3»)، و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة، و يحل قبوله («4»).

م 2986: لو كره كل منهما صاحبه، أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، أو أجنبيين مع تعذر أهلهما، فإن رأيا الصلح أصلحا، و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق، اذا لم يشترط الحكمان عليهما ذلك من اول الامر، و الا فيصح الطلاق من دون المراجعة و البذل («5»).

و مع اختلافهما («6») لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها، أو منهما، و إن كان من

الزوج فقط رفعت أمرها إلي الحاكم الشرعي، فيأمر الحاكم زوجَها بالرجوع و الانفاق، أو الطلاق و التسريح («7»)، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم («8»).

______________________________

(1) النشوز: هو التمرد علي الزوج بمنعه عن حقه بالمعاشرة الجنسية.

(2) أي بشرط أن لا يؤدي الضرب الي احمرار اللحم نتيجة لتجمع الدم.

(3) أي لو كان الزوج هاجرا لزوجته و تاركا لها فلها الحق في مطالبته.

(4) فلو استرضته ماديا فيحل له أخذ ما تبذله له.

(5) بمعني أن الحاكم الشرعي يكلف مندوبا يمثل الزوجة و مندوبا يكلف الزوج من أقربائهما او من غير الاقرباء مع تعذر كونهما من الاقرباء، و يتم تكليفهما بمناقشة المشكلة و يتفقان علي الحلول الايجابية، و مع تعذر ذلك يتفقان علي الطلاق، فإن كانا موكلين بإجراء الطلاق فلهما الحق به و إلا فيتم مراجعة أصحاب العلاقة.

(6) أي علي فرض اختلاف الحكمين و عدم اتفاقهما علي حل معين.

(7) بمعني أن الحاكم الشرعي يخير الزوج بين العودة الي العلاقة الطبيعية، و بين طلاقها.

(8) أي إذا رفض الزوج الاستجابة لمطلب الحاكم الشرعي فيستعمل حينئذ الحاكم الشرعي حقه في طلاقها حتي لو لم يكن الزوج راغبا أو قابلا بالطلاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 527

الفصل التاسع: في أحكام الاولاد

م 2987: يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط.

الشرط الاول: الدخول مع العلم بالانزال («1»)، أو احتماله («2») أو الانزال علي فم الفرج («3»).

الشرط الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطء و نحوه. في الولد الكامل الحي («4»).

الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصي الحمل و هو تسعة أشهر («5») أو سنة («6»).

م 2988: لو غاب الزوج، أو اعتزل زوجته، أكثر من أقصي الحمل ثمّ ولدت لم يلحق الولد به («7»).

م 2989: القول قول الزوجة في الدخول

اذا خلا بها («8»)، و الا فيرجع الي

______________________________

(1) أي أن يكون قد واقع زوجته و أنزل منيه في عضوها التناسلي.

(2) كما لو كان يستعمل الواقي المطاطي الذي يحتمل أن يكون قد حصل تسرب منه لمني الرجل.

(3) كما لو أخرج عضوه لينزل منيه علي مدخل عضوها و ليس داخله لاحتمال تسرب المني الي الداخل.

(4) بمعني أنه لا بد من أن يكون قد مضي حين ولادة الطفل الحي ستة أشهر علي الاقل علي العلاقة الجنسية معها فلو كانت الفترة أقل من ستة أشهر و ولد حيا فلا يلحق به.

(5) و هو الوقت الطبيعي لمدة الحمل العادي.

(6) و هو أقصي فترة ممكنة شرعا فلو كان قد مضي أكثر من سنة علي علاقتهما فلا يلحق به.

(7) كما لو كان قد سافر منذ أكثر من سنة، أو كان مسجونا أو هاجرا لها طوال تلك المدة.

(8) أي إذا حصل الزفاف أو نام الزوج مع زوجته منفردين و ادعت الزوجة أنه قد حصلت بينهما المعاشرة الجنسية التي تؤدي عادة الي الحمل، فيؤخذ بقولها فيما لو نفي هو ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 528

النساء («1»)، و ينظر اليها من يوثق بها منهن، فان لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول، و الا قدم قول الزوج («2»)، و لو اعترف به («3»)، ثمّ أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.

م 2990: لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به، و إن تزوج بأمه بعد الزنا.

م 2991: لو تزوجت المرأة بآخر بعد طلاق الاول، و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للاول، و يظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا («4»).

و إن كان الاتيان به لستة

أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للاول بأن لم تتجاوز أقصي مدة الحمل من وطء الاول («5») أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه.

و لو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصي الحمل من وطء الاول فليس الولد لهما («6»).

______________________________

(1) أي إذا ادعت ذلك و لم تكن قد زفت اليه و لم يعلم انه اختلي بها فيتم فحصها من قبل أصحاب الخبرة و الثقة من النساء و يؤخذ برأيهن.

(2) أي إن لم يكن قد تغير فيها شي ء حسب شهادة النساء فيؤخذ بقول الزوج بعدم الدخول.

(3) أي لو اعترف بالمعاشرة الجنسية مع زوجته.

(4) فيحكم بأن الولد هو للزوج الاول، و ينفسخ زواجها من الثاني و لا يحل له ان يتزوجها أبدا.

(5) و هو سنة.

(6) بأن يكون قد مضي علي طلاقها من الزوج الاول ثلاثة عشر شهرا مثلا أو أكثر، و خمسة أشهر علي الثاني أو أقل، ففي هذه الحالة لا يلحق الولد بالزوج الاول و لا بالزوج الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 529

م 2992: إذا طُلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية («1») شبهة، و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطئ («2») فتطبق الصور المتقدمة في المسألة السابقة.

و كذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة و وطأها رجل شبهة، و اشتبه إلحاق الولد بهما («3»).

و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة، ثمّ ولدت و عُلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به («4»)، و إن اشتبه أمره أقرع بينهما («5») و عمل علي ما تقتضيه القرعة.

م 2993: لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر عمل

بالقرعة (3).

م 2994: لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني («6»).

م 2995: المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ علي استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

م 2996: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني، فإذا كان الولد أنثي لم يجز لصاحب المني تزويجها، و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.

______________________________

(1) بأن كان طلاقها بائنا مما لا يمكن فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه، أو كانت بعد انتهاء العدة.

(2) فيعتبر المطلق هو الزوج الاول، و أما الواطئ فله حكم الزوج الثاني في المسألة السابقة.

(3) فتطبق فيها صور المسألة السابقة.

(4) أي يلحق الولد بمن يُعلم أنه أبوه.

(5) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

(6) أي تحل لزوجها من دون عقد بعد الانتهاء من عدة وطأ الشبهة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 530

م 2997: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك.

م 2998: لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية («1») كما يأتي في المواريث («2»).

م 2999: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت («3») بكرا، فحملت البكر («4»)، استحقت الزوجة الرجم («5»)، و البكر الجلد («6»)، و كان علي الزوجة مهر البكر («7»)، و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص («8»).

م 3000: يجب عند الولادة استبداد («9») النساء و الزوج بالمرأة.

م 3001: يستحب غسل المولود و الاذان في أذنه اليمني و الاقامة في

اليسري، و تحنيكه («10») بتربة الحسين (ع)، و بماء الفرات، و تسميته باسم أحد الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و تكنيته («11») (و لا يكني محمد بأبي القاسم («12»)) و حلق رأسه في اليوم السابع،

______________________________

(1) الدية هي التعويض المادي الذي يعطي بدل القتل خطأ أو شبه العمد.

(2) تبدأ مسائل كتاب الميراث من المسألة 3314.

(3) المساحقة هي العلاقة الجنسية الشاذة بين امرأة و امرأة أخري.

(4) و ذلك بانتقال مني الرجل الذي أفرغه في زوجته منها الي الفتاة العذراء البكر.

(5) أي القتل بالرمي بالحجارة حتي الموت، و هي عقوبة الزنا للمتزوج و المتزوجة.

(6) الجلد هو الضرب بالعصا أو السوط ثمانين جلدة و هي عقوبة الزنا لغير المتزوج.

(7) أي أن الزوجة تتحمل غرامة مالية تدفع للفتاة البكر و هي بقيمة المهر العادي لأمثالها.

(8) فيكون زوج المرأة هو أبوه و الفتاة التي حملت هي أمه رغم عدم حصول علاقة جنسية بينهما.

(9) بمعني أنه يجب حضور النساء و الزوج عند ولادة زوجته و عدم حضور غيرهن.

(10) جعل شي ء من تربة الامام الحسين* و من ماء الفرات تحت ذقن الطفل.

(11) الكنية: اسم يطلق للتعظيم، و هي ما ابتدأت بأب أو أم، فيقال" أبو فلان" و" أم فلان".

(12) فمن كان اسمه محمد لا يكني بأبي القاسم لأن ذلك مختص بالنبي محمد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 531

و العقيقة («1») بعده، و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و ثقب أذنه، و ختانه («2») فيه («3»)، و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري («4») مستحب و إن بلغن، و الافضل أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.

م 3002: يستحب أن يعق (2) عن الذكر بذكر، و عن الانثي بأنثي

و أن تكون («5») سالمة من العيوب، سمينة، و في الروايات هي شاة لحم، يجزئ فيها كل شي ء، و إن خيرها أسمنها، و يكره أن يأكل الاب و الام منها أو أحد من عيال الاب.

و تجزي الشاة و البقرة و البدنة («6») و الافضل الكبش («7»)، و يستحب أن تقطع جداول («8») و قيل يكره أن تكسر العظام، و يستحب أن تعطي القابلة («9») منها الثلث، و دونه في الفضل الربع الذي فيه الرجل و الورك («10»)، و يقسم الباقي علي المؤمنين، و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة، و الافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد،

______________________________

(1) أي الذبيحة التي تذبح عن المولود اليوم السابع لولادته (عند حلق شعره).

(2) يقصد بالختان هنا عملية قطع تتم في طرف قضيب الذكر.

(3) و علي رأي سماحة السيد أن الاحوط وجوبا علي ولي الطفل أن يختنه.

(4) يقصد بخفض الجواري ختان الاناث.

(5) أي أن تكون العقيقة التي ستذبح.

(6) يقصد بالبدن هنا الابل، و في موارد تنطبق علي الابل و البقر.

(7) الكبش هو الذكر من الغنم.

(8) أي قطع طولية كالفخذ مثلا.

(9) هي الداية التي تساعد الام عند ولادة طفلها.

(10) الورك: ما فوق الفخذ، فيستحب اعطاءها الربع الذي يحتوي علي الفخذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 532

كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و أما ما اشتهر بين بعض السواد («1») من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر علي مستنده.

م 3003: من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.

م 004: لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضُحِّيَ عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.

م 3005: أفضل المراضع الام، و لها

الأجرة علي الأب إذا لم يكن للولد مال، و إلا فمن ماله («2»)، و مع موته فمن مال الرضيع، إن كان له مال، و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه و لا تجبر علي إرضاعه («3»).

م 3006: حد الرضاعة حولان («4») و تجوز الزيادة علي ذلك، و أقله واحد و عشرون شهرا، و الام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضي به غيرها من أجرة أو تبرع.

م 3007: الام أحق بحضانة الولد الي سبع سنين كان الولد ذكرا او انثي إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علي الولد، و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.

م 3008: لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان كافرا أو مجنونا فالام أولي به إلي أن يبلغ («5»)، من الوصي للاب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه

______________________________

(1) أي عند عامة الناس.

(2) أي من والده إن لم يكن للطفل مال.

(3) و معني ذلك أنه لا يجب علي الام أن ترضع ابنها بل لها الحق بأن تأخذ الاجرة علي إرضاعه.

(4) الحول: هو السنة، و الحول الشرعي هو بداية الشهر الثاني عشر.

(5) أي أن الام في هذه الحالة هي أولي بحضانة ابنها من الولي عليه أو من أقرباءه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 533

و إن تزوجت.

م 3009: لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولي به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها، و إذا فقد الابوان فينتقل حق الحضانة الي خالته، و مع فقدها او عدم قبولها فإلي أب الاب، و مع عدمه فهو للوصي، و إن لم يكن فالحاكم الشرعي، و مع عدمه فللأرحام علي

حسب مراتبهم في الارث («1»).

م 3010: إذا بلغ الولد رشيداً («2») سقطت ولاية الابوين عنه، و كان له الخيار في الانضمام إلي من شاء منهما أو من غيرهما.

م 3011: إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة علي غيرها، أو وجد متبرع به («3»)، و كان نظر الاب الارضاع من غيرها، فلا يسقط بذلك حق الام بالحضانة.

م 3012: لو تزوجت فسقطت حضانتها فلا ترجع حضانتها بالطلاق، و إن كان الافضل الاتفاق بينهما.

م 3013: حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.

و مع ذلك اذا تصدي غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك («4»).

م 3014: تستحق الام الاجرة علي الحضانة، إلا إذا كانت متبرعة بها، أو وجد متبرع بالحضانة.

______________________________

(1) أي للاقرباء حسب مراتب الارث فتقدم المرتبة الثانية علي الثالثة و هكذا.

(2) أي بلغ سن الرشد، و كان مدركا واعيا لمصلحته.

(3) أي وجدت امرأة ترضع الطفل مجانا دون أن تأخذ أجرة كما تطالبه أمه.

(4) فإذا تبرع متبرع لتربية الطفل فلا تبقي حضانة الطفل واجبة علي الاب، مع بقاء حق الحضانة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 534

م 3015: إذا أخذ الاب أو غيره الطفل من أمه و لو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها («1»).

م 3016: يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.

الفصل العاشر: في النفقات

م 3017: تنقسم النفقة الي ثلاث أقسام:

نفقة الزوجة، و نفقة الاقارب، و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا.

أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب علي الزوج، و هي الاطعام، و الكسوة، و السكني، و الفراش، و الغطاء، و آلة التنظيف، و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها («2»)، بشرط أن تكون عنده، فإذا

خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة.

و وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز، و هو التمرد علي الزوج بمنعه عن حقوقه («3»)، أو بفعل المنفرات له عنها، و إن كان مثل سبّه و شتمه («4»).

م 3018: إن من النفقة الواجبة علي الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلي التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة، و الفصد («5») و الحجامة («6»)، عند

______________________________

(1) أي أن المعتدي علي حق الام بحضانة ابنها لا يجب عليه التعويض المادي مقابل ذلك.

(2) أي بحسب شأنها الاجتماعي.

(3) يقصد بحقوق الزوج هو حقه بمعاشرتها جنسيا.

(4) أي أن عملها المنفر لا ينحصر بظهورها بالمظهر غير اللائق، بل يشمل السلوك العملي المنفر.

(5) الفصد هو اخراج الدم من وريد أو عرق بقصد العلاج و التداوي.

(6) الحجامة هي اخراج الدم للتداوي و العلاج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 535

الاحتياج إليهما، و كذلك أجرة الطبيب و الادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليه عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا، و لو احتاج الي بذل مال خطير («1») ما لم يكن ذلك حرجيا.

م 3019: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف، فإن الارتكاز العرفي («2») قرينة («3») علي إسقاطها في هذه المدة.

م 3020: تجب النفقة للزوجة الدائمة: و إن كانت ذمية («4») أو صغيرة («5»)، فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة، فإن طلقت بائناً، أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، و أما مع الحمل فتجب النفقة في الطلاق دون الموت.

نعم

لها النفقة في الموت من مال ولدها، و تقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلي ورثتها («6»).

م 3021: يجب علي الولد الانفاق علي الابوين، و يجب علي الوالد الانفاق علي الولد، و مع عدمه او فقره («7») فعلي أب الاب، و مع عدمه او اعساره («8») فعلي جد

______________________________

(1) كالعلاج من الامراض المستعصية مثل السرطان و غيره، و العمليات الجراحية.

(2) الارتكاز العرفي هو المفاهيم الثابتة في أذهان الناس مما اعتادت عليه و العرف يعني ما اعتاد عليه الناس في أفعالهم، و عاداتهم، و معاملاتهم، و ألفاظهم، فهو أشبه بالعادة الجماعية.

(3) أي أنه دليل علي عدم وجوب النفقة باعتبارها لا تزال في منزل أهلها رغم كونها زوجته.

(4) أي يهودية أو نصرانية او مجوسية.

(5) كما لو عقد عليها وليه و كانت صغيرة.

(6) أي أن النفقة الواجبة لها إن لم تعط لها في حياتها فلا بد من إعطاءها لورثتها بعد موتها.

(7) أي مع عدم وجود الأب، أو مع كونه فقيرا غير مستطيع للانفاق فتجب النفقة علي الجد.

(8) أي عجزه و عدم قدرته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 536

الاب، و هكذا متعاليا الاقرب فالاقرب.

و لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة علي أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس («1»).

نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجاً («2»)، كما لا يجب مع غناهم، أو قدرتهم علي الكسب.

م 3022: يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفِق علي الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة («3») و سقطت نفقة الاقارب.

م 3023: إن نفقة الاولاد مع فقد الآباء او كونهم معسرين («4»)، علي الام، فإن فُقدت فعلي أبيها و أمها بالسوية، و لو كانت معهما أم الاب شاركتهما في النفقة، و لا تجب النفقة علي غير العمودين («5»)

من الاخوة و الاعمام و الاخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.

م 3024: نفقة النفس مقدمة علي نفقة الزوجة، و هي مقدمة علي نفقة الاقارب، و الاقرب منهم مقدم علي الابعد، فالولد مقدم علي ولد الولد.

______________________________

(1) بمعني أنه لو كان الابن أو الوالد متمكنا من الحصول علي احتياجه من الخمس او الزكاة فلا يسقط وجوب النفقة عن الاب تجاه أولاده، او عن الابن تجاه والديه.

(2) أي لو كان لهم مورد يكفيهم فلا تجب حينئذ النفقة لانتفاء الحاجة اليها.

(3) لأن نفقة الزوجة واجبة علي زوجها غنيا كان او فقيرا أما علي أهله فهي في حال غناه.

(4) أي في حال كون الآباء عاجزين عن النفقة لفقر أو عدم قدرة.

(5) أي ان النفقة الواجبة علي الأقارب مختصة بالطبقة الاولي في مقياس الارث و هم سلسلة الآباء و الابناء و لا تشمل الطبقة الثانية، كالاخوة، أو الثالثة من الاقارب كالاعمام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 537

و لو تساووا و عجز عن الانفاق عليهم قسم بينهم بالسوية («1») و ان لم يمكن انتفاعهم به يقرع بينهم.

م 3025: علي المالك أن ينفق علي ما يملك من بهائم أو أن يبيعها أو يذبحها («2») إن كانت من المذكاة («3»).

م 3026: ليست القدرة علي النفقة شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم، و لكن يجوز لها أن تُرجع أمرها إلي الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق («4»)، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي («5»).

و إذا امتنع القادر علي النفقة عن الانفاق («6») جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلي الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق و الطلاق،

فإن امتنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق عليها من ماله، جاز للحاكم طلاقها، و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب.

نعم إذا كان الزوج مفقودا و عُلمت حياته وجب عليها الصبر، و إن لم يكن له مال يُنفق عليها منه، و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه.

______________________________

(1) كما لو كان عنده زوجتان، أو أب و أم و هو لا يملك إلا نفقة شخص واحد.

(2) فلا يصح ان يتركها بلا نفقة كي تموت أو تشرد.

(3) أي مما يصح ذبحه علي طبق الشريعة و الاستفادة منه.

(4) إذا لم يكن زوجها متمكنا من الانفاق عليها.

(5) أي إذا امتنع العاجز عن الانفاق علي زوجته من طلاقها فيحق للحاكم الشرعي ان يطلقها.

(6) علي زوجته مع كونها واجبة النفقة علي زوجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 538

و يأتي في مبحث العدة («1») التعرض لبقية أحكام المفقود.

م 3027: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا («2»)، و لا يحرم عليها سائر الافعال بغير إذن الزوج («3») إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.

م 3028: ما كان من النفقة علي قسمين: قسم يتم استهلاكه باستعماله، و قسم يتم استعماله دون أن يستهلك.

القسم الاول: يتوقف الانتفاع به علي ذهاب عينه، كالطعام و الشراب و الصابون و الكسوة و نحوها، فهذا تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها، و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه («4»).

القسم الثاني: ما تبقي عينه بالانتفاع به، فإن كان مثل المسكن و الخادم و الفراش و الغطاء فهو إمتاع و ليس تمليك («5»)، فليس لها المطالبة بتمليكها إياه.

و لا

يجوز لها في القسم الثاني نقله إلي غيرها («6»)، و لا التصرف فيه علي غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، و يجوز لها ذلك كله في القسم الاول.

______________________________

(1) في المسألة 3080 و ما بعدها.

(2) مر بيان معني النشوز في هامش المسألة 2985.

(3) و معني ذلك أنها ليست مجبرة علي إطاعته في كل شي ء بل فيما يندرج تحت حقه في الاستمتاع.

(4) فهذا القسم الذي يتم استهلاكه باستعماله يمكن للزوجة أن تطلب من الزوج استملاكه، أو أنها تستعمله وفق حاجتها من دون ان تطلب تملكه.

(5) فيكون لها حق الاستفادة منه فقط.

(6) باعتبار ان لها في هذا القسم من أملاك الزوج حق الاستفادة الشخصية فقط دون الغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 539

م 3029: مرَّ («1») أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، و يستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.

م 3030: إذا نشز («2») الزوج فلم يؤد إلي زوجته النفقة اللازمة من غير عذر، و تعذر رفع أمرها إلي الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها و امتناعها من القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال («3»).

م 3031: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه علي زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه («4»)، إلا إذا كان لا يليق به، فتبقي النفقة دينا عليه.

و يجب عليه الاستدانة سواء علم بتمكنه من الوفاء، أو احتمل عدم التمكن.

م 3032: نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم («5») و يجوز الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلة رغم عدم خلوه من إشكال.

و أما نفقة الاقارب («6») فلا تقبل الاسقاط لانها واجبة تكليفا محضاً.

م 3033: يجزئ في الانفاق علي القريب بذل النفقة في دار المنفِق

و لا يجب عليه تمليكها، و لا بذلها في دار أخري، و لو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفِق من حرِّ أو برد، أو

______________________________

(1) في المسألة 3027.

(2) فقصر في واجباته الشرعية تجاه زوجته.

(3) و بالتالي فعليها القيام بواجباتها رغم تقصيره بواجباته.

(4) وجب عليه العمل المناسب لوضعه الاجتماعي.

(5) بأن تسامحه بنفقتها يوما بيوم.

(6) من الوالدين و الأولاد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 540

وجود من يؤذيه هناك («1»)، أو نحو ذلك مما يرجع إلي خلل في محل الانفاق.

م 3034: إذا وجب السفر علي الزوجة («2») لم تسقط نفقتها في السفر و وجب علي الزوج القيام بها، أما بذل أجور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها علي السفر إلي طبيب وجب علي الزوج بذل ذلك، و إذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، لم يجب علي الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية («3») و الكفارة («4») و فداء الاحرام («5») و نحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.

م 3035: إذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما علي استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها و غير ذلك.

م 3036: إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة و ادعي الزوج أنه كان قبل الوضع و قد انقضت عدتها

فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة و لكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.

م 3037: إذا اختلفا في الاعسار و اليسار، فادعي الزوج الاعسار و أنه لا يقدر

______________________________

(1) كما لو كان ذهاب الوالد الي بيت ابنه يسبب له مهانة بسبب سوء أخلاق زوجة الابن مثلا أو ذهاب الابن الي بيت أبيه يسبب له أذية من خالته زوجة أبيه.

(2) لسبب من الاسباب المشروعة التي سيأتي بيان بعضها.

(3) كالفدية التي تجب علي من يفطر بعذر شرعي دون ان يتمكن من القضاء.

(4) كما لو كان عليها كفارة افطار لشهر رمضان المبارك.

(5) كما لو عملت في الحج ما يستوجب الفداء، فهذه جميعا لا يجب عليه دفعها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 541

علي الانفاق، و ادعت الزوجة يساره («1») كان القول قول الزوج مع يمينه («2»)، نعم إذا كان الزوج موسرا («3») و ادعي تلف أمواله و إنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها («4»).

م 3038: لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة علي زوجها فقرها و حاجتها بل تستحقها علي زوجها و إن كانت غنية غير محتاجة.

م 3039: يتخير الزوج بين أن يدفع إلي الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك («5») و أن يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الارز و اللحم و نحو ذلك مما يحتاج في إعداده للاكل إلي علاج و مئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الاعداد علي الزوج دون الزوجة («6»).

______________________________

(1) أي ادعت أنه متمكن من النفقة عليها.

(2) فيؤخذ بقول الزوج بأنه غير متمكن من النفقة بعد أن يحلف يمينا.

(3) أي اذا كان متمكنا من الصرف علي زوجته.

(4)

فيؤخذ هنا بقول الزوجة بعد أن تحلف يمينا.

(5) مما يكون معدا و جاهزا لتناوله و أكله.

(6) أي أن كلفة إعداد الطعام لزوجته تقع علي عاتق الزوج

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 543

كتاب الطلاق

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في شرائط الطلاق- ص 545

الفصل الثاني: في أقسام الطلاق- ص 550

الفصل الثالث: في العدة- ص 555

الفصل الرابع: في الخلع و المبادرة- ص 567

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 545

الفصل الاول: في شرائط الطلاق

اشارة

م 3040: لا بد من توفر أربعة عناصر لحصول الطلاق و هي: المطلق، المطلقة، صيغة الطلاق، الاشهاد حين الطلاق.

المطلق

م 3041: يشترط في المطَلّق البلوغ علي الاحوط استحبابا، نعم يعتبر ان لا يكون عمره أقل من عشر سنين، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا يصح طلاق الصبي («1») و لا المجنون، و إن كان جنونه ادوارياً («2») إذا كان الطلاق في دور الجنون، و لا طلاق المكرَه و إن رضي بعد ذلك («3»)، و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به، و يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة، و لا يجوز لولي الصبي و السكران أن يطلق عنهما.

و أما في المتمتع بها فيجوز لولي الصبي أن يهبها المدة.

المطلقة

م 3042: يشترط في المطلقة، دوام الزوجية، فلا يصح طلاق المتمتع بها، و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها، و كانت حائلا («4») و كان المطَلّق حاضرا.

______________________________

(1) ما لم يبلغ عشر سنين.

(2) مر بيان معني المجنون الادواري في هامش المسألة 2679.

(3) أي أن الطلاق عن إكراه و إجبار ليس معتبرا حتي و لو رضي الزوج بعد ذلك بالطلاق.

(4) المرأة الحائل: أي المرأة غير الحامل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 546

فلو كانت غير مدخول بها («1»)، أو حاملا مستبينة الحمل («2»)، جاز طلاقها و إن كانت حائضا، و كذا إذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها («3») و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق.

نعم يشترط في صحة طلاقه مضي مدة يُعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلي آخر («4»)، بأن لا يقل ذلك عن شهر، فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق («5»).

و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي

لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس.

أما الغائب الذي يقدر علي معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه («6»)، و إن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة («7») إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق.

م 3043: اعتبار المدة المذكورة (5) في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها، و إن احتمل طروء الحيض حال الطلاق.

______________________________

(1) أي لم تزف الي زوجها بعد، أو لم يعاشرها زوجها.

(2) أي ظهر عليها الحمل، أو عُلم أنها حامل.

(3) أي جاهلا بكونها حائض او غير حائض شرط عدم تمكنه من معرفة حالها.

(4) بأن تكون قد أتتها العادة الشهرية بعد غياب زوجها ثمّ طهرت منها.

(5) إذا لم يكن متمكنا من معرفة حالها كما سيأتي بيانه.

(6) كما هو الحال في زماننا من سهولة الاتصالات الهاتفية او البريدية بين دول العالم.

(7) أي المذكورة و هي مدة شهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 547

م 3044: يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها («1») زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح، إلا إذا كانت صغيرة («2») أو يائسة («3»)، أو حاملا مستبينة الحمل، فإن كل واحدة من المذكورات («4») يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه.

و مثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك («5») و كان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة («6») فإنه يصح الطلاق و إن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه علي نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض.

م 3045: إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج

أو وكيله، ثمّ أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق، لم يُقبل خبرها إلا بالبينة («7») و يكون العمل علي خبرها الاول ما لم يثبت خلافه.

م 3046: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بطل («8») و أما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا صح طلاقه («9»).

______________________________

(1) مر معني الجماع في هامش المسألة 2868.

(2) فيكون قد ارتكب عملا محرما بمجامعتها قبل بلوغها سن التكليف الشرعي.

(3) هي المرأة التي انقطع عنها الحيض بسبب كبر سنها.

(4) أي الصغيرة، او اليائسة، او الحامل التي ظهر حملها.

(5) أي جاهلا بكونها في طهر لم يعاشرها به جنسيا.

(6) و هي مدة شهر فيمن تحيض أو ثلاثة أشهر في اليائس.

(7) أي بالدليل الشرعي كوجود الشهادة المعتبرة.

(8) لكونه طلقها دون ان ينتظر المدة المعتبرة شرعا.

(9) باعتبارها حاملا و يصح طلاق الحامل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 548

و أما لو وطأها حال الحيض عمداً أو خطأ ثمّ طلقها بعد أن طهرت من الحيض بطل الطلاق، و إذا طلقها اعتمادا علي استصحاب («1») الطهر أو استصحاب عدم الدخول، صح الطلاق ظاهراً، أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعاً («2»).

م 3047: إذا كانت المرأة مسترابة («3»)، بأن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، سواء أ كان لعارض اتفاقي، أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيام إرضاعها، أو في أوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتي مضت ثلاثة أشهر («4»)، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و إن كان في طهر المجامعة.

م 3048: يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة

(«5») مع تعدد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوي معينة منهما أو منها صحّ و قُبل تفسيره («6»)، و إن نوي غير معينة («7») صح أيضا و يرجع في ذلك الي تعيينه بعد، و الاحوط استحبابا ان يستخرج

______________________________

(1) يعني أنه كان علي علم بأنها طاهرة و شك في كونها حائض فاستصحب بقاء الطهارة.

(2) فإن كانت طاهرة في الواقع فالطلاق صحيح، و إن كانت حائض مثلا فالطلاق باطل.

(3) للمسترابة في الطلاق عدة صور: مسترابة الحيض و هي من كانت في سن الحيض لكن لا تحيض، و مسترابة الدم أي من اتصل دمها و لم تميز حيضها من طهرها. و المسترابة في الحمل و هي غير المتأكدة من حملها من عدمه. و المسترابة في اليأس و عدمه و دخولها في الحيض و عدمه. ففي جميع هذه الصور يجب علي المطلقة التربص ثلاثة أشهر.

(4) فيكون حكمها مثل حكم المرأة اليائس.

(5) سواء قبل الطلاق او بعده.

(6) أي قصد واحدة بعينها من الزوجتين أو من زوجاته و قال أنني قصدت فلانة.

(7) كما لو كان عنده زوجتان مثلا و نوي طلاق واحدة دون أن يحددها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 549

بالقرعة ثمّ يختار هو من خرجت بها («1»).

م 3049: يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

صيغة الطلاق

م 3050: الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنتِ طالق، و هي طالق، أو فلانة طالق، و أما قوله طلقت فلانة، أو طلقتكِ أو أنتِ مطلقة، أو فلانة مطلقة، فلا يتحقق الطلاق بهذه الصيغ و يكون باطلا.

م 3051: لا يقع الطلاق بالكتابة، و لا بالاشارة

للقادر علي النطق، و يقع بهما للعاجز عنه («2»).

م 3052: لو خيَّر زوجته («3») و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق فلا يقع أصلا و لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق فلا يقع الطلاق ايضا.

م 3053: يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه علي الشرط المحتمل الحصول فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، بطل، أما لو كان الشرط متيقن الحصول («4») أو كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة معلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلي يده و قال إن كانت هذه يدي فأنت طالق، صح الطلاق.

______________________________

(1) بمعني أن يلجأ الي تحديد المطلقة بالقرعة، فمن يخرج اسمها بالقرعة مثلا فيقصدها بطلاقه.

(2) أي يصح الطلاق بالكتابة أو الاشارة للعاجز عن النطق.

(3) كما لو قال لها هل ترغبين في بقاءك زوجتي أو أن تكوني مطلقة فاختارت الطلاق.

(4) كما لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا شرط متيقن الحصول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 550

الشهود في الطلاق

م 3054: يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع («1») رجلين عدلين («2») و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها، بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح، و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و إن اعتقدا غيرها، و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته («3») و تكفي شهادة الوكيل علي التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق («4»).

الفصل الثاني: في أقسام الطلاق

م 3055: ينقسم الطلاق الي قسمين: بدعة، و سنة، و ينقسم طلاق السنة الي قسمين: بائن و رجعي.

م 3056: طلاق البدعة («5») له ست صور و هي:

الاولي: طلاق الحائض الحائل («6»)، حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها («7»)، أو مع غيبته كذلك.

الثانية: طلاق النفساء.

______________________________

(1) أي سماع الشاهدين لصيغة الطلاق من المطلق او من وكيله.

(2) العدالة هي صفة تبعث الانسان نحو الالتزام بالواجبات و الابتعاد عن المحرمات.

(3) أي شهادة الوكيل في إجراء صيغة الطلاق نيابة عن الزوج.

(4) فيؤخذ بشهادة الوكيل بأنه قد تم توكيله من الزوج بإجراء صيغة الطلاق.

(5) هو الطلاق الباطل شرعا عند المسلمين الشيعة لمخالفته الادلة الشرعية المعتبرة.

(6) غير الحامل.

(7) بأن يعرف بأنها حائض او طاهر، او حامل او غير حامل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 551

الثالثة: طلاق الغائب عنها زوجها قبل الانتظار للمدة المعتبرة.

الرابعة: الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل.

الخامسة: طلاق المسترابة («1») قبل انتهاء ثلاثة أشهر.

السادسة: طلاق الثلاث، إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا، و إما ولاء بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق.

و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل الزائد اذا قصد طلاقا واحدا.

م 3057: إذا طلق المخالف («2») زوجته طلاقا بدعيا،

جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه («3»)، و لو طلقها ثلاثا بانت منه («4»)، فلا يجوز له مراجعتها.

نعم إذا تبصر («5») بعد الطلاق جري علي حكم المتبصر («6»).

م 3058: الطلاق سُنَّةً قسمان («7») بائن و رجعي.

القسم الاول: الطلاق البائن و هو ست صور:

الاولي: طلاق اليائسة («8»).

______________________________

(1) مر بيان معني المسترابة في هامش المسألة 3047.

(2) المخالف هو المسلم السني الذي يعتقد بصحة طلاق البدعة.

(3) باعتبار ان هذا الطلاق صحيح علي طبق مذهبه.

(4) أي طلاقا بدعيا بأن قال لها انت طالق ثلاثا، او طالق، طالق، طالق.

(5) أي تشيع و التزم بفقه مذهب أهل البيت.

(6) أي يطبق عليه حكم الشيعي فيحكم ببطلان هذا الطلاق.

(7) و للطلاق السني تقسيم آخر سيأتي بعد مسألتين.

(8) اليائس هي المرأة التي انقطع عنها دم الحيض نتيجة لبلوغها سنا معينا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 552

الثانية: طلاق الصغيرة غير البالغة تسعا.

الثالثة: طلاق غير المدخول بها و لو دبراً.

الرابعة: طلاق المختلعة («1»).

الخامسة: طلاق المباراة («2») مع استمرار الزوجة علي البذل.

السادسة: طلاق المطلقة ثلاثا بينها رجعتان («3»)، و لو كان الرجوع بعقد جديد («4»).

القسم الثاني: هو الطلاق الرجعي، و هو ما عدا ذلك، و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.

م 3059: الطلاق العدي («5») هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدة، فيواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه و يواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتي تنكح زوجا آخر («6»)، فإذا نكحت و خلت

______________________________

(1) المختلعة هي المرأة الكارهة لزوجها و التي تبذل له شيئا لكي يطلقها طلاقا خلعيا.

(2) هو طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية منها و هي كارهة له أيضا.

(3) بأن يكون قد طلق

زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة.

(4) كما لو انقضت مدة العدة و لم يرجعها فعقد عليها من جديد بعد انتهاء عدتها.

(5) الطلاق العدي: هو الطلاق الذي يؤدي الي حرمة الزوجة علي زوجها الاول حرمة مؤبدة بعد أن يقع تسع مرات (ثلاثا ثلاثا ثلاثا) بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر، ضمن الكيفية المذكورة.

(6) و هو ما يطلق عليه تسمية المحلل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 553

منه («1»)، فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا علي النهج السابق، حرمت عليه («2») حتي تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا علي النهج السابق، حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً («3»)، و ما عدا ذلك فليس بعدّي (1).

و إذا لم يكن الطلاق عدّيا فلا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق علي التسع.

م 3060: تحرم المطلقة الحرة («4») في الثالث مطلقا حتي تنكح زوجا غيره.

م 3061: الطلاق السني ثلاث أقسام («5»)

القسم الاول: سني بالمعني الاعم، و هو كل طلاق جامع للشرائط و هو مقابل الطلاق البدعي («6»).

القسم الثاني: سني مقابل العدي («7»)، و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع.

القسم الثالث: سني بالمعني الاخص، و هو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتي تنقضي العدة ثمّ يتزوجها.

م 3062: يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث

______________________________

(1) بأن تزوجها و زفت اليه و عاشرها ثمّ طلقها.

(2) أي حرمت علي الزوج الاول مرة ثانية و لا تحل له حتي يتزوجها غيره ثانية ثمّ يطلقها.

(3) فتحرم في هذه الحالة علي الزوج الاول مؤبدا بعد أن طلقها بما مجموعه تسع مرات.

(4) يقصد بالمطلقة الحرة، ما يقابل الامة او العبدة في أيام الرقيق

و التي لا وجود لها في زماننا.

(5) هذا هو لتقسيم الثاني للطلاق السني و قد مر بيان التقسيم الاول.

(6) مر بيان معني الطلاق البدعي في المسألة 3056 و هو طلاق البدعة.

(7) مر بيان معني الطلاق العدي في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 554

تطليقات أمور: بلوغه، و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحدا منها («1») لم تحل للاول.

و كما يهدم نكاحه («2») الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

م 3063: الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات («3») فيصح إنشاؤه باللفظ، أو بالفعل مثل: رجعت بكِ، و راجعتكِ، و أرجعتكِ إلي نكاحي، و نحو ذلك، أو كالتقبيل بشهوة، و نحو ذلك («4») مما لا يحل إلا للزوج.

و لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم يتحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به («5»).

م 3064: لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و إن كان الاشهاد أفضل، و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتكِ إلي نكاح موكلي أو رجعت بكِ، قاصدا ذلك صح.

______________________________

(1) كما لو أنه عقد عليها متعة أو أنه عاشرها في دبرها فلا يحل بذلك بعد طلاقها للزوج الاول أن يتزوجها.

(2) بمعني أن الزواج الثاني الذي يلغي مفعول طلاقها ثلاث مرات من الزوج الاول بحيث يتمكن من العقد عليها بعد ان يطلقها زوجها الثاني فإن هذا الاثر يتحقق أيضا فيما لو كان زواجها من الثاني بعد أن طلقها زوجها مرة او مرتين، و

ليس الاثر منحصرا فيما لو طلقت ثلاث مرات.

(3) مر بيان معني الايقاعات في هامش المسألة 1643.

(4) كما لو صافحها مثلا، او نظر اليها مجردة.

(5) أي أن الرجوع يتحقق بمعاشرتها جنسيا حتي لو لم يقصد ارجاعها بذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 555

م 3065: يُقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض، و بالشهور («1»)، و يُقبل قول الرجل في الطلاق حتي بعد انقضاء العدة بالنسبة إلي أصل الطلاق («2») و عدم الحق له علي زوجته. و أما بالنسبة إلي حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة علي إخباره بالطلاق فيقبل قوله.

م 3066: يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به إذا كان في أثناء العدة.

أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة («3»)، و لا تقبل شهادة رجل واحد مع يمين الزوج، بل تقبل شهادة الشاهد مع امرأتين.

م 3067: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض، و أنكره الزوج ففي قبول قوله مع يمينه تأمل («4»)، و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدتها صُدقت، و إذا عُلم بالرجوع و انقضاء العدة و شُك في المتقدم و المتأخر، فادعي الزوج تقدم الرجوع، و ادعت الزوجة تأخره، كان القول قول الزوجة، سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوماً و تاريخ الرجوع مجهولا، أم كان الامر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.

الفصل الثالث: في العدة

م 3068: لا عدة في الطلاق علي الصغيرة و اليائسة و إن دخل بهما («5»)، و علي

______________________________

(1) فيما لو كانت عدتها بحساب الشهور.

(2) كما لو أخبر بأنه طلق زوجته منذ اربعة أشهر مثلا و قد انقضت العدة.

(3) و هي شهادة شاهدين عدلين علي أنه صرح بإرجاعها قبل انقضاء عدتها.

(4)

و هذا يعني انه لا يؤخذ بقوله بل بقول الزوجة حسب رأي سماحة السيد.

(5) بمعني أنه إذا طلق الصغيرة التي لم تبلغ و كان قد فعل حراما بمعاشرتها جنسيا فإنها لا تحتاج الي العدة حين طلاقها، و كذلك المرأة التي انقطع عنها دم الحيض فلا تحتاج الي العدة حتي و لو كانت قد حصلت المعاشرة الجنسية بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 556

غير المدخول بها قبلا و لا دبرا («1»)، و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة («2») و إن لم يُنزل («3»)، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين، أو في حالة الحيض، أو حلالا.

م 3069: عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض («4»)، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة («5»)، و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.

م 3070: عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض- و هي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة («6»).

م 3071: عدة طلاق الزوجة الحامل- و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول («7»)، الي أقرب الاجلين («8») من الوضع و من الاقراء («9»)، او

______________________________

(1) أما من يعاشرها و يدخل عضوه في أحد عضويها القبل او الدبر فتحتاج الي العدة.

(2) الحشفة: هي الرأس المكشوف من الذكر بعد عملية الختان.

(3) فإذا حصلت المعاشرة الجنسية فتحتاج الي عدة حتي و لو لم ينزل منيه في عضوها.

(4) سواء كانت ذات عادة عددية أو وقتية، او مضطربة، شرط ان لا يكون الفاصل بين طهر و طهر يصل الي

ثلاثة أشهر.

(5) و علي هذا فمن الممكن ان تكون العدة لامرأة اقل من ثلاثة أشهر، و لامرأة اخري ستة اشهر مثلا.

(6) و معني ذلك ان العدة في هذه الحالة هي ثلاث أشهر فعلية فلو حصل الطلاق في نصف الشهر فيكمل الشهر الثالث بعد الشهرين التاليين.

(7) كما لو كان قد لاعب زوجته و أنزل منيه خارج عضوها فدخل المني و حملت.

(8) أي أن العدة تنتهي بتحقق ما يحصل أولا من الولادة أو نهاية العدة العادية.

(9) فلو كانت ممن تحيض أثناء الحمل فتنتهي عدتها عند الحيض الثالث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 557

الأشهر، و لا فرق بين الحرة و الامة.

م 3072: عدة المتوفي عنها زوجها إن كانت حرة حائلا («1») أربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير، و الحر و العبد، و العاقل و غيره، و الاحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة و ثلاثين يوما. و إن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الاجلين من المدة المذكورة («2») و وضع الحمل كما سبق.

م 3073: يجب علي المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة، بترك الزينة في البدن و اللباس، مثل الكحل، و الطيب («3»)، و الخضاب («4») و الحمرة («5»)، و ماء الذهب، و لبس مثل الاحمر و الاصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، و ربما يكون لباس الاسود كذلك إما لكيفية تفصيله («6») أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.

______________________________

(1) مر بيان معني الحائل في هامش المسألة 3042.

(2) فإن وضعت قبل انقضاء

الاشهر الاربعة و عشرة أيام فعليها ان تنتظر انتهاء المدة، و ان انقضت المدة قبل وضع ولدها فعليها الانتظار لحين وضع الجنين.

(3) أي العطور و الروائح.

(4) أي الصبغة سواء كانت لليدين كالحناء، او للشعر.

(5) الحمرة التي توضع علي الشفاه، و ما يسمي أحمر الشفاه حتي لو كان بألوان مختلفة.

(6) كما لو كان ثوبا شفافا، او مخصصا للسهرات او الحفلات و ما شابه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 558

و بالجملة («1») ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحلي، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن، و اللباس، و تقليم الاظفار، و دخول الحمام («2»)، و لا فرق بين المسلمة و الذمية، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير.

و يثبت الحداد في الصغيرة بمعني أن علي وليها ان يجنبها عن التزيين، و يجب علي المتمتع بها كالدائمة، الا من قصرت مدة تمتعها كيوم واحد أو ساعات، فانه لا يجب عليها الحداد.

م 3074: ليس الحداد شرطا في العدة، فلو تركته («3») عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها. و يجوز خروجها من بيتها علي كراهية، إلا لضرورة أو أداء حق، أو فعل طاعة أو قضاء حاجة («4»).

م 3075: إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، و أما المسترابة («5») لحمل و التي عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة («6») تعتد بأبعد الاجلين من ذلك و من عدة الوفاة، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير.

م 3076: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهي عدة الحامل أعم مما كان سقطا تامّاً و غير تام («7»)، حتي لو كان مضغة

(«8») أو علقة («9»).

______________________________

(1) بمعني أن القاعدة التي تعتمد في التمييز بين ما يحرم عليها و ما لا يحرم.

(2) أما الذهاب الي صالات التجميل و النوادي الرياضية للرشاقة مثلا فهو من الزينة المحرمة.

(3) أي لو تركت الزوجة الحداد رغم وجوبه عليها.

(4) فتنتفي الكراهة في مثل هذه الاسباب.

(5) مر بيان أقسام المسترابة و معناها في هامش المسألة 3047.

(6) أي بعد التسعة أشهر.

(7) الحمل الذي يخرج من رحم أمه ميتا يسمي سقطا، و إن كانت قد اكتملت ملامح الخلقة فيه فهو سقط تام، و إن لم تكن قد اكتملت فيه الملامح فهو سقط غير تام.

(8) المضغة: هي أول خلق الجنين في الرحم عند ما يصبح قطعة لحم كاللقمة الممضوغة، و تفصيلا هي الجنين في الشهرين الأولين من نموه في الرحم.

(9) العلقة: هي من المراحل الاولي لتكون الجنين من النطفة قبل أن يصبح مضغة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 559

م 3077: إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.

م 3078: لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة علي ذلك كالبينة («1») و إن لم تفد الظن.

م 3079: يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذي العدة («2»)، فلو لم يُلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه، بل تكون عدتها الاقراء («3») أو الشهور.

م 3080: الغائب إن عُرف خبره، و عُلمت حياته، صَبرت امرأته، و كذا إن جُهل خبره و أنفق عليها وليُّه من مال الغائب، أو من مال نفسه.

و إن لم يكن للغائب مال، و لم يُنفق الولي عليها من

مال نفسه، فإن صبرت المرأة علي ذلك فهو، و إن لم تصبر فترفع أمرها إلي وليِّها العرفي («4»)، و إن لم يكن

______________________________

(1) البينة: هي شهادة العدلين.

(2) بمعني أن يعتبر الولد ابنا للمطلق من الناحية الشرعية، و إلا فلا تخرج من العدة بولادته.

(3) الاقراء جمع قرء و هو يطلق علي الحيض و علي الطهر من الحيض، و يقصد به هنا ان المرأة التي لديها عادة شهرية تنتهي عدتها عند ما تري الدم في المرة الثالثة، اما تلك التي ليس لديها عادة أو أن عادتها غير طبيعية بحيث يفصل بين طهر و آخر اكثر من ثلاثة أشهر فتكون عدتها ثلاثة أشهر، هذا فيما لو لم يكن الولد ملحقا شرعا بالزوج لسبب من الاسباب المذكورة.

(4) يقصد به ولي الزوج الذي من الممكن ان ينفق عليها بدل زوجها سواء كان ابوه او عمه او اخوه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 560

فإلي الحاكم الشرعي («1»)، و مع عدمه فإلي عدول المؤمنين («2»)، فيؤجلها أربع سنين ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن عُلم حياته صَبرت، و إن عُلم موته اعتدت عدة الوفاة، و إن جُهل حاله و انقضت الاربع سنين أمر الحاكم وليَّه بأن يطلقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ، أو لم يمكن اجباره، طلقها الحاكم، ثمّ اعتدت عدة الوفاة («3»)، و ليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل.

م 3081: لو كانت للغائب زوجات أخري لم يرفعن أمرهن إلي الحاكم فيجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك و يجتزي («4») بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه

بعد طلب إحداهن.

م 3082: يمكن الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج، مع الفحص فيها («5») و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم، فيأمر بالطلاق أو يطلق.

م 3083: لو فُقد الزوج في بلد مخصوص، أو جهة مخصوصة، بحيث دلت القرائن علي عدم انتقاله منها، كفي البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.

م 3084: لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص

______________________________

(1) أي مع عدم وجود ولي للغائب فترفع أمرها للحاكم الشرعي و هو الفقيه الجامع للشرائط.

(2) أي مجموعة من المؤمنين المتصفين بالعدالة ممن يهتمون بالشأن الاجتماعي العام.

(3) أي تعتد بعد أن يطلقها الحاكم أربعة أشهر و عشرة أيام دون الحاجة الي حداد.

(4) أي يكتفي بمدة الفحص التي جرت استنادا لطلب احدي الزوجات.

(5) أي إن مضت أربع سنين و هم يبحثون عن الزوج المفقود فالمدة كافية لاجراء الطلاق حتي و لو لم يكن هذا البحث بتكليف من الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 561

في المقدار الباقي و لو بعيدا («1») لزم الفحص، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، و لكن يجب الانتظار تمام المدة («2»).

م 3085: لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة («3»).

م 3086: لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال، و من انكسرت سفينته ففقد.

م 3087: يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص («4»)، و إن كان النائب نفس الزوجة، و يكفي في النائب الوثاقة، و يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.

م 3088: الطلاق الواقع من الولي («5») أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إذا

مات أحدهما في العدة («6») ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.

م 3089: ذكر بعض الاكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا («7») إذا لم تصبر زوجته علي هذه الحال.

______________________________

(1) أي احتمل العثور عليه في أماكن بعيدة غير التي جري فيها الفحص عنه.

(2) كي يصح طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.

(3) بمعني أنه لا يجب الفحص بعد استمراره لأربع سنين حتي مع احتمال العثور عليه.

(4) أي تكليف شخص للبحث عن المفقود حتي و لو كان نفس الزوجة.

(5) من ولي الزوج المفقود.

(6) كما لو عثر علي المفقود بعد الطلاق و لكن قبل مضي 130 يوما علي الطلاق.

(7) كالمحكوم بالسجن المؤبد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 562

و مثله أيضا القول في أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل و الفحص («1») لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية، تجوز المبادرة إلي طلاقها من دون ذلك.

و هذا الكلام و إن كان ليس ببعيد إلا أنه خلاف الاحتياط («2») إذ يلزم منه جواز المبادرة إلي طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا عُلم كون بقائها علي الزوجية موجبا للوقوع في المعصية، و هذا لا يمكن الالتزام به.

م 3090: مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الانفاق علي زوجته مع استحقاقها النفقة عليه، رفعت أمرها إلي الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و يكون الطلاق حينئذ بائناً لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.

م 3091: عدة الموطوءة بشبهة («3») عدة الطلاق، فان كانت حاملا فبوضع الحمل، و

إن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء («4»)، و إلا فبالشهور («5»).

و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ («6») لعيب، أو نحوه أو بانفساخ («7»)، لارتداد («8») أو رضاع أو غيره.

______________________________

(1) بمعني أنه يمكن تطبيق قواعد الفحص الا أن المرأة لن تستطيع أن تصبر أربع سنوات علي البحث.

(2) فالاحوط وجوبا عدم صحة الطلاق في مثل هذه الصور.

(3) هي التي تحصل معها معاشرة جنسية نتيجة خطأ و اشتباه كما لو ظنها زوجته فتبين أنها غيرها.

(4) أي غير حامل و لها عادة لا تصل الي الاشهر الثلاثة بين طهر و آخر.

(5) تكون عدتها ثلاثة أشهر فيما لو لم تكن حاملا و لكنها ليست ذات عدة أو عدتها غير مستقيمة.

(6) فسخ الفاسخ يتحقق عند ما يستعمل أحد الاطراف حقه بفسخ الزواج للاسباب المعتبرة.

(7) يتحقق الانفساخ بحصول أحد الاسباب الشرعية المعتبرة المؤدية الي فسخ الزواج.

(8) الارتداد هي الخروج من دين الاسلام و هو من الاسباب المؤدية الي انفساخ الزواج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 563

نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة («1») فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.

م 3092: لا عدة علي المزني بها من الزنا، فيجوز لزوجها أن يطأها («2») و يجوز التزويج بها للزاني، و غيره، و لكن يستحب أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبراءها بحيضة («3»).

م 3093: الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة («4») و يجوز سائر الاستمتاعات له، و لا يجوز تزويجها في العدة لغير واطئها لو كانت خلية («5»)، أما له فيجوز.

م 3094: مبدأ العدة ينقسم الي ثلاثة أقسام:

القسم الاول: ما يكون مبدأه من حين حصوله، و هو ما لو طلق الزوج و

كان حاضرا («6»)، أو كان الغائب قبل غيابه، («7»)، أو في عدة الوفاة في الحاضر، أو في عدة الفسخ.

______________________________

(1) مر بيان معني الارتداد الفطري في هامش المسألة 3321.

(2) باعتبار ان فعلها الحرام لا يؤدي الي تحريم الحلال، بخلاف مورد الشبهة.

(3) بمعني أن الزانية إن كانت عزباء فيستحب تأجيل زواجها من الزاني الي أن تأتيها العادة و تطهر منها.

(4) و هي عدة الطلاق كما مر بيانه قبل مسألتين.

(5) أي إذا كانت عزباء فيجوز لمن ضاجعها شبهة أن يتزوجها في العدة أما غيره فلا.

(6) أي حين وقع الطلاق فتبدأ العدة من تاريخ إجراء صيغة الطلاق.

(7) كما لو ثبت أنه طلق ثمّ سافر، فتبدأ العدة أيضا من تاريخ إجراء صيغة الطلاق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 564

القسم الثاني: ما يكون مبدأه من حين بلوغه («1»)، كما لو غاب الزوج ثمّ طلق، أو مات أثناء غيابه ثمّ بلغها خبر الوفاة، و كذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة.

و يعم الحكم للصغيرة و المجنونة.

القسم الثالث: ما يكون مبدأه من حين زوال سببه، و هو مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حين زوال الشبهة علي الاحوط وجوبا لا من حينه.

م 3095: المطلقة بائناً بمنزلة الاجنبية لا تستحق نفقة علي زوجها، و لا تجب عليها اطاعته، و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه.

و أما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له («2»)، و تجب عليه نفقتها، و تجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه، و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، و لا يجوز له أن يخرجها من

بيت الطلاق إلي بيت آخر إلا إذا كان مناسبا لحالها و شأنها («3»)، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، و المراد بها كل ذنب أدناه («4») ان تؤذي أهله، كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو أنها تتردد علي الاجانب، أو أنهم يترددون عليها، و لو اضطرت إلي الخروج بغير إذن زوجها فيستحب أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر إذا تأدت («5») الضرورة بذلك.

______________________________

(1) أي أن العدة تبدأ من حين علم الزوجة بسببها لا من حين حصولها.

(2) فلا يجب عليها أن تتحجب أمامه.

(3) و معني ذلك أنه يجوز نقلها من بيت الطلاق الي بيت آخر مع مراعاة شأنها.

(4) أي ليس المراد من الفاحشة المبينة خصوص الزنا بل كل عمل يؤدي الي الاذية علي الاقل.

(5) أي إذا كان الخروج بهذا الوقت يؤدي الغرض من ضرورة خروجها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 565

م 3096: إذا طلق زوجته بعد الدخول («1»)، و رجع («2») ثمّ طلقها قبل الدخول، وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، و لو طلقها بائناً بعد الدخول («3»)، ثمّ عقد عليها في أثناء العدة («4»)، ثمّ طلقها قبل الدخول، فلا يجري حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة، و لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الاول («5»)، و كذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها، فدخل بها ثمّ وهبها المدة، ثمّ تزوجها ثانيا، و وهبها المدة قبل الدخول («6»).

م 3097: إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل («7») زمان طهر بين الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة («8»)، و احتاجت في انتهاء عدتها إلي اطهار ثلاثة أخري فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و

لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.

م 3098: إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول

______________________________

(1) مر بيان معني الدخول في هامش المسألة 2890.

(2) أي تراجع عن طلاقها و أرجعها اليه.

(3) أي طلاقا لا يمكنه من إرجاعها.

(4) لأنه يجوز لزوجها الذي طلقها بائنا ان يعقد عليها أثناء عدتها منه و لا يجوز لغيره العقد عليها.

(5) لأنه و إن كان قد طلقها الطلاق الثاني دون دخول و الطلاق بدون دخول لا يوجب العدة، لكنها لا تزال في عدتها من طلاقها الاول، فعليها ان تكملها.

(6) فعليها ان تكمل عدتها الاولي، و ليس عليها عدة من زواجها الثاني منه.

(7) أي لم يكن هناك فاصل زمني بين الطلاق و بدء الحيض.

(8) بل يعتبر انه طلقها أثناء حيضها فلا يحسب هذا الحيض من الثلاثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 566

الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض («1») فقد خرجت من العدة، و كانت عدتها الشهور لا الأطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور («2»)، و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة، و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة، اعتدت بالسابق من الشهور و الاطهار («3»)، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض (4) كانت عدتها، و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا.

نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثمّ ارتفع علي خلاف عادتها و جُهل سببه («4»)، و أنه حمل أو سبب

آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.

م 3099: إذا رأت الدم مرة ثمّ بلغت سن اليأس («5») أكملت العدة بشهرين.

م 3100: تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة، أما إذا كان الواطئ عالماً و الموطوءة جاهلة فلا عدة له عليها، و لكن يستحب مراعاة العدة.

م 3101: إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة تتداخل العدتان («6») كما لو طلقها

______________________________

(1) أي لم تر الدم طوال ثلاثة أشهر متواصلة.

(2) فلا بد من ان تنتظر حصول الحيضة الثالثة بعد الطلاق كي تخرج من عدتها.

(3) فترتب الحكم علي أساس ما ستراه أولا بعد الطلاق.

(4) بحيث لم يعلم سبب انقطاع الحيض هل لكونها حاملا او لسبب آخر.

(5) مر بيان المقصود من اليائس في هامش المسألة 3058.

(6) تداخل العدتين بأن تحسب العدتان في وقت واحد و لا يحتاج البدء في العدة الثانية لانتهاء العدة الاولي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 567

حاملا ثمّ وطأها («1»)، أو طلقها حائلا ثمّ وطأها فحملت («2»)، و كذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثمّ طلقها زوجها، أو بالعكس، و كذا إذا وطأها رجل شبهة ثمّ وطأها آخر كذلك، و إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخري («3»).

أما في خصوص التزويج في العدة فيعتبر عدم التداخل.

م 3102: إذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنها كانت حاملا بإراقته علي فم الفرج («4») اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها.

الفصل الرابع: في الخلع و المبادرة

م 3103: الخلع و المباراة («5») نوعان من الطلاق فإذا انضم إلي أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتي تنكح زوجا غيره.

م 3104: يقع الخلع بقوله: أنت طالق علي

كذا، و فلانة طالق علي كذا، و بقوله: خلعتك علي كذا، أو أنت مُخْتَلَعَةٌ علي كذا، أو فلانة مُخْتَلَعَةٌ علي كذا، بالفتح فيهما و في الكسر إشكال، و لا يقع بالتقايل («6») بين الزوجين.

م 3105: يشترط في الخلع الفدية («7») و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه («8»)،

______________________________

(1) أي طلقها طلاقا بائنا لا يمكنه من ارجاعها فيه فاعتدت ثمّ وطأها شبهة.

(2) أي طلقها و هي غير حامل، فاعتدت ثمّ وطأها شبهة فحملت.

(3) فتتداخل العدة في جميع هذه الصورة بحيث تعتمد العدة الاطول و لا تحتاج الي تكرار العدة.

(4) مر توضيح معني الاراقة علي فم الفرج في هامش المسألة 2948.

(5) مر بيان معني طلاق الخلع في هامش المسألة 1587، و طلاق المباراة في هامش المسألة 3058.

(6) التقايل هنا يعني فسخ العقد من الزوجين.

(7) هو العوض المالي الذي تبذله الزوجة الكارهة لزوجها لكي يطلقها طلاقا خلعيا.

(8) فلا تصح ان تكون الفدية علي شي ء لا يملك كالطير في الهواء، او الكلب و ما شابه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 568

و أن يكون بذلها باختيار المرأة، فلا تصح مع إكراهها علي بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره («1»)، و يجوز أن تكون أكثر من المهر و أقل منه و مساوية له، و يشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعاً، و لم يملك الزوج الفدية («2»)، و الاحوط استحبابا أن تكون الكراهة بحد يُخاف منها الوقوع في الحرام.

م 3106: يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، و حضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع، و أن لا يكون معلقا علي شرط مشكوك الحصول («3»)، و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين

بطل من أصله، و إذا كان معلقا علي شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.

م 3107: يشترط في الزوج الخالع البلوغ علي الاحوط استحبابا، نعم يعتبر ان لا يكون سنه اقل من عشر سنين، و العقل، و الاختيار، و القصد، و لا يشترط في الزوجة المختَلعة البلوغ، و لا العقل، فيصح خلعها و يتولي الولي البذل («4»).

م 3108: يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس، و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة («5») فلو كانت حائضا، أو نفساء، أو طاهرة

______________________________

(1) هناك فرق بين أن يتم إكراهها علي دفع الفدية، و بين أن تكون كارهة لزوجها، فلا يصح إكراهها علي دفع الفدية، بينما يصح دفعها للفدية نتيجة كراهيتها لزوجها.

(2) فمع عدم كراهة الزوجة للزوج لا يتحقق الطلاق الخلعي بل يكون الطلاق رجعيا و ليس للزوج الحق في تملك ما يعطي له بعنوان الخلع، لأن الخلع لم يتحقق مع عدم كراهتها له.

(3) كما لو قال إن جاء أبوك فأنت مختلعة لوجود الشك بحضور أبيها، بخلاف ما لو قال إن طلعت الشمس صباح غد فأنت مختلعة، للعلم بشروق الشمس في صباح الغد.

(4) أي أن ولي الزوجة غير البالغة أو المجنونة يتولي دفع الفدية للزوج كي يطلقها خلعيا.

(5) بمعني أن لا يكون قد قاربها جنسيا في فترة الطهر التي يريد ان يطلقها فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 569

طهرا واقعها فيه الزوج، لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك («1») إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة، غير آيس، حائلا، و كان الزوج حاضرا.

أما إذا لم تكن مدخولا بها، أو كانت صغيرة، أو يائسة، أو حائلا،

أو كان الزوج غائبا، صح خلعها و إن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة.

نعم الغائب الذي يقدر علي معرفة حالها، بحكم الحاضر، و الحاضر الذي لا يقدر علي معرفة حالها بحكم الغائب علي نحو ما تقدم في الطلاق («2»).

م 3109: يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كُلًا أو بعضاً ما دامت في العدة، و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها («3»)، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتي خرجت عن العدة كان رجوعها بها صحيحا («4»).

و إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقا بائناً في نفسه ككونه طلاقا ثالثاً، أو كان الزوج قد تزوج بأختها («5»)، أو برابعة قبل رجوعها بالبذل («6»)، أو نحو ذلك مما يمنع

______________________________

(1) بمعني أن هذه الشروط معتبرة في صحة الخلع في الموارد التي يرد بيانها.

(2) في المسألة 3042.

(3) لأنه مع عدم تراجعها عن دفع الفدية فلا يجوز للزوج أن يرجعها بسبب الطلاق الخلعي.

(4) و معني ذلك انه يجوز للزوجة ان ترجع في البذل اثناء عدتها حتي و لو لم يعرف الزوج بذلك إلا بعد انتهاء العدة، فيكون رجوعها صحيحا، و تعود زوجة له حتي و لو مضت فترة زمنية و لم يكن الزوج قد عرف برجوعها عن الفدية.

(5) أي تزوج بعد طلاقها خلعيا باختها، و بالتالي لا يجوز له الجمع بين الاختين.

(6) أي تزوج بامرأة رابعة بعد ان طلقها خلعيا و بالتالي فلا يجوز له ارجاعها لانه لا يجوز له ان يكون لديه اكثر من اربع نساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 570

من رجوعه في العدة كان الرجوع في البذل صحيحاً («1»)، و لكن

لا تترتب عليه الآثار الاخري من عودة الزوجية لوجود المانع.

م 3110: لا توارث بين الزوج و المختَلعة لو مات أحدهما في العدة، إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.

م 3111: لو كانت الفدية المُسَلَّمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع، و لو كانت مستحقة لغير الزوجة («2») صح الخلع و يرجع إلي البدل.

م 3112: إذا خلعها علي خلّ فبان خمراً بطل البذل، بل الخلع أيضا، و لو خلعها علي ألف و لم يعيِّن («3») بطل.

م 3113: إذا بذلت له علي أن يطلقها و كانت كارهة له فقال لها: أنت طالق علي كذا، صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع («4»)، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها، و لكن يصح طلاقها بعوض و يملكه الزوج («5»)، و يكون الطلاق بائناً او رجعياً علي اختلاف موارده («6»)، إذا أنشأه بلفظ الطلاق («7») دون الخلع.

______________________________

(1) و معني ذلك أنه يجوز لها التراجع عما دفعته من فديه كي يطلقها طلاقا خلعيا طالما كانت لا تزال في العدة سواء علم في ذلك في الوقت او لم يعلم، فلو كانت مثلا تقيم بعد طلاقها في بلد و يقيم زوجها في بلد آخر و تراجعت اثناء العدة عن البذل، و مضت فترة من الزمن حتي علم هو بذلك فيكون رجوعها صحيحا و تترتب عليه الآثار الشرعية.

(2) أي ان الفدية التي دفعتها الزوجة ليست ملكا لها، فيصح الخلع و علي الزوجة ان تدفع بدل تلك الفدية.

(3) فلم يعرف هل هو ألف دينار أم ألف درهم أم الف شاة مثلا.

(4) لأن قوله في صيغة الطلاق (علي كذا) يدل علي بذلها و هو ما

يحصل في الخلع الناتج عن كراهة.

(5) فيكون قد طلقها مقابل عوض مالي مع عدم كراهتها له و عدم كون الطلاق خلعيا.

(6) فيقع طلاقا رجعيا لو كان أول طلاق مثلا، و يقع بائنا لو كان طلاقا ثالثا.

(7) أما لو أنشأ الطلاق بلفظ الخلع مع بذلها و عدم كراهتها فلا يتم طلاقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 571

و يصح الطلاق إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أُخذ الطلاق شرطا فيه («1»)، كما إذا صالحته علي مال و اشترطت عليه أن يطلقها فإنه يملك المال المذكور بعقد الصلح و عليه الطلاق، و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتي إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط، لكنه إذا خالف و رجع صح رجوعه («2») و يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط («3»).

م 3114: لا يصح الخلع مع كون البذل من متبرع، نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق اذا كان بصيغة الطلاق، او اتباعه بها («4»)، و يكون رجعيا أو بائناً علي حسب اختلاف موارده، و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه («5») نعم إذا ملَّكَها الغيرُ مالَه فبذلته صح الخلع («6»).

م 3115: لو خالعها علي عينٍ فتبين أنها معيبة، فإن رضي به صح الخلع، و إن رده بطل الخلع و صح طلاقها بلا عوض («7»).

م 3116: تلزم المبادرة إلي ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة

______________________________

(1) بمعني أن الزوجة تدفع مبلغا ماليا مثلا للزوج بمعاملة خاصة كالصلح و تشترط في تلك المعاملة عليه أن يطلقها فيصح ذلك و لكن الطلاق في هذه الحالة لا يكون خلعيا.

(2) لأن الرجوع حق شرعي له رغم كونه مخالفا لواجب الوفاء بالشرط

من جهة أخري.

(3) فلها حق مطالبته بما دفعته له لمخالفته ما تم الاتفاق عليه.

(4) فلو تبرع شخص بمبلغ كي يحصل الطلاق فيحصل الطلاق و لكنه ليس خلعيا.

(5) لأنه يشترط في صحة الخلع أن تكون الفدية ملكا للزوجة.

(6) لأنه يكون حينئذ مالا لها بعد أن تملكته فيصح الخلع.

(7) فيتحقق الطلاق بذلك و لكنه لا يكون خلعيا بل رجعيا أو بائنا حسب موارده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 572

بلا فصل، فإذا قالت له: طلقني علي ألف درهم، لزم فورا أن يقول: أنتِ طالقٌ علي ألف درهم.

م 3117: يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما، و بالاختلاف («1»)، فإذا وقع بمباشرتهما تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا علي أن تطلقني، فيقول الزوج: أنت مُخْتَلَعَةٌ علي كذا فأنت طالق.

و يجوز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده.

و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لكَ كذا علي أن تطلق موكلتي فلانة، فيقول وكيلُ الزوج: موكلتكَ فلانة زوجة موكلي مُخْتَلَعَةٌ علي كذا فهي طالق.

و يجوز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده كما تقدم.

م 3118: الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته، كقبح منظره، و سوء خلقه، أو عرضية من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التي هي علي خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة، كالقِسم («2»)، و النفقة، و أما إذا كان منشأ الكراهة شي ء من ذلك («3») فلا يصح البذل و لا يقع الطلاق خلعا.

م 3119: المباراة («4») كالخلع، و تفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً («5»)،

______________________________

(1) بأن يتم البذل و الخلع من قبل أحد طرفي العلاقة و وكيل الآخر.

(2) أي لا يلتزم بالقسمة الواجبة

علي الرجل في المبيت عند زوجته او زوجاته.

(3) بأن كانت كراهتها له ناتجة عن ظلمها و التعدي علي حقوقها.

(4) مر بيان معني المباراة في هامش المسألة 3058.

(5) فتكون الكراهة من الزوج لزوجته و من الزوجة لزوجها بخلاف حالة الخلع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 573

و بلزوم اتباعها بالطلاق، فلا يُجتزأ بقوله: بارأت زوجتي علي كذا حتي يقول: فأنتِ طالق، أو هي طالق، كما أنه يكفي الاقتصار علي صيغة الطلاق فقط، و لا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.

م 3120: طلاق المباراة بائنٌ لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها علي ما تقدم في الخلع («1»).

______________________________

(1) فإذا تراجعت الزوجة عما دفعته من أجل طلاقها أثناء العدة فيمكن للزوج أن يرجعها الي ذمته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 575

كتاب الظِّهار

اشارة

و فيه فصل:

الظّهار- ص 577

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 577

الظِّهار

م 3121: الظِّهار حرام («1»).

م 3122: يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته: أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها («2»): عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي، و يجوز حذف كلمة عَلَيَّ و استبدالها بكلمة مني، او عندي، او لديَّ.

و يثبت الظهار أيضا في التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما («3»)، و يُلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة و الخالة و غيرهما، و المحرمات بالرضاع، و بالمصاهرة بالنسبية في ذلك («4»).

م 3123: لو قالت الزوجة لزوجها أنتَ عَلَيَّ كظهر أبي لم يتحقق الظهار.

م 3124: يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهِر («5»)، و كماله بالبلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الغضب («6»)، و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا، و مثلها تحيض («7»).

______________________________

(1) و معناه قول الرجل لزوجته" أنت علي كظهر أمي"، أي أنت علي حرام، قاصدا عدم الرغبة في جماعها، و بذلك يكون قد ارتكب حراما و يحتاج الي كفارة كما سيأتي تفصيله.

(2) أي مما يميز زوجته المقصودة عن غيرها.

(3) كما لو قال لزوجته: أنت عَليَّ كيد أمي او قدم أمي، فتحرم زوجته عليه حتي يدفع الكفارة.

(4) فيتحقق الظهار لزوجته فيما لو قال لها: أنت علي كظهر او يد اختي، او ابنتي، او عمتي الخ.

(5) فلو كان كلامه بينه و بين زوجته فليس له أثر، مثله مثل الطلاق.

(6) فلو كان كلامه نتيجة انفعال أو غضب أو عن غير قصد فلا اثر لكلامه.

(7) أما لو كان مسافرا و لا يتمكن من معرفة حالها إن كانت طاهرا ام لا، أو كانت الزوجة صغيرة، او يائسا قد انقطع دم الحيض

عنها فيسقط هذا الشرط و يصح الظهار حتي في طهر عاشرها فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 578

م 3125: يقع الظهار في الزوجة الدائمة و في المتمتع بها و يصح مع التعليق علي الشرط أيضا حتي الزمان («1»)، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل، كما لو قال إن كلمتكِ فأنت عَلَيَّ كظهر أمي، أو البعث علي فعل كما لو قال إن تركتِ الصلاة فأنت عَلَيَّ كظهر أمي («2»).

م 3126: لا يقع الظهار علي غير المدخول بها («3»)، و لا يقع في إضرار («4»).

م 3127: لو قيَّد الظهار بمدة كشهر أو سنة يتحقق الظهار.

م 3128: يحرم الوطء بعد الظهار مطلقا ان كان الظهار مطلقا («5»)، و مشروطة بثبوت الشرط ان كان مشروطا به، و لو كان الشرط هو الوطء الاول لم يكن هو حراما و لا يوجب الكفارة («6»).

فلو أراد الوطء («7») لزمه التكفير («8») أولا، ثمّ يطأها، فإن طلق («9») و راجع في العدة

______________________________

(1) كما لو قال لزوجته إن جاء يوم الجمعة فأنت علي كظهر أمي.

(2) فلا يتحقق الظهار في مثل هذه الحالات.

(3) أي لا يتحقق الظهار مع الزوجة المخطوبة التي لم تزف الي زوجها.

(4) أي إن كان القصد من الظهار هو إلحاق الضرر بزوجته فلا يتحقق الظهار حينئذ.

(5) أي يحرم علي الزوج معاشرة زوجته جنسيا بعد ان يتلفظ بعبارة الظهار بدون قيد أو شرط، أما لو جعل الظهار مقيدا او مشروطا بحصول شي ء فإن الحرمة تحصل عند حصول الشرط.

(6) بأن قال لزوجته مثلا: لو جامعتك الليلة فأنت علي كظهر أمي، فهنا لا تحرم عليه حتي يجامعها، و إذا جامعها فلا كفارة عليه حينئذ إلا إذا أراد مجامعتها مرة ثانية فلا

يجوز له قبل دفع الكفارة.

(7) أي لو أراد معاشرة زوجته التي قال لها انت علي كظهر أمي مثلا.

(8) كفارة الظهار هي عتق رقبة، و بما أنها غير متوفرة في زماننا فينتقل الحكم الي صوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين حوالي 750 غرام من الطعام.

(9) قبل أن يدفع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 579

لم تحل حتي يُكَفِّر.

و لو خرجت عن العدة، أو كان الطلاق بائناً و تزوجها في العدة، أو مات أحدهما، أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلي الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول، أو بعده و كان المرتد الرجل عن فطرة، فلا كفارة («1»).

م 3129: لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء («2») و الأخري لإرادة العود إليه («3»)، و تتكرر الكفارة بتكرر الوطء («4») مرة ثانية إذا لم يكفَّر عن الوطء الاول، و الا («5») فلا تجب.

و لا تجب في الثالث و ما فوق مع عدم التكفير ايضا («6»)، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس («7»).

______________________________

(1) و معني ذلك أنه إذا طلقها بعد الظهار و قبل أن يكفر طلاقا لا يمكنه الرجوع فيه، أو طلقها طلاقا رجعيا و انقضت عدتها دون ان يكفر فلا تجب عليه الكفارة في مثل هذه الحالات.

(2) أي أن الكفارة الاولي لأنه عاشر زوجته و هي محرمة عليه بسبب الظهار.

(3) أي أن الكفارة الثانية لنفس الظهار، إذ لا يحل منه إلا بالكفارة كي يستطيع أن يعاشر زوجته.

(4) أي إذا عاشر زوجته بعد الظهار و قبل أن يؤدي الكفارة فعليه كفارة مقابل كل معاشرة.

(5) أي إذا أدي كفارة واحدة عن معاشرته لزوجته، فلا تجب عليه كفارة أخري فيما لو واقعها

مرة ثانية بل يبقي عليه كفارة الظهار فقط.

(6) فإذا واقع زوجته بعد الظهار أكثر من مرتين و لم يؤدي الكفارة بعد المواقعة الاولي فعليه حينئذ ثلاث كفارات و لا تزداد بتعدد المواقعة عن ذلك.

(7) كما لو كرر عبارة الظهار أكثر من مرة، و في أكثر من مكان، أو بأكثر من صيغة بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثمّ يقول: انت علي كيد أمي، ثمّ يقول انت علي علي كظهر عمتي، و هكذا فتتكرر الكفارة بتكرر هذه العبارات المتعددة، و حتي مع تكرر نفس العبارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 580

الا مع نية التأكيد («1») أما مع اتحاده ففيه إشكال («2»)، و لو عجز لم يجزئه الاستغفار («3»).

م 3130: إذا رافعت المظاهَرة زوجها إلي الحاكم («4»)، أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فيضيِّق عليه بعدها («5»)، حتي يُكَفِّر أو يطلق.

______________________________

(1) أي إذا كرر نفس العبارة بقصد تأكيد العبارة الاولي، لا بقصد إنشاء ظهار جديد فلا تتكرر الكفارة.

(2) أي أن تكرار نفس العبارة في مكان واحد لا يؤدي الي الحكم بتكرار الكفارة.

(3) أي لو عجز من الناحية المادية عن دفع الكفارة فلا يحل الاستغفار محلها، بل تبقي زوجته محرمة عليه لحين تمكنه من أداء كفارة الظهار.

(4) أي إذا قدمت الزوجة شكوي علي زوجها الذي ظاهرها الي الحاكم الشرعي.

(5) أي بعد انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة فيحق للحاكم إجباره حتي بوسيلة الحبس و ما شابه علي أداء الكفارة او تطليق الزوجة، و لا يجوز تركها معلقة بحيث تكون زوجة لمن لا يستطيع معاشرتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 581

كتاب الايلاء

اشارة

و فيه فصل:

الإيلاء- ص 583

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 583

الإيلاء

م 3131: الايلاء، هو الحلف علي ترك وطء الزوجة، و لا ينعقد بغير اسم الله تعالي، و لا لغير اضرار («1») فلو كان لمصلحة («2»)، و إن كانت راجعة إلي الطفل لم ينعقد ايلاءً، بل انعقد يميناً و جري عليه حكم الأيمان («3»).

م 3132: يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ، كامل («4»)، مختار، قاصد، و أما من لا يتمكن من الايلاج («5») فلا يصح الايلاء.

م 3133: لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، و أن يولِّي مطلقا («6»)، أو أزيد من أزيد من أربعة أشهر («7»).

م 3134: إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلي الحاكم («8») أنظره الحاكم إلي أربعة أشهر من حين المرافعة، فإن رجع و كَفَّر بعد الوطء، و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير («9»)، و يُضَيّق عليه في المطعم و المشرب حتي يقبل أحدهما («10»).

______________________________

(1) أي أنه يقصد من الحلف علي ترك معاشرة الزوجة هو ايقاعها بالضرر.

(2) بأن كان الطبيب قد منعها مثلا من المعاشرة الجنسية.

(3) فالايلاء و إن كان يمينا إلا أن له أحكامه الخاصة بخلاف اليمين العادية.

(4) كامل: أي قادر علي المعاشرة الجنسية و ليس مخصيا او مقطوع العضو.

(5) الايلاج: هو إدخال ذكر الرجل في عضو المرأة، و هو المعاشرة أو المواقعة الجنسية.

(6) بأن يحلف علي ترك معاشرة زوجته بشكل دائم، لا لفترة زمنية قصيرة.

(7) أي إذا حلف بأن يترك معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر، أما في الاقل فلا يتحقق الايلاء.

(8) أي إذا رفعت الزوجة دعوي ضد زوجها امام الحاكم الشرعي بعد حلفه علي ترك معاشرتها.

(9) أي يرجع لأداء واجباته من معاشرة زوجته

و يؤدي الكفارة، و سيأتي توضيحها.

(10) أي يجبره الحاكم الشرعي علي قبول احد الحلين اما الطلاق، او الرجوع مع دفع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 584

م 3135: لو آلي مدّة فدافع («1») حتي خرجت، فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطأ قبله.

م 3136: لو ادعي الوطء فالقول قوله مع يمينه.

م 3137: فئة («2») القادر هو الوطء قُبُلًا («3»)، و فئة العاجز إظهار العزم علي الوطء مع القدرة.

م 3138: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف علي ترك الوطء فيه واحدا.

______________________________

(1) كما لو حلف علي ترك معاشرة زوجته خمسة أشهر مثلا و ابتعد عنها الي ان انقضت المدة فلا تجب عليه الكفارة، لأنها تجب عليه فيما لو واقع زوجته قبل انقضاء المدة.

(2) أي تراجع الزوج الحالف بعد أن يخيره الحاكم الشرعي بين التراجع و الكفارة أو الطلاق.

(3) أي أن تراجع الزوج الحالف يتحقق بممارسته الجنسية الطبيعية مع زوجته إن كان قادرا، و أما إن كان عاجزا عن تلك الممارسة فيكفي أن يعلن عن استعداده لذلك فيما لو تمكن من معاشرتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 585

كتاب اللِّعان

اشارة

و فيه فصل:

اللّعان- ص 587

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 587

اللِّعان

م 3139: سبب اللعان («1») قذفُ الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة، و بانكار ولد يُلحق به ظاهرا بدون القذف («2»).

م 3140: يشترط في المُلاعِن و المُلاعِنة: التكليف، و سلامة المرأة من الصمم و الخرس («3»)، و دوام النكاح، و الدخول («4»).

م 3141: كيفية الملاعنة: أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثمّ يقول: إن لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين.

ثمّ تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثمّ تقول: إن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا.

و يجب التلفظ بالشهادة و قيامهما («5») عند التلفظ، و بدء الرجل، و تعيين المرأة، و النطق بالعربية مع القدرة علي تأمل («6»)، و يجوز غيرها مع التعذر، و البدأة بالشهادة («7»)، ثمّ باللعن في الرجل («8»)، و المرأة تبدأ بالشهادة ثمّ بالغضب («9»).

______________________________

(1) يقصد به التلاعن بين الزوجين للسبب المذكور حيث يتهم كل منهما الآخر بالكذب في مدعاه.

(2) أي أن الزوج ينكر أبوته للطفل دون ان يتهم زوجته بالزنا، بل يقول أنه ليس ابني مع عدم وجود سبب شرعي للانكار، مثل حصول وطأ شبهة أو ما شابه ذلك.

(3) كي تستطيع ان تسمع، و تتكلم بحيث تدافع عن نفسها في معرض الاتهام.

(4) أما لو كانا مخطوبين دون زفاف فلا يحصل بينهما لعان.

(5) عند ما يقول كل منهما: أشهد بالله.. الخ

(6) و معني ذلك أن شرط النطق بالعربية ليس ثابتا عند سماحة السيد.

(7) بأن يقول: أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة.

(8) بأن يقول: لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين.

(9) بأن تقول

الزوجة: غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 588

و يستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة («1»)، و وقوف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره، و حضور من يستمع اللعان، و الوعظ قبل اللعن و الغضب.

م 3142: لو اكذبَ الملاعنُ نفسه بعد اللعان، فلا يُحَدّ للقذف و لم يَزُل التحريم («2»)، و لو أكذبَ في أثنائه («3») يُحَد و لا تثبت أحكام اللعان.

م 3143: اذا اعترَف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد، و لا يرثه الاب و لا من يتقرب به («4»)، و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً («5») ثبت عليها الحد، و لو ادعت المرأة المطلقة الحملَ منه فأنكرَ الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر («6») يثبت اللعان. و الله العالم بحقائق الاحكام.

______________________________

(1) أي أن يكون ظهره لجهة القبلة.

(2) فلا أثر لتكذيبه نفسه لا من ناحية استحقاقه العقاب علي اتهام زوجته و لا من ناحية تغير الحكم.

(3) أي قبل أن يكمل الشهادة الشرعية، فعندها يستحق العقاب الشرعي لاتهامه زوجته و لا تترتب أحكام اللعان بينهما فتبقي زوجة له.

(4) أي أن الولد يرث أباه و لكن الاب و أقرباءه لا يرثون الولد.

(5) أي شهدت علي نفسها أربع مرات بأنها زنت، فعندها تستحق العقاب الشرعي.

(6) أي لو أنكر الزوج مجامعتها بعد طلاقها و أثبتت بالشهادة الشرعية أنها اختلت به في غرفة او مكان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 589

كتاب العتق

بما أن مواضيع هذا الكتاب ليست مورد ابتلاء المكلفين في زماننا فلا أهمية لبيان مسائل الرق و العتق لذا سيتم حذفها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 591

كتاب الأيمان و النذور

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في اليمين- ص 593

الفصل الثاني: في النذر- ص 595

الفصل الثالث: في العهود- ص 597

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 593

م 3144: في كتاب الايمان و النذور ثلاث فصول: اليمين («1»)، و النذر («2») و العهد.

الفصل الاول: في اليمين

م 3145: ينع قد اليمين بالله، بأسمائه المختصة، أو بما دل عليه جل و علا مما ينصرف إليه، و مما لا ينصرف إليه («3»).

و ينعقد لو قال: و الله لأفعلن، أو بالله، أو برب الكعبة، أو تالله، أو أيْمُ الله، أو لَعَمْرُ الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف، و نحو ذلك.

و لا ينعقد ما إذا قال: و حق الله، إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالي، و لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله، أو من أحد الانبياء و الائمة (عليهم السلام) و يحرم اليمين بها.

م 3146: يُشترط في الحالف التكليف، و القصد و الاختيار و يصح من الكافر المعتقد بالله تعالي («4»)، و إنما ينعقد علي الواجب أو المندوب («5») أو المباح، أو ترك الحرام، أو ترك المكروه، أو ترك المباح، فلو تساوي متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فيجب العمل بمقتضي اليمين («6»).

م 3147: لا يتعلق اليمين بفعل الغير، و تسمي يمين المناشدة كما إذا قال: و الله لتفعلن («7»)، و لا بالماضي، و لا بالمستحيل («8»)، فلا يترتب أثر علي اليمين في جميع

______________________________

(1) اليمين: هو القسم و الحلف بالله العظيم.

(2) النذر:: ما يقدمه المرء، أو يوجبه علي نفسه من صدقة، أو عبادة، أو نحوهما

(3) بمعني أن اليمين ينعقد بكل لفظ يدل علي الخالق عز و جل.

(4) و ليس من الملحد المنكر لوجود الله تعالي.

(5) المندوب هو الامر المستحب الذي ينال الانسان

عليه ثوابا من الله و لا يعاقب علي تركه.

(6) و معني ذلك أن الالتزام باليمين واجب سواء كانت هناك أرجحية ام لم تكن.

(7) و هذا الاسلوب من الحلف شائع بين الاصدقاء، و لكن ليس له أثر شرعي.

(8) فلو حلف علي عمل يستحيل فعله فلا ينعقد اليمين، و كذلك عن عمل مضي زمانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 594

ذلك.

م 3148: لو حلف علي أمر ممكن، و لكن تجدد له العجز مستمراً الي انقضاء الوقت المحلوف عليه («1»)، أو إلي الابد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين («2»).

م 3149: يجوز أن يحلف علي خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله، أو مال المؤمن، مع عدم إمكان التورية («3») او كونها حرجية، او عسراً، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام، أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك («4»).

م 3150: لو حلف و استثني بالمشيئة كما إذا قال: ان شاء الله، انحلت اليمين سواء كان قاصدا به التعليق او التبرك («5»).

______________________________

(1) كما لو حلف بأن يذهب الي الصلاة في المسجد مشيا كل فجر، و لكنه أصيب بما يمنعه المشي.

(2) أي لم تعد ملزمة.

(3) التورية تعني إرادة خلاف ظاهر اللفظ بأن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع، كأن يقول" ليس عندي درهم في جيبي"، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا، و لكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم، أي عنده أكثر من درهم.

(4) ففي مثل هذه الموارد و التي لا يتمكن فيها الشخص من التورية في الحلف فيجوز له بل يمكن أن يجب عليه أن يحلف كاذبا بهدف رفع الظلم أو رد الاعتداء

عليه أو علي أحد من المؤمنين.

(5) كما لو حلف مثلا بأنه سيترك شرب الدخان إنشاء الله، سواء كان قصده أن تركه للدخان متوقف علي مشيئة الله، أو أن قوله لكلمة إنشاء الله من باب التأدب استنادا الي قوله تعالي، وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً (23) إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ ففي كلتا الحالتين ينحل اليمين و لا يبقي ملزما به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 595

م 3151: لا يمين للولد مع الاب، و لا للزوجة مع الزوج، بمعني أن للاب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزوجة («1»).

م 3152: إنما تجب الكفارة بحِنث اليمين («2»)، بأن يترك ما يجب فعله، أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين، لا بالغموس («3») و هي اليمين كذبا علي وقوع أمر، و تختص باليمين علي حق امرئ أو منع حقه كذبا.

و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم («4»).

الفصل الثاني: في النذر

م 3153: يشترط في الناذر التكليف، و الاختيار، و القصد، و يعتبر إذن الزوج في نذر زوجته سواء كان موضوع النذر أمراً يخصها أو يتعلق بحقه، و أما لو كان سابقا («5») فلا يعتبر اذنه، بل له حل النذر.

و أما نذر الولد فلا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر («6»)، و ينحل بنهيه عنه بعد النذر.

______________________________

(1) فمع عدم رضا الاب او الزوج باليمين فإنه لا يبقي ملزما للولد او للزوجة.

(2) أي بمخالفة اليمين.

(3) اليمين الغموس الفاجرة و هي اليمين كذبا علي وقوع أمر، و تختص باليمين علي حق امرئ أو منع حقه كذبا. و هي التي عقوبتها دخول النار. و هي أن يحلف علي مال امرئ مسلم أو علي حق ظلما فهي يمين علي فعل الحرام،

بخلاف اليمين علي إنقاذ حق أو دفع ظلم.

(4) فلو كان لديه ظن أو احتمال فلا يجوز له أن يحلف عليه بل لا بد من اليقين كي يجوز له أن يحلف.

(5) أي لو كانت المرأة قد نذرت نذرا قبل ان تكون زوجة لزوجها، فللزوج الحق في حل النذر.

(6) فإذا نهي الاب ابنه عن عمل ما فلا ينعقد نذر الابن بهذا العمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 596

م 3154: النذر اما نذر برّ («1») شكراً كقوله: ان رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا، او استدفاعا لبلية («2») كقوله: ان برئ المريض فلله عليَّ كذا، و إما نذر زجر («3») كقوله: ان فعلتُ محرماً فللّه عليَّ كذا، أو ان لم أفعل الطاعة فللّه عليَّ كذا، و إما نذر تبرّع («4») كقوله: لله عليَّ كذا، و متعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر («5»).

م 3155: يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال: عليَّ كذا، و لم يقل لله لم يجب الوفاء به. و لو جاء بالترجمة فيجب الوفاء به.

م 3156: لو نذر فعل طاعة («6»)، و لم يعين تصدق بشي ء، أو صلي ركعتين أو صام يوماً، أو فعل أمراً آخر من الخيرات، و لو نذر صوم حينٍ («7») كان عليه ستة أشهر، و لو قال زماناً فخمسة أشهر، و لو نذر الصدقة بمالٍ كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً و عليه العمل.

هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه، و إلا كان العمل عليها («8»).

م 3157: لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة

______________________________

(1) أي نذر صلاح و طاعة لله تعالي.

(2) أي يكون النذر بهدف زوال البلاء أو المرض.

(3) أي بهدف

الردع عن الفعل، و الامتناع عنه.

(4) أي بهدف فعل الخير لا لسبب آخر.

(5) فلا ينعقد النذر علي أمر ليس مقدورا للمكلف، أو ليس فيه طاعة لله.

(6) بأن قال مثلا: لله علي نذر بأن أقوم بعمل خير إذا ربحت بتجارتي.

(7) الحين: هو الوقت، كقوله تعالي: هَلْ أَتيٰ عَلَي الْإِنْسٰانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ الإنسان:.

(8) أي إن كان هناك ما يدل علي أمر معين فيتعين ذاك الامر من خلال العلامات و الدلائل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 597

عليه في وقته وجب و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت، و لو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم («1»).

م 3158: لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر («2») أو المرض أو حاضت المرأة، أو نفست («3»)، أو كان عيدا، أفطر و لزمه القضاء، و لو أفطر عمداً لزمته الكفارة ايضا.

م 3159: لو نذر أن يجعل دابته هدياً لبيت الله تعالي أو المشاهد («4»)، استعملت في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك بيعت و صرف ثمنها في مصالحه من سراج، و فراش، و تنظيف، و تعمير، و غير ذلك.

م 3160: لو نذر شيئا للنبي (ص) أو لولي فالمدار علي قصد الناذر («5») و يرجع في تعيينه مع الشك إلي ظاهر كلام الناذر، و لو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يُصرف علي جهة راجعة إلي المنذور له، كالانفاق علي زواره الفقراء، أو الانفاق علي حرمه الشريف، و نحو ذلك و لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صُرف في مصارفه، فيُنفق علي عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له و ما إلي ذلك من شئونه.

الفصل الثالث: في العهود

م 3161: العهد أن يقول عاهدت الله أو عليَّ عهدُ الله أنه متي

كان كذا فعليَّ

______________________________

(1) و هذا يرتبط بشرط القدرة علي الالتزام بالنذر.

(2) إلا أن يكون قد نذر صوما مستحبا أثناء السفر فيصومه.

(3) أي صارت نفساء نتيجة للولادة.

(4) أي للحرم الشريف في مكة المكرمة، أو لأحد مقامات الائمة.

(5) أي يتم العمل علي طبق ما يقصده الناذر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 598

كذا، و ينعقد أيضا لو كان مطلقا غير معلق («1»)، و هو لازم و متعلقه كمتعلق اليمين.

م 3162: ينعقد العهد و كذلك النذر بالنية، و لا يشترط أن يتم ذلك بالتلفظ.

م 3163: لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه و خاف الضرر قَوَّمه و تصدق به شيئا فشيئا حتي يوفي («2»).

______________________________

(1) بأن يقول مثلا: عاهدت الله بأن أترك التدخين، فيجب عليه الوفاء و هو كاليمين.

(2) فيحسب قيمة ما يملكه فلو كانت عشرة آلاف دينار مثلا فيتصدق بهذا المبلغ علي مراحل و ليس دفعة واحدة فيتصدق بقسم و فيما بعد بقسم آخر الي أن يبلغ الجميع عشرة آلاف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 599

كتاب الكفارات

اشارة

و فيه فصل:

الكفارات- ص 601

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 601

الكفارات

م 3164: الكفارة («1») قد تكون مرتبة («2») و قد تكون مخيَّرة («3») و قد يجتمع فيها الامران و قد تكون كفارة الجمع («4»).

م 3165: كفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا.

م 3166: كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال («5»)، مرتبة أيضا فيجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

م 3167: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

م 3168: كفارة الايلاء، و كفارة اليمين، و كفارة النذر حتي نذر صوم يوم

______________________________

(1) الكفارة هي العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف من عتق أو إطعام أو صيام أو نحر أو ذبح و نحو ذلك كنوع من عقوبة علي ذنب صدر منه.

(2) الكفارة المرتبة هي الكفارة التي يكون فيها الامتثال حسب ترتيب معين، أي يكفر بالأول و إن لم يمكن كفر بالثاني و هكذا، كالظهار و قتل الخطأ، يجب فيهما عتق رقبة، و هذا متعذر في زماننا، فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا.

(3) الكفارة المخيرة: أن يختار المكلف ما شاء من عدة كفارات معينة، فمثلا من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، كفر بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و ذلك حسب اختياره دون ترتيب محدد، إذ لا وجود للعتق في زماننا.

(4) كفارة الجمع هي الكفارات الثلاث مجتمعة، صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا، و إعتاق رقبة، و لكنها في واقع زماننا كفارتان لعدم وجود العبيد لعتقهم.

(5)

أي بعد الظهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 602

معين، يجتمع فيها التخيير و الترتيب («1») و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

م 3169: كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا، و كذلك الافطار علي حرام في شهر رمضان («2»).

م 3170: إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة علي كل واحد منهم («3»).

م 3171: إذا كان المقتول مهدور الدم («4») شرعا كالزاني المحصن («5»)، و اللائط («6»)، و المرتد («7»)، فقتله غير الامام («8») لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه و أما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال («9»).

______________________________

(1) فالمكلف مخير في البداية بين العتق و بما أنه متعذر فيبقي مخيرا بين إطعام عشرة مساكين أو إعطائهم ثيابا لهم، و مع عدم التمكن من ذلك يحصل الترتيب فيصوم ثلاثة أيام متواصلة، و ليس معني ذلك أنه يصوم الليل و النهار إذ أن هذا محرم بل يصوم ثلاث أيام كالاربعاء و الخميس و الجمعة.

(2) كما لو كان صائما فأفطر علي لحم خنزير، أو زني، أو شرب الخمر.

(3) فتجب كفارة الجمع علي كل واحد منهم فيما لو كان القتل عمدا، و تجب الكفارة المرتبة علي كل واحد منهم فيما لو كان القتل خطأ.

(4) أي مباح الدم لارتكابه ما يوجب عقوبة القتل عليه.

(5) الزاني المحصن تنطبق علي المتزوج الذي يتمكن من معاشرة زوجته، و كذلك علي الزوجة.

(6) اللائط هو الرجل الذي يعاشر رجلا بعلاقة جنسية شاذة في الدبر.

(7) المرتد: هو من كان مسلما و خرج عن دين الاسلام.

(8) يقصد بالامام هنا الحاكم الشرعي الذي له الحق بأن يحكم

علي شخص بالقتل عقابا له.

(9) فإذا تم القتل بإذن الحاكم الشرعي فليس علي القاتل شي ء أما بدون إذنه فيتحمل المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 603

م 3172: من حلف بالبراءة («1») فحنث فكفارته إطعام عشرة مساكين، و به رواية معتبرة و لكن لم يعمل بها قدماء الاصحاب («2»)، و العمل بها مستحب.

م 3173: في جزِّ المرأة شعرها في المصاب («3»)، كفارة الافطار في شهر رمضان («4»)، و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين («5»).

م 3174: لو تزوج بامرأة ذات بعل («6»)، أو في العدة الرجعية فارقها، و يستحب أن يكفِّر بخمسة أصوع من دقيق («7»).

م 3175: لو نام عن صلاة العشاء الآخرة («8») حتي خرج الوقت فيستحب أن يصبح صائما.

م 3176: لو نذر صوم يوم، أو أيام، فعجز عنه فيستحب أن يتصدق لكل يوم بمد («9») علي مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

______________________________

(1) أي البراءة من الله تعالي، أو من رسوله أو من الأئمة مثلا إذا قال أنا برئ من الله إن جئتُ دارك، ثمّ خالف و جاء، أو قال أنا برئ من رسول الله أو قال: أنا برئ من علي بن أبي طالب، أو من الحسن، أو من الحسين الخ.

(2) إذ أن عددا من الفقهاء أفتي بأن تكون الكفارة كفارة ظهار، و إلا فكفارة يمين.

(3) أي قصه من باب الحزن علي فقد عزيز.

(4) و هي كفارة التخيير بين صوم شهرين متتابعين، او إطعام ستين مسكينا.

(5) و هي الكفارة التي يجتمع فيها التخيير و الترتيب كما مر في المسألة 3168.

(6) أي لو عقد علي امراة متزوجة، أو امرأة مطلقة اثناء عدتها فالعقد باطل و

يستحب التكفير.

(7) أي حوالي خمسة عشر كيلو من الطحين، إذ أن الصاع هو حوالي 3 كيلو.

(8) أي نام دون أن يصلي صلاة العشاء حتي مضي الوقت.

(9) المدّ هو حوالي 750 غراما، و المدان يعني كيلو و نصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 604

م 3177: من لم يجد الرقبة («1») أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلي الصوم في المُرتَّبة («2»).

م 3178: إذا عجز عن الصيام في المُرتَّبة و لو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الاطعام.

و كلما كان التكفير بالاطعام («3») فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ (1) من الحنطة او الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام كالتمر، و الارز، و الاقط («4»)، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة و الافضل مدان.

و لو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الادام («5») و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.

م 3179: يجوز إطعام الصغار بتمليكهم («6»)، و تسليم الطعام إلي وليهم ليصرفه عليهم، و لو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي، و يحتسب الاثنان منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين («7»)، و أما في غيرها فالحكم فيهم كما في الكبار.

م 3180: يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع فيشبع بعضهم و يسلم إلي الباقي،

______________________________

(1) كما هو الحال في زماننا لعدم وجود العبيد.

(2) أي في الكفارة المرتبة و التي مر بيانها في المسألة 3164.

(3) أي عند ما تكون الكفارة بإطعام المساكين فلها صورتان، فتارة يعطيهم الطعام، و تارة يطعمهم مباشرة.

(4) لبن جاف، و هو نوع من الجبن يعمل من لبن الإبل المخيض.

(5) أي أن يكون مع الخبز شي ء من لحم او بصل او ملح أو خل.

(6) أي بإعطائهم الطعام مباشرة.

(7) فيطعم عشرين

صغيرا مقابل عشرة أشخاص و هي مقدار كفارة اليمين حين الاطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 605

و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد («1»).

م 3181: الكسوة لكل فقير ثوب يواري به عورته، او ثوبان و ان لم يكونا ساترين و يستحب أن يكونا ثوبين ساترين، خاصة مع القدرة.

م 3182: لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة («2») و يعتبر التكليف، و الاسلام في المُكفِّر («3»)، كما يعتبر في مصرفها («4») الفقر («5») اعتبار الايمان، و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلي الاقارب بل لعله أفضل.

م 3183: المدار في الكفارة المرتبة علي حال الاداء («6») فلو كان قادرا علي صيام الشهرين ثمّ عجز أطعم ستين مسكينا، و لا يستقر الصوم في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلي البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتي بالبدل ثمّ طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الصوم فشرع في الاطعام و لو لفقير واحد ثمّ تمكن من الصوم اجتزأ بإتمام الاطعام.

م 3184: في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق («7») وجب الباقي («8») و عليه

______________________________

(1) أي إذا لم يكن هناك العدد الكافي من المساكين فيجوز اعطاء الواحد أكثر من حصة.

(2) بأن يعين ما يدفعه بأنه كفارة يمين مثلا أو كفارة افطار عمدي و هكذا.

(3) أي الذي يجب عليه أن يدفع الكفارة لا بد من ان يكون بالغا و مسلما.

(4) أي يشترط في من تعطي له الكفارة أن يكون فقيرا مؤمنا، و المؤمن هو الشيعي.

(5) الفقير هو الذي لا يملك مصاريف سنته، أو ليس لديه مورد

يومي او شهري يكفيه مصاريفه.

(6) بمعني ان الترتيب المعتبر في الكفارة المرتبة يكون بلحاظ الوقت الذي يريد ان يؤديها فيه.

(7) كما في زماننا.

(8) من صوم الشهرين و اطعام المساكين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 606

الاستغفار («1»)، و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

م 3185: يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.

م 3186: يجوز في الكفارة المالية و غيرها التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب («2») و لكن المبادرة مستحبة.

م 3187: من الكفارات المستحبة ما روي عن الصادق (ع: كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ («3»).

و قَالَ الصَّادِقُ (ع) كَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِيَامِكَ مِنْهَا سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ («4»).

و قَالَ الصَّادِقُ (ع) كَفَّارَةُ الضَّحِكِ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي («5»).

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ مَا كَفَّارَةُ الاغْتِيَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ («6»).

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ («7»).

______________________________

(1) أي يستغفر ربه بدل ما لم يتمكن من الاتيان به كالعتق، او حتي الصوم مثلا.

(2) بأن يعتبر مهملا

(3) من لا يحضره الفقيه، ج 3 ص 176.

(4) وسائل الشيعة ج 22 ص 405.

(5) وسائل الشيعة ج 22 ص 403.

(6) الكافي ج 2 ص 357.

(7) الكافي ج 8 ص 198.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 607

و و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق (ع) في حديث: وَ لَا شَيْ ءَ فِي اللَّطْمِ عَلَي الْخُدُودِ سِوَي الاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ («1»).

م 3188: إذا عجز عن الكفارة المخيَّرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و

تصدق بما يطيق، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير علي الاحوط وجوباً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 22 ص 402.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 609

كتاب الصيد و الذباحة

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الصيد- ص 611

الفصل الثاني: في ذكاة السمك و الجراد- ص 623

الفصل الثالث: ذكاة الجراد- ص 626

الفصل الرابع: في الذباحة- ص 627

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 611

م 3189: لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية، و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها حسبما سيرد تفصيله في الفصول التالية.

الفصل الاول: في الصيد

اشارة

م 3190: لا يحل الحيوان إذا اصطاده غيرُ الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب، و الباشق، و الصقر، و البازي («1»)، و الفهد، و النمر («2»)، و غيرها و يحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي («3») و غيره، و الأسود و غيره، فكل حيوان حلال اللحم («4») قد قتله الكلب بعقره («5») و جرحه، فهو ذكي و يحل أكله كما إذا ذبح.

[شروط حلية صيد الكلب]

اشارة

م 3191: يشترط لحلية صيد الكلب خمسة أمور:

الامر الاول: أن يكون مُعلَّماً

للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين:

أحدهما: استرساله إذا أرسل، بمعني أنه متي أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث إليه.

ثانيهما: أن ينزجر إذا زجره («6»).

و يعتبر أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل («7»)، و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم

______________________________

(1) هذه الاربعة من الطيور الكاسرة و التي لها القدرة علي الصيد.

(2) و هاذان من الحيوانات البرية الكاسرة و المفترسة.

(3) السلوقي هو الكلب المدرب علي الصيد، و تنسب هذه الكلاب الي بلدة سلوق باليمن لأن كلابها مدربة.

(4) مما يجوز أكله في حال ذبحه علي الطريقة الشرعية.

(5) العقر: قطع احدي قوائم الحيوان ليسهل ذبحه، و تطلق ايضا علي الجرح.

(6) و معني ذلك ان الكلب يكون مطيعا لصاحبه إذا اراد ان يبعثه نحو شي ء او أراد منعه.

(7) أي أنه يحضر فريسته لصاحبه دون أن يأكلها مع أنها تكون مما يأكله الكلب العادي عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 612

يكن معتادا («1»).

الامر الثاني: أن يكون بإرساله للاصطياد

فلو استرسل («2») بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله («3»)، و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل، و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده، و إن أثَّر الاغراء فيه أثرا كشدة العَدْو («4»).

و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثمّ أغراه و أرسله فاسترسل كفي ذلك في حل مقتوله، و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلَّ و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.

الامر الثالث: أن يكون المرسِل مسلماً،

و يحل أيضا صيد الكتابي مع إحراز ساير الشرائط، فإذا أرسله كافرٌ فاصطاد لم يحل صيده، و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف («5»)، حتي الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني («6») و غيره.

الامر الرابع: أن يسمي عند إرساله،

و يجوز الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة، فإذا ترك التسمية عمداً لم يحل الصيد، أما إذا كان نسيانا حلّ و كذلك

______________________________

(1) بمعني انه لو صادف و أكل الكلب الصيد علي غير عادته فلا يؤثر ذلك في صحة صيده.

(2) أي لحق الكلب بالفريسة من تلقاء نفسه دون ان يبعثه صاحبه.

(3) أي أن يكون اصطياده للفريسة بتوجيه من صاحبه، لا أنه اصطادها من دون توجيه.

(4) بمعني أنه لو اندفع الكلب من تلقاء نفسه نحو الفريسة ثمّ شجعه صاحبه فزادت سرعة ركضه فلا يكفي ذلك لحلية الصيد في تلك الحالة.

(5) يقصد بالمؤمن الشيعي، و بالمخالف غيره من أتباع المذاهب الاسلامية.

(6) أي الذي يعبد الاصنام، او الملحد، او الذي يعبد النار مثلًا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 613

حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم («1»).

م 3192: يكفي الاقتصار في التسمية هنا («2») و في الذبح و النحر علي ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل: الله أكبر، و الحمد لله، و بسم الله يكتفي أيضا بذكر الاسم الشريف مجردا («3»).

الامر الخامس: أن يستند موت الحيوان إلي جرح الكلب و عقره،

أما إذا استند إلي سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يَحل.

م 3193: إذا أرسل الكلبَ إلي الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله، و كذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته («4») فمات، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتي مات لم يحل، و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف، فإن أدركه ميتاً حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتي مات

لم يحل («5»).

م 3194: أدني زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه، أو تركض رجله («6»)، أو يتحرك ذنبه، أو يده، فانه اذا أدركه كذلك و لم يذكّه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.

______________________________

(1) كالبندقية مثلا فإنه إذا نسي التسمية حل الصيد أما لو تركها عمدا فلا تحل.

(2) أي في مورد الصيد بواسطة الكلب أو بواسطة آلات الصيد كالبنادق.

(3) يأن يتلفظ بكلمة: الله فقط دون ان يذكر معها شيئا آخر.

(4) بأن يذبحه بالسكين إذ وجده يلفظ أنفاسه الاخيرة.

(5) و معني ذلك ان حلية الصيد بواسطة الكلب تتحقق فيما لو مات الصيد دون ان يتمكن الصياد من ذبحه حسب الطريقة الشريعة، أما لو تمكن و أهمل فلا يحل الصيد حينئذ.

(6) أي يحرك رجله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 614

م 3195: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلِّ السكين و رفع الحائل من شعر، و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حلّ كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتي مات لم يحل.

نعم لو أغري الكلب به («1») حينئذ حتي يقتله فقتله حل أكله.

م 3196: لا تجب المبادرة الي الصيد («2») من حين إرسال الكلب، و لا من حين إصابته له إذا بقي علي امتناعه («3»)، و أما إذا أوقفه و صيَّره غير ممتنع («4») فتجب المبادرة إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بُعد المسافة علي نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا تجب المسارعة إليه.

م 3197: إذا عضَّ الكلبُ الصيدَ كان موضع العضة نجساً فيجب غسله، و

لا يجوز أكله قبل غسله.

م 3198: لا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسِل فاذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع حلَّ صيدُه، و أما إذا لم تكن الشرائط مجتمعة في الجميع حتي علي فرض وجود شخص بينهم اجتمعت فيه الشرائط، و لو كان هذا الشخص هو من أرسل الكلب لكان الكلب قد طارد الفريسة، فالحكم بحلية الصيد مورد تأمل («5»).

______________________________

(1) أي لم يجد سكينا ليذبحه فوجه الكلب عليه كي يقتله فيحل حينئذ.

(2) أي اللحاق بالفريسة التي أُرسل الكلب لاصطيادها.

(3) أي إذا كانت الطريدة لا تزال تقاوم الكلب.

(4) أي غير قادر علي الطيران او الركض بحيث يستطيع ان يصل الصائد اليه.

(5) و معني ذلك أنه لا يحكم بحلية الصيد في هذه الحالة مع عدم توفر الشرائط في الجميع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 615

و كذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت علي نحو الاشتراك حيوانا حلّ.

نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر غير كتابي كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، و كذا إذا كانا مسلمين فسمّي أحدهما و لم يسم الآخر، أو كان كلب أحدهما مُعلَّماً دون كلب الآخر، هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلي أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف علي الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلي السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، و إذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق و لم يوقفه بل بقي علي امتناعه بحيث استند موته إلي اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق («1»).

م 3199: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلي جناية الكلب

أو الي سبب آخر لم يحلّ. إلا إذا كانت هناك امارة عرفية («2») علي استناده إليها حلّ و إن لم يحصل منها العلم.

م 3200: لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية («3») إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً، كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها، أو شائكا كالرمح و السهم و العصا، و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما.

نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة، فانه إذا قتل بوقوعه

______________________________

(1) و معني ذلك ان الشرائط يجب ان تكون متوفرة بالكلاب التي تصطاد الفريسة و بأصحابها فيما لو كانت مشتركة فعليا في قتل الفريسة، و أما الاشتراك الجزئي فلا تعتبر فيه الشرائط الشرعية.

(2) علامة عادية كما لو كان قد سقط نتيجة لطمة من الكلب مثلا.

(3) كالحجر، أو الوعاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 616

علي الحيوان حلّ، و ان لم يجرحه («1») بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا («2») فالمعراض («3»)- و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- ان قتل معترضاً لم يحل ما يقتله، و ان قتل بالخرق حل («4»).

م 3201: يجزي عن الحديد غيره من الفلزات («5») كالذهب و الفضة و الصفر («6») و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

م 3202: لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة («7») و العمود، و الشبكة، و الشرك، و الحبالة («8»)، و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.

م 3203: يجتزأ بمثل المِخْيَط («9») و الشك («10»)، و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا، و أما ما يصدق عليه السلاح فيجتزأ به و ان لم يكن معتادا.

م 3204:

يحلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الازمنة بكل أنواعها، سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما.

______________________________

(1) فإذا أصيب الحيوان بالحديد و مات فتحل ذبيحته حتي و لو لم يحصل جرح.

(2) أي بالعرض بأن تأتي الضربة من وسط الخشبة مثلا لا من طرفها.

(3) المعراض: سهم بلا ريش غليظ الوسط محدد الطرفين، و سمي كذلك لأنه يصيب بعرضه لا بحده.

(4) أي إن خرقت الخشبة الحيوان مثلا حل ذاك الحيوان.

(5) أي من المعادن الصلبة.

(6) الصفر: من أنواع النحاس.

(7) خشبة يضرب بها الانسان علي رأسه عادة و يكون في بعضها مسامير عند الرأس.

(8) الشرك و الحبالة هي المصيدة التي يتم نصبها لصيد الحيوان.

(9) المِخْيَط: أي الابرة التي تستعمل في الخياطة.

(10) أي ما يشك به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 617

م 3205: يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً او كتابياً، و التسمية حال الرمي، و استناد القتل الي الرمي، و أن يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمي لا بقصد شي ء، أو بقصد هدف، أو عدو، أو خنزير فأصاب غزالا فقتله، لم يحل.

و كذا إذا أفلت من يده («1») فأصاب غزالا فقتله.

و لو رمي بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلَّ، و يعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل («2») فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء، أو سقط من أعلي الجدار الي الارض بعد ما أصابه السهم، فاستند الموت إليهما، و كذا إذا رماه مسلم و كافر، و من سمَّي و من لم يسمِّ أو من قصد («3») و من لم يقصد، و استند القتل إليهما معا.

و إذا شك في الاستقلال في الاستناد الي المحلل بني علي الحرمة.

م 3206: إذا رمي

سهماً فأوصلته الريح إلي الصيد فقتله حلَّ و إن كان لو لا الريح لم يصل، و كذا إذا أصاب السهمُ الارضَ ثمّ و ثبت فأصابه فقتله («4»).

م 3207: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة، و لا وحدة الصائد، فلو رمي أحدٌ صيدا بسهم و طعنه آخر برمح، فمات منهما معاً حلَّ إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الي حيوان فعقره ورما آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حلَّ أيضا.

______________________________

(1) كما لو انطلقت طلقة من البندقية من غير قصد فقتلت صيدا فلا يجوز أكله.

(2) أي التي يجوز الاصطياد فيها.

(3) أي قصد الصيد.

(4) بمعني أنه لم تكن الاصابة مباشرة بل اصطدمت بشي ء ثمّ أصابت الحيوان فقتلته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 618

م 3208: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلَّ الصيد و ان أثم باستعمال الآلة، و كان عليه أجرة المثل («1»)، إذا كان للاصطياد بها أجرة، و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.

م 3209: يختص الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً (وحشياً) («2»)، بحيث لا يُقدر عليه إلا بوسيلة، كالطير، و الظبي («3»)، و بقر الوحش، و حماره، و نحوها فلا يقع علي الاهلي («4») الذي يُقدَر عليه بلا وسيلة كالبقر، و الغنم، و الابل، و الدجاج و نحوها.

و إذا استوحش الاهلي حلّ لحمه بالاصطياد و إذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد («5»).

م 3210: ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوي علي الفرار، و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، بحكم الاهلي («6»)، فإذا رمي طيراً و فرخَه فماتا حلّ الطير و حَرُم الفرخ.

م 3211: الثور المستعصي، و البعير العاصي، و الصائل من البهائم

(«7») يحل لحمه

______________________________

(1) أي يدفع لصاحب البندقية مثلا أجرتها إن كان لها أجرة.

(2) الحيوان الوحشي هو الحيوان البري، الذي لا يألف الناس و لا منازلهم و يهرب منهم.

(3) الظبي: حيوان بري يصاد و يؤكل لحمه.

(4) الحيوان الأهلي هو الحيوان الأليف الذي يألف الناس و منازلهم، و لا يهرب منهم.

(5) و معني ذلك أن صيد الحيوان يرتبط بوضعه الحالي لا بأصله، فإن كان حين الصيد أهليا فلا يحل صيده بآلات الصيد حتي و لو كان وحشيا بالاصل، و إن كان وحشيا حلّ صيده و لو كان أهليا بالاصل.

(6) لأنه لا يزال صغيرا و لا يهرب فهو كالاهلي من هذه الناحية.

(7) أي الحيوان الهائج مع كونه من الحيوانات الاليفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 619

بالاصطياد كالوحشي بالاصل، و كذلك كل ما تردَّي («1») من البهائم في بئر و نحوها، و تعذر ذبحه أو نحره، فان تذكيته تحصل بعقره («2») في أي موضع كان من جسده، و ان لم يكن في موضع النحر أو الذبح، و يحل لحمه حينئذ، و لا يشمل الحكم عقره بالكلب بل لا بد من الاقتصار في تذكيته علي العقر بالآلة الجَمادية («3»).

م 3212: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها («4»)، هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب فلا تحل.

م 3213: إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب، فان زالت الحياة عنهما معا («5») حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية، و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته («6»).

و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء

الذي ليس فيه الرأس («7»)، و حلَّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن مات و لم يُذَكَّ حَرم هو أيضا.

و إن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة و الشبكة («8») حرم ما ليس فيه الرأس، و حلَّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يُذَكَّ حتي مات حرُم أيضا.

______________________________

(1) أي وقع في بئر او حفرة أو مكان و لا يتمكن صاحبه فيه من ذبحه حسب الموازين المعتبرة.

(2) أي بجرحه بأية آلة جارحة أو صلبة و في أي مكان ممكن من جسمه.

(3) و يشمل ذلك الآلات الحادة و الصلبة و البنادق المستعملة في الصيد.

(4) أما لحمها فيبقي حرام الأكل و لكنه يصير طاهرا بالتذكية مثل الجلد.

(5) أي عن قطعتي الحيوان.

(6) فهو بحكم ما لو مات قبل الوصول اليه لضيق الوقت عن إمكان ذبحه مثلا.

(7) فلا ينطبق عليه حكم أنه مذكي بل أنه جزء مقطوع من حيوان حيّ و هذا ليس حلالا.

(8) مر بيان معني الحبالة و الشبكة في هامش المسألة 3202.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 620

م 3214: الحيوان الممتنع («1») بالأصل («2») يُملك بأخذه، كما إذا قبض علي يده أو رجله أو رباطه فانه يملكه الآخذ، و كذا إذا نصَب شَبكة أو شركاً («3») أو نحوهما من الآلات التي يُعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها، و كذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيّره غير ممتنع («4»)، كما إذا جرحه فعجز عن العدو («5»)، أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، فانه يملكه الرامي، و يكون له نماؤه، و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه، و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده

غيره لم يملكه و وجب دفعه الي مالكه.

نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد («6») لم يملك ما ثبت فيها، و كذا إذا رمي لا بقصد الاصطياد فانه لا يملك الرمية و يجوز لغيره أخذها، و لو أخذها لا بقصد الملك يتحقق ملكه لها.

م 3215: إذا تَوحَّل الحيوان في أرضه، («7») أو و ثبت السمكة في سفينته، لم يملك شيئا من ذلك، أما إذا أعدَّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجري الماء في أرضه لتكون موحلة، أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها، أو وضع الحبوب في بيته و أعدَّه لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب

______________________________

(1) الممتنع هي صفة الصيد الممتنع عن الصيد، قلا يمكن مسكه بسهولة لأنه يطير او يهرب مسرعا.

(2) هو الحيوان الذي يعيش في البرية و لا يملكه أحد فإنه يصير ملكا لمن يمسكه.

(3) كالفخ مثلا.

(4) غير ممتنع: صفة الصيد الذي لا يمتنع عن الصيد، أي يمكن مسكه لعلة فيه كجناح مكسور أو رجل مكسورة و نحو ذلك.

(5) بمعني أنه عجز عن الهرب.

(6) كما لو نصب أحدهم شباكا ليمنع أحدا من الدخول الي بستانه.

(7) أي إذا دخل الحيوان الي أرضه و علق بالوحل، و هو التراب المخلوط بالماء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 621

البيت، أو طردها الي مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها، فيحصل بذلك الملك كما هو الحال في استعماله لآلة الصيد المعتادة («1»).

م 3216: إذا سعي خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتي يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه («2»).

م 3217: إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه

الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.

م 3218: إذا رمي الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عديا بحيث بقي علي امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع لم يملكه الرامي («3»).

م 3219: إذا رمي اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا، فهو لهما، و إذا كان أحدهما جارحاً و الآخر مثبتاً و موقفاً له كان للثاني و لا ضمان علي الجارح («4») و إذا كان تدريجاً («5») فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا.

______________________________

(1) و معني ذلك أن الصيد بهذه الطرق الخاصة يؤدي الي ملكية هذه الحيوانات.

(2) أي يملكه من يأخذه أولا لا من يلحقه.

(3) فلا تكفي اصابته كي يصير ملكا له بل لا بد من الامساك به.

(4) فبعد أن يصير ملكا لمن أمسك به لا يحق مطالبة الاول الذي أصابه بالتعويض بسبب إصابته لأنه عند ما أصابه لم يكن قد صار ملكا لمن أخذه فليس له حق المطالبة.

(5) أي إذا رماه الصياد الاول ثمّ رماه الثاني فهو لمن شل حركته عن الهرب، فإن كانت الاصابة الاولي خفيفة بحيث تمكنه من الهرب و الاصابة الثانية هي التي اوقفته فيكون للصياد الثاني، و إن كانت الاصابة الاولي هي المؤثرة فهو للصياد الاول و لا شي ء للصياد الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 622

م 3220: إذا رمي صيدا حلالا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيرا فقتله لم يحلّ («1»).

م 3221: إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه («2») بأخذه لا بدخول الدار.

م 3222: إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام («3») فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها و يملكها

بذلك («4»).

م 3223: إذا أطلق الصائد صيدَه من يده، فان لم يكن ذلك عن إعراض («5») عنه بقي علي ملكه لا يملكه غيره باصطياده، و إن كان عن إعراض و رضاً بتصرف الغير فيه فيجوز («6») تملكه، أما إذا لم يكن راضياً بتصرف الغير فيه فيبقي علي ملكه.

و كذا الحكم في كل مال أعرضَ عنه مالكه حيواناً كان أو غيره، فإن الاعراض بنفسه لا يخرج المال عن ملكية صاحبه إلا مع رضاه بتصرف الغير فيه.

م 3224: يملك الصائد الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالاصل، أو بمنزلته («7»)، و لا يملكه إذا كان مملوكا لمالك، و إذا شك في ذلك بني علي الاول إلا إذا كانت امارة علي الثاني («8») مثل ان يوجد طوق في عنقه، أو قرط في أذنه، أو حبل

______________________________

(1) لأن نية الصيد المحلل لم تكن متحققة عند ما رمي.

(2) ملكه صاحب الدار لأنه هو أول من أمسك به لكون الاصابة لم تمنعه من الهرب و لو جزئيا.

(3) ليس الحمام المملوك بل الحمام البري الذي ليس له صاحب.

(4) أي من يصطاد الحمام البري فهو له.

(5) أي عن ترك و تخلي عنه.

(6) أي يجوز حينئذ للغير أخذه و استملاكه.

(7) أي له حكم المباح كالحيوانات التي لم تكن برية في الاصل و شردت.

(8) فإذا لم يعلم ان هذا الحيوان مملوك لأحد أو أنه مباح فيعتبره مباحا إلا ان يجد علامة غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 623

مشدود في يده، أو رجله، أو غيرها.

و إذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه، و إذا جهل جري عليه حكم اللقطة («1») ان كان ضائعاً، و إلا جري عليه حكم مجهول المالك («2») و لا فرق في ذلك بين

الطير و غيره.

نعم إذا ملك الطائر جناحيه («3») فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين، و أما إذا كان غير معين، فيكون لصائده.

الفصل الثاني: في ذكاة السمك و الجراد

م 3225: ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيّاً خارج الماء، إما بأخذه من داخل الماء إلي خارجه حيّاً باليد، أو من شبكة و شص («4») و غيرها، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه، أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سفينة أو علي الارض فأخذ حيّاً صار ذكياً، و إذا لم يؤخذ حتي مات صار ميتة و حرم أكله، و ان كان قد نظر إليه و هو حيّ يضطرب («5»).

و اذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثمّ أخرجهما حيَّين فان صدق علي أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره («6»)، و إذا لم

______________________________

(1) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(2) مر بيان ذلك في المسألة 2244 و ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261

(3) أي إذا صار مستطيعا للطيران بحرية و لم يعد محتجزا عند صاحبه.

(4) الشص: حديدة معكوفة يصاد بها السمك.

(5) فلا يكفي أن يراه حيا كي يحكم بحليته فيما لو كان قد قفز بنفسه، بل لا بد من الاستيلاء عليه و يكفي في ذلك ان يمسكه بيده او يحركه بشي ء ليدل علي انه استولي عليه حيا.

(6) لأنه ينطبق عليه أنه سمكة أ خرجت من الماء حية و ماتت خارج الماء، فتتحقق التذكية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 624

يصدق علي أحدهما انه سمكة فلا يحكم بحليتهما («1»).

م 3226: لا

يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.

م 3227: إذا وُجد السمك في يد الكافر و لم يُعلم أنه ذكاه أم لا بني علي العدم («2»)، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره («3»)، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل علي التذكية أو أخبر بتذكيته بني علي ذلك.

م 3228: اذا و ثبت السمكة في سفينة لم يملكها السَّفَّان («4») و لا صاحب السفينة، حتي تؤخذ فيملكها آخذها و إن كان غيرهما.

نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك، و ضرب الماء بنحو يوجب و ثوب السمك فيها («5»)، كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا و يتحقق الملك بمجرد ذلك.

م 3229: اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها من الماء

______________________________

(1) لأنه قطعة من سمكة و لا ينطبق عليه انه سمكة أخرجت حية من الماء.

(2) أما لو عُلم بأن هذا السمك الذي أخرجه الكافر قد مات خارج الماء سواء كان العلم عن طريق إخبار المسلم، أو عن طريق دلائل أخري كما لو كان يعلم بطريقة الصيد أو كيفيته فيحكم حينئذ بحليته.

(3) لعدم الاعتماد علي شهادة الكافر.

(4) يقصد بالسفان: القبطان، او الملاح.

(5) كما لو خرج في زورقه ليلا و وضع قناديل ضوئية كي يجتمع السمك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 625

و وجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فيحكم بحليته.

م 3230: اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها

ثمّ نضب الماء بسبب الجَزْر («1») أو غيره، صار ذكياً و حلَّ أكله، سواء مات بعد نضوب («2») الماء أو قبل نضوب الماء.

م 3231: اذا أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ ربطه بحبل مثلا و أرجعه اليه («3») فمات فيه فيحكم بالحرمة، و اذا أخرجه ثمّ وجده ميتاً و شك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته، سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان، و إذا اضطر السمَّاك الي ارجاعه الي الماء و خاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته و لو بأن يقتله هو بضرب او غيره.

م 3232: اذا طفا السمك علي وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمي بالزهر («4»)، أو عض حيوان له، او غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فان أخذ حيّاً صار ذكيا، وحل أكله و ان مات قبل ذلك حرم.

م 3233: إذا القي إنسان الزهر (2) في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه («5»)، و أما اذا كان بقصد الاصطياد و صار سببا لامتناعه («6») فيملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة

______________________________

(1) الجَزر يعني رجوع ماء البحر إلي الخلف عن الشاطئ و يقابله المد.

(2) أي بعد جفاف الماء.

(3) أي أرجع السمكة الي الماء فماتت في الماء.

(4) ما يطعم للسمك كي يسهل اصطياده.

(5) أي يملك السمك من يأخذه أولا.

(6) بحيث صار من السهولة الامساك بالسمك نتيجة أكله لما رماه له،

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 626

أو بعضا غير.

و إذا رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة و طفا علي وجه الماء كان ملكا للرامي و الطاعن («1»).

م

3234: لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيّاً ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب علي رأسه فمات حلَّ ايضا، بل لو شواه في النار حيّاً فمات حل أكله، بل يجوز أكله حيا.

م 3235: اذا أخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعه و هو حيّ و ألقي الباقي في الماء فمات فيه، حلت القطعة المبانة منه («2») و حرم الباقي («3»)، و اذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل اخراجه ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه («4») و هو في الماء وحل الباقي («5»).

الفصل الثالث: ذكاة الجراد

م 3236: ذكاة الجراد («6») أخذه حيا سواء أ كان الاخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم، و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الاسلام، فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يُحكم بتذكية ما في يده إلا ان يُعلم بها، و ان أخبر بأنه

______________________________

(1) و مثله ما لو رمي اصبعا من الديناميت فأدي انفجارها في الماء الي هذه الحالة.

(2) لأن هذه القطعة قطعت منه خارج الماء فلها حكم الميت خارج الماء.

(3) لأنه مات في الماء.

(4) لأنها قطعت منه و هو في الماء فلها حكم الميت داخل الماء.

(5) لأنه مات خارج الماء و حصلت له التذكية المطلوبة.

(6) الجراد طيور صغيرة سميت بذلك لأنها تجرد الأرض فتأكل ما عليها و تطير ضمن مجموعات كبيرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 627

ذكاه لا يقبل خبره («1»).

م 3237: لا يحل الدبا («2») من الجراد و هو الذي لم يستقل بالطيران.

م 3238: اذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله، و اذا

اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و القي نفسه فيه فمات فلا يحل أيضا.

الفصل الرابع: في الذباحة

اشارة

م 3239: يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما او كتابيا («3») بشرط احراز التسمية، فلا تحل ذبيحة الكافر غير الكتابي («4») و لا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف («5») اذا كان محكوما باسلامه، و لا تحل اذا كان محكوما بكفره كالناصب («6») و الخارجي («7») و بعض أقسام الغلاة («8»).

م 3240: يجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و ان كان طفلا اذا أحسن التذكية، و كذا الاعمي، و الاغلف («9»)، و الخصي («10»)، و الجنب، و الحائض، و الفاسق،

______________________________

(1) لكون الكافر غير موثوق في خبره.

(2) الدبا: ما تحرك من الجراد و لم تنبت أجنحته بعد و لا يستطيع الطيران.

(3) الكتابي هو اليهودي او النصراني او المجوسي.

(4) هناك عدد من الفقهاء يفتون بعدم حلية الذبيحة حتي من الكتابي.

(5) يقصد بالمخالف: المسلم السني.

(6) من نصب العداوة لأهل البيت (ع) و هو من يتدين ببغض الإمام علي خاصة و أهل بيته.

(7) الخارجي: من دان بكفر الإمام علي* و استباح شتمه.

(8) الغلاة: جمع غالي و هم الذين قالوا إن الإمام علي بن أبي طالب* ربهم.

(9) الأغلف: غير المختون، و هو من لم تجري له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر.

(10) الخصي: من انتزعت منه الخصيتان (البيضتان) أو رضتا بما يؤدي الي تعطلهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 628

و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران نعم يجوز ذبح المجنون و نحوه اذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.

م 3241: لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكرَه

و ان كان اكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمي.

م 3242: يجوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلما بالغا كان ام غيره.

م 3243: لا يجوز الذبح بغير الحديد («1») في حال الاختيار و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر («2») و الرصاص، و الذهب و الفضة، فان ذبح بغيره («3») مع القدرة عليه لا يحل المذبوح، أما مع عدم القدرة علي الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج («4») و ان كان ليطة («5») أو خشبة، أو حجرا حادا أو زجاجة و لا يعتبر خوف فوت الذبيحة في الضرورة، و يجوز بالسن و الظفر في حال الضرورة، و يجوز الذبح اختيارا بالمنجل و نحوه مما يقطع الاوداج و لو بصعوبة و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار علي حال الضرورة.

______________________________

(1) سواء كان حديدا عاديا، او صلبا و هو ما يطلق عليه الفولاذ، أو مطليا بما يمنع الصدأ كالستانلس.

(2) الصفر: من أنواع النحاس.

(3) أي بغير معدن الحديد.

(4) أي ما يقطع العروق الاربعة للذبيحة.

(5) الليطة: قشر القصبة التي تلصق بالقصبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 629

م 3244: الواجب قطع الاعضاء الاربعة («1») و هي: المري («2») و هو مجري الطعام («3»)، و الحلقوم و هو مجري النفس، و محله فوق المري، و الوَدَجَان و هما عرقان محيطان بالحلقوم و المري، و لا يجتزأ بفريها («4») من دون قطع، بل يجتزأ بقطع الحلقوم وحده.

م 3245: قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شي ء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين من ذوي الخبرة.

م

3246: يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحدٍ علي الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحلّ، و ان سمّي حين أصاب الاعضاء، و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين علي المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء، أو كان سكرانا أو مغمي عليه أو مجنونا غير مميز علي ما تقدم («5»).

م 3247: لا يجب تتابع قطع الاعضاء («6») فلو قطع بعضها ثمّ ارسلها («7») ثمّ أخذها، فقطع الباقي قبل أن تموت حلَّ لحمها، و لكن يستحب التتابع.

م 3248: لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعني امكان أن يعيش مثلها اليوم و الايام.

______________________________

(1) أي العروق الاربعة.

(2) قطع المري ليس واجبا بذاته بل لكونه ملازما لقطع بقية الاوداج.

(3) و الشراب من الحلق الي المعدة.

(4) فريها يعني تفتيتها مع بقاءها متصلة دون ان تصل الي حالة القطع.

(5) فلا يتحقق الذبح الشرعي في هذه الحالات لعدم تحقق النية و القصد.

(6) أي العروق الاربعة التي يجب قطعها و هي: المري و الحلقوم و الودجان.

(7) أي ترك الذبيحة دون ان يقطع البقية،

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 630

نعم يشترط الحياة حال قطع الاعضاء بالمعني المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة («1»)، و هذا مما لا إشكال فيه و علي هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء علي الوجه المشروع حلت، و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فانها إذا ذبحت حلَّت، و كذا اذا عقرها («2») سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت علي الموت فذبحت قبل أن تموت فانها تحلّ.

م 3249: لو أخذ الذابح بالذبح («3») فشق آخر بطنه («4») و انتزع امعاءه مقارنا

للذبح فيحل لحمه، و كذا الحكم في كل فعل يزهق («5») اذا كان مقارنا للذبح.

م 3250: لا يعتبر اتحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين علي سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا، أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقي، دفعة أو علي التدريج، بأن يقطع أحدهما بعض الاعضاء ثمّ يقطع الآخر الباقي، و تجب التسمية عليهما معا، و لا يُجتزأ بتسمية أحدهما.

م 3251: إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها.

م 3252: إذا قُطع المري علي غير النهج الشرعي («6») بأن ضربها شخص بآلة

______________________________

(1) بل لا بد من ان تكون حية حين الذبح فذبحها بعد موتها ليس له أثر شرعي.

(2) أي جرحها.

(3) أي بدأ بعملية الذبح.

(4) أي بطن الذبيحة.

(5) بمعني أن أي عمل يحصل أثناء ذبحه و يؤدي عادة الي موت الحيوان لا يؤثر علي حليته نتيجة الذبح و إن كان مستحبا عدم أكله.

(6) و هو قطعه بسكين أو بآلة حادة مع بقية الشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 631

فانقطع ذلك، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه، أو غير ذلك و بقيت الحياة، و كانت بقية الاعضاء سالمة، أمكنت تذكيتها بقطع الاعضاء الباقية و بفري العضو المقطوع و هو المري من فوق محل القطع، أو من تحته و تحل بذلك («1»)، نعم اذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري («2») حرمت.

م 3253: إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت الي الارض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم («3») فتفترق

التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت اليها («4») و لا يعتبر ذلك في الثانية («5»).

[شروط التذكية بالذبح]

اشارة

م 3254: يشترط في التذكية بالذبح شروط:

الشرط الاول: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح

بأن يوجه مقاديمها («6») و مذبحها الي القبلة، او يوجهها بنفسها اليها كما اذا أوقفها مستقبل القبلة فذبحها، فإن أخل بذلك عالما عامدا حرمت، و ان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلي جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها اليها و اضطر الي تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر و نحوه.

______________________________

(1) أي بعد قطع المري بطريقة غير شرعية فيمكن ذبحها شرعيا بقطع ما بقي من اوداج و بفري المري المقطوع.

(2) و مر معني الفري في هامش المسألة 3243.

(3) في المسألة 3199.

(4) أي أنه لا بد من العلم بأن موت الطائر مثلا او الطريدة كان بسبب الصيد لا بسبب آخر.

(5) فيكفي في حلية الذبح تحقق شرائطه.

(6) مقاديم البدن في الحيوان هي الوجه و اليدين و البطن و الرجلين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 632

م 3255: لا يشترط استقبال الذابح نفسه («1») و ان كان مستحبا.

م 3256: اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فلا يلزمه حينئذ («2»).

م 3257: يجوز في وضع الذبيحة علي الارض حال الذبح أن يضعها علي الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن، و ان يضعها علي الايسر، و يجوز أن يذبحها و هي قائمة مستقبلة القبلة.

الشرط الثاني: التسمية، من الذابح مع الالتفات،

و لو تركها عمداً حرمت الذبيحة، و لو تركها نسياناً لم تحرم، و يستحب الاتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا بالحكم حرمت («3»).

م 3258: يلزم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها علي الذبيحة من جهة الذبح، و لا تجزي التسمية الاتفاقية، أو المقصود منها عنوان آخر («4»)، و يلزم الاتيان بها عند الذبح مقارنة

له عرفا، و لا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح («5»).

م 3259: لا يجوز ذبح الاخرس إلا مع عدم وجود غيره او عدم امكان ذبحه («6»)، و تسميته («7») تحريك لسانه و اشارته باصبعه.

م 3260: يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالي مقترناً بالتعظيم مثل: الله

______________________________

(1) أي ان يكون الذابح متجها الي القبلة بل يكفي ذلك في الذبيحة.

(2) أي في هذه الحالة لا يجب عليه ان يوجه الذبيحة نحو القبلة لأنها ستموت قبل ذبحها.

(3) بمعني أن نسيان التسمية معفو عنه بخلاف الجهل فإنه غير معفو عنه.

(4) كما لو سمي مثلا بقصد البركة او الدعاء.

(5) باعتباره وقتا سابقا لزمان الذبح.

(6) أي يصح الذبح من الاخرس إذا لم يكن غيره موجودا او مستطيعا للذبح.

(7) أي أن تسمية الاخرس تكون بتحريك اللسان و بالاشارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 633

أكبر، و الحمد لله، و بسم الله، و يكتفي بمجرد ذكر الاسم الشريف كما تقدم في الصيد («1»).

الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد علي النحو المتعارف

(«2»)، او العلم بالحياة المستكشفة من الحركة بعد الذبح، فلو لم يخرج الدم، أو خرج متثاقلا، أو متقاطرا أو لو لم يتحرك بعد الذبح لم تحل، و العبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان و لو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.

م 3261: لا يشترط أن يكون الذبح من المذبح فيجوز أن يكون من القفا و لكنه مكروه («3»)، فيكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثمّ قطعها إلي فوق.

م 3262: إذا شك في حياة الذبيحة كفي في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح، و إن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض

(«4») برجلها أو نحو ذلك و لا حاجة الي هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.

م 3263: يكره قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها، و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد، بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك، كما انه يكره ان تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح، و المراد به الخيط الابيض الممتد في وسط

______________________________

(1) في المسألة 3192.

(2) بعد عملية الذبح.

(3) خلافا لمن قال من الفقهاء بأنه شرط واجب في الذبيحة.

(4) أي تحرك رجلها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 634

الفقار من الرقبة الي الذنب («1»).

م 3264: إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فيجوز أكل لحمه و لكن يكره تعمد ذلك مع عدم الاضطرار.

م 3265: تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر («2») و لا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكي الابل بالذبح، أو ذكي غيرها بالنحر، لم يحل، نعم لو ادرك ذكاته بأن نحر غير الابل و امكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل، و كذا لو ذبح الابل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلت.

م 3266: لا يجب في الذبح أن يكون في أعلي الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها و في أسفلها اذا تحقق قطع الاوداج الاربعة.

م 3267: كيفية النحر ان يُدخل الآلة من سكين و غيره حتي مثل المنجل في اللبَّة، و هو الموضع المنخفض الواقع في أعلي الصدر متصلا بالعنق، و يشترط في الناحر ما يشترط في الذابح («3»)، و في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح («4»)، و يجب فيه التسمية و الاستقبال بالمنحور، و الحياة حال النحر، او خروج الدم المعتاد حسبما مر في الذبيحة («5»)، و يجوز نحر الابل قائمة

و باركة مستقبلا بها القبلة.

م 3268: إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما علي نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن

______________________________

(1) أي نخاع العمود الفقري.

(2) سيأتي بيان كيفية النحر بعد مسألتين.

(3) مر بيان شروط الذابح في المسألة 3239.

(4) كما مر في المسألة 3200 و ما بعدها.

(5) في هامش المسألة 3260 في الشرط الثالث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 635

يعقر («1») بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية و يحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية و اجتماع شرائط الذابح في العاقر و قد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع («2»).

م 3269: ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية، فان مات هو في جوفها حرم أكله، و كذا اذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية، و أما اذا أخرج حيّاً فذكي حلَّ اكله، و إذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله، و إذا أخرج حيّاً فان ذكي حل اكله و إن لم يذك حرم.

م 3270: إذا ذكيت أمه فخرج حيّاً و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية حرم أكله، و أما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيّاً و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها حرم أيضا.

م 3271: تجب المبادرة الي شق جوف الذبيحة و اخراج الجنين منها علي النحو المتعارف، فاذا تواني («3») عن ذلك زائدا علي المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله.

م 3272: يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة، بان يكون قد أشعر أو أوبر («4»)، فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه.

و الذي

تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها.

______________________________

(1) فيُضرب و يُجرح.

(2) في المسألة 3239.

(3) أي إذا تباطأ و تأخر.

(4) بأن يكون قد كسا جلده شعرا او وبرا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 636

م 3273: لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلّل الاكل و محرمه إذا كان مما يقبل التذكية («1»).

م 3274: تقع التذكية علي كل حيوان مأكول اللحم («2»)، فاذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، و لا تقع علي نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير فاذا ذكي كان باقيا علي النجاسة، و لا تقع علي الانسان فاذا مات نجُس («3») و ان ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما («4»)، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا، و أما غير الاصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم («5») فتقع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما، و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالاسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد علي النحو المذكور، مثل ابن عرس («6») و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.

م 3275: الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة («7»)، فميتته

______________________________

(1) بحيث ينتفع بجلده حال تذكيته.

(2) كالبقر و الغنم و الدجاج و كل حيوان يحل أكل لحمه.

(3) أي أن جسد الانسان ينجس بعد الموت و بأي طريقة

حصل فيها الموت و لو ذبح فلا يطهر.

(4) أي أن جسد الميت المسلم يطهر بعد أن يتم غسله، و قد ورد بيان كيفية غسل الميت في المسألة 286 من الجزء الاول.

(5) كالاسد و النمر و الصقر و الباشق.

(6) ابن عرس: حيوان صغير اكبر من الفأر.

(7) المراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج بقوة و دفع إذا قطع شي ء منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 637

طاهرة («1») و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد، و لكن لا يجوز بيعه، فاذا ذكي جاز بيعه أيضا.

م 3276: لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية اذا كان له جلد بين الطير و غيره («2»).

م 3277: اذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية، أو جلده و لم يعلم انه مذكي أم لا، يبني علي عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية («3»)، و لكن لا يُحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتي اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة («4»)، نعم إذا وُجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية، مثل عرضه للبيع، و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما، يُحكم بأنه مذكي حتي يثبت خلافه، و لا فرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه («5»).

نعم إذا علم ان المسلمَ أخذه من الكافر من دون تحقيق («6»)، حُكم عليه بعدم التذكية.

و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، و اذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا

______________________________

(1) فلا يحتاج الي ذبح كي يطهر، بل يحتاج الي الذبح كي يصح بيعه

بعد ذبحه لأنه إذا مات و لم يذبح فإنه يعد ميتة و لا يجوز بيع الميتة حتي لو كانت طاهرة.

(2) فكل ما له جلد من الحيوانات غير نجس العين، طيرا كان أو غيره فإنه يقبل التذكية.

(3) لأنه يشترط العلم بحصول التذكية كي يحل أكله، و هذا غير حاصل في المجهول.

(4) لأنه لا يحكم بالنجاسة أيضا إلا مع العلم بها، و هنا لا يوجد علم بالنجاسة بل جهل

(5) بمعني أنه حتي و لو علم بأن هذا اللحم او الجلد الموجود مع المسلم قد حصل عليه من الكافر فإنه يحكم بطهارته طالما ان المسلم يتصرف به علي هذا الاساس.

(6) سواء علم ذلك من المسلم، او لعلمه بأن هذا المسلم لا يبالي بالاحكام الشرعي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 638

رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يُحكم بأنه مذكي، و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.

م 3278: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكي و إن أخبر بأنه مذكي، إلا إذا عُلم أنه كان في تصرف المسلم الدال علي التذكية («1»).

و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز علي الاحوط وجوبا شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس («2»).

و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا عُلم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق («3»).

م 3279: لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة («4») علي التذكية بين المؤمن و المخالف («5»)، و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ («6»)، و غيره و

بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.

م 3280: إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكي، و كذا إذا وجد مطروحا في أرضهم و عليه أثر استعمالها له باللباس و الفرش

______________________________

(1) كما لو كان الكافر قد اشتري اللحم من محل لمسلم.

(2) الفِلس: هو القشر الموجود علي ظهر السمكة.

(3) كما مر في المسألة 3277.

(4) أي دليلا.

(5) المؤمن هو المسلم الشيعي، و المخالف هو المسلم السني.

(6) أي الجلود التي تتم دباغتها كي يسهل استعمالها حسب الحاجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 639

و الطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة علي التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكي و يجوز استعماله استعمال المذكي من دون حاجة إلي الفحص عن حاله، و في حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الاسلام.

م 3281: قد ذكر للذبح و النحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتي يبرد، و في ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق الذنب («1»).

و في الابل أن تربط أخفافها إلي إباطها و تطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسري معقولة و في الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة و يستحب حد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يري الشفرة للحيوان و لا يحركه من مكان إلي آخر بل يتركه في مكانه إلي أن يموت و أن يساق إلي الذبح برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة

ذهابا و إيابا و يجد في الاسراع ليكون أسهل («2»).

و عن النبي (ص) أن الله تعالي شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شي ء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته («3») و في خبر أنه (ص) أمر أن تحد الشفار و أن تواري عن البهائم («4»).

م 3282: تكره الذباحة ليلا و كذا نهار الجمعة إلي الزوال («5»).

______________________________

(1) بحار الانوار ج 12 ص 298.

(2) بحار الانوار ج 62 ص 314.

(3) بحار الانوار ج 62 ص 314.

(4) بحار الانوار ج 62 ص 316.

(5) أي الي الظهر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 641

كتاب الأطعمة و الأشربة

اشارة

و فيه أقسام:

القسم الاول: حيوان البحر- ص 643

القسم الثاني: البهائم- ص 644

القسم الثالث: الطيور- ص 647

القسم الرابع: الجامد- ص 648

القسم الخامس: في المائع- ص 651

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 643

م 3283: الاطعمة و الاشربة علي خمسة أقسام: حيوان البحر، و البهائم، و الطيور، و الجامد، و المائع.

القسم الاول: حيوان البحر

م 3284: لا يؤكل علي الاحوط وجوباً من حيوان البحر إلا سمك له فلس («1») و إذا شك في وجود الفلس بني علي حرمته.

م 3285: يحرم أكل السمك الميت الطافي علي وجه الماء، و الجَلَّال («2») منه حتي يزول الجَلَل منه عرفا («3»)، و الجَري («4») و المارماهي («5») و الزمير («6»)، و السلحفاة، و الضفدع، و السرطان («7»)، و لا بأس بالكَنْعَت («8») و الربِّيثا («9») و الطمر («10») و الطيراني («11»)

______________________________

(1) الفلس: مر بيان المقصود من الفلس الذي يكون علي السمك في هامش المسألة 3278.

(2) الحيوان الجلال هو الذي يتغذي علي عذرة الانسان.

(3) بمعني أن يتغذي لفترة علي غذاء عادي تزول معه آثار تغذيته من العذرة.

(4) الجري: سمك طويل أملس لا قشر له، يشبه الحية و تسمي بالفارسية مارماهي، و لكن بعض المحققين يرون أنهما سمكتان و ليسا شيئا واحدا.

(5) المارماهي: كلمة فارسية مركبة من كلمتين: " مار" أي حية أو ثعبان، و" ما هي" أي سمك، فهي بمعني حيَّة السمك، و يعبر عنها ب" ثعبان الماء".

(6) الزمير: نوع من السمك له شوك ناتئ علي ظهره، و أكثر ما يكون في المياه العذبة و جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدمها طويل أحدب، و جسمها أملس لا تغطيه القشور، بل توجد علي جانبيها صفائح عظمية أو قشرية و لها زعنفة ظهرية بها ثلاث شوكات قوية.

(7) السرطان:

يسمي عقرب الماء، و يعيش خارج الماء أيضا، و هو جيد المشي كثير العدو كثير الأسنان، صلب الظهر، من رآه رأي حيوانا بلا رأس و لا ذنب، عيناه في كتفيه، و فمه في صدره، له ثمانية أرجل، و هو يمشي علي جانب واحد و يستنشق الماء و الهواء معا.

(8) الكنعت: او الكنعث: او الكنعد: سمكة بحرية كبيرة لها فلس بالاصل و لكنه يُفقد أحيانا بالاحتكاك بالرمل فيبقي منه شي ء يسير عند اذنه، ثمّ يطلع له فلس جديد.

(9) نوع من السمك له فلس صغير.

(10) الطمر: سمك أحمر.

(11) ليست هذه الاسماء مستعملة في زماننا و لكن ورد ذكرها في الاحاديث الشريفة في بيان حكم ما يحل أكله من السمك، و الضابطة في ذلك ان ما له فلس يحل أكله، و ما ليس له فلس فلا يحل أكله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 644

و الابلامي («1») و الاربيان («2»).

م 3286: يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيَّة («3») إلا أن يضطرب و يؤخذ حيّاً خارج الماء، و الاحوط استحبابا اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.

م 3287: البيض تابع لحيوانه، و مع الاشتباه يحرم كل ما يشتبه منه.

القسم الثاني: البهائم

م 3288: يؤكل من الاهلية («4») منها: الابل، و البقر، و الغنم، و من الوحشية كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير («5»)، و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال و الحلية غير بعيدة («6»).

______________________________

(1) الابلامي: البعض قال أنه صغار السمك و آخرون قالوا أنه السمك البنَّي و منهم من قال انه سمك أسود.

(2) الاربيان: المعروف بالروبيان، و يطلق عليه: قَريدس.

(3) أي أن ما تقذفه السمكة الحيَّة

لا يؤكل إلا أن تكون فيه الحياة و يموت خارج الماء.

(4) أي من الحيوانات الأهلية الاليفة، و ليست البرية.

(5) اليحامير، جمع يحمور و هو حمار الوحش.

(6) بمعني أن الحلية ليست منحصرة بهذه الاجناس الخمسة، بل تتعداها الي ما سواها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 645

م 3289: يكره أكل لحوم الخيل، و البغال، و الحمير.

م 3290: يحرم الجلَّال من المباح، و هو ما يأكل عذرة الانسان خاصة، إلا مع الاستبراء («1») و زوال الجلل، و يكون ذلك بأن تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعين يوما، و البقر عشرين، و الشاة عشرة، و البطة خمسة، أو سبعة، و الدجاجة ثلاثة.

م 3291: لو رضع الجدي او الجمل او العجل لبن خنزيرة و اشتد لحمه («2») حرم هو و نسله، و لو لم يشتد استبرئ سبعة أيام، فيلقي علي ضرع شاة، و إذا كان مستغنيا عن الرضاع عُلف، و يحل بعد ذلك.

و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة، و لا يعمّ الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع («3»).

م 3292: يحرم كل ذي ناب («4»)، كالاسد و الثعلب، و يحرم الارنب و الضبّ («5») و اليربوع («6»)، و الحشرات، و القمَّل، و البقّ («7»)، و البراغيث.

م 3293: إذا وطأ إنسان حيواناً («8») محللا أكله، و مما يُطلب لحمه («9»)، حرم

______________________________

(1) استبراء الحيوان الجلال: أي منعه من أكل العذرة و يعلف بالطاهر إلي أمد يزول معه اسم الجلل عرفا، بعده يصبح أكله حلالا. و يختلف الأمد طولا و قصرا باختلاف الحيوان.

(2) أي إذا نما لحمه و هو يرضع حليب الخنزيرة.

(3) فلو شرب الجدي مثلا حليب الخنزيرة من غير أن يرضع فلا يتحقق حكم الحرمة.

(4) أي يحرم أكل الحيوانات المفترسة.

(5) حيوان

من جنس الزواحف من رتبة العظاء غليظ الجسم خشنه و له ذنب عريض حرش أعقد.

(6) اليربوع: أكبر من الجرذ.

(7) البق: هو البعوض.

(8) أي إذا فعل إنسان الفاحشة الشاذة مع حيوان يؤكل لحمه.

(9) كالبقر و الغنم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 646

لحمه، و لحم نسله، و لبنهما، و لا فرق في الوطء بين الصغير و الكبير، كما لا فرق بين العاقل و المجنون، و الحر و العبد، و العالم و الجاهل، و المختار و المكرَه، و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثي.

و لا يحرم الحملُ إذا كان متكونا قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الاربع («1»).

ثمّ إن الموطوء إن كان مما يُقصد لحمه كالشاة، ذبح فإذا مات أحرق («2») فإن كان الواطئ غير المالك أُغرم قيمته للمالك («3»)، و إن كان المقصود ظهره («4») نُفيَ إلي بلد غير بلد الوطء («5»)، و أغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك («6»)، ثمّ يباع في البلد الآخر و يرجع الثمن إلي المالك، و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة («7»).

م 3294: إذا شرب الحيوان المُحَلل الخمر فسَكر، فذُبح جاز أكل لحمه، و لا بد

______________________________

(1) فلو كان الحيوان مما يمشي علي رجلين او ست أرجل مثلا فلا ينطبق عليه هذا الحكم.

(2) أي يتم حرقه بالنار بعد ذبحه و لا يجوز أكله.

(3) أي أن من يفعل الفاحشة مع الحيوان عليه أن يدفع ثمنه لصاحبه.

(4) أي أن الحيوان لم يكن مما يقصد أكل لحمه بل استعماله كالحمير و الخيل مثلا.

(5) أي لا بد من نقل الحمار مثلا الي غير البلد الذي حصلت فيه الفاحشة.

(6) أي أن مرتكب الفاحشة مع

الحمار مثلا عليه أن يدفع ثمن الحمار لصاحبه.

(7) بمعني أنه إذا اشتبه علينا أمر حيوان في كونه مما يطلب لحمه كي يذبح و يحرق، او أنه مما يستعمل في الركوب أو غيره كي ينفي الي بلد آخر، فيتم حسم الموضوع استنادا الي القرعة و قد مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 647

من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، و لا يؤكل ما في جوفه من القلب و الكرش و غيرهما، و لو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه، و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.

القسم الثالث: الطيور

م 3295: يحرم أكل السبع («1») منها كالبازي («2») و الرخمة («3») و كل ما كان صفيفه («4») أكثر من دفيفه («5»)، فإن تساويا («6») يحل إذا لم تكن فيه إحدي العلامات المجعولة للحرمة.

و إذا وجدت فيه إحدي علامات الحلية الثلاث فتكفي للحكم بحليته و هي: القانصة («7»)، و الحوصلة («8»)، و الصيصية، و هي الشوكة التي خلف رِجل الطائر خارجة عن الكف، و القانصة و هي في الطير بمنزلة الكرش في غيره.

______________________________

(1) أي يحرم أكل لحم الطيور الكاسرة.

(2) و هو من الطيور المفترسة و هو الصقر.

(3) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، يقال له الأنوق و هو من الطيور الجارحة، و هو غزير الريش، أبيض اللون مبقع بسواد، طويل الجناح و الذنب و المنقار، و لون منقاره رمادي مائل إلي الحمرة.

(4) الصفيف: الصفيق، و هو أن يبسط الطير جناحيه في الطيران و لا يحركهما كالنسر و الصقر.

(5) الدفيف: تحريك الطير لجناحيه أثناء الطيران، كما يفعل الحمام و العصافير مثلا.

(6) أي إذا تساوي صفيفه

و دفيفه فيحل أكله، و كذا الحال إذا لم توجد فيه أي من علامات الحرمة أو من علامات الحلية فيحل في حال التساوي و من باب أولي أن يحل فيما لو كان دفيفه أكثر.

(7) و يعبر عنها بأنها مصارين الطير و امعاؤه.

(8) الحوصلة: معدة الطائر و هي مكان تجمع الحب و غيره في الطير، و هي تحت الحلق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 648

و أما اللقلق فهو حلال، لوجود علامات الحل فيه.

م 3296: يحرم أكل الخفاش («1»)، و الطاووس، و الجلَّال («2») من الطير حتي يستبرأ، و يحرم الزنابير و الذباب و بيض الطير المحرم.

و أما الغراب فيحرم منه ما كان من سباع الطير كالأبقع الذي فيه سواد و بياض، و الاسود الكبير، الذي يسكن الجبال، و هما يأكلان الجيف.

و ما اتفق طرفاه («3») من البيض المشتبه حرام.

م 3297: يُكره أكل لحم الخطاف («4»)، و الصرد («5»)، و القبَّرة («6»).

القسم الرابع: الجامد

م 3298: تحرم الميتة و أجزاؤها، و هي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة («7»)، و كذلك أجزاؤها، عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته («8»)، و شعره،

______________________________

(1) الخفاش طائر صغير يبصر الشي ء بالليل و لا يبصر بالنهار، و يبصره في يوم غيم و لا يبصره في يوم صاح، و هو المعبر عنه في اصطلاحنا بالوطواط.

(2) مر بيان معني الجلال في هامش المسألة 3285.

(3) أي ما لم يكن هناك أرجحية لدفيفه فبيضه حرام.

(4) الخطاف: طائر معروف عريض المنقار دقيق الجناح.

(5) الصرد: هو طائر ضخم الرأس و المنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود و نصفه أبيض

(6) القبرة: شبه العصفور و علي رأسه تاج و هي عصفورة دائمة التغريد.

(7) مر بيان النفس السائلة في هامش المسألة

3275.

(8) أي ان صوف الحيوان و بقية الاجزاء التي تكون طاهرة أثناء حياة الحيوان تبقي كذلك حتي بعد موته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 649

و وبره، و ريشه، و قرنه، و عظمه، و ظلفه («1»)، و بيضه، إذا اكتسي الجلد الفوقاني («2»)، و إن كان مما لا يحل أكله («3») و الانفحة («4»)، اي المظروف، و أما الظرف فلا بد من الاجتناب عنه حتي و إن لم ينجس المظروف («5»).

م 3299: يحرم من الذبيحة علي المشهور القضيب و الانثيان («6») و الطحال («7»)، و الفرث («8»)، و الدم، و المثانة («9»)، و المرارة («10»)، و المشيمة («11»)، و الفرج («12»)، و العِلباء («13»)، و النخاع («14»)، و الغدد («15»)، و خرزة الدماغ («16»)، و الحدق («17») و الاجتناب عن ذات

______________________________

(1) الظلف هو ظفر الحيوانات المجترة كالبقر و الغنم.

(2) أي ان البيض الذي يكون قد اكتسي طبقة خارجية.

(3) أي يستثني من الحكم بنجاسة ما يتعلق بالميتة هذه الاشياء فيحكم بطهارتها.

(4) الإنفحة: مادة صفراء تكون متجمدة في جوف كرش الحمل أو الجدي قبل الأكل و تستخدم في عمل الجبن من اللبن حيث تحتوي علي مادة مخمرة.

(5) بمعني أن المادة الصفراء للانفحة هي طاهرة، أما ما تكون فيه المادة فهو نجس و لا يؤثر بالمادة.

(6) أي العضو التناسلي الذكري و البيضتان.

(7) الطحال: عضو من الأعضاء الداخلية في الجسم وظيفته تكوين الدم و إتلاف القديم من كرياته.

(8) الفرث: بقايا الطعام في الكرش، الذي يتحول الي غائط.

(9) هي مجمع البول بعد خروجه من الكلي و قبل خروجه من البدن عن طريق مجري البول في الذكر.

(10) المرارة: الحويصلة الصفراوية، كيس في الحيوان، فيه ماء أخضر هي مرة الصفراء معلقة مع الكبد، و

هي في كل حيوان إلا البعير.

(11) المشيمة: هي التي يكون فيها الولد، و يقال لها البرنس.

(12) الفرج: هو العورة.

(13) عصبتان عريضتان ممدودتان بما يشبه الجلدة من الرقبة إلي الظهر و العنق.

(14) يقصد به النخاع الشوكي أي الحبل الشوكي، و هو الخيط الأبيض الممتد في وسط العمود الفقري في الحيوان الي طرف الذيل.

(15) جمع غدة و هي عقدة في الجسم يحيط بها شحم، و هي مدورة تشبه البندق.

(16) خرزة الدماغ: حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ.

(17) حدقة العين، و هي السواد المستدير في وسط العين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 650

الاشاجع («1») أحوط.

هذا في ذبيحة غير الطيور.

و أما الطيور فلا يوجد شي ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع («2») و الدم، و المرارة، و الطحال، و البيضتين في بعضها، و تحرم ما لم تستهلك في اللحم («3»).

و يكره أذنا القلب. و العروق خصوصا الاوداج («4»).

م 3300: يحرم أكل الاعيان النجسة كالعذرة، و القطعة المبانة («5») من الحيوان الحيّ، و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (ع) للاستشفاء، و لا يحرم غيره من المعادن و الاحجار الاشجار.

م 3301: تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يوجب الهلاك («6»)، اما قطع عضو، او تعطيل بعض الحواس، فلا يحرم.

______________________________

(1) ذات الاشاجع و هي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف.

(2) الرجيع: هو العذرة.

(3) بمعني أنه إن كان لها وجود مميز عن اللحم فيحرم أكلها و إن اختلطت باللحم فيجوز أكلها.

(4) الأوداج: جمع ودج و هو العرق في العنق و الاوداج الاربعة يجب قطعها لتحل الذبيحة.

(5) أي قطعة اللحم التي يتم قطعها من حيوان حيّ دون أن يتم ذبحة علي الطريقة

الشرعية.

(6) أي يؤدي الي الموت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 651

القسم الخامس: في المائع

م 3302: يحرم كل مسكر («1») من خمر و غيره («2»)، حتي الجامد («3»)، و الفقاع («4») و الدم، و العلقة («5»)، و إن كانت في البيضة، و كل ما ينجس من المائع و غيره.

م 3303: إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة و ما يكنفها من الملاقي («6»)، و يحل الباقي، و إذا كان المائع غليظا ثخينا («7») فهو كالجامد، و لا تسري النجاسة إلي تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقي الباقي علي طهارته.

م 3304: الدهن المتنجس («8») بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، و يستحب الاقتصار علي الاستصباح («9») به تحت السماء.

م 3305: تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه («10»)، بل مما يؤكل لحمه أيضا حتي

______________________________

(1) هو الشراب الذي يسبب السكر، و معناه السكر حالة تعتري الانسان فيفقد فيها السيطرة علي عقله أو يفقد فيها القدرة علي التمييز بين الاشياء بين ما ينفعه و ما يضره.

(2) أي ليست الحرمة منحصرة بالخمر بل بكل ما يسبب حالة الاسكار من حشيش و غيره.

(3) المسكر الجامد مثل الحشيش و الأفيون، و الحشيش نبات مخدر يشرب كالدخان، و أما الافيون فهو المعبر عنه بالترياك و هو عصارة مستخرجة من الخشخاش.

(4) الفقاع: هو شراب من الشعير يتم تخميره حتي تظهر فوقه الرغوة و يسمي (جعة) أو (بيرة).

(5) العلقة: القطعة من الدم الغليظ الجامد، و هي اولي مراحل تكون الجنين.

(6) فيتم ازالة النجاسة مع ما يحيط بمكانها من الزيت الجامد او العسل الجامد.

(7) كما لو كان لبنا رائبا فيكون ثخينا،

و ليس مائعا كالحليب.

(8) و هو المائع الذي وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر.

(9) بأن يستعمل الدهن او الزيت المتنجس للاضاءة خارج البيوت المسقوفة.

(10) أي يحرم شرب الابوال من كل الحيوانات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 652

بول الابل للاستشفاء.

و أما لبن الحيوان المحرَّم فلا يبعد القول بعدم الحرمة، و أما الانسان فلا اشكال في حلية لبنه («1»).

م 3306: لو اشتبه اللحم فلم يُعلم أنه مذكي، و لم يكن عليه يد مسلم تُشعر بالتذكية، ألقي في النار فان انقبض فهو ذكي، و ان انبسط فهو ميتة، و تنطبق هذه القاعدة في جميع صور الشك.

أما لو اشتبه فلم يُعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام («2») حكم بحلِّه.

م 3307: يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور («3») و هم: الآباء و الامهات، و الاخوان، و الاخوات، و الاعمام، و العمات، و الاخوال، و الخالات، و الاصدقاء، و الموكل المفوض إليه الامر، و تلحق بهم الزوجة و الولد، فيجوز الاكل من بيوت من ذكر علي النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا («4»)، و أما مع الشك فيها فيجوز («5»).

______________________________

(1) يقصد بكلمة اللبن التي ترد في المسائل الحليب، و ليس اللبن الرائب.

(2) أي أنه يعلم بالتذكية و لكن لا يعلم بأنه مما يؤكل او مما لا يؤكل.

(3) و هي: لَيْسَ عَلَي الْأَعْميٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَي الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا

مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) النور.

(4) أي إذا علم أو ظن بعدم رضاهم من الاكل فلا يجوز له الاكل حينئذ.

(5) أي إذا كان لديه شك حول رضاهم فيجوز له الاكل في تلك الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 653

م 3308: إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت، و حلت، بعلاجٍ كان أو غيره («1»)، علي تفصيل قد مر في فصل المطهرات («2»).

م 3309: لا يحرم شي ء من المربَّيَات و إن شُمَّ منها رائحة المسكر.

م 3310: العصير من العنب إذا غلي بالنار أو بغيرها («3»)، أو نشّ («4») حَرُم. فما غلا بنفسه أو نش لا تزول حرمته إلا بالتخليل («5»).

و أما ما غلي بالنار أو بغيره مما يغليه غير الهواء، فتزول حرمته بذهاب ثلثيه. و أما لو غلي في هذه الحالة و برد ثمّ غلي مجددا أو حدث فيه النشيش (2) فإنه يصير مسكرا و يسمي بالباذق («6»)، و لا يحل حينئذ إلا إذا انقلب خلا.

م 3311: يجوز للمضطر تناول المُحرَّم بقدر ما يمسك رمقه («7»)، إلا الباغي، و هو الخارج علي الامام («8»)، أو باغي الصيد لهواً («9»)، و العادي، و هو قاطع الطريق، أو السارق، و يجب عقلا في باغي الصيد، و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين («10») و يعاقب عليه.

______________________________

(1) أي لا فرق في كونها تحولت من خمر الي خل من ذاتها أو بعمل عامل.

(2) مر في الخامس من المطهرات بعد المسألة 539 من الجزء الاول.

(3) سواء كان ذلك من خلال أشعة الشمس أو من

خلال أجهزة تسخين خاصة.

(4) النشش: ما قبل الغليان مباشرة، أي ما لم يصل إلي حد الغليان.

(5) أي أنه لا يطهر إلا إذا تحول الي خلّ.

(6) الباذق: عصير العنب إذا طبخ فتبخر منه أقل من نصفه، و يسمي أيضا القنديد.

(7) أي بما ينقذ نفسه من الموت جوعا.

(8) المحارب من البغاة: من حمل السلاح و خرج علي الامام المعصوم.

(9) هو الذي يقصد الصيد بطرا ولهوا، لا لحاجة معتبرة شرعا.

(10) فأقل القبيحين أن يترك نفسه جائعا حتي الموت بدل أن يأكل و يحفظ نفسه و يفعل المحرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 654

و أما الخارج علي الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.

م 3312: يحرم الأكل بل الجلوس علي مائدة فيها المسكر.

م 3313: يستحب غسل اليدين قبل الطعام، و التسمية («1»)، و الأكل باليمني، و غسل اليد بعده، و الحمد له تعالي («2»)، و الاستلقاء و جعل الرجل اليمني علي اليسري.

______________________________

(1) أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله.

(2) أي يحمد الله بعد الانتهاء من الطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 655

كتاب الميراث

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في بيان فوائد تتعلق بالارث- ص 657

الفصل الثاني: في موانع الارث- ص 662

الفصل الثالث: في كيفية الارث حسب مراتبه- ص 672

فصل: في الميراث بالسبب- ص 693

فصل: ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل- ص 702

فصل في ميراث الخنثي- ص 706

فصل في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم- ص 708

فصل في ميراث المجوس- ص 711

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 657

الفصل الاول: في بيان فوائد تتعلق بالارث

م 3314: موجبات الارث نوعان: نسب («1»)، و سبب («2»).

م 3315: للقرابة من ناحية النسب ثلاث مراتب:

المرتبة الاولي: تتألف المرتبة الاولي من صنفين فقط هما:

الصنف الاول: الابوان المتصلان دون الاجداد و الجدات.

الصنف الثاني: الاولاد و إن نزلوا ذكورا و إناثا.

المرتبة الثانية: و تتألف من صنفين أيضا:

الصنف الاول: الاجداد و الجدات، و إن علوا كآبائهم و أجدادهم،

الصنف الثاني: الاخوة و الاخوات و أولادهم و إن نزلوا.

المرتبة الثالثة: صنف واحد: و هم الاعمام و الاخوال و إن علوا كأعمام الآباء و الامهات و أخوالهم، و أعمام الاجداد و الجدات و أخوالهم و كذلك أولادهم و إن نزلوا، كأولاد أولادهم و أولاد أولاد أولادهم و هكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا.

م 3316: القرابة السببية قسمان زوجية و ولاء.

و الولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق («3»)، ثمّ ولاء ضمان الجريرة («4»)، ثمّ ولاء

______________________________

(1) النسب: هي صلة القرابة المرتكزة علي أساس الولادة و هي رابط الدم.

(2) هي القرابة المستجدة الناتجة عن عقد شرعي و هي منحصرة بالزواج و الولاء حسبما سيأتي في المسألة 3316.

(3) ولاء العتق: ليس له وجود في زماننا إذ أنه مرتبط بزمن وجود العبيد.

(4) ولاء ضامن الجريرة: معناه أن يتولي شخص شخصا أخر علي أن يضمن جريرته، أي جنايته بمعني أن يتكفل ذاك الشخص بأن يدفع

الدية التي يمكن ان تترتب علي المضمون جريرته، نتيجة لتسببه بقتل شخص خطأ مثلا، فيقول له، مثلا: " عاقدتك علي أن تعقل عني و ترثني"، فيقول الآخر" قبلت". فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره و هو العقل (أي دفع الدية) و الإرث، و يجوز الاقتصار في العقد علي العقل وحده، من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. فإذا مات المضمون ورثه الضامن إذا لم يوجد من يرثه بنسب، أو زوجية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 658

الامامة («1»).

م 3317: ينقسم الوارث إلي خمسة أقسام:

القسم الاول: من يرث بالفرض لا غير دائما («2»)، و هو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد («3»)، و الثمن معه و لا يُرَدّ عليها أبدا («4»).

القسم الثاني: من يرث بالفرض دائماً و ربما يرث معه بالرد («5»)، كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه («6») إذا لم يكن حاجب («7»)، و ربما يرد عليها زائدا

______________________________

(1) ولاء الإمامة بأن يتولي الامام من مات و لا وارث له، فيرثه إذا لم يوجد من يرثه بنسب أو زوجية، أو ولاء عتق أو ولاء ضامن الجريرة، علي الترتيب المذكور. و ولاء الامامة في عصر غيبة الامام المعصوم للفقيه الجامع للشرائط.

(2) أي له سهم محدد بالشريعة و ليس له الحق بأن يرث شيئا آخر غير هذا السهم.

(3) أي أن فريضة الزوجة من التركة هي الربع إذا لم يكن للزوج أولاد، و نصف الربع مع الاولاد.

(4) بمعني أنه إن بقي من التركة شي ء بعد توزيع الاسهم فلا يحق لها بأي شي ء اضافي.

(5) أي يرث السهم المحدد له و ربما يزاد عليه شي ء من التركة من غير الأسهم المحددة.

(6) أي أن حصة الام

هي الثلث إذا لم يكن للميت ولد و ليس هناك من يمنعها وجوده عن هذه الحصة.

(7) الحاجب في الإرث: من وجوده يمنع الوارث عن نصيبه الذي يستحقه، و الحاجب يكون عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 659

علي الفرض، كما إذا زادت الفريضة علي السهام («1»)، و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه، و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام.

القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخري («2»)، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد، و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة («3») و بدونه بالفرض («4»)، و الاخت و الاخوات للأب أو للابوين فإنها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالإخوة و الاخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.

القسم الرابع: من لا يرث إلا بالقرابة («5») كالابن و الاخوة و الاخوة للابوين أو للاب و الجد و الاعمام و الاخوال.

القسم الخامس: من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة («6») بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الامام.

م 3318: الفرض في الارث هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع: النصف، و الربع، و الثمن، الثلثان، الثلث، و السدس، و أربابها ثلاثة عشر («7»).

______________________________

(1) بمعني أنه بعد أن يأخذ كل واحد من الورثة سهمه المحدد يبقي شي ء من التركة فيتم توزيعه مجددا علي من له الحق في الاخذ من الزائد، و هو ما يعبر عنه بأنه يرد عليه.

(2) بمعني أنه تارة يكون له سهم محدد، و تارة تكون حصته من خلال القسمة

العامة، و ليس الاسهم.

(3) حيث تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. أن حصة للانثي و حصتان للذكر.

(4) أي مع عدم وجود الابن فالابنة ترث النصف و ان كن أكثر فيرثن الثلثين.

(5) أي ليس له سهم محدد في الشريعة.

(6) أي ليس له سهم محدد و لا حصة بل يرث لعدم وجود الوارث.

(7) أي أن أصحاب الاسهم المحددة في الارث هم ثلاثة عشر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 660

فالنصف، لثلاثة وُرَّاث: للبنت الواحدة، و الاخت للابوين، أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.

و الربع، لوارثين: للزوج مع الولد للزوجة و ان نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل، فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية.

و الثُّمْن، لوارث واحد: للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية.

و الثلثان، لوارثين: للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي، و للأختين فصاعدا للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ.

و الثلث، لوارثين: سهم الام مع عدم الولد و إن نزل و عدم الاخوة علي تفصيل يأتي، و للأخ و الاخت من الام مع التعدد

و السدس، لثلاثة وراث: لكل واحد من الابوين مع الولد و إن نزل، و للام مع الاخوة للابوين أو للاب علي تفصيل يأتي، و للأخ الواحد من الام و الاخت الواحدة منها.

م 3319: الورثة إذا تعددوا فلها ثلاث صور:

الصورة الاولي: أن يكونوا جميعا ذوي فروض. فإذا كانوا جميعا ذوي فروض فلها ثلاث حالات:

الحالة الاولي: أن تكون فروضهم مساوية للفريضة. مثل أن يترك الميت أبوين و بنتين، فإن سهم كل واحد من الابوين السدس، و سهم

البنتين الثلثان، و مجموعها («1») مساو للفريضة.

______________________________

(1) أي مجموع حصة الأبوين، و البنتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 661

الحالة الثانية: أن تكون زائدة عليها، مثل أن يترك الميت زوجاً و أبوين، و بنتين، فإن السهام في الفرض الربع، و السدسان، و الثلثان، و هي زائدة علي الفريضة و هذه هي مسألة العَوْل («1»).

و مذهب المخالفين («2») فيها ورود النقص علي كل واحد من ذوي الفروض علي نسبة فرضه («3»).

أما عندنا («4») فيدخل النقص علي بعض منهم معيَّن دون بعض، ففي ارث أهل المرتبة الاولي يدخل النقص علي البنت أو البنات، و في ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من الابوين و أختين من الام فإن سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوين النصف و سهم الاختين من الام الثلث و مجموعها زائد علي الفريضة فيدخل النقص علي المتقرب بالأبوين كالاخت في المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام.

الحالة الثالثة: أن تكون ناقصة عنها («5»)، كما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفاً و هذه هي مسألة التعصيب («6»)، و مذهب المخالفين فيها

______________________________

(1) يطلق علي حالة زيادة السهام علي الفريضة تسمية العَوْل، و هو باطل عند الشيعة.

(2) من المسلمين السنة الذين لا يلتزمون بمذهب أهل البيت.

(3) فالاسهم الزائدة عن أصل التركة هي الربع لذا يحسم هذا النقص من الجميع بحسب سهامهم علي مذهب أهل السنة، و هو عندنا باطل.

(4) أي عند المسلمين الشيعة الملتزمين بمذهب أهل البيت.

(5) أي أن الاسهم المفروضة أقل من التركة.

(6) التعصيب هو رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة علي من كان من عصبة الميت، و هو من يمت إلي الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من

غير رد علي ذوي السهام. و هو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، و في صورة الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين. و في المذهب الجعفري لا تعصيب، فلا يرد الفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، أو الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين علي عصبة المورث كأخيه أو عمه لأبيه أو لأبويه، بل يرد الباقي من السهام المفروضة علي أصحاب السهام أنفسهم، و لذا لاحظنا أن عددا من الشخصيات السنية المشهورة في لبنان و حتي من ذوي المناصب السياسية الحساسة قد سجلوا أنفسهم شيعة كي ترث بناتهم جميع تركتهم نظرا لعدم وجود الذكور عندهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 662

اعطاء النصف الزائد إلي العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون إلي الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمّموها للانثي علي تفصيل عندهم، و أما عندنا («1») فيُرد علي ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد، و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم علي تفصيل يأتي.

الصورة الثانية: أن لا يكونوا جميعا ذوي فروض.

الصورة الثالثة: أن يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.

و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، أعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره علي تفصيل يأتي إن شاء الله تعالي.

الفصل الثاني: في موانع الارث

اشارة

م 3320: موانع الارث («2») ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرق.

المانع الاول: الكفر

م 3321: لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب («3»)، و لا فرق في الكافر بين

______________________________

(1) أي علي طبق مذهب أهل البيت في مقابل ما يقوله المخالفون.

(2) أي أن الاسباب التي تؤدي الي منع إنسان من أن يرث قريبا له ممن له الحق أساسا في أن يرثه.

(3) و معني ذلك أنه إذا مات المسلم و له وارث كافر فالكافر لا يرث منه مطلقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 663

الاصلي («1») ذمياً («2») كان أو حربياً («3») و بين المرتد («4») فطرياً («5») كان أو ملياً («6») و لا في المسلم بين المؤمن («7») و غيره («8»).

م 3322: الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، و لو مات المسلم و فُقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام («9»).

م 3323: المسلم يرث الكافر و يمنع من ارث الكافر للكافر، فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو ضامن جريرة، ورثه و لم يرثه الكافر («10»)، فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر.

هذا إذا كان الكافر أصلياً («11») أما إذا كان مرتدا عن ملّة أو فطرة فوارثه الامام

______________________________

(1) هو الكافر الذي لم يسلم أبدا.

(2) هو غير المسلم الذي يتبع إحدي الديانات الثلاث، اليهودية، النصرانية، المجوسية.

(3) الكافر الحربي: هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، أو بكتاب يعتقد انه سماوي.

(4) المرتد: هو من خرج عن الدين الاسلامي.

(5) المرتد الفطري: هو الذي ولد علي الاسلام، أي من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم.

(6) المرتد الملي: المرتد الذي

لم يولد علي الاسلام، أي من ولد من أبوين كافرين.

(7) المؤمن: هو المسلم الشيعي.

(8) أي المسلم غير الشيعي.

(9) في زماننا للفقيه الجامع للشرائط.

(10) أي يرثه أخوه المسلم أو عمه او ضامنه و لا يرثه ابنه الكافر.

(11) مر بيان المقصود بالكافر الاصلي و المرتد الفطري و الملي في هامش المسألة 3321.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 664

و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم («1»).

م 3324: لو أسلم الكافر قبل القسمة («2»)، فإن كان مساوياً في المرتبة شارك، و إن كان أولي انفرد بالميراث، و لو أسلم بعد القسمة لم يرث، و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة («3»)، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً و كافرا.

هذا إذا كان الوارث متعددا، و أما إذا كان الوارث واحدا لم يرث («4»).

نعم لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الامام ورث، و إلا لم يرث.

م 3325: لو أسلم بعد قسمة بعض التركة فيرث مما لم يُقَسم و لا يرث مما قُسِّم.

م 3326: المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء، و الكافرون يتوارثون علي ما بينهم و ان اختلفوا في الملل.

م 3327: المراد من المسلم و الكافر وارثاً و موروثاً و حاجباً و محجوباً أعم من المسلم و الكافر بالاصالة و بالتبعية («5»)، كالطفل و المجنون، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد

______________________________

(1) من أن الكافر لا يرث المسلم فكذلك لا يرث الكافر غير الاصلي.

(2) أي قبل تقسيم تركة الميت علي الورثة.

(3) أي إذا أسلم الكافر أثناء قسمة التركة، فلا يرث من التركة شيئا.

(4) بمعني أن الحق في الارث للكافر الذي أسلم قبل تقسيم التركة ينحصر فيما لو كان هناك

وراث آخرون معه، أما لو كان هو الوريث الوحيد، فلا يرث حتي و لو أسلم قبل تقسيم التركة.

(5) بأن يحكم بكفره أو إسلامه تبعا لحالة والديه عند تكونه جنينا في بطن أمه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 665

نطفته بحكم المسلم، فيمنع من إرث الكافر، و لا يرثه الكافر بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم، و كل طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقا، كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الامام، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل ان يصير مميزا تبعه في الاسلام («1») و جري عليه حكم المسلمين.

م 3328: المرتد قسمان: فطري، و ملي، فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما ثمّ كفر، و لا يعتبر إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر.

م 3329: حكم المرتد الفطري أن يقتل في الحال، و تعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة («2»)، و يقسم ميراثه بين ورثته، و لا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة («3»)، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً («4»)، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلي غير الاحكام المذكورة («5»)، فيحكم بطهارة بدنه، و صحة تزويجه جديدا، حتي بامرأته السابقة («6»).

م 3330: حكم المرتد الملِّي، و هو ما يقابل الفطري، ان يستتاب ثلاثة ايام فان تاب فهو و إلا قُتل في اليوم الرابع، و ينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه («7»)، ان كانت غير مدخول بها، و تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها، و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره، و إذا تاب ثمّ ارتد فلا يجب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة.

م 3331: حكم المرأة

المرتدة يختلف عن حكم الرجل المرتد، فلا تُقتل و لا

______________________________

(1) و معني ذلك أن الولد يتبع والديه في الاسلام او الكفر في مرحلة طفولته الي أن يصير مميزا.

(2) و هي أربعة أشهر و عشرة ايام.

(3) أي أن الحكم بوجوب قتله، و اعتداد زوجته عدة الوفاة و تقسيم تركته لا يرتفع حتي مع توبته.

(4) أي أن توبته تقبل فيما بينه و بين الله و لا تقبل فيما يتعلق بالاحكام المترتبة علي ارتداده.

(5) أي أن توبته تؤثر في الاحكام الاخري سواء نفذ فيه حكم القتل او لم ينفذ.

(6) بعد أن تنتهي من عدة الوفاة التي تبدأ بها من ساعة ارتداده.

(7) أي تحرم عليه بمجرد ارتداده و لا عدة عليها في هذه الحالة لكونها لم تزف اليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 666

تنتقل أموالها عنها إلي الورثة إلا بالموت، و ينفسخ نكاحها، فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق، و إلا بانت بمجرد الارتداد، و تُحبس و يضَيّق عليها، و تضرب أوقات الصلاة حتي تتوب، فان تابت قُبلت توبتها، و لا فرق بين أن تكون عن ملَّة أو عن فطرة («1»).

م 3332: يشترط في ترتيب الاثر علي الارتداد التمييز («2»)، و ان لم يكن بالغا، و كمال العقل، و الاختيار، فلو أكره علي الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعني.

المانع الثاني: القتل

م 3333: القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً، أما إذا كان خطأ محضاً («3») فلا يمنع، كما إذا رمي طائرا فأصاب المورِّث، و كذا إذا كان بحق قصاصاً أو

دفاعا عن نفسه، أو عرضِه أو ماله («4»).

أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه، غيرَ قاصد قتله فقتل به فهو بحكم العمد من حيث المنع من الارث و من حيث كون الديَة فيه علي الجاني («5»)، لا علي العاقلة («6»).

______________________________

(1) أي أنه لا فرق في حكم المرأة المرتدة بين من كانت مسلمة بالاصل فارتدت، أو أنها اسلمت ثمّ ارتدت ففي كلتا الحالتين لا يطبق عليها حكم القتل الذي يطبق علي الرجل.

(2) أي أن يكون مميزا و هي المرحلة التي تسبق مرحلة البلوغ بقليل.

(3) يقصد بالخطإ المحض، الخطأ الذي لا يصنف انه شبه عمد كما سيأتي.

(4) أي أن القتل العمدي بدون وجه حق، أو قتل الخطأ شبه العمد هو من يمنع من الارث.

(5) أي علي القاتل.

(6) هم أقارب الرجل الذكور الذين يتوجب عليهم دفع الدية عنه في حال قتله أحدا خطأ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 667

م 3334: العاقلة الذين يتعين عليهم دفع الدية نيابة عن القاتل في مورد الخطأ المحض هم: الآباء، و الابناء، و الاخوة من الاب، و أولادهم، و الاعمام، و أولادهم،، فإن عجزوا عنها، أو عن بعضها تكون الدية أو النقص علي الجاني، فإن عجز فعلي الامام («1»).

م 3335: الخيار في تعيين الديَة من الاصناف الستة للجاني لا المجني عليه، و المراد من الاصناف الستة («2») مائة من الابل، و مائتان من البقر، و ألف شاة، و ألف دينار («3»)، و عشرة آلاف درهم («4»)، و مائتان حلَّة. هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك، و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات، و أن يكون بالتسبيب كما لو

كتَّفه و ألقاه إلي السبع فافترسه، أو أمر صبيا غير مميز، أو مجنونا بقتل أحد فقتله («5»).

و أما إذا أمر به شخصا عاقلا مختاراً فامتثل أمره بارادته و اختياره فقتله فيكون الآمر قد ارتكب حراما، و يُحكم بحبسه إلي أن يموت («6») إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ.

______________________________

(1) أي أن الحاكم الشرعي يتولي دفع الدية في حال القتل الخطأ المحض إذا لم تتمكن العاقلة أو القاتل.

(2) و التي يتخير القاتل في دفع أي واحدة أراد منها.

(3) الدينار هو العملة الذهبية التي كانت تستعمل في أيام الدولة الاسلامية و يساوي 3، 6 غرام ذهباً.

(4) الدرهم عملة فضية كانت تستعمل في أيام الدولة الاسلامية، و توجد منه عدة أنواع، و المقصود هنا الدرهم الشرعي و وزنه 2، 4 غرام من الفضة، و هناك دراهم وزنها اكثر أو أقل.

(5) ففي جميع هذه الحالات يعتبر القتل عمديا.

(6) و هو ما يعبر عنه في زماننا بالسجن الفعلي المؤبد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 668

م 3336: إذا قتل اثنان شخصاً عمداً و كانا وارثين، مُنعا جميعاً («1») و كان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعا («2») ورد نصف الدية علي كل واحد منهما، و إذا قتل واحد اثنين مُنع من ارثهما و كان لولي كل منهما القصاص منه، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الديَة في مال الجاني.

م 3337: القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية، و لكنه يمنع عن ارث الدية («3»).

م 3338: القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به فإذا قتل الولد أباه و لم يكن ولد آخر و كان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه فإن كان

للمقتول أب أو أم كان الارث له و لولد القاتل.

م 3339: إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولي («4») بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلي الطبقة الثانية، و هم أجداده و أخوته، و مع عدمهم فإلي الطبقة الثالثة، و هم أعمامه و أخواله، و لو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثاً للامام («5»).

م 3340: إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه، أو غيره من ورثته و هي عشرون دينارا («6») إذا كان نطفة («7»)، و أربعون إذا كان علقة («8»)، و ستون إذا كان

______________________________

(1) أي يمنع الوارثان من الارث، كما لو كان القاتلان من أبناء القتيل.

(2) أي يحق لأخيهما الثالث مثلا حسب المثال المذكور ان يطلب بقتل أخويه اللذين قتلا أباهما و لكن عليه أن يدفع لكل واحد منهما نصف دية.

(3) و معني ذلك أن القاتل عن طريق الخطأ له الحق في أن يرث من تركة المقتول، و لكن ليس له الحق في ان يرث من نفس الدية.

(4) مر بيان الطبقات او المراتب الثلاث في المسألة 3315.

(5) مر بيان ان المقصود بالامام هو الحاكم الشرعي، أي الفقيه الجامع للشرائط.

(6) مر بيان الدرهم المقصود في هامش المسألة 3335.

(7) النطفة: هي المرحلة الاولي لتكون الجنين في رحم أمه من مني الانسان الذي يخرج بشهوة.

(8) مر بيان معني العلقة في هامش المسألة 3076.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 669

مضغة («1»)، و ثمانون إذا كان عظاماً، و مائة إذا تم خلقه («2»)، و لم تلجه الروح، فإن ولجته الروح («3»)، كانت ديته دية الانسان الحي («4»)، و إذا كان الاب هو الجاني علي الجنين («5») كانت ديته لأمه.

و أما المدة الزمنية لكل مرحلة فهي: أربعون يوما نطفة، و

أربعون علقة، و أربعون مضغة («6»).

م 3341: الديَة في حكم مال المقتول، تُقضي منها ديونه، و تُخرج منها وصاياه، سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً، أو لتعذر القصاص بموت الجاني، أو فراره أو نحوهما، و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب («7») حتي الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الاخوة و الاخوات و أولادهم و غيرهم كالاجداد للام و الاخوال («8»).

م 3342: إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في

______________________________

(1) مر بيان معني المضغة في هامش المسألة 3076.

(2) بأن تكون قد اكتملت فيه صورة الانسان.

(3) أي دخلت الروح الي جسد الجنين فصار يتحرك في بطن أمه.

(4) و يتم دفع الدية من قبل الام التي أجهضت جنينها في هذه الحالات للاب.

(5) كما لو ضرب زوجته مثلا أو تسبب بإجهاضها للجنين فيتعين عليه أن يدفع دية الجنين لأمه.

(6) أي أنه منذ تكون الحمل و لغاية أربعين يوما يسمي الجنين نطفة، و لغاية ثمانين يوما يسمي علقة، و لغاية مائة و عشرين يوما يسمي مضغة.

(7) مر بيان معني القرابة بالنسب، و القرابة بالسبب في المسألة 3315 و 3316.

(8) أي أن من يقرب القتيل من ناحية أمه فقط ليس له الحق في أن يرث من الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 670

حياته («1»)، لم تسقط الديَة عمداً كان الجرح أو خطأ.

م 3343: إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوي الامام رجع الامر إليه، و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي («2»)، و إذا كان الوارث غير الامام كان له («3») العفو بلا مال، و لو عفا

بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الديَة إلا مع رضا الجاني («4»).

م 3344: لو عفا بعض الورَّاث عن القصاص يجوز لغيره الاستيفاء مع ضمان حصة من لم يأذن («5»).

م 3345: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً («6») كالزاني المحصن («7»)، و اللائط، فقتله قاتل بغير إذن الامام يثبت القصاص و الدية و الكفارة.

______________________________

(1) بأن سامح الجريح قبل وفاته بحقه و لم يطلب من الجارح شيئا.

(2) بمعني أن الحاكم الشرعي في هذه الصورة يكون مخيرا بين أن يقتص من القاتل و بين أخذ الدية.

(3) أي يحق للوارث المطالبة بالقصاص أو العفو بلا مقابل.

(4) لو أن الوارث عفا بشرط حصوله علي المال فلا يسقط القصاص عن القاتل إلا إذا وافق علي دفع المال و حينها يسقط الحق بالقصاص منه و يتعين عليه أن يدفع الدية للوارث.

(5) بمعني أن الوارث الذي لم يقبل بالعفو عن القاتل له الحق بالمطالبة بإنزال القصاص رغم كون بعض الورثة قد عفي عن القاتل و لكن يتعين علي المطالب بالقصاص أن يدفع مقابل حصة العافي من الدية علي فرض أخذها، فلو افترضنا أن وراث القتيل هو ولدان له، و أحدهما عفي عن القاتل و الآخر أصر علي انزال العقاب بالقاتل فيتعين علي المطالب بالقصاص ان يدفع نصف الدية، بعد ان يتم انزال العقاب بالقاتل و هي حصة أخيه الذي عفي.

(6) أي مهدور الدم شرعا لاستحقاقه العقاب علي أحد افعاله الشنيعة.

(7) مر بيان معني الزاني المحصن في هامش المسألة 3171.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 671

نعم يصح ذلك («1») فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس، أو العرض، أو قتل ساب النبي و الائمة (عليهم السلام)، و نحو ذلك.

م 3346: إذا كان

علي المقتول عمداً ديون و ليس له تركة توفي منها («2») جاز للولي القصاص و ليس للديَّان المنع عن ذلك اذا ضمن الورثة او غيرهم الدين للغرماء («3»).

م 3347: إذا كانت الجناية علي الميت بعد الموت («4») لم تعطَ الدية إلي الورثة، بل صرفت في وجوه البرّ عنه («5»)، و إذا كان عليه دين فيجب قضائه منها.

المانع الثالث: الرق

م 3348: الرق مانع من الوارث و الموروث، و لكن بما أنه ليس مورد ابتلاء في زماننا نظرا لعدم وجود العبيد فلن نتناول مسائله بالبحث.

______________________________

(1) أي يصح القتل شرعا و لا يجب فيه القصاص و لا الدية و لا الكفارة.

(2) أي ليس للمقتول تركة لكي يتم تسديد الديون منها.

(3) فإذا تكفل الورثة أو غيرهم بتسديد الديون المستحقة علي القتيل، فلا يحق حينئذ لأصحاب الدين المنع من تنفيذ القصاص بالقاتل لهدف تحصيل ديونهم من الدية، أما لو لم يتعهد الورثة بذلك فلأصحاب الحقوق المطالبة بمنع القصاص و الاستعاضة عنها بالدية كي يحصلوا علي حقوقهم.

(4) كما لو مات شخص ثمّ تعرض جسده للتشويه فيتحمل الفاعل التعويض بدفع الدية.

(5) أي تصرف الاموال التي تدفع لهذا السبب في أعمال الخير عن الميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 672

الفصل الثالث: في كيفية الارث حسب مراتبه

المرتبة الاولي: الآباء و الابناء

م 3349: للاب المنفرد («1») تمام المال، و للام المنفردة أيضا تمام المال، الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.

م 3350: لو اجتمع الابوان («2») و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للام الثلث، مع عدم الحاجب، و السدس مع الحاجب علي ما يأتي («3»)، و الباقي للاب («4»)، و لو كان معهما زوج كان له النصف، و لو كان معهما زوجة، كان لها الربع، و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.

م 3351: للابن المنفرد تمام المال، و للبنت المنفردة أيضا تمام المال، النصف بالفرض («5») و الباقي يرد عليها، و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال، يقسم بينهم بالسوية، و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.

م 3352: لو اجتمع الابن و البنت منفردين، أو الابناء

و البنات منفردين كان لهما، أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين («6»).

______________________________

(1) بمعني أنه إذا لم يكن للميت وارث إلا الاب فالتركة بأجمعها للاب.

(2) أي لو كان ورثة الميت هم الاب و الام فقط.

(3) أي مع عدم وجود المانع الذي يمنعها من أن ترث الثلث بحيث تصير حصتها السدس.

(4) فمع عدم الحاجب تنال الام الثلث و الاب الثلثان و مع المانع تنال الام السدس و الاب خمسة أسداس.

(5) لأن البنت ممن يرث بالفرض و يرث بغيره ايضا، فترث جميع التركة.

(6) فمع وجود الاخ تنتقل حصة البنت او البنات من الفريضة المحددة الي الحصة النسبية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 673

م 3353: إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد، كان لكل من الابوين السدس، و الباقي للابن، و إذا اجتمعا مع الابناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما («1») السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و إذا كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات («2») قسم الباقي بينهم جميعا («3») للذكر مثل حظ الانثيين، و إذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس و الباقي للابن، و إذا اجتمع مع الابناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية، و لو كان مع الابن الواحد أو الابناء البنات كان لأحد الابوين السدس، و الباقي يقسم بين الابناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين.

م 3354: إذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع، بالتسمية و الرد («4»)، و الثلاثة الارباع للبنت كذلك («5»)، و إذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد، و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و

الرد، يقسم بينهن بالسوية («6»)، و إذا اجتمع الابوان معاً مع البنت الواحدة، لا غير كان لكل واحد منهما («7») الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد («8»).

______________________________

(1) أي للاب و الام.

(2) أي كان للميت أب و أم و اولاد و بنات.

(3) أي بين الاولاد و البنات بعد أن يعطي الاب حصته و الام حصتها.

(4) السدس بالتسمية و هو الفرض و الباقي يرجع اليه بعد توزيع الفرض.

(5) فلها النصف بالتسمية، أي بالفرض، و الربع تناله بعد توزيع الفرض.

(6) أي أن حصة البنات تقسم بينهن بالسوية.

(7) أي يكون الخمس للاب و الخمس للام و هو ما نسبته 20% لكل منهما.

(8) في هذه الصورة تكون التركة قد قسمت بلا زيادة فحصة الابوين هي الثلث و البنات هي الثلثان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 674

م 3355: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الابوين، و معهما البنت الواحدة، أو البنات كان للزوج الربع («1»)، و للزوجة الثمن، و للبنت الواحدة النصف، و للبنات الثلثان و لأحد الابوين السدس، فإن بقي شي ء يرد عليه و علي البنت أو البنات و إن كان نقص ورد النقص علي البنات («2»).

م 3356: إذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان، و للبنت سدسان و نصف سدس، ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس («3»)، و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس.

م 3357: إذا اجتمعت زوجة مع الابوين، و بنتين، كان للزوجة الثمن، و للأبوين

السدسان، و للبنتين الباقي، و هو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد علي الابوين و البنت، خمسان منه للابوين («4») و ثلاثة أخماس منه للبنت.

م 3358: إذا خلف الميت مع الابوين، أخا و اختين، أو أربع أخوات، أو أخوين، حجبوا الام عما زاد علي السدس («5») بشرط أن يكونوا مسلمين أحرار،

______________________________

(1) و هي فريضته من تركة زوجته مع وجود الولد لها.

(2) كما لو كان الميت هو الام و لها زوج و اب و ثلاث بنات، فللزوج الربع و للام السدس و حصة اللبنات هو اقل من الثلثين.

(3) أي ينقص من سهم البنتين نصف السدس و هو ما نسبته 1/ 12.

(4) أي ما نسبته 40% مما بقي بعد التوزيع يكون للابوين و 60% للبنت.

(5) أي أن الاخوة بالشروط المذكورة يمنعون الام من ان ترث الثلث و تصير حصتها السدس مع أنهم لا يرثون شيئا من التركة، بل ان وجودهم يعتبر حاجبا بالنسبة للام عن حصولها علي الثلث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 675

و يكونوا منفصلين بالولادة، لا حملا و يكونوا من الابوين أو من الاب و يكون الاب موجودا، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الابوين ولد ذكر أو انثي كان للام السدس خاصة، و الباقي للاب و إن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف و الباقي يرد علي الاب و البنت أرباعا و لا يرد شي ء منه علي الام.

م 3359: أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم («1»)، و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب

به، فلو كان للميت أولاد بنت، و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و لاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، و لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثي، فإذا كان له بنت و ابن ابن، كان الميراث للبنت («2») و الاقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد، و ولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد.

و يشاركون الابوين («3») كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان، و لا يمنع قرب الابوين إلي الميت عن إرثهم («4»)، فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الابوين السدس و لولد الابن الباقي، و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للابوين السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس علي الجميع علي النسبة، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت، و خمسان للابوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منها للابوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة ما إذا

______________________________

(1) أي أن أبناء الابناء يرثون حصة آبائهم مع عدم وجود آبائهم علي قيد الحياة.

(2) و ليس لأبناء الابن شي ء لأن القريب و هو البنت هنا يمنع البعيد و هو ابن الابن.

(3) أي أن اولاد الاولاد، او اولاد اولاد الاولاد يشتركون مع أبوي الميت بتقاسم التركة.

(4) بمعني أن وجود الابوين للميت لا يمنع اولاد اولاده من الارث لأن الاقرب يمنع الابعد في نفس السلسة، لا في السلسة الاخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 676

ترك أبوين و بنتا («1»).

و إذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد، و الربع لأحد

الابوين، كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين و بنتا («2») و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد علي أولاد البنت كما يكون الرد علي البنت.

و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص علي أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لاولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.

م 3360: يحبي («3») الولد الذكر الاكبر وجوباً مجاناً بثياب بدن الميت، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه، لا غيرها و إذا تعدد الثوب أعطي الجميع («4»)، و اذا تعدد غيره من المذكورات («5») ليس له أزيد من الواحد.

و اذا كان علي الميت دين مستغرقا للتركة دون الحبوة فلا شي ء علي المحبو لتعلق الدين بغير الحبوة، و وفاء الزائد عن الحبوة بالدين («6»)، و اذا لم يف الزائد و كان الدين مستغرقا لجميع التركة حتي الحبوة او بعضها، فكها بالزائد («7»)، فاذا كان دينه

______________________________

(1) في المسألة 3354.

(2) في المسألة 3354.

(3) أي يخصص الولد الاكبر من تركة أبيه.

(4) أي يعطي جميع ثياب والده.

(5) كما لو كان عنده عدة سيوف، او عدة خواتم، أو عدة مصاحف.

(6) كما لو كانت قيمة الدين مائة دينار و قيمة التركة مائة دينار عدا الحبوة فالحبوة الكبير و يتم تسديد الدين من التركة.

(7) أي أن الولد الكبير يغطي من قيمة الحبوة العجز الحاصل في تسديد الدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 677

عشرة دراهم و كان ما زاد علي الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة اربعة فكها بدرهمين («1»)، و اذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية لم يكن علي المحبو شي ء، و كذلك الحكم في

الكفن و غيره من مئونة التجهيز («2»).

م 3361: إذا أوصي الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها، و إذا أوصي بثلث ماله لا يخرج الثلث منها («3») بل يخرج من غيرها، و كذلك إذا أوصي بمائة دينار مثلا، و لو كانت أعيانها («4») أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.

م 3362: لا فرق بين الكسوة («5») الشتائية و الصيفية، و لا بين القطن و الجلد و غيرهما، و لا بين الصغيرة و الكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة («6») و أما الجورب و الحزام و النعل فلا تدخل في الكسوة، و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها علي اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة

م 3363: لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و لا الدرع («7»)، و الطاس («8»)،

______________________________

(1) أي يدفع درهمين لتغطية الدين المطلوب علي والده.

(2) فيتم استثناؤها من التركة.

(3) فتستثني الحبوة من أصل التركة.

(4) أي لو كانت الحبوة او قسما منها مرهونا فلا بد من فكه من التركة.

(5) فيما يتعلق بثياب الميت التي تعطي حبوة للولد الاكبر من الذكور.

(6) القلنسوة: هي غطاء يلبس علي الرأس و ما يعرف باسم الطاقية.

(7) الدرع: هو الغطاء الواقي للجسم و هو قميص معدني يقي صاحبه المحارب من ضربات السلاح، و كان يستعمل في العصور السابقة، و يشبهه في زماننا السترات الواقية من الرصاص فينطبق عليها نفس الحكم.

(8) المغفر: هو الخوذة و هي قبعة من المعدن يلبسها المحارب في رأسه حماية له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 678

و المغفر («1»)، و نحوها من معدات الحرب، و يستحب

في مثل البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة («2»)، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف («3») و قبضته و بيت المصحف، و حمائلهما لهما («4»)، و يدخل ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير («5»).

و أما إذا كان مقطوع اليدين («6»)، أو كان أعمي («7») فتجري المصالحة علي السيف و المصحف مع الورثة.

نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها («8») بلا اشكال.

م 3364: إذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد («9»)، رجعوا إلي

______________________________

(1) بأن يكون أخذه لهذه الاشياء باعتبارها من الحبوة بموافقة الورثة.

(2) بأن يطلب الكبير مسامحة بقية الورثة فيما إذا أخذ مثل هذه الأشياء مع الحبوة.

(3) و هو ما يطلق عليه قراب السيف، أي الغطاء الخاص بالسيف.

(4) أي أن بيت السيف و بيت المصحف مثلا يكون تابعا للسيف و المصحف في الحبوة.

(5) بمعني أن ثوب الحرير او خاتم الذهب حتي و لو كان محرما لبسهما علي الرجل فإنهما يكونان حقا في الحبوة للولد الذكر الكبير.

(6) أي إذا كان الميت مقطوع اليدين بمعني أن لا حاجة له في استعمال السيف.

(7) أي كان الميت أعمي و ليس له القدرة علي الاستفادة من قراءة المصحف الشريف.

(8) أي لو كان قطع اليدين او العمي مثلا قد حصلا فيما بعد فيدخل السيف و المصحف في الحبوة.

(9) كما لو كان الولد الكبير يري لنفسه الحق بأخذ بعض الاشياء مثلا باعتبارها من الحبوة استنادا الي تقليد من يري أنها من الحبوة، بينما لا يري بقية الورثة ان له

الحق في ذلك لتقليدهم مرجعا آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 679

الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

م 3365: إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن («1») يشتركان في الحبوة.

م 3366: المراد بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقا («2»)، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة («3»)، و تختص بالولد الصلبي («4»)، فلا تكون لولد الولد، و لا يشترط انفصاله بالولادة («5»)، فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة نعم يعتبر كونه متصفا بالذكورية حين الموت، فلو تم له أربعة يحبي، و الا فلا.

م 3367: لا يشترط في المحبو أن لا يكون سفيها («6»)، و لا يشترط أن يخلف الميت مالًا غيرها.

م 3368: يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد و الجدة («7») المتقرب به سدس الأصل، و يختص بصورة عدم الولد.

المرتبة الثانية: الاخوة و الاجداد

م 3369: لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل و لا أحد

______________________________

(1) كما لو كانا توأما، او من أمين و لكنهما ولدا في يوم واحد.

(2) فلو حملت احدي زوجاته بولد و وضعته بعد حمل تسعة أشهر، و حملت الثانية بعد الاولي بشهر و وضعت مولودها لسبعة أشهر، فالكبير هو المولود أولا لسبعة أشهر.

(3) مر بيان معني القرعة في هامش المسألة 2172.

(4) يقصد به هنا الولد و ليس الحفيد.

(5) كما لو كان جنينا في بطن عمره قد بلغ أربعة أشهر من الحمل.

(6) بمعني أنه لا يشترط ان يكون الولد راشدا، او يكون للميت مال آخر.

(7) أي يستحب للابوين الوارثين من ابنهما اعطاء جد الميت وجدته مقدار السدس لأنهما لا يرثان مع وجود الآباء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 680

الابوين المتصلين («1»).

م 3370: إذا لم يكن للميت جد و لا جدة، فللأخ المنفرد («2»)

من الابوين المال كله يرثه بالقرابة، و مع التعدد («3») ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم («4») و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، و الثلث الثالث ردا بالقرابة.

و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض («5») بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكور مثل حظ الانثيين.

م 3371: للاخ المنفرد من الام و الاخت كذلك المال كله، يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و رداً بالسوية («6»).

م 3372: لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ و الاخت للابوين، نعم مع فقدهم يرثون علي نهج ميراثهم، فللأخ من الاب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة،

______________________________

(1) فلو كان للميت حفيد او أب فلا يرث احد من الاخوة و لا من الاجداد.

(2) أي ان الاخ الوحيد يكون الوارث الوحيد في مثل هذه الحالة فيرث جميع التركة.

(3) أي إن كان الورثة اكثر من اخ فيرثوا المال جميعا و يقسم بينهم بالسوية.

(4) في مسألة البنت المنفردة 3351.

(5) أي ليس للاخوات في هذه الحالة فريضة بل هم شركاء مع الاخوة و لكل حصته.

(6) بخلاف الاخوة من الابوين او من الاب فاولئك يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 681

و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا

بالقرابة، و إذا اجتمع الاخوة و الاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

م 3373: إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين، و بعضهم من الام، فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس، ذكرا كان أو انثي و الباقي لمن كان من الابوين، و إن كان الذي من الام متعددا، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان الابوين، واحدا كان أو متعددا.

و مع اتفاقهم في الذكورة و الانوثة («1») يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثا و كون الاخ من الام واحدا، كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس («2»).

و إذا كان المتقرب بالابوين انثي واحدة كان لها النصف فرضا، و ما زاد علي سهم المتقرب بالام و هو السدس («3») أو الثلث («4») رداً عليها («5»)، و لا يُرَد علي المتقرب بالام و إذا و إذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.

م 3374: إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين، و كان له إخوة بعضهم من الاب فقط، و بعضهم من الام فقط، فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين، من أنه إذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس، و إذا كان متعددا كان له الثلث

______________________________

(1) أي كون الاخوة من الابوين كلهم ذكور او كلهم اناث.

(2) إذ أن فريضتهم الاصلية هي الثلثان، الاخ من الام له السدس فيبقي سدس يعطي للأخوات من الابوين.

(3) إن كان واحدا سواء كان أخا أو اختا.

(4) إن كان الاخوة من الام

متعددين ذكورا او اناثا او ذكورا و اناثا.

(5) أي ما يبقي من التركة بعد اخذ فريضة الاخت و الاخوة من الام يعطي للأخت من الابوين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 682

يقسم بينهم بالسوية، و الباقي الزائد علي السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة و الانوثة، و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، و في الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثي واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد علي سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة («1»).

م 3375: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين، أم من الاب، أم من الام، أم بعضهم من الابوين، و بعضهم من الاب، و بعضهم من الام، إذا كان للميت زوج («2») كان له النصف، و إذا كانت له زوجة («3») كان لها الربع، و للأخ من الام مع الاتحاد («4») السدس، و مع التعدد الثلث، و الباقي للاخوة من الابوين، أو من الاب إذا كانوا ذكورا، أو ذكورا و إناثا.

أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة («5») كما إذا ترك زوجا أو زوجة و اختين من الابوين أو الاب و اختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالام الثلث («6») و سهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان، و ذلك تمام الفريضة («7»)، و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة («8»).

______________________________

(1) و معني ذلك أن الاخوة من الاب فقط ليس لهم شي ء مع وجود الاخوة من الاب و الام، و أما مع عدم وجود اخوة من الابوين فيحلوا محلهم و تكون لهم نفس الاحكام.

(2) بأن كانت الميتة

امرأة.

(3) بأن كان الميت رجلا.

(4) أي للاخ الواحد.

(5) و بالتالي لا بد في حال زيادة الفروض ان يكون النقص علي بعضهم حسبما سيتم توضيحه.

(6) سواء كانا اخوين أو اختين أو أكثر.

(7) فللإخوة من الام الثلث، و للإخوة من الابوين او من الاب الثلثان.

(8) و هو النصف للزوج، و الربع للزوجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 683

و كذا («1») إذا ترك زوجا و اختا واحدة من الابوين أو الاب، و اختين أو أخوين من الام، فإن نصف الزوج و نصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة («2») و يزيد عليها سهم المتقرب بالام، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص علي المتقرب بالابوين («3»)، أو بالاب خاصة، و لا يدخل النقص علي المتقرب بالام و لا علي الزوج أو الزوجة.

و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و اختا من الابوين و أخا أو أختا من الام فإن الفريضة تزيد علي الفروض بنصف سدس فيرد علي الاخت من الابوين («4») فيكون لها نصف التركة، و نصف سدسها («5»)، و للزوجة الربع و للأخ أو الاخت من الام السدس.

م 3376: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله، و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فإن كانا لاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثي، و إن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للاب كان للجد للأم الثلث و إن كان واحدا و للجد للاب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد

______________________________

(1) أي مثال آخر علي زيادة الاسهم المفروضة عن التركة.

(2) أي

أن حصة الزوج في المثال هي النصف و كذلك حصة الاخت.

(3) أي أن النقص الحاصل يحسم من حصة الاخوة من الابوين، أو من الاب عند عدم وجود الاخوة من الابوين.

(4) بمعني أن الاخوة من الابوين او من الاب يتحملون النقص الذي يحصل و بالمقابل يحصلون علي الزيادة الباقية بعد تقسيم الحصص المفروضة.

(5) أي ما نسبته 12/ 1 و هو السهم الباقي بعد قسمة التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 684

الادني و الاعلي.

نعم إذا اجتمع الجد الادني و الجد الاعلي كان الميراث للادني و لم يرث الاعلي شيئا، و لا فرق بين أن يكون الادني ممن يتقرب به الاعلي كما إذا ترك جدة و أبا جدته و غيره، كما إذا ترك جداً و أبا جدة («1») فإن الميراث في الجميع للادني، هذا مع المزاحمة («2») أما مع عدمها («3») كما إذا ترك إخوة لأم و جداً قريبا لأب و جداً بعيداً لأم، أو ترك إخوة لأب و جداً قريباً لأم و جداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة و لا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد («4»).

م 3377: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد، كان للزوج نصفه، و للزوجة ربعه، و يعطي المتقرب بالام الثلث («5»)، و الباقي من التركة للمتقرب بالاب.

م 3378: إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و إن علا كالاخ، و الجدة و إن علت كالاخت، فالجد و إن علا يقاسم الاخوة و كذلك الجدة فإذا اجتمع الاخوة و الاجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بأن يكون الاجداد و الاخوة كلهم للاب أو كلهم للام، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الاجداد للاب

و الاخوة للام، و إما يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد و الاخوة بعضهم للاب و بعضهم للام، أو يتعدد نوع أحدهما، و يتحد الآخر بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب و بعضهم للام، و الاخوة للاب لا غير أو للأم لا

______________________________

(1) باعتبار ان الجد و الجدة لهما سهم و أبو الجدة يريد ان يرث من نفس السهم الذي يرث منه الجد و بالتالي يكون مزاحما له فلا يمكنه أن يرث لأن القريب يمنع البعيد.

(2) أي فيما لو كان الجد البعيد يزاحم الجد القريب علي نفس الحصة فإن الاقرب يمنع الابعد.

(3) أي فيما لو لم يكن الجد البعيد مزاحما للجد القريب في حصته فتبقي حصة الجد البعيد محفوظة.

(4) لأن جد الام البعيد لا يرث من نفس السهم الذي يرث منه الجد القريب فلا مزاحمة بينهما.

(5) أي الاجداد من ناحية الام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 685

غير أو يكون الاخوة بعضهم للاب و بعضهم للام، و الاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير، ثمّ ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو انثي أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا و اناثا فهنا صور:

الصورة الاولي: أن يكون الجد واحدا، ذكرا أو انثي أو متعددا ذكورا، أو ذكورا و إناثا، من قبل الام، و كان الاخ علي أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية («1»).

الصورة الثانية: أن يكون كل من الجد و الاخ علي أحد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو اناثا و إن اختلفوا في الذكورة و الانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين («2»).

الصورة الثالثة: أن يكون

الجد للاب، و الاخ للابوين و الحكم فيها كذلك.

الصورة الرابعة: أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو اناثا، و الاخوة كذلك بعضهم للاب و بعضهم للام ذكورا أو اناثا، أو ذكورا و اناثا فللمتقرب بالام من الاخوة و الاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، و للمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة و إلا فبالسوية.

الصورة الخامسة: أن يكون الجد علي أحد الاقسام المذكورة للاب، و الاخ علي أحد الاقسام المذكورة أيضا للام، فيكون للاخ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا («3»)، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا، و مع

______________________________

(1) باعتبار ان الاخوة و الاجداد هم من طرف الام و لهم نفس الحكم و هو القسمة بالسوية.

(2) باعتبار ان القسمة للذكر مثل حظ الانثيين هي بين الورثة من جهة الاب.

(3) و هي حصة من يتقرب الي الميت من ناحية الام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 686

الاختلاف («1») في الذكورة و الانوثة يقتسمونه بالتفاضل.

الصورة السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام، و الاخ للأب فيكون للجد الثلث («2»)، و للأخ الثلثان.

و إذا كانت مع الجد للام أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم يزد الفريضة علي السهام («3»)، و إن كانت واحدة كان لها النصف و للجد الثلث و السدس الزائد من الفريضة للأخت.

و إذا كان الاجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام و ان كان انثي واحدة الثلث، و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية، و لو مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة («4»)، و الثلثان للاجداد للاب مع الاخوة

له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين («5»).

و إذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة، و للأجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.

و إذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للام السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، و للإخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.

______________________________

(1) أي مع تعدد الاجداد للاب فيأخذ الجد الذكر ضعف حصة الجدة الانثي.

(2) كما هو واضح من كون الثلث حصة من يتقرب للميت من ناحية الام.

(3) فتكون حصة الجد هي الثلث و حصة الاختين هي الثلثان.

(4) باعتباره حصة من يتقرب للميت من ناحية الام.

(5) باعتبار ان الاجداد للاب و الاخوة للاب لهم نفس الحكم و يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 687

و لو كان الجد للام لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للأخ للاب الباقي.

م 3379: أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ.

م 3380: إذا فقد الميت الاخوة («1») قام أولادهم مقامهم في الارث، و في مقاسمة الاجداد، و كل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و اخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولادِ واحدٍ

منهم حصة أبيه أو امه، و هكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب.

و يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الانوثة.

و أما إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب فالقسمة بينهم أيضا بالسوية و لكن الاحوط استحبابا هو الرجوع إلي الصلح («2»).

م 3381: إذا خلف الميت أولاد أخ لأم، و أولاد أخ للابوين أو للاب («3») كان

______________________________

(1) أي إن كان إخوة الميت متوفين.

(2) و معني ذلك ان كل مجموعة من اولاد الاخ او الاخت يرثون حصة ابيهم او امهم و يقتسمونها بينهم بالسوية مع استحباب ان يتصالحوا و يسامحوا بعضهم في مورد كون اولاد الاخوة ذكورا و اناثا و هم ممن يتقرب بالاب، لوجود قول بأنه يقتسمون الحصة للذكر مثل حظ الانثيين.

(3) لا يرث اولاد الاخوة للاب مع وجود الاخوة للابوين بل مع فقدهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 688

لأولاد الاخ للام السدس و إن كثروا، و لأولاد الاخ للابوين أو للأب الباقي و ان قلّوا.

م 3382: إذا لم يكن للميت أخوة و لا أولادهم الصلبيون («1»)، كان الميراث لأولاد أولاد الاخوة، و الاعلي طبقة منهم و إن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة و إن كانت من الابوين («2»).

المرتبة الثالثة: الاعمام و الاخوال

م 3383: لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاولتين («3») و هم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الأبعد.

م 3384: للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمَّين، فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لأم أم لهما («4»).

م 3385: إذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة، و الاعمام و العمات فالقسمة بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ

الانثيين إن كانوا جميعا للابوين، أو للاب، أو للأم.

م 3386: إذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين، و بعضهم للاب، و بعضهم للام، سقط المتقرب

______________________________

(1) أي أولاد الاخوة و ليس أحفادهم.

(2) فالاقرب للميت و إن كان من ناحية الاب فقط يمنع الابعد و إن كان من الابوين.

(3) و هما الآباء و الابناء من الاولي، و الاخوة و الاجداد من الثانية.

(4) و كما مر فإنه مع وجود الاعمام للابوين فلا يرث الاعمام من للاب شيئا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 689

بالاب («1»)، و لو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه («2»)، و أما المتقرب بالام («3») إن كان واحداً كان له السدس، و إن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل («4»)، و لكن الاحتياط بالمصالحة لا يترك.

و الزائد علي السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين، واحداً كان أو أكثر، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

م 3387: للخال المفرد المال كله، و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المفردة المال كله، و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الاناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية للذكر و الانثي سواء أ كانوا للأبوين («5») أم للاب أم للأم، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين و بعضهم للاب و بعضهم للام سقط المتقرب بالأب («6»).

و لو فُقد المتقرب بالابوين قام مقامه («7»)، و للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا.

م 3388: إذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للاخوال الثلث، و

إن كان واحدا

______________________________

(1) فلا يرث شيئا لوجود القريب من الابوين كما هي الحال في الاخوة و الاخوات.

(2) و معناه انه مع عدم وجود أعمام من الابوين فإن الاعمام من الاب يأخذون دورهم في القسمة.

(3) المتقرب بالام هم أعمام الميت لأمه بمعني أنهم أخوة أبيه من أمه.

(4) أي أن الاعمام لناحية الام تتم القسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، و إن كان الاحتياط يستدعي ان تتم المصالحة و المسامحة بينهم باعتبار ان هناك من يري ان القسمة بينهم تكون بالسوية.

(5) أي سواء كانوا جميعا أخولا من ناحية الابوين، او كانوا جميعا من ناحية الاب أو جميعا من الام.

(6) فلا يرث شيئا لوجود الاخوال أو الخالات من الاب و الام.

(7) أي مع عدم وجود الاخوال من الابوين فإن الاخوال من الاب يرثون مكانهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 690

ذكرا أو انثي، و الثلثان للاعمام و إن كان واحدا ذكرا أو انثي، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث علي ما تقدم («1») و إذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

م 3389: أولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، و لا مع عمة، و لا مع خال و لا مع خالة، و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة («2») لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يُتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و إن ولد الخال لا يرث

مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو انثي و يرث مع فقدهم جميعا («3»).

م 3390: يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحداً أنثي الثلثين («4»)، و ولد الخال و إن كان ذكرا متعدداً الثلث («5»)، و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة علي النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم 3380.

م 3391: قد عرفت («6») ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم

______________________________

(1) في المسألة 3387 من أنهم يقتسمون حصتهم بالسوية.

(2) باستثناء حالة واحدة سيأتي بيانها بعد مسألتين أي في المسألة 3391.

(3) و معني ذلك ان قاعدة القريب يمنع البعيد في الارث ليست منحصرة بين الاعمام و اولادهم مثلا و الاخوال و اولادهم بل أن الاخوال و الاعمام كلهم طبقة واحدة يمنعون الابعد.

(4) فيأخذ ابن العمة أو بنت العمة الثلثان لأنها حصة العمة من التركة.

(5) أي أن حصة اولاد الخال هي الثلث حتي و لو كان عددا من الذكور.

(6) كما مر في المسألة 3389.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 691

و يستثني من ذلك صورة واحدة و هي: ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للاب أصلا («1»)، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة فيجري الحكم الاول («2»).

م 3392: الاقرب من العمومة

و الخؤولة يمنع الابعد منهما فإذا كان للميت عم و عم أب، أو عم أم أو خال لأب أو أم، كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد، كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.

م 3393: أولاد العم و الخال مقدمون علي عم أب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها، و كذلك من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون علي الدرجة الثانية من الأعمام و الاخوال («3»).

م 3394: إذا اجتمع عم الاب و عمته و خاله و خالته، و عم الام و عمتها و خالها و خالتها، كان للمتقرب بالام الثلث («4»)، يقسم بينهم بالسوية، و للمتقرب بالأب الثلثان («5»)، يقسم بينهم بالتفاضل («6»).

______________________________

(1) إذ يقدم هنا ابن العم من الابوين علي العم من الاب لعدم وجود عنوان آخر يمنع ابن العم من الارث.

(2) فيرث أولاد العم من الابوين دون أن يرث الاعمام من الاب حتي مع وجود زوجة او زوج.

(3) بمعني أن أولاد العم و الخال و اولادهم هم أقرب الي الميت من أعمال الاب و اخواله.

(4) أي لعم الام و عمتها و خالها و خالتها، او من وجد منهم.

(5) أي لعم الاب و عمته و خاله و خالته، أو من وجد منهم.

(6) أي للذكر مثل حظ الانثيين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 692

م 3395: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الاعمام و الاخوال («1») كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلي من النصف أو

الربع («2»)، و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي، و أما قسمة الثلث بين الاخوال و كذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلي ما تقدم («3»).

م 3396: إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الاخوال فقط و كانوا متعددين، أخذ نصيبه الاعلي من النصف و الربع، و الباقي يقسم بينهم علي ما تقدم و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة علي الاعمام المتعددين («4»).

م 3397: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع، كجد لأب هو جد لأم أم تعددا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلي ولد الشخص عم و خال، و ولد الشخص بالنسبة إلي ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لأم («5»).

و إذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني، و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة («6»).

______________________________

(1) أي إن كان مع الورثة و هم الاعمام و الاخوال زوج الميتة او زوجة الميت.

(2) النصف هو نصيب الزوج، و الربع نصيب الزوجة.

(3) في المسألة 3388.

(4) كما مر توضيحه في المسألة السابقة.

(5) فيرث كل واحد في هذه الامثلة حصتان فالجد مثلا يرث لكونه جدا من ناحية الاب، و يرث ايضا لكونه جدا من ناحية الام، و هكذا في بقية الامثلة.

(6) فالوارث هنا ينطبق عليه عنوان المرتبة الثانية و هو كونه أخ و عنوان المرتبة الثالثة و هي كونه ابن عم، و علي هذا فيرث بعنوان الاخوة لكونها من المرتبة الثانية و لا يرث

لكونه ابن عم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 693

فصل: في الميراث بالسبب

اشارة

م 3398: ينحصر الارث بالسبب بعنوانين: الزوجية و الولاء («1»).

العنوان الاول: الزوجية

م 3399: يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها («2»)، و الربع مع الولد و ان نزل («3»)، و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، و الثمن («4») مع الولد و ان نزل.

م 3400: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلا الامام («5») فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه («6»)، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضاً و الباقي للامام («7»).

م 3401: إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد، و في الربع بالسويّة مع عدم الولد («8»).

______________________________

(1) هي علاقة خاصة بين شخصين تستند الي أحد أسباب ثلاثة، و تصل الي رتبة يطلق عليها بأنها قرابة حكمية، و هي تقابل القرابة النسبية، و تحصل بالعتق (ولاء العتق) و العقد (ولاء ضمان الجريرة) و انعدام الورثة (ولاء الإمامة).

(2) و لا يشترط في الاولاد ان يكون من نفس الزوج بل حتي لو كانوا من زوج سابق.

(3) أي أن الزوج يرث ربع تركة زوجته فيما لو كان لها اولاد أو احفاد.

(4) أي ما نسبته 12، 5%.

(5) و يقصد به هنا الحاكم الشرعي باعتباره وارث من لا وارث له.

(6) فتصير التركة كلها له.

(7) أي للحاكم الشرعي كما مر، فلا يحق لها أن ترث اكثر من سهمها مطلقا.

(8) أي يقسم الربع أو الثمن علي جميع زوجات الميت بالسوية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 694

م 3402: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهما في الانقطاع («1») الا مع الاشتراط كما تقدم («2»)، و لا يشترط

الدخول («3») في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة، و المطلقة رجعياً («4») ترثه و تُوَرِّث بخلاف البائن («5»).

م 3403: يصح طلاق المريض لزوجته، فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة («6») ورثها.

و أما إذا مات الزوج فهي ترثه («7») أيضا سواء كان الطلاق رجعياً أم كان بائناً إذا توفرت الشرائط التالية:

الشرط الاول: أن يكون موته قبل انتهاء السنة («8») من حين الطلاق.

الشرط الثاني: أن لا يبرأ طوال المدة من مرضه الذي طلَّق فيه.

الشرط الثالث: أن لا تكون قد تزوجت بغيره.

فلو مات بعد انتهاء السنة، و لو بلحظة او برئ من مرضه فمات أو تزوجت لم

______________________________

(1) أي أن الارث بين الزوجين يحصل بينهما في حال الزواج الدائم و ليس المنقطع (المتعة).

(2) في المسألة 2960.

(3) مر بيان معني الدخول في هامش المسألة 2890.

(4) مر بيان معني المطلقة الرجعية.

(5) فلا يوجد إرث في الطلاق البائن عدا طلاق المريض كما سيأتي في المسألة التالية، و قد مر بيان معني البائن في هامش المسألة 2895.

(6) سواء كانت في العدة الرجعية او كان الطلاق بائناً.

(7) أي أن الزوجة ترث من زوجها الذي طلقها اثناء مرضه إذا توفرت الشرائط الثلاثة.

(8) و يقصد بالسنة اثنا عشر شهرا هلاليا، و تنقص عن السنة الشمسية احد عشر يوما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 695

ترثه.

م 3404: إذا طلق المريض زوجاته و كن اربعاً، و تزوج اربعاً أخري و دخل بهن، و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق، اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن («1»).

م 3405: إذا طلق الشخص واحدة من أربع، فتزوج أخري ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولي ففي الرواية («2»)-

و عليها العمل-: أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن («3»)، و تشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه («4»).

هذا إذا كان للميت ولد، و إلا كان لها الربع («5»)، و تشترك الاربعة الاولي في ثلاثة أرباعه («6»).

و يتعدي إلي كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها («7») و لكن في مورد النص لا يعتبر مراجعة الحاكم («8»)، و في غيره لا يترك الاحتياط بمصالحة الحاكم.

______________________________

(1) و بالتالي تقسم حصة الزوجة علي زوجاته الثمان، المطلقات و الجديدات.

(2) في وسائل الشيعة ج 26 ص 217 رقم الحديث: 32860.

(3) أي ما نسبته 3، 125% من التركة، و هو سهم الزوجة من الزوجات الاربع لثبوت حقها بهذا المقدار.

(4) فيكون لكل واحدة من النساء الاربعة ما نسبته 2، 43%.

(5) أي ربع الربع و هو ما نسبته 6، 25% من التركة.

(6) فيكون حصة الواحدة منهن 4، 68%.

(7) أي أن الحكم الذي مر بيانه من اشتراك النساء في الحصة ينطبق علي كل مورد لم تعرف فيه الزوجة المطلقة من غيرها فتجري القسمة عليهن جميعا، و إذا علمت وضعية يقينية بإحداهن فيتم معالجة وضعها خارج دائرة المشكوك فيهن.

(8) أي في مورد المثال المذكور في اول المسألة لا تحتاج القسمة المذكورة الي اتفاق مع الحاكم الشرعي، بينما في صور الاشتباه الاخري فيحتاج الامر الي الاتفاق مع الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 696

م 3406: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره («1»)، أرضا و غيرها، و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات، و لا ترث من الارض لا عيناً و لا قيمة («2»)، و ترث من قيمة ما ثبت فيها («3») من بناء و أشجار و

آلات و أخشاب و نحو ذلك، فللوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول، و لا فرق في الارض بين الخالية و المشغول بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها («4»).

م 3407: كيفية التقويم أن يُفرض البناء ثابتاً من غير أجرة («5»)، ثمّ يُقَوَّم علي هذا الفرض، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.

م 3408: تستحق من قيمة ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج، و للوارث إجبارها علي قبول القيمة («6»).

م 3409: إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر، سنة أو اكثر، فليس

______________________________

(1) أي أن الزوج يرث من كل ما تركته زوجته سواء كان ثابتا او مما يمكن نقله من مكان الي آخر.

(2) بمعني أن ما يملكه الميت من أراض لا يدخل في حساب التركة التي ترث منها الزوجة بحيث تعتبر الاراضي غير موجودة عند فرض حصة الزوجة من التركة.

(3) بمعني أن للزوجة الحق في أن ترث من قيمة الاشياء الثابتة سواء كانت بناء او زرعا أو غير ذلك فتستلم بحسب قيمة حصتها من تلك الاشياء نقدا مالياً أو من الاشياء المنقولة كالسيارات مثلا.

(4) فلو ترك الميت داراً أو بستانا، فللزوجة الحق في أن ترث من البناء و من الاشجار، و لكنها تأخذ من بقية الورثة قيمتها النقدية، و لا يحسب لها شي ء من قيمة الارض.

(5) فلو افترضنا ان الميت قد ترك مبني قائما علي قطعة أرض فتلحظ قيمة البناء القائم بمعزل عن قيمة الارض علي أساس بقاءه فوق الارض من دون ان تحسب أجرة لبقاء المبني فوق الارض، و تحدد حصتها علي هذا الاساس.

(6) إذ ليس لها الحق بالمطالبة بنفس الثمر و الزرع، بل تأخذ قيمة حصتها.

منهاج الصالحين

(للروحاني)، ج 2، ص: 697

للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة لم يكن لها من الثمرة عيناً، و ليس لها المطالبة بها («1»).

م 3410: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت («2»)، فلا يجوز إجبارها علي أخذ القيمة، و يجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول.

و أما لو كان الانقلاع أو الانكسار أو الانهدام بعد الموت فيتعين أن تأخذ حصتها من القيمة.

نعم إذا كان البناء معرضا للهدم، و الشجر معرضا للكسر و القطع جاز إجبارها علي أخذ القيمة ما دام لم ينهدم و لم ينكسر («3»)، و كذا الحكم في الفسيل («4») المعد للقطع، و يلحق بذلك الدولاب («5») و المحالة («6») و العريش («7») الذي يكون عليه أغصان

______________________________

(1) و معني ذلك أن حق الزوجة في ارث زوجها من قيمة البناء او الزرع لا يخولها أن ترثها عينا فيما لو تأخر الوارث عن دفع القيمة لها، أو أن تطالب بأجرتها، بل لها أن تقيم دعوي للمطالبة بقيمة حصتها.

(2) أي قبل موت الزوج.

(3) فالمقياس المعتبر هو حالة هذه الاشياء حين موت الزوج، فإن كانت لا تزال قائمة حتي و لو كانت مهددة بالانهيار، او القطع، فللزوجة الحق بالمطالبة بقيمة حصتها، و أما لو كانت هذه الممتلكات قد تعرضت لهذه الأشياء قبل موت الزوج فتخرج حينئذ عن كونها بناء او زرعا ثابتا و يحق لها المطالبة بحصتها عينا دون ان تأخذ القيمة.

(4) مر معني الفسيل في هامش المسألة 2813.

(5) الدولاب هي مجموعة دلاء (جمع دلو و هو السطل) مترابطة يستخرج بها الماء.

(6) المحالة: بكرة كبيرة يستسقي بها الماء.

(7) للعريش عدة معاني و منها ما هو متقارب فينطبق عليها نفس الحكم، و

مما ذكر من معانيه أنه: ما يستظل به، و يبني من سعف النخل أو القصب مثل الكوخ و نحوه أو ما ينصب من الخشب للكرم و نحوه لتستند عليه أغصانه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 698

الكرم، فللوارث إجبارها علي أخذ قيمتها، و كذا بيوت القصب.

م 3411: القنوات و العيون، و الآبار («1») ترث الزوجة من قيمة آلاتها و موجوداتها، و للوارث إجبارها علي أخذ القيمة، و لو حفر سردابا أو بئراً قبل أن يصل إلي حد النبع فمات ورثت منها الزوجة («2») و عليها أخذ القيمة.

م 3412: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء فدفع لها العين نفسها و قبلت هذه المعاوضة، كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لا يجوز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل («3») الوارث عن بذل العين إلي القيمة فلا يجب عليها القبول.

م 3413: المدار في القيمة علي قيمة يوم الموت («4»).

م 3414: قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث.

______________________________

(1) سواء كانت من الآبار العادية، ام الآبار الارتوازية.

(2) لأن لهذا العمل قيمة مالية حتي و لو لم يكن قد وصل العمل الي نهايته.

(3) أي أنه بعد أن اتفق الوارث مع الزوجة علي اعطاءها حصتها من الارث عيناً لا قيمة، عاد و تراجع عن اتفاقه و أراد أن يعطيها القيمة بدل العين فلا يجب عليها القبول بذلك، بل تكون حينئذ مخيرة بين التراجع عن الاتفاق و بين تنفيذه باعتباره ملزما للطرفين.

(4) فلو أردنا تقييم ما تركه الميت يوم تقسيم التركة كي تأخذ الزوجة قيمة حصتها، فلا بد من

الالتزام بالقيمة حين وفاة الزوج، و علي هذا فلو مات الزوج و حصل تأخير في تقسيم التركة و تفاوتت الاسعار فلا بد من الالتزام بالقيمة التي كانت معتبرة عند وفاة الزوج لا في الوقت اللاحق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 699

العنوان الثاني: الولاء

اشارة

م 3415: للولاء ثلاثة أقسام: ولاء العتق («1»)، و ولاء ضمان الجريرة («2»)، و ولاء الامامة («3»).

القسم الاول: ولاء العتق

م 3416: بما أنه لا وجود للعبيد في زماننا فنصرف النظر عن البحث في مسائل هذا القسم.

القسم الثاني: ولاء ضمان الجريرة

م 3417: يجوز لأحد الشخصين أن يتولي الآخر علي أن يضمن جريرته أي جناية فيقول له مثلا: عاقدتك علي أن تعقل عنّي («4») و ترثني و تنصرني و تدفع عني

______________________________

(1) ولاء العتق تعني علاقة خاصة تبقي بين السيد و عبده الذي أعتقه ضمن شروط خاصة.

(2) مر بيان معني ضمان الجريرة في هامش المسألة 3316.

(3) مر بيان معني ولاء الامامة في هامش المسألة 3316.

(4) يقصد بذلك ان تدفع الدية عني في حال قتلت شخصا خطأ، و بذلك يحل الضامن محل العاقلة من أقرباء الرجل، و اختلفوا في معني تسمية أهل العقل بأنهم عاقلة، منهم من قال العقل اسم للدية و عبارة عنها، و سمي أهل العقل عاقلة لتحملهم ذلك، يقال عقلت عنه إذا تحملتها عنه، و عقلت له إذا دفعت الدية إليه، و منهم من قال إنما سميت بالعاقلة لأنها مانعة و العقل المنع، و ذلك أن العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية، فلما جاء الاسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة. و قال أهل اللغة العقل الشد، و لهذا يقال عقلت البعير إذا ثنيت ركبته و شددتها و سمي ذلك الحبل عقالا فسمي أهل العقل عاقلة لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول و المستحق للدية، يقال عقل يعقل عقلا فهو عاقل و جمع العاقل عاقلة، و جمع العاقلة عواقل، و المعاقل جمع الديات و أي هذه المعاني كان، فلا يخرج أن معناه هو الذي يضمن الدية و بذلها لولي المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 700

فيقول الآخر: قبلت.

فإذا عقدا العقد المذكور صح و ترتب عليه أثره («1»)

و هو العقل («2»)، و الارث، و لا يجوز الاقتصار في العقد علي العقل وحده من دون ذكر الارث.

و المراد من العقل الديَة، فمعني عقله عنه قيامه بدية جنايته («3»).

م 3418: يجوز التولي («4») المذكور بين الشخصين علي أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس.

كما يجوز التولي علي أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك علي أن تعقل عني و اعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين و الارث كذلك.

م 3419: لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب («5»)، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي و المولي المعتِق لهما معاً، و إن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولي معتِق لم يصح، و لأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولي المعتِق.

م 3420: إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ثمّ ولد له بعد ذلك بطل

______________________________

(1) مع بقية الشروط التي سيأتي بيانها في المسألة التالية.

(2) و هو ما مر بيانه في الهامش السابق.

(3) أي يدفع عنه الدية كما مر توضيحه في الهامش السابق.

(4) أي لا يشترط في صحة عقد ضمان الجريرة أن يكون العقد موجبا الضمان علي الطرفين، بل يصح ان يضمن أحدهما الآخر دون ان يتحمل الآخر اية مسئولية.

(5) أي النسب بمراتبه الثلاثة التي مر بيانها في المسألة 3315.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 701

العقد («1»).

م 3421: إذا وُجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاعلي و كان الباقي للضامن.

م 3422: إذا مات الضامن لم

ينتقل الولاء إلي ورثته («2»).

القسم الثالث: ولاء الامامة

م 3423: إذا فُقد الوارث المناسب («3»)، و المولي المعتِق («4»)، و ضامن الجريرة كان الميراث للامام، إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه («5»)، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للامام كما تقدم («6»).

م 3424: إذا كان الامام («7») ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء و كان علي (ع) يعطيه لفقراء بلده («8»)، و ان كان غائباً («9») كان المرجع فيه («10») الحاكم الشرعي،

______________________________

(1) لأن من شرائط صحة ضمان الجريرة ان لا يكون للطرف الآخر وارث من اقرباءه.

(2) فهو حق شخصي غير قابل لأن ينقل الي طرف آخر.

(3) يقصد به الوارث القريب نسباً من احدي الطبقات الثلاث التي مر بيانها في المسألة 3315.

(4) و هذا لا وجود له في زماننا فينحصر الوارث مع عدم الاقرباء في زماننا بضامن الجريرة أولا، ثمّ بالامام، و يستلمه الفقيه الجامع للشرائط في زماننا أثناء غيبة الامام المعصوم.

(5) أي علي الزوج فيرث الزوج كامل التركة.

(6) من أنه لا يرد عليها شي ء في المسألة 3317.

(7) أي إن كان الامام المعصوم* ظاهرا بين الناس.

(8) أي لفقراء بلد الميت.

(9) كما في زماننا ابتداء من عصر غيبة الامام المهدي الي زمان ظهوره المبارك.

(10) فيعطي الارث للفقيه الجامع للشرائط كي يصرفه كما يصرف مواردَ سهم الامام من الخمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 702

و سبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس («1»).

م 3425: إذا أوصي من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل تنفذ وصيته في جميع المال كما تدل عليه بعض الروايات.

و لو اوصي بجميع ماله في غير الامور المذكورة فلا تنفذ الوصية. و الله سبحانه العالم.

فصل: ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود

م 3426: ولد الملاعنة («2») ترثه أمه و من يتقرب بها من إخوة و اخوات، و الزوج و الزوجة، و لا يرثه الأب و لا مع يتقرب به وحده («3»)، فإن ترك أمه منفردة، كان لها الثلث فرضاً و الباقي يرد عليها («4»)، و إن ترك مع الام أولاداً كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين، إلا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و علي الام («5»)، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه («6») و بين غيره من الاموات إلا في عدم

______________________________

(1) في المسألة 1447 من الجزء الاول.

(2) هو الولد الذي تضعه امه بعد حصول الملاعنة بينها و بين زوجها و قد مر بيان سبب اللعان و شروط الملاعنة و كيفيتها في المسائل 3139 و 3140 و 3141.

(3) بمعني ان الاب و أقرباء الميت من ناحية الاب لا يرثون منه شيئا و كأنهم غير موجودين، و ينحصر توزيع تركته بالام و أقرباءه من ناحية الام اضافة الي الزوج او الزوجة.

(4) و معني ذلك أن أمه ترث كامل التركة.

(5) أي أن الباقي من التركة بعد توزيع الحصص يقسم الي أربعة أقسام قسم منه للام و ثلاثة اقسام للبنت، فيكون مجموع حصة البنت من التركة 75%، و مجموع حصة الام 25%.

(6) أي لا فرق بين الولد الذي وضعته أمه بعد الملاعنة و بين غيره من الاموات في قسمة التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 703

ارث الاب و من

يتقرب به وحده كالاعمام و الاجداد و اخوة للاب.

و لو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و ان كانوا ذكورا و اناثا.

م 3427: يرث ولدُ الملاعنة أمَّه و قرابتها، و لا يرث أباه إلا أن يعترف به الاب بعد اللعان، و لا يرث هو من يتقرب بالاب اعترف به الاب أم لم يعترف («1»).

م 3428: إذا تبرأ الاب من جريرة ولده و من ميراثه («2») ثمّ مات الولد فلا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث.

م 3429: ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو، و لا يرث أمَّه الزانية و من يتقرب بها («3»)، و يرثه ولده و زوجه او زوجته و يرثهم هو («4»).

و اذا مات مع عدم الوارث فإرثه للضامن («5») ثمّ الامام («6»).

و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلي، و لا يُرد علي الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام، بل يكون له ما زاد علي نصيبها نعم يرد علي الزوج

______________________________

(1) و معني ذلك أن الولد لا يرث من أقرباءه لأبيه مطلقا، و أما من أبيه فيرث في حالة واحدة و هي فيما لو تراجع والده عن نتيجة الملاعنة التي تهدف الي إنكار أبوته للطفل باعترافه أنه أبوه.

(2) بأن يقول الاب مثلا عند الحاكم أو في الاعلام: أنا برئ من جناية ابني و من إرثه، يعني لا آخذ ميراثه من ارثه لو مات، و لا أعطي الدية عنه لو جني جناية، فإنه و إن فُهم من هذا الكلام أن فيه كناية عن إنكاره لابنه، إلا أنه لا أثر لهذا التبري في منع الارث.

(3) و معني ذلك

أن الزنا يمنع حصول علاقة الارث بين الولد و أبويه الزانيين و أقربائهما.

(4) فإذا كان الاب أو الام تولدا من زنا فلا يؤثر في الارث مع الأولاد و الازواج، بخلاف الابوين.

(5) أي لضامن الجريرة مع عدم كونه عبداً معتقاً، و كون سيده السابق حيّاً، و هذا منتف في زماننا.

(6) كما مر في المسألة 3423.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 704

علي ما سبق («1»).

م 3430: الحمل و ان كان نطفة حال موت المورِّث يرث اذا سقط حيّاً و ان لم يكن كاملا، و لا بد من اثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء («2»).

و إذا مات بعد ان سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه، و ان لم يكن مستقر الحياة («3»)، و اذا سقط ميتاً لم يرث و ان علم انه كان حيّاً حال كونه حملا او تحرك بعد ما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة («4»).

م 3431: إذا خرج نصفه و استهل صائحاً («5») ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث و لم يورث («6»).

م 3432: يُترك للحَمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيّاً و كان ذكرين فهو، و إن كان ذكرا و انثي أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثي واحدة قسم الزائد علي أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، هذا إذا رضي الورثة بذلك، و إلا يترك له سهم ذكر واحد و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امكان أخذه له و لو بعد التقسيم علي تقديره سقوطه حيّاً.

______________________________

(1) في المسألة 3400.

(2) أي خرج من بطن أمه حيّاً.

(3) بأن يكون قد ولد و هو في حالة نزْع قبيل خروج روحه.

(4) فالقاعدة في تحديد كون الجنين

وارثاً أو غير وارث هي كونه حيّاً لحظة ولادته.

(5) أي سمع صوته حيّاً قبل ان تكتمل ولادته.

(6) لعدم كونه حيا حين اكتمال الولادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 705

م 3433: دية الجنين يرثها من يرث الديَة علي ما تقدم («1»).

م 3434: المفقود خبره، و المجهول حاله يُتَرَبص بماله («2») أربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جُهل خبره قُسِّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص («3»)، و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص («4»)، و يرث هو مورِّثَه اذا مات قبل ذلك («5»)، و لا يرثه اذا مات بعد ذلك («6»)، و يجوز تقسيم داره بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلي الفحص.

م 3435: اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا («7») عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا فلا يثبت التوارث بينهما.

______________________________

(1) في المسألة 3341.

(2) أي يتم حفظ ماله فلا يقسم علي الورثة إلا بعد انتهاء المدة المحددة للحفظ.

(3) فيفترض موته ساعة انتهاء مهلة السنوات الاربع، و تقسم تركته علي ورثته في ذلك الوقت.

(4) بمعني أنه لا يمكن افتراض تأخر موته عن لحظة انتهاء السنوات الاربع ثمّ ينظر بعد ذلك الي الورثة الموجودين لأن من يستجد من الورثة بعد ذاك التاريخ فليس له نصيب، و من مات بعد ذاك التاريخ من ورثة المفقود فيحسب مع الورثة.

(5) أي لو مات أحد خلال سنوات الفحص الأربع ممن يرثه المفقود فتعطي حصته كأنه موجود.

(6) فإذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مهلة السنوات الاربع فلا تحسب حصة للمفقود لأنه صار بحكم الميت منذ انتهاء فترة السنوات الاربع.

(7) كما لو ادعي شخص بعد حين من الزمن أنه كان له ولد مفقود

و عثر عليه، أو أخ مثلا و صدَّق كل منهما الآخر في دعواه، فيحصل التوارث بينهما استناداً الي النسب الذي أقرَّا به بشرط عدم وجود وارث آخر، و إلا فمع وجود وارث آخر فلا يثبت الارث بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 706

فصل في ميراث الخنثي

م 3436: الخنثي («1»)- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به و إلا («2») رُجع إلي الامارات.

فمنها: البول من أحدهما («3») بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة، و إن كان يبول من كل منهما كان المدار علي ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق فالمدار علي ما ينقطع عنه البول أخيرا («4»).

و علي كل حال إذا لم تكن أمارة علي أحد الامرين أعطي نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة.

فإذا خلَّف الميت ولدين ذكرا و خنثي، فرضتهما ذكرين تارة، ثمّ ذكرا و أنثي أخري («5»)، و ضربت إحدي الفريضتين في الاخري، فالفريضة علي الفرض الاول اثنان و علي الفرض الثاني ثلاثة، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر

______________________________

(1) مر بيان معني الخنثي في هامش المسألة 2787.

(2) أي إذا لم يمكن معرفة الخنثي من كونها ذكرا أو أنثي فيرجع الي العلامات المذكورة.

(3) أي من أحد عضوي البول.

(4) فإذا كان البول يبدأ من العضوين معاً و لكنه ينقطع من احدهما قبل الآخر فما ينقطع منه البول في الاخير يكون دالا علي جنس الخنثي فيحكم للمتأخر في الانقطاع فإذا توقف البول اولا من عضو الانثي و

استمر فترة اطول في عضو الذكر فيحكم بأنه ذكر، و العكس بالعكس.

(5) فتتم قسمة التركة أولا علي اعتبار ان الخنثي ذكر و يتم تحديد حصتها، ثمّ تعاد القسمة ثانية باعتبار أنها انثي و تحدد حصتها، و بعد الانتهاء من عملية الحساب تجمع حصتها المفترضة علي أساس أنها ذكر و حصتها المفترضة علي أساس أنها انثي و يتم تقسيمها علي اثنين فتعطي حصة منها و يبقي الباقي مع التركة، و في النتيجة تكون حصتها نصف حصة الذكر و نصف حصة الانثي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 707

و خمسة للخنثي.

و إذا خلف ذكرين و خنثي فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، و فرضتها أنثي فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للأنثي واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطي منها للخنثي ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر.

و إن شئت قلت في الفرض الاول لو كانت أنثي كان سهمها أربعة من اثني عشر و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطي الخنثي نصف الاربعة و نصف الستة و هو خمسة، و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت أنثي سهمها ستة فيعطي الخنثي نصف العشرة و نصف الستة.

م 3437: من له رأسان أو بدنان علي حقو («1») واحد فإن انتبها معا فهما واحد و إلا فاثنان («2»).

و يتم التعدي عن الميراث إلي سائر الاحكام («3»).

م 3438: من جُهل حاله، و لم يُعلم أنه ذكر أو أنثي، لغرق و نحوه («4»)، يُورَّث بالقرعة و إن كان الاحوط وجوبا الصلح فيما زاد علي ميراث الانثي بالنصف، و كذا

______________________________

(1) الحقو: هو الخاصرة.

(2) بمعني أنهما بعد أن يناما معا يراقبان

فإن استيقظ احدهما و بقي الآخر نائماً فهما اثنان، و إن استيقظا معاً و ناما معاً فهما شخص واحد.

(3) بمعني أنه إن حكم بأنهما اثنان فتطبق الاحكام الشرعية علي أنهما اثنان، و إن حكم أنهما واحد فيعاملان معاملة الشخص الواحد.

(4) و معني ذلك أن الجهل بكون الميت ذكرا أو انثي ناتج عن حادث عارض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 708

من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء («1»).

و كيفية القرعة أن يَكْتُب عَلَي سَهْمٍ («2») (عَبْدَ اللَّهِ) وَ عَلَي سَهْمٍ آخَرَ (أَمَةَ اللَّهِ) ثُمَّ يَقُولُ الْمُقْرِعُ:

اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ («3»)، ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَي مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ («4»).

اما الدعاء فالاحوط وجوبا الاتيان به («5»).

فصل في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم

م 3439: يرث الغرقي بعضهم من بعض، و كذلك المهدوم («6») عليهم بشروط ثلاثة:

الشرط الاول: أن يكون لهم أو لأحدهم مال.

الشرط الثاني: أن يكون بينهم نسب أو سبب («7») يوجب الارث من دون مانع.

______________________________

(1) فيورَث بالقرعة باعتباره ايضا من نماذج مجهولي الحال.

(2) السَّهم: هو عود يُحَد من طرفيه، و كان يستعمل للرماية علي الخصم في الحروب.

(3) فيتم خلط السهمين الذين كتب عليهما مع مجموعة من الاسهم الاخري و يتم خلطهم مع بعضهم.

(4) أي بعد ان يتم خلط السهمين، فإن خرج السهم و فيه كلمة عبدُ الله يُحكم بأنه ذكر، و إن خرجت كلمة أمة الله يحكم بأنها انثي.

(5) لكونه ورد في الروايات، علما أن بعض الفقهاء قال بوجوبه.

(6) لا ينحصر تطبيق هذه القاعدة بمورد الغرق و الهدم

بل يشمل أسباب القتل كما في المسألة التالية.

(7) القرابة النسبية كقرابة الاب و أولاده، و السببية كقرابة الزوج لزوجته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 709

الشرط الثالث: أن يُجهل المتقدم و المتأخر («1»).

م 3440: مع اجتماع الشرائط الثلاث المذكورة في المسألة السابقة يرث كل واحد منهما صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه («2»)، فيفرض كل منهما حيّاً حال موت الآخر، فما يرثه منه يرثه إذا غرقا.

مثلا إذا غرق الزوجان و اشتبه المتقدم و المتأخر و ليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة، و ورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيُدفع النصف الموروث للزوج الي ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، و يدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلي ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما.

أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الاصلي فهو أنه يُفرض الموروث سابقا في الموت، و يورَّث الثالث الحي منه، و لا يفرض لاحقا في الموت، مثلا:

إذا غرقت الزوجة و بنتها فالزوج يرث من زوجته الربع («3»)، و إن لم يكن للزوجة ولد غير البنت، و لا يرث النصف («4»).

و كذا إرث البنت فإنها تُفرض سابقة، فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث و لابيها الثلثان («5»)، و إذا غرق الاب و بنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن («6»)

______________________________

(1) أي أنه لا يُعرف من مات منهم أولا و من مات في وقت متأخر.

(2) أي أن المال الذي ينتقل الي الميت بالارث من الميت الآخر لا يدخل في القسمة بينهما.

(3) و هي حصته من تركة زوجته عند ما يكون لها اولاد.

(4) النصف هو حصته إذا لم يكن

للزوجة أولاد، فلا تقسم التركة علي أساس ان البنت ماتت أولا.

(5) لأنه حين القسمة فإن الام تعتبر لا تزال حية و ترث حصتها من تركة ابنتها.

(6) و هي حصتها مع وجود أولاد للزوج، و لا يعتبر ان البنت ماتت قبل أبيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 710

و لا يفرض موته بعد البنت.

و أما حكم إرث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه («1») فهو أنه يُفرض المورِّث لاحقا لصاحبه في الموت («2»)، فيرثه وارثه علي هذا التقدير، و لا يُلاحظ فيه احتمال تقدم موته، عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي («3»).

م 3441: إذا كان الموتي ثلاثة فما زاد، فُرض موت كل واحد منهم و حياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء.

م 3442: إذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم، كالحرق و القتل في معركة قتال، أو افتراس سبع أو نحو ذلك («4») فيحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق و الهدم،، و لكن لا يعمّ الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما («5») بلا سبب.

م 3443: اذا كان الغرقي و المهدوم («6») عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر إلا علي تقدير غير معلوم، كما إذا غرق الاب و ولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الاب فلا يجري حكم التوارث بينهم.

______________________________

(1) أي ورثة الميت الغريق فيما ورثه هذا الميت من الغريق الآخر الذي مات معه.

(2) أي يُعتبر انه مات بعد موت الشخص الآخر، و ليس قبله.

(3) لأن ما اعتبر عند قسمة ماله الاصلي أن الآخر لا يزال حيّاً و أعطي حصةً من التركة.

(4) كما يحصل في حوادث الطرق في زماننا، أو سقوط الطائرات، أو الانفجارات.

(5) يقال لمن مات

ميتة طبيعية بدون سبب ظاهر أنه مات حَتفَ أنفه.

(6) أو من ألحق بحكمهما ممن مرَّ بيانه في المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 711

م 3444: لا يعتبر صلاحية التوارث من الطرفين («1») بحيث لو انتفت من أحدهما لم يحكم بالارث من أحد الطرفين بل يرث من له قابلية الارث منهما من الآخر، كما إذا غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر.

فصل في ميراث المجوس

م 3445: لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين، و كذلك يتوارثون بالنسب و السبب الفاسدين للنص («2»)، كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها («3»).

م 3446: إذا اجتمع للوارث سببان («4») ورث بهما معا، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثت أمه نصيب الام و نصيب الزوجة، و كذا إذا تزوج بنته فإنها ترث نصيب الزوجة و نصيب البنت.

و إذا اجتمع سببان («5») أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع («6»)، كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه أخا، و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته، فيرث من السبب الاول و لا يرث من السبب الثاني («7»).

______________________________

(1) خلافا للمشهور من الفقهاء ممن يري صلاحية أن يرث كل منهما من الآخر.

(2) أي لوجود نص صريح في ذلك عن الائمة المعصومين.

(3) خلافا للاقوال الاخري التي منعت الارث او فصلت بين ما يمكن فيه الارث و ما لا يمكن.

(4) أي كان الوارث قريباً للميت من جهتين يستحق بهما الارث دون أن يمنع أحدهما الآخر.

(5) أي سببان للارث، و لا فرق بين السبب النسبي كالاولاد، و السبب السببي كالزواج.

(6) بمعني

أنه يرث بالعنوان الاقرب الي الميت و الذي يمنع وجوده الابعد من الارث.

(7) فهو في هذه الحالة اب الولد وجده، فيرث حصة الاب و لا يرث حصة الجد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 712

م 3447: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد («1»)، و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة («2») يرث و يورَث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد («3») اختص التوارث به دون الآخر و الله سبحانه العالم.

خاتمة

م 3448: مخارج السهام («4») المفروضة في الكتاب العزيز خمسة («5»): الاثنان مخرج النصف، و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين، و الاربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس، و الثمانية مخرج الثمن.

______________________________

(1) كما لو وُلدَ نتيجة عقد زواج باطل بسبب اكراه الزوجة علي الزواج مثلا و عدم قبولها فيما بعد.

(2) ولد الشبهة: من ولد نتيجة مجامعة الرجل لامرأة محرّمة عليه و هو لا يعلم أنها تحرم عليه، سواء كان بسبب فساد العقد، كما إذا عقد علي امرأة محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم، و هو لا يعلم، كما إذا كانت أخت زوجته نسباً أو رضاعاً، أو زوجة أبيه، أو أخته من الرضاعة، أو نحو ذلك، و إما بسبب اعتقاده بأنها زوجته فواقعها ثمّ تبين له أنها ليست زوجته، و إما بسبب حصول المواقعة ممن هو نائم أو مجنون أو سكران ممن هو فاقد الوعي إلي غير ذلك من الاعذار الشرعية. و هذا الولد هو ولدٌ شرعيّ تلحقه جميع الأحكام المترتبة علي الولد من الزواج الصحيح، فيرث و يُورث، و تجب له النفقة علي والده، كما تجب نفقة والديه عليه.

(3) بأن كان الزوج أو الزوجة مشتبهاً عند حصول المعاشرة و معتقدا أنه يقوم بعمل حلال

و ليس حرام، بينما كان الآخر عالما بحرمة هذه العلاقة مع الطرف الآخر، فتنطبق علي المشتبه احكام الشبهة من كونه له الحق بأن يرث بينما تنطبق علي العالم بحرمة العلاقة احكام الزنا من كونه لا يحق له أن يرث.

(4) أي النسب التي يتم تقسيم التركة علي أساسها بالنسبة للورثة.

(5) أي النصف و هو نسبة 50%، و نصفه أي الربع 25%، و نصف نصفه أي الثمن 5. 12% و الثلثان أي 6. 66%، و نصفهما أي الثلث 3. 33% و نصف نصفهما أي السدس و هو 6. 16%.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 713

م 3449: لو كان في الفريضة كسران فإن كان متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع فإن مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الاربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر، فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و إن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فإن مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الاربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة

و كان الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الاربعة في الستة.

و إن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر و كان المتحصل هو عدد الفريضة. ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.

و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة.

م 3450: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات و ولداً، فإن الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 2، ص: 714

و إذا ترك أب و أربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الاربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الاربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانية و أربعين. و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

الحمد لله رب العالين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.